منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


avatar

adala fathi

عضو جديد
البلد/ المدينة :
annaba
المُسَــاهَمَـاتْ :
6
نقاط التميز :
16
التَـــسْجِيلْ :
27/09/2011
الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيــة الشعبيـة








ولايــة سكيكــدة


مديـرية
التنظيـم والشؤون العامة



مصلحــــة
التنظيــم العــام



مكتـب
الإنتخابات و الجمعيـــات



























قانون الجمعيات الجديد 2012 C:%5CDOCUME%7E1%5Cmohamed%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image001





القانـون الأساســــي



النموذجـــي للجمعيـــات






















































































القانــــــــون الأساســـــــي








المصادق عليه خلال الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة
بتاريخ.........................



























































المــــادة
الأولى
(01) : يؤسس
المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه/









الإسم اللقب العنوان الجنسية





-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-





(
ذكر أسماء وألقاب كل الأعضاء المؤسسين العشرة (10) على الأقل بالنسبة للجمعيات
البلدية أوالخمسة عشرة (15) على الأقل بالنسبة للجمعيات الولائية منبثقين عن
بلديتين (2) على الأقل . وفي حالة تكوين جمعية من طرف أشخاص إعتبارية يتعين ذكر
تسمية الأشخاص الإعتبارية)






جمعيـة
تخضـع لأحكـام القانـون رقم 12/06 المـؤرخ في 12 جانفي 2012 ولهذا القانــون
الأساسـي.
























البـــــاب الأول





الفصـــــل الأول





أحكــــام عامة





- التسميــة – الموضوع - الهــدف – المقــر- مــدة عمـل
الجمعيـة ومـداه





المادة
(02):

تسمى الجمعيـة : ( الإشارة إلى التسمية الكاملة والدقيقة للجمعية مع مطابقتها
لموضوع الجمعية)
................................................................................................................



المادة
(03) :الجمعية
................................هي جمعية ....................................(
يحدد نشاط الجمعية بدقة إجتماعي – ثقافي – خيري – إنساني ........إلخ) .
يشترك
المؤسسون والمنخرطون في تسخير معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غير مربح من أجل
ترقية نشاطها وتشجيعه في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت والقيم الوطنية
ودون المساس بالنظام و الأداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها .



المادة
(04) :
تهدف
الجمعية أساسا إلــــــى:( تذكر أهداف الجمعية بدقة ويجب أن تكون مطابقة لتسمية
وموضوع الجمعية ) .



-..........................................................................................................


-..........................................................................................................


-..........................................................................................................


-..........................................................................................................


-..........................................................................................................




وتتعهد
الجمعية بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غيــر التي صرحــت بهـا





المادة
(05)
: يكون مقر الجمعية كائن بـ ( الاشارة إلى العنوان الكامل لمقـر الجمعية ) .................................



.........................................................................................................................
ومع مراعـاة التشريــع المعمول به ، لايمكن نـقل هذا المقـر إلا بـقرار
مـن الجمعيــة العامــة



المادة (06) : مـــدة
الجمعيـة هـي :..............................(الإشارة إلى مدة عمر الجمعية )



المادة
(07)
: تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية وهي تمـارس نشاطاتهـا على مستوى
..................... (تحديد مجال نشاط الجمعية على مستوى البلدية أو الولايـة
)
.






المادة
(08)
: يسمـح للجمعيـة بإصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة
بهدفها في ظل إحترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها، على
أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغـة
العربية.



الفصـل الثانــي





-شـروط وكيفيـات إنضمـام وإنسحـاب الأعضـاء وواجباتهم
وحقوقهم-





المادة
(09):
تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفيـــــــين



- تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي
باقتراح من مكتب الجمعية






المادة
(10):
زيـادة على الشـروط المنصـوص عليها في التشريـع المعمول به لاسيما المادة 04 من القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالجمعيات ، يجب
أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية ( تذكر الشروط الخاصة المطلوبة )





-.................................................


-.................................................


-.................................................





المادة
(11)
: يتم الإنضمام الى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب ويقبله مكتـب الجمعيـة .



تثبث صفة العضو بمنح
بطاقة الانــــخـــــراط .






المادة
(12)
: نفقد صفة العضو في الجمعية للاسباب التالية :



- الاستقـالة مقـدمة كتابيـا.


- الوفـــــاة.


- عـدم دفع الاشـتركـات
لمــدة ( الاشارة الى المدة المحددة )
...................


- حــــــل
الجمعيــــــة.



- أسبــــــاب أخـــــرى
( توضح بدقة)









المادة
(13)
: كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع
مستويات الجمعيـة شريطة :






- إستيفـــاء
الاشتراكـــات .



- شــــروط أخـــــرى
( توضح بدقة)












البـــاب الثانـــي





- تنظيـــــم وسيـــر أجهزة الجمعية -



- تضم الجمعـــية جمعية عامة ومكتب تنفيذي -






الفصـــل الأول






- الجمعيـــة العامــة
-







المادة (14) : تضم
الجمعية العامة كل الأعضاء المنخرطين أو ممثلي البلديات ، بالإضافة إلى أعضاء
الهيئة التنفيذية ، تعين كل بلدية ( الإشارة إلى العدد )
............................مندوب .



ويتـم تعيين المندوبين عن طريق ( تحديد
كيفية تعيين المندوبين على مستوى كل بلدية مع الإعتماد على مبادىء التسيير
الديمقراطي)
..................................................( خاصة
بالجمعيات الولائية )






المادة (15) : المدة
الانتخابية للجمعية العامة هــــي ( الإشارة إلى المدة ):.................





المادة (16): تتكــفل
الجمعــية العامـة بمايلـــي :




- الادلاء برأيها فيما يخـص جــدول ونتائـج النشاطات ، تقارير التسيير المالـي
والوضعية الأدبية للجمعـية .




- المصادقـة علـى القوانيــــن الاساسـية والنظام الداخلي للجمعيـة وتعديلاتهـا.




- القيام بإنتخــاب المكتب التنفيذي وكـــذا تجديــده.




- المصادقـة على قـرارات المكتب التنفيذي بخصـوص تنظيم هياكل الجمعية
وتمثيلها المحلي .



- قبول الهبات والوصايا عندما تقدم
باثباتات وشروط وبعد التحقيق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية .



- الموافقـة على إنشاء أجهزة إستشاريـة ومتابعـة الموافقـة على إقتنـاء العقـارات.


- دراســة الطعــون المقدمـــة فيمـــا يخـــص
الانضمـام إلى الجمعيـة.



- البث النهائي في قضايا الإنضباط


- تحديـد مبلـغ الاشتراكـات السنويـة.


-
وتتكفل أيضا بــ ( الإشارة إلى مهام أخرى ) .






المادة
(17)
: تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على
الأقل ( الاشارة إلى عدد المرات ) .............. في السنـة.



وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت
الحاجة الى ذلـك وبطلب من رئيس الجمعية أو
بطلب من أعضائها(تحديد الى



النصـاب)
........................................... في هذا الأخير يحل الأمين العام أو
نائب الرئيس الأول محل



رئيس الجمعية .





المادة
(18)
: تستدعى الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون وتسجل الاستدعاءات
في سجـل المداولات وترسل


كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى
عناوين أعضاء الجمعية في أجل أقصاه ( يحـدد عدد الأيام قبل موعـد الاجتماع
)


................ يوما .




المادة
(19)
: لايمكن للجمعية العامة المداولة بصفة
مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا إذا بحضور (تحديد النصاب) ..............



من أعضائها ، وإذا لم يكتمل النصاب
، تستدعي الجمعيـة العامة مرة ثانية في أجل أقصاه ( تحديد عدد الأيام قبل


موعد الاجتماع )
.................... يوما ، عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور
أعضائها.





المادة
(20)
: تتخـد القرارات بأغلبية ( تحديد الأغلبية بدقة )..................أعضاء الجمعية
العامة الحاضرين في الإجتماع



وفـي حالـة تساوي الأصوات ، يعتبر
تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح .




يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه ويكون
له الحق في وكالة واحدة وصالحة



لجلسـة واحـدة فقـــط .





المادة (21) : لايشـارك
في التصـويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوفـي إشتراكاته
.






المادة
(22):
تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات وتكون ممضاة
من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع .



المادة
(23)
:يساعد
الجمعية العامة لجان دائمة ، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقةبأهـداف الجمعيـة.


اللجان الدائمة هي ( الإشارة إلى
أسماء اللجان ومهام كل لجنة على حدى ) .


- -


- -



- -



تتشكل كل لجنة من : ( تحديد
عدد أعضاء كل لجنة)



تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها
وتحدد نظامها الداخلي وتجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ( الإشارة إلى عدد


الأعضاء ) ..........................
أعضائهـا


































- الفصـــــل الثانـــي -






- المجلـــــس –


(
في حالة وجود هذا الهيكل ينبغي إضافة مواد تتطرق إلى كل النقاط المتعلقة بتنظيمه
ومهامه وتسييره )


- الفصـــــل الثالـــث -





- الهيئــــة
التنفيذيــة -


المادة
(24)
: يقود الجمعية ويديرها مكتب متكون من : ( الاشارة إالى الوظيفة والرتبة )



-
..............................-.............................-............................



-
..............................-.............................-............................



-
..............................-.............................-............................







المادة
(25):
يتم إنتخـاب أعضاء المكتـب من قبل الجمعيـة العامـة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه



لمدة ( تحديد المدة ) .............،
وقابلة للتجديد ( الاشارة إالى عدد المرات ) ...............على الأكثر.



.


المادة
(26):
يكلف المكتــب بمايلــــى :



- يضمن تطبيق أحكام القانون الاساسي والنظام
الداخلي والسهر على إحترامهما .




- تنفيد
قرارات الجمعية العامـة.





- تسيـير ممتلكـات الجمعيـة.




- تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس و مهام المساعديــن.




- إعـــداد مشـــــروع النــظام الداخلــي .




- إقتراح تعديلات القانون الأساسي
والنظام الداخلـــــي .




- ضــبط مبلـــغ النفقــــات الزهيـــــدة .



- إقتراح للجمعية العامة كل الإجراءات لتحسين
عملية تنظيم وتنصيب أجهـزة الجمعيـة.




- دراســــة عمليات الشطب لكل عضـو في الجمعيـة يرتكـب مخالفـة خطيـرة.



- إعداد برنامج عمل الجمعية .


-
بالإضـافة إلــى ذلك فهو مكلف بـ :(الإشارة إلى مهام أخرى)


المادة
(27)
: يجتمع المكتب على الأقل ( تحديد عدد المرات )........... في الشهر بدعوى
من رئيسه وبإمكانـه أن يجتمـع



كـذلك بطلـب من ( تحديد النصاب ) .................
أعضاء المكتب .



المادة
(28)
: لاتصح إجتماعات المكتب إلا بحضور ( تحديد النصاب )................أعضائه
. ويتخــد المكتب القرارات



بأغلبية ( تحديد الأغلبية) ...........أعضائه
، وإذا تساوت الأصوات يعتب رصوت الرئيس صوتا
مرجحا .






المادة
(29)
: يمثل الرئـيس الجمعـية في جميع أعمال
الحياة المدنية وهو مكلف بمايلـي :



-
تمثيل الجمعية لدى السلطـات العموميـة .




- التقـاضـي بإسم الجمعيـة .



- إكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطـة
بالمسؤلية المدنية .




- إستدعاء أجهزة الجمعـية ، رئـاسة وتسيـير المنقاشات .




- إقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامـة .




- تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة
الجمعية .




- إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية.




- تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات .




- تحضير التقريرين الأدبـي والمالـي وتقديمـه للجمعيـة العامـة للبث فيه .




- إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي
وكل تغيير يقع في الجهاز التنفيذي



للجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إتخاد القرار .



- ممارسة سلطـة النظـام التسلسلي على الأعضـاء المستخدمين في الجمعيـة.




- وهــــو مكلـــــف أيضا بـ : ( الإشارة إلى مهام أخرى لرئيس الجمعية
إن وجدت )






المادة
(30)
: يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعـد ، بجميع قضايـا الإدارة ويتولى
بهذه الصفة مايلي :



-
مســـك قائـمــــــة المنخرطـــين .



- معالجــة البريــد ونسييـر المحفـوظـات .


- مسك سجــل المــداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية
العامة.



- تحــرير محاضرالمــدولات لكل
من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.



- حفـــظ نسخـــة القانـون الإساســـي .


- بــاالاضـــــافة إلــــــــــى :( الإشارة إلى مهام أخرى )


المادة
(31):
يتولـى أميـن المال بمعونـة أمين المـال المساعـد ، بالمسائل المالية والمحاسبة
فهو مكلف بهذه الصفة بمايلي :



-
تسيير الأموال ، جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية .



- تحصيــــــل الإشتراكـــات .


- مسك صندوق النفقات الزهيــــدة
.



- إعــداد التقاريـــر الماليـــة .


- وهـــو مكلــف أيضــا بــ : (
الإشارة إلى مهام أخرى )



المادة (32): يوقع
أمين المـال سندات النفقات وفي حالة حصول مانع فيوقعها أمين المـال المسـاعد.




ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس
الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 مـن هذا
القانون



الأساسي .





- الفصـل الرابـــــع -




- التنظيــم والترتيــب الداخلــي -








المادة (33)
: تنقسـم الجمعيـة إلـى :(ضرورة تحديد التقسيم الذي تعتمده الجمعية على المستوى
المحلي
)






البـــاب الثالــــث



- الأحكـــام
الماليــــة -







-
الفصـــل الأول -




- المــــوارد -



المادة
(34): - تتألف المـوارد الماليــة للجمعيــة من :


- إشـتركـــات
أعضائهــــا تصب مباشرة في حساب الجمعية .


- المداخيـل المرتبطة
بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها .



- الهبـاتالنقدية
والعينية والوصايـــا .



- الإعانات المحتملة
للدولة والجماعات المحليـة .



المادة
(35)
: تودع الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية يفتح
بـناء على طلب من



رئيس الجمعيـة وباسم الجمعية .





المادة
(36):تلتزم
الجمعيةبعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية ، ماعدا تلك
الناتجة عن علاقات



التعاون المؤسسة قانونا ، على أن
يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من السلطة المختصة .







- الفصـــل الثانــي
-




- النفقـــــات -



المادة
(37):
تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون
الأساسي .






المادة
(38):تعين
الجمعية محافظ حسابات يتولى إعتماد حسابات الجمعية بالقيد المزدوج ، يشمل الموارد
والنفقات .






المادة
(39):تضع
الجمعية حسابها وملفات جرد أملاكها المترتبة عن المساعدات والإعانات العمومية التي
تمنحها الدولة والجماعات



المحلية تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا
للتشريع والتنظيم المعمول بهما .



البــــاب
الرابــع







- حل النزاعات – حل الجمعية -



المادة
(40)
: تقوم الجمعية العامةبالبث النهائي في قضايا الإنضباط ( يمكن أن تخول هذه
الصلاحية إلى لجنة إنضباط شريطة



تحديد تشكيلتها وعدد أعضائها
ومهامها بالإضافة إلى كيفيات عملها) .



المادة
(41):
تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية - مهما كانت طبيعتها - لتطبيق القانون الأساسي وعند
الإقتضاء للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام . في حالة نزاع قضائي ، تعيين
محضر قضائي لجرد أملاكها بسعي من الطرف الذي يهمه الأمر .



المادة
(42):
يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامـة بعد تقرير من مكتب الجمعية



يتخذ قرار الحل الإرادي للجمعية من
قبل الجمعية العامة وبمصادقة (ضرورة تحديد الأغلبية).......... من الأعضاء
الحاضرين ، تتم أيلولة الأملاك العقارية والمنقولة بقرار من الجمعية العامة حسب التشريع المعمول
به .



- البــــاب الخامــــس -


- أحكــام
ختاميــــة -




المادة
(43):
يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية
العامة بناء على إقتراح مكتب الجمعية



لايعتد بالتعديلات المقترحة إلا
بحضور (ضرورة تحديد النصاب ) ........... من أعضاء الجمعية العامةوبعد
مصادقة



( تحديد الأغلبية)
................من الأعضاء الحاضرين على كل تعديل .






المادة
(44):تبلغ
الجمعية السلطة المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على هيئاتها القيادية و التعديـلات
التي تمس قانونها الأساسي



في الآجال المحدد ضمن القانون المعمول
به .





المادة
(45)
: يبين النظام الداخلي بصورة عامة ، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها
أعلاه ، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضــرورة تسويتها فـي هـذا الإطــار .






صيـــغ فـي : ( يبين عدد النسخ
)
...........................................أصـــلية







حـرر بــ..............فــي : ...........................





الرئـيس الأميـــن
الـعام



( ضرورة ذكر إسم ولقب الرئيس وتوقيعه ) (
ضرورة ذكر إسم ولقب الأمين العام وتوقيعه )






ملاحظــــة
:
يتعين المصادقة المادية على التوقيعين على مستوى مصلحة الحالة
المدنية بالبلدية .
 
avatar

lotfiza

عضو جديد
البلد/ المدينة :
خنشلة
المُسَــاهَمَـاتْ :
1
نقاط التميز :
1
التَـــسْجِيلْ :
01/09/2012
adala fathi كتب:
الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيــة الشعبيـة








ولايــة سكيكــدة


مديـرية
التنظيـم والشؤون العامة



مصلحــــة
التنظيــم العــام



مكتـب
الإنتخابات و الجمعيـــات



























قانون الجمعيات الجديد 2012 C:%5CDOCUME%7E1%5Cmohamed%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image001





القانـون الأساســــي



النموذجـــي للجمعيـــات
























































































القانــــــــون الأساســـــــي








المصادق عليه خلال الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة
بتاريخ.........................



























































المــــادة
الأولى
(01) : يؤسس
المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه/









الإسم اللقب العنوان الجنسية





-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-





(
ذكر أسماء وألقاب كل الأعضاء المؤسسين العشرة (10) على الأقل بالنسبة للجمعيات
البلدية أوالخمسة عشرة (15) على الأقل بالنسبة للجمعيات الولائية منبثقين عن
بلديتين (2) على الأقل . وفي حالة تكوين جمعية من طرف أشخاص إعتبارية يتعين ذكر
تسمية الأشخاص الإعتبارية)






جمعيـة
تخضـع لأحكـام القانـون رقم 12/06 المـؤرخ في 12 جانفي 2012 ولهذا القانــون
الأساسـي.

























البـــــاب الأول






الفصـــــل الأول





أحكــــام عامة





- التسميــة – الموضوع - الهــدف – المقــر- مــدة عمـل
الجمعيـة ومـداه





المادة
(02):

تسمى الجمعيـة : ( الإشارة إلى التسمية الكاملة والدقيقة للجمعية مع مطابقتها
لموضوع الجمعية)
................................................................................................................



المادة
(03) :الجمعية
................................هي جمعية ....................................(
يحدد نشاط الجمعية بدقة إجتماعي – ثقافي – خيري – إنساني ........إلخ) .
يشترك
المؤسسون والمنخرطون في تسخير معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غير مربح من أجل
ترقية نشاطها وتشجيعه في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت والقيم الوطنية
ودون المساس بالنظام و الأداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها .



المادة
(04) :
تهدف
الجمعية أساسا إلــــــى:( تذكر أهداف الجمعية بدقة ويجب أن تكون مطابقة لتسمية
وموضوع الجمعية ) .



-..........................................................................................................


-..........................................................................................................


-..........................................................................................................


-..........................................................................................................


-..........................................................................................................





وتتعهد
الجمعية بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غيــر التي صرحــت بهـا




المادة
(05)
: يكون مقر الجمعية كائن بـ ( الاشارة إلى العنوان الكامل لمقـر الجمعية ) .................................



.........................................................................................................................
ومع مراعـاة التشريــع المعمول به ، لايمكن نـقل هذا المقـر إلا بـقرار
مـن الجمعيــة العامــة



المادة (06) : مـــدة
الجمعيـة هـي :..............................(الإشارة إلى مدة عمر الجمعية )



المادة
(07)
: تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية وهي تمـارس نشاطاتهـا على مستوى
..................... (تحديد مجال نشاط الجمعية على مستوى البلدية أو الولايـة
)
.






المادة
(08)
: يسمـح للجمعيـة بإصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة
بهدفها في ظل إحترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها، على
أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغـة
العربية.




الفصـل الثانــي





-شـروط وكيفيـات إنضمـام وإنسحـاب الأعضـاء وواجباتهم
وحقوقهم-





المادة
(09):
تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفيـــــــين



- تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي
باقتراح من مكتب الجمعية






المادة
(10):
زيـادة على الشـروط المنصـوص عليها في التشريـع المعمول به لاسيما المادة 04 من القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالجمعيات ، يجب
أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية ( تذكر الشروط الخاصة المطلوبة )





-.................................................


-.................................................


-.................................................





المادة
(11)
: يتم الإنضمام الى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب ويقبله مكتـب الجمعيـة .



تثبث صفة العضو بمنح
بطاقة الانــــخـــــراط .






المادة
(12)
: نفقد صفة العضو في الجمعية للاسباب التالية :



- الاستقـالة مقـدمة كتابيـا.


- الوفـــــاة.



- عـدم دفع الاشـتركـات
لمــدة ( الاشارة الى المدة المحددة )
...................

- حــــــل
الجمعيــــــة.



- أسبــــــاب أخـــــرى
( توضح بدقة)









المادة
(13)
: كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع
مستويات الجمعيـة شريطة :






- إستيفـــاء
الاشتراكـــات .



- شــــروط أخـــــرى
( توضح بدقة)













البـــاب الثانـــي





- تنظيـــــم وسيـــر أجهزة الجمعية -



- تضم الجمعـــية جمعية عامة ومكتب تنفيذي -






الفصـــل الأول






- الجمعيـــة العامــة
-







المادة (14) : تضم
الجمعية العامة كل الأعضاء المنخرطين أو ممثلي البلديات ، بالإضافة إلى أعضاء
الهيئة التنفيذية ، تعين كل بلدية ( الإشارة إلى العدد )
............................مندوب .



ويتـم تعيين المندوبين عن طريق ( تحديد
كيفية تعيين المندوبين على مستوى كل بلدية مع الإعتماد على مبادىء التسيير
الديمقراطي)
..................................................( خاصة
بالجمعيات الولائية )






المادة (15) : المدة
الانتخابية للجمعية العامة هــــي ( الإشارة إلى المدة ):.................





المادة (16): تتكــفل
الجمعــية العامـة بمايلـــي :




- الادلاء برأيها فيما يخـص جــدول ونتائـج النشاطات ، تقارير التسيير المالـي
والوضعية الأدبية للجمعـية .




- المصادقـة علـى القوانيــــن الاساسـية والنظام الداخلي للجمعيـة وتعديلاتهـا.




- القيام بإنتخــاب المكتب التنفيذي وكـــذا تجديــده.




- المصادقـة على قـرارات المكتب التنفيذي بخصـوص تنظيم هياكل الجمعية
وتمثيلها المحلي .



- قبول الهبات والوصايا عندما تقدم
باثباتات وشروط وبعد التحقيق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية .



- الموافقـة على إنشاء أجهزة إستشاريـة ومتابعـة الموافقـة على إقتنـاء العقـارات.


- دراســة الطعــون المقدمـــة فيمـــا يخـــص
الانضمـام إلى الجمعيـة.



- البث النهائي في قضايا الإنضباط


- تحديـد مبلـغ الاشتراكـات السنويـة.


-
وتتكفل أيضا بــ ( الإشارة إلى مهام أخرى ) .







المادة
(17)
: تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على
الأقل ( الاشارة إلى عدد المرات ) .............. في السنـة.


وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت
الحاجة الى ذلـك وبطلب من رئيس الجمعية أو
بطلب من أعضائها(تحديد الى



النصـاب)
........................................... في هذا الأخير يحل الأمين العام أو
نائب الرئيس الأول محل



رئيس الجمعية .






المادة
(18)
: تستدعى الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون وتسجل الاستدعاءات
في سجـل المداولات وترسل


كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى
عناوين أعضاء الجمعية في أجل أقصاه ( يحـدد عدد الأيام قبل موعـد الاجتماع
)


................ يوما .



المادة
(19)
: لايمكن للجمعية العامة المداولة بصفة
مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا إذا بحضور (تحديد النصاب) ..............




من أعضائها ، وإذا لم يكتمل النصاب
، تستدعي الجمعيـة العامة مرة ثانية في أجل أقصاه ( تحديد عدد الأيام قبل


موعد الاجتماع )
.................... يوما ، عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور
أعضائها.




المادة
(20)
: تتخـد القرارات بأغلبية ( تحديد الأغلبية بدقة )..................أعضاء الجمعية
العامة الحاضرين في الإجتماع



وفـي حالـة تساوي الأصوات ، يعتبر
تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح .




يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه ويكون
له الحق في وكالة واحدة وصالحة



لجلسـة واحـدة فقـــط .





المادة (21) : لايشـارك
في التصـويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوفـي إشتراكاته
.






المادة
(22):
تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات وتكون ممضاة
من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع .




المادة
(23)
:يساعد
الجمعية العامة لجان دائمة ، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقةبأهـداف الجمعيـة.


اللجان الدائمة هي ( الإشارة إلى
أسماء اللجان ومهام كل لجنة على حدى ) .

- -


- -



- -




تتشكل كل لجنة من : ( تحديد
عدد أعضاء كل لجنة)



تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها
وتحدد نظامها الداخلي وتجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ( الإشارة إلى عدد


الأعضاء ) ..........................
أعضائهـا

































- الفصـــــل الثانـــي -







- المجلـــــس –



(
في حالة وجود هذا الهيكل ينبغي إضافة مواد تتطرق إلى كل النقاط المتعلقة بتنظيمه
ومهامه وتسييره )

- الفصـــــل الثالـــث -






- الهيئــــة
التنفيذيــة -

المادة
(24)
: يقود الجمعية ويديرها مكتب متكون من : ( الاشارة إالى الوظيفة والرتبة )



-
..............................-.............................-............................



-
..............................-.............................-............................



-
..............................-.............................-............................







المادة
(25):
يتم إنتخـاب أعضاء المكتـب من قبل الجمعيـة العامـة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه



لمدة ( تحديد المدة ) .............،
وقابلة للتجديد ( الاشارة إالى عدد المرات ) ...............على الأكثر.




.

المادة
(26):
يكلف المكتــب بمايلــــى :



- يضمن تطبيق أحكام القانون الاساسي والنظام
الداخلي والسهر على إحترامهما .




- تنفيد
قرارات الجمعية العامـة.





- تسيـير ممتلكـات الجمعيـة.




- تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس و مهام المساعديــن.




- إعـــداد مشـــــروع النــظام الداخلــي .




- إقتراح تعديلات القانون الأساسي
والنظام الداخلـــــي .




- ضــبط مبلـــغ النفقــــات الزهيـــــدة .



- إقتراح للجمعية العامة كل الإجراءات لتحسين
عملية تنظيم وتنصيب أجهـزة الجمعيـة.




- دراســــة عمليات الشطب لكل عضـو في الجمعيـة يرتكـب مخالفـة خطيـرة.



- إعداد برنامج عمل الجمعية .



-
بالإضـافة إلــى ذلك فهو مكلف بـ :(الإشارة إلى مهام أخرى)

المادة
(27)
: يجتمع المكتب على الأقل ( تحديد عدد المرات )........... في الشهر بدعوى
من رئيسه وبإمكانـه أن يجتمـع



كـذلك بطلـب من ( تحديد النصاب ) .................
أعضاء المكتب .



المادة
(28)
: لاتصح إجتماعات المكتب إلا بحضور ( تحديد النصاب )................أعضائه
. ويتخــد المكتب القرارات



بأغلبية ( تحديد الأغلبية) ...........أعضائه
، وإذا تساوت الأصوات يعتب رصوت الرئيس صوتا
مرجحا .






المادة
(29)
: يمثل الرئـيس الجمعـية في جميع أعمال
الحياة المدنية وهو مكلف بمايلـي :



-
تمثيل الجمعية لدى السلطـات العموميـة .




- التقـاضـي بإسم الجمعيـة .



- إكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطـة
بالمسؤلية المدنية .




- إستدعاء أجهزة الجمعـية ، رئـاسة وتسيـير المنقاشات .




- إقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامـة .




- تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة
الجمعية .




- إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية.




- تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات .




- تحضير التقريرين الأدبـي والمالـي وتقديمـه للجمعيـة العامـة للبث فيه .




- إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي
وكل تغيير يقع في الجهاز التنفيذي



للجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إتخاد القرار .



- ممارسة سلطـة النظـام التسلسلي على الأعضـاء المستخدمين في الجمعيـة.




- وهــــو مكلـــــف أيضا بـ : ( الإشارة إلى مهام أخرى لرئيس الجمعية
إن وجدت )






المادة
(30)
: يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعـد ، بجميع قضايـا الإدارة ويتولى
بهذه الصفة مايلي :



-
مســـك قائـمــــــة المنخرطـــين .



- معالجــة البريــد ونسييـر المحفـوظـات .


- مسك سجــل المــداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية
العامة.



- تحــرير محاضرالمــدولات لكل
من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.



- حفـــظ نسخـــة القانـون الإساســـي .


- بــاالاضـــــافة إلــــــــــى :( الإشارة إلى مهام أخرى )


المادة
(31):
يتولـى أميـن المال بمعونـة أمين المـال المساعـد ، بالمسائل المالية والمحاسبة
فهو مكلف بهذه الصفة بمايلي :



-
تسيير الأموال ، جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية .



- تحصيــــــل الإشتراكـــات .


- مسك صندوق النفقات الزهيــــدة
.



- إعــداد التقاريـــر الماليـــة .


- وهـــو مكلــف أيضــا بــ : (
الإشارة إلى مهام أخرى )



المادة (32): يوقع
أمين المـال سندات النفقات وفي حالة حصول مانع فيوقعها أمين المـال المسـاعد.




ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس
الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 مـن هذا
القانون



الأساسي .





- الفصـل الرابـــــع -





- التنظيــم والترتيــب الداخلــي -







المادة (33)
: تنقسـم الجمعيـة إلـى :(ضرورة تحديد التقسيم الذي تعتمده الجمعية على المستوى
المحلي
)






البـــاب الثالــــث



- الأحكـــام
الماليــــة -







-
الفصـــل الأول -




- المــــوارد -



المادة
(34): - تتألف المـوارد الماليــة للجمعيــة من :



- إشـتركـــات
أعضائهــــا تصب مباشرة في حساب الجمعية .

- المداخيـل المرتبطة
بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها .



- الهبـاتالنقدية
والعينية والوصايـــا .



- الإعانات المحتملة
للدولة والجماعات المحليـة .



المادة
(35)
: تودع الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية يفتح
بـناء على طلب من



رئيس الجمعيـة وباسم الجمعية .





المادة
(36):تلتزم
الجمعيةبعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية ، ماعدا تلك
الناتجة عن علاقات



التعاون المؤسسة قانونا ، على أن
يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من السلطة المختصة .







- الفصـــل الثانــي
-




- النفقـــــات -



المادة
(37):
تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون
الأساسي .






المادة
(38):تعين
الجمعية محافظ حسابات يتولى إعتماد حسابات الجمعية بالقيد المزدوج ، يشمل الموارد
والنفقات .






المادة
(39):تضع
الجمعية حسابها وملفات جرد أملاكها المترتبة عن المساعدات والإعانات العمومية التي
تمنحها الدولة والجماعات



المحلية تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا
للتشريع والتنظيم المعمول بهما .



البــــاب
الرابــع







- حل النزاعات – حل الجمعية -



المادة
(40)
: تقوم الجمعية العامةبالبث النهائي في قضايا الإنضباط ( يمكن أن تخول هذه
الصلاحية إلى لجنة إنضباط شريطة



تحديد تشكيلتها وعدد أعضائها
ومهامها بالإضافة إلى كيفيات عملها) .



المادة
(41):
تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية - مهما كانت طبيعتها - لتطبيق القانون الأساسي وعند
الإقتضاء للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام . في حالة نزاع قضائي ، تعيين
محضر قضائي لجرد أملاكها بسعي من الطرف الذي يهمه الأمر .



المادة
(42):
يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامـة بعد تقرير من مكتب الجمعية



يتخذ قرار الحل الإرادي للجمعية من
قبل الجمعية العامة وبمصادقة (ضرورة تحديد الأغلبية).......... من الأعضاء
الحاضرين ، تتم أيلولة الأملاك العقارية والمنقولة بقرار من الجمعية العامة حسب التشريع المعمول
به .




- البــــاب الخامــــس -


- أحكــام
ختاميــــة -




المادة
(43):
يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية
العامة بناء على إقتراح مكتب الجمعية



لايعتد بالتعديلات المقترحة إلا
بحضور (ضرورة تحديد النصاب ) ........... من أعضاء الجمعية العامةوبعد
مصادقة



( تحديد الأغلبية)
................من الأعضاء الحاضرين على كل تعديل .






المادة
(44):تبلغ
الجمعية السلطة المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على هيئاتها القيادية و التعديـلات
التي تمس قانونها الأساسي




في الآجال المحدد ضمن القانون المعمول
به .




المادة
(45)
: يبين النظام الداخلي بصورة عامة ، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها
أعلاه ، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضــرورة تسويتها فـي هـذا الإطــار .






صيـــغ فـي : ( يبين عدد النسخ
)
...........................................أصـــلية







حـرر بــ..............فــي : ...........................





الرئـيس الأميـــن
الـعام



( ضرورة ذكر إسم ولقب الرئيس وتوقيعه ) (
ضرورة ذكر إسم ولقب الأمين العام وتوقيعه )






ملاحظــــة
:
يتعين المصادقة المادية على التوقيعين على مستوى مصلحة الحالة
المدنية بالبلدية .
 
avatar

احمد الصادق

عضو جديد
البلد/ المدينة :
بسكرة
المُسَــاهَمَـاتْ :
8
نقاط التميز :
16
التَـــسْجِيلْ :
11/11/2010
شكراااااااااااااااااااااااااا
 
avatar

محب بلاده

عضو نشيط
رقم العضوية :
1607
البلد/ المدينة :
bousaada
المُسَــاهَمَـاتْ :
1263
نقاط التميز :
2912
التَـــسْجِيلْ :
20/09/2010
شكراااااااااااااااااااااااااا
 
avatar

SERDOUK MAHREZ

عضو جديد
البلد/ المدينة :
ALGERIE
المُسَــاهَمَـاتْ :
1
نقاط التميز :
1
التَـــسْجِيلْ :
06/08/2015
قانون الجمعيات الجديد 2012 2451610477 قانون الجمعيات الجديد 2012 2451610477
 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى