منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


avatar

houcem21

عضو جديد
البلد/ المدينة :
skikda
المُسَــاهَمَـاتْ :
11
نقاط التميز :
28
التَـــسْجِيلْ :
21/01/2011
من فضلكم أريد بحثا مفصلا عن مصادر الإلتزام (الغقد
خاص بمقياس تصرفات قانونية للسنة أولى حقوق
 
LOTFI

LOTFI

طاقم المتميزين
رقم العضوية :
2
البلد/ المدينة :
الوطن العربي الجريح
المُسَــاهَمَـاتْ :
7902
نقاط التميز :
11950
التَـــسْجِيلْ :
09/06/2008
بسم الله الرحمن الرحيم

مصادر الالتزام

مصادر الالتزام تسمى قانون مدني وأي قانون يعارض الشريعة الاسلامية فهو
قانون مهدر لا يجوز العمل به لان الشريعة هي الاساس والمصدر,فالانسان خلق
للعباده وجميع الامور الاخرى مكملة للعبادة ,لذلك يجب علينا ان نلتزم
بأوامر المشرع ونواهيه ,,والاوامر هي تطبيق الشريعة والنواهي هي اجتناب
مايعارض الشريعه..***وعند اي مقارنة لازم نكتب اول شي..لا مجال للمقارنة
بين شريعة خالق ومخلوق…

مصادر الالتزام تنقسم الى : مصادر ارادية (العقد,الارادة المنفردة )
مصادر غير ارادية :الفعل الضار,,(المسؤولية التقصيرية) والاثراء بلا سبب..الفعل النافع/ وتعني الاستفادة على حساب الغير دون وجود سبب
أهم شي بالمصادر الارادية (العقد) وكل نقاشنا بيكون حوله,,حيث ان العقد اساس المصادر واساس الازام
القانون المدني:أساسه النظرية العامة للالتزام وهذه المذكورة تعالج نوعين من الحقوق :حق عيني وحق شخصي.
هذه كانت المحاضرة التعريفية بالمادة

الان المحاضرة الاولى
مصادر الالتزام هي اساس القانون المدني
النظرية العامة للالتزام تنقسم الى ثلاث اقسام:1)مصادر الاتزام وهذه محور دراستنا
2)واحكام الالتزام
3)والاثبات والقضاء
أساس القانون المدني:
القانون المدني يعالج حقوق خاصة وغالبا الحقوق الخاصة تكون (أموال) وهو
يعالج نوعين حقوق عينية وحقوق شخصية وكلها تقوم على الاداء المالي ولو فقد
هذا الحق(أي الاداء المالي) لا يندرج تحت الحق المدني فهنا قد يصبح حق
أخلاقي أو ادبي. يعني لو فقد الاداء المالي ماتندرج تحت القانون المدني.

الحق العيني:
عبارة عن سلطة يمنحها القانون لشخص معين على شيء معين,,وهذه السلطة هي
التي تجعل للشخص ان يسيطر على حقه وله ان يستغل حقه أو يستعمله او يتصرف
فيه.(الحق العيني على طول نربطه بالملكية,, "الملكية" اساس الحقوق
العينية).
الشخص المعين: هو المالك,,,والشيء المعين : هو الشيء المملوك (دار..سيارة ..أرض…).
___________
ملحوظة خاصة***
هناك 3 انواع من الاحكام: احكام اعتقادية (لا مجال للعقل فيها مثل الصلاة ,الغيبيات , المواريث)
احكام اخلاقية ( الكذب ,الصدق,عقوق الوالدين)
الاحكام العملية(مجال اجتهاد الفقهاء) ولكن يجب الا تتعارض مع الشريعة الاسلامية .
.

وهنا مصادر الالتزام تدخل ضمن الاحكام العملية (في الشريعة نقول قال الله وقال الرسول,,ولكن في احكام الالتزام نفتقد لهذا الجزء).
**الالتزام يرتب عند اخلاله عقوبة
الحق العيني يرتب قدرة الشخص على الاستغلال ,والاستعمال, والتصرف ,,سواء كان حق التصرف قانوني او مادي

أســـاس مصـــادر الالتــــزام(العقد)**

_____

ثانيا الحق الشخصي: وهو رابطة بين شخصين وهذه الرابطه تقوم على شخص مدين وشخص دائن .
وهذه الرابطة بالنسبة للمدين :التزام.
وبالنسبة للدائن : حق شخصي.

ومن خصائص هذه الرابطة : يلتزم فيها المدين بأداء معين (اما القيام بعمل, او الامتناع عن عمل, او اعطاء شيء).
وهذه الرابطة لابد ان يحميها القانون ,,وقد حدث اختلاف حول غلبة الحق
العيني على الشخصي او غلبة الشخصي على العيني,,, وظهر الحل بالمذهب
التوفيقي او المذهب الازدواجي او النظرية المختلطة جميعهم نفس المعنى: وهي
التوفيق بين الحق الشخصي(المذهب الشخصي)والحق العيني(مذهب موضوعي).
حيث انه لايوجد او لايكون التزام بدون اداء مالي ولا يوجد التزام بدون شخص..(النظرية المختلطة ).
الالتزام هو ": واجب قانوني يقع على عاتق شخص(مدين ) يلتزم بأداء مالي لمصلحة شخص أخر وهو (الدائن).
*الالتزام اذا لم يحميه القانون لا يعتد به واذا فقد الاداء المالي يخرج من القانون المدني ويدخل في الاحكام الاخلاقية او الادبية .


خـــــصــــائص الالــــتـــــزام:

:1) واجب قانوني(رابطة قانونية ):ان القانون يضمن تنفيذ الالتزام
أو هذا الالتزام ويجبر المدين على الوفاء.
2) اداء مالي(رابطة مالية):لابد
ان ينصب الالتزام على اداء مالي واي شي يمكن تقويمه ضمن اداء مالي بهذه
الحالة يحميه القانون المدني(كاحضار مدرس ليعلم ابنائي فالعملية هنا تعليم
لكنها تقّوم بالمال لذلك يحميها القانون المدني لو امتنعت عن دفع المبلغ
او امتنع المعلم عن التعليم).

3) لابد ان يقع الالتزام على شخص معين(المدين):هل
ينشأ الالتزام دون وجود دائن؟؟ نعم ينشأ الالتزام دون تحديد الدائن اذا
كان يمكن تحديده مستقبلا,,كالوعد بجائزة او الهبة , الوصية وننتبه هنا
بنات لحد يقول الهدية لان الهدية لها مجال اخر واحكام اخرى.
الوعد بجائزة في الشريعة الاسلامية يسمى "الجعل" مثال في الشريعة الاسلامية في سورة يوسف: (ولمن جاء به حمل بعير).

بهذا انتهت المحاضرة الاولى

المحاضرة الثانية
انواع الالتزام:
ينقسم الالتزام الى 3 انواع: 1)الالتزام بعمل,الامتناع عن عمل,الالتزام باعطاء شي.


الالتزام بعمل مثل : التزام العامل باداء عمله في مصنع او التزام المقاول ببناء البيت,
الامتناع عن عمل مثل:
(يسمى التزام سلبي) مثل ان يكون لدي محل وانا سمعتي كبيرة بهذا المجال لما
ابيع المحل لو اشترط علي المشتري اني ما افتح محل بنفس المنطقة ..هنا يكون
التزام بالامتناع عن القيام بعمل الي هو فتح محل في نفس المنطقة.,,,مثال
أخر ان يلتزم الموستئجر بأن لا يؤجر العين التي استأجرها على احد غيره
ويسمى(ايجار الباطن) :" بالعامي يعني انا أأجر شقة وبعدين اقوم أأجرها على
شخص ثاني":


الالتزام باعطاء شيء:كالتزام المدين لاعطاء الدائن قيمة ما اخذه منه..
2)الالتزام بتحقيق نتيجة:
وذلك يكون بأن الملتزم(المدين) لا
يعتبر وفّا وأدّى التزامه الا اذا حقق النتيجة المطلوبة. كالتزام البائع
بتسليم المبيع او نقل الملكية ,,ولو بذل البائع قصارى جهده ليحقق النتيجة
ولم يستطع لا يعتبر ادّى التزامه مثلا: لما يقول البائع انا سويت كل الي
اقدر عليه ولا فيه فايده ماقدرت انقل الملكية لك ,,هنا العذر غير مقبوووول
ابدا ولا يعتبر أدى ماعليه من التزام.
*نقل الملكية يعتبر عقد نقل واعطاء شيء,,وليتحقق الالتزام يجب تحقيق النتيجة,مثال اخر:التزام المشتري بدفع ثمن الايجار والبائع بتسليم المبيع.

3) الاتزام ببذل عناية:
مثل الطلب من دكتور ان يحقق الشفاء لمريض ,هنا يكون التزام الطبيب ببذل
عناية فقط لان الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى,,يعني لو حصلت عملية اجي
واقول الدكتور قصر في عمله ,,فيقول الدكتور انا بذلت كل جهدي في سبيل
علاجه وتحقيق النتيجة .
مثال للتقصير:اذا وجد في معدة مريض مقص او فوطة,,هنا يحاسب الدكتور لانه لم يبذل عنايته بل قصّر بها.
المعيار الذي نتخذه في بذل العناية هو : معيار موضوعي أي معيار الشخص العادي لا الشخص الماهر ولا الشخص البطيء الفهم بل الشخص الطبيعي العادي.

انتهت المحاضرة الثانية


عدل سابقا من قبل LOTFI في السبت 26 فبراير - 10:23 عدل 1 مرات
 
LOTFI

LOTFI

طاقم المتميزين
رقم العضوية :
2
البلد/ المدينة :
الوطن العربي الجريح
المُسَــاهَمَـاتْ :
7902
نقاط التميز :
11950
التَـــسْجِيلْ :
09/06/2008
الالتزام :-

هو رابطة قانونية بين دائن ومدين يلتزم بمقتضاها المدين بأن ينقل حق عيني(نقل ملكية) أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل .
أنواع الالتزامات :-
1. الالتزام المدني والالتزام الطبيعي .
يتضمن الأول عنصرين هامين :-
أ-عنصر المديونية:- وهو انشغال ذمة المدين بحق لآخر .
ب-عنصر المسؤولية:- وبمقتضاه يكون للدائن إجبار المدين على تنفيذ التزامه .
أما الالتزام الطبيعي فلا يتوافر فيه سوى العنصر (أ) ومثاله الدين الذي مدة دينه مدة التقادم .
2. الالتزام السلبي والإيجابي :-

الأول محله امتناعاً عن عمل ومثاله التزام بائع المحل التجاري
بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة أما الثاني محله نقل حق عيني أو
القيام بعمل كالتزام المقاول ببناء دار .

3. الالتزام الفوري والمستمر :-

الأول هو ما يمكن تنفيذه على الفور دفعة واحدة كالتزام البائع بتسليم
المبيع أما الثاني فهو الذي يستغرق تنفيذه فترة من الزمن كالتزام
المورد في عقد التوريد .

4. الالتزام بنيجة (تحقيق غاية) والالتزام بوسيلة (بذل عناية ):-

الأول يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة لاتبرأ ذمة المدين إلا
بتحقيقها كالتزام المقاول ببناء دار أما الثاني فالمدين تبرأ ذمته بغير
أن يبذل قدر معين من العناية بغض النظر عن تحقيق النتيجة المنشودة من وراء
بذل العناية المذكورة كالتزام المحامي قبل الموكل والالتزام الطبيب
قبل المريض .


مصـادر الالتـزام
1) العقـد التصرف القانوني حيث تتجه الإرادة
2) الإرادة المنفردة إلى أحداث أثر قانوني
3) العمل غير المشروع
4) الكسب وفق سبب الواقعة القانونية حيث تترتب الأثار القانونية
5) القانون رغم إرادة الملتزم
العقـــد
هو ارتباط الايجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر بحث يظهر أثر هذا الارتباط في المعقود عليه والعاقد .
أنـواع العقـود :-
1. من حيث التكوين :-
أ- العقد الرضائي:- وهو الذي ينعقد بمجرد التراضي بين طرفيه .

ب-الشكلي:- وهو الذي لا ينعقد إلا باتخاذ رضا االعاقدين شكلية معينة
يحددها القانون كبيع العقار الذي لا ينعقد إلا بالتسجيل في دائرة
الطابو او دائرة التسجيل العقاري .

ج-العقد العيني:- وهو الذي لا ينعقد إلى بتسيم المعقود عليه (المحل) كعقد الوديعة والقرض .
2. من حيث الأثر :-
أ-ملزم للجانبين:- وهو الذي يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه كعقد البيع .
ب-ملزم لجانب واحد:- وهوالذي يرتب التزامات على عاتق أحد الطرفين دون الأخر كعقد الوديعة .
3. عقد المعاوضة وعقد التبرع :-
أ-عقد المعاوضة:- وفيه يأخذ كل من الطرفين مقابلاً لما أعطاه للطرف الأخر كالبيع .
ب-عقد التبرع:- وفيه يأخذ أحد الطرفين من الآخر دون مقابل كعقد الهبة .

4. العقد المحدد والعقد الاحتمالي :-
أ-العقد المحدد:- وهو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت ابرام العقد مقدار ما سيأخذ وما سيعطي كالبيع بثمن معين .

ب-العقد الاحتمالي:- وفيه لا يستطيع أي من الطرفين أن يحدد مقدار
التزاماته وقت ابرام العقد كالبيع بثمن يكون على شكل إيراد مرتب مدى
حياة البائع .

5. العقد الفوري والمستمر :-
أ-العقد الفوري:- هو الذي يرتب التزامات فوري كالبيع .
ب-العقد المستمر:- وهو الذي يرتب التزامات مستمرة كالإيجار .


أركان العقد (تراضي – محل – سبب )
الإيجاب:- هو التعبير البات عن إرادة شخص يتجه به إلى آخر يعرض عليه التعاقد على أسس أو شروط معينة وهو على نوعين :-

أ- الإيجاب الملزم:- وفيه يحدد الموجب ميعاداً للقبول بحيث يبقى
ملتزماً بإيجابه حتى اأنقضاء هذا الميعاد ومصدر التزامه إرادته
المنفردة

ب- الإيجاب القائم:- قد يقوم الإيجاب دون أن يكون ملزماً
ويشمل الإيجاب الصادر في مجلس العقد وكذلك الإيجاب غير محدد المدة بين
غائبين

ويسقط هذا الإيجاب في الحالات التالية :-
الأولى:- إذا عدل عنه الموجب قبل انقضاء المجلس .
الثانية:- صدور قول أو فعل من أحد الطرفين يدل على الإعراض عنه .
الثالثة:- انقضاء المجلس دون اقتران الإيجاب بالقبول .
القبـول :-
هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب .
شروطـه :-
1. أن يصدر والإيجاب مازال قائماً .
2. أن يأتي مطابقاً للإيجاب مطابقة تامة .
حـالات السكـوت الملابس :-
يعتبر السكوت موقف سلبي حيث لا يعد تعبيراً عن الإرادة إلا أنه يعد قبولاً في حالات خاصة هي :-
أ-إذا أنطوى الإيجاب على منفعة من وجه إليه .
ب-عند وجود تعامل سابق بين الطرفين واتصال الإيجاب بهذا التعامل .
ج-إذا كان طبيعة المعاملة أو العرف التجاري تجعل السكوت قبولاً .
عقـود الإذعـان :-
وهي عقود يسلم فيها القابل بشروط معلنة للجمهور كان قد وضعها الموجب لا يقبل مناقشتها لكونه يحتكر خدمة أو سلعة معينة .

هذا وقد منح القانون للقاضي سلطة تقدير الشروط التعسفية الواردة في
تلك العقود وكذلك سلطة تعديلها أو إعفاء الطرف الضعيف منها .

اقتــران الإيجاب بالقبول
أولاً:- التعاقد بين حاضرين :-

وذلك عندما يضم الطرفين مجلس عقد واجد أي اجتماع الطرفين في مكان واحد
أن بينهما وسيلة اتصال بحيث إذا عبر أحدهما عن إرادته فإن هذا التعبير
ينتج أثره في الحال .

وعليه فإن العقد بين حاضرين ينعقد بمجرد صدور القبول .
ثـانيــاً :- التعاقد بين غائبين :-
أي بين شخصين لا يجمعها مجلس العقد الواحد وقد عرضت أربع نظريات لتحديد لحظة انعقاد العقد في هذ الحالة .
1. نظرية أعلان القبول :-
وبها ينعقد العقد عند إعلان القبول .
2. نظريقةتصدير القبول : -
وبها ينعقد العقد عند تصدير القبول أي إرساله بأي طريقة للطرف الآخر .
1) نظريةوصول القبول:- وبها ينعقد العقد عند وصول القبول إلى محل الطرف الآخر .
2) نظرية العلم بالقبول:- وبها ينعقد العقد عند علم الموجب بالقبول الصادر من الطرف الآخر .

ملاحظة:- أخذ القانون المدني العراقي بالنظرية الثالثة حيث اعتبر وصول
القبول قرينة على العلم بالقبول مالم يتم إثبات عكس ذلك .

الوعـد بالتعاقـد :-

هو عقد يلزم فيه أحد الطرفين (وغير ملزم لجانب واحد) أو كلاهما (وعد
ملزم لجانبين) بإبرام عقد في المستقبل إذا أظهر الموعود له رغبة في
إبرام العقد خلال مدة تحدد في الوعد .

شروطــه :-
1. استيفاء أركان العقود عموماً من تراضي ومحل وسبب .
2 الاتفاق على المسائل الجوهرية المتعلقة بالعقد الموعود بإبرامه .
3. تحديد المدة التي يجب أن يبدي الموعود له رغبته في إبرام العقد خلالها .
أثـار الوعـد بالتعاقـد :-
1. التزام الواعد بإبرام العقد الموعود بإبرامه بمجرد أن يظهر الموعود له رغبته في ذلك خلال مدة محددة .
2
يبقى الواعد في الوعد بالبيع مالكاً للشيء الموعود ببيعه فمتى ما تصرف
به لا يكون أمام الموعود له أن أظهر رغبته في الشراء سوى الرجوع على
الواعد بالتعويض .

العـربــون
هو مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين للأخر عند إبرام العقد للدلالة على :-

أ-أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه مالم يتفق الطرفان على خلاف
ذلك وبهذه الدلالة أخد بها القانون المدني العراقي .

ب-أو أن
لكل من الطرفين حق العدول عن العقد مقابل خسارة مبلغ العربون وبهذه
الدلالة أخذ القانون المدني المصري هذا مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
.

النيابـة فـي التعاقـد
وهي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام تصرف قانوني ينتج آثاره في ذمة الأصيل .
أنواعهـا :-
1. النيابة الاتفاقية (عقد الوكالة) مصدرها اتفاق الطرفين .
2. النيابة القانونية مصدرها القانون كولاية الأب على ابنه .
3. النيابة القضائية كوصاية الوصي على القاصر .
شروط التعاقد في النيابة :-
1. أن يعبر النائب عن أرادته لا عن إرادة الأصيل .
2.
أن يتعاقد النائب بأسم الأصيل لا باسمه وإلا فإن أثار التصرف لا تتصرف
إلى ذمته بل الى ذمة الأصيل باستثناء أن يكون من تعاقد مع النائب
عالماً بوجود النيابة أو كان يستوي لديه أن يتعامل مع النائب أو الأصيل
.

3. أن يتعاقد الوكيل في حدود السلطات المخولة له وإلا فإن أثار
العقد لا تنصرف الى الأصيل إلا إذا كان من المستحيل على الوكيل إخطار
موكله سلفاً باضطراره ، الخروج على حدود الوكالة وكانت الظروف يغلب
معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف .

عـوارض الأهليـة -
1. المجنون:- وهو من فقد عقله فهو عديم التميز محجوز لذاته .
2. المعتوه:- وهو ضعيف القوى العقلية (مميز) محجوز لذاته .
3. السفيه :- وهو من يبذر أمواله ويكون في حكم الصبي المميز بعد الحجر عليه .
4. ذو الغفلة :- وهو الذي يغبن في المعاملات المالية لسذاجته وحكمه حكم السفيه .
موانـع الأهليـة :-
1.
الغيبة:- الغائب هو من غادر الطرق ولم يعرف له مقام لأكثر من سنة دون
أن تنقطع أخباره وإذا انقطعت أخباره فهو مفقود وإذا لم يكن لأي منهما
وكيل عينت المحكمة قيماً عليه .

2. الحكم بعقوبة سالبة للحرية عندها يطعن المكمة قيماً على المحكوم عليه ليتولى إدارة أمواله .
3. العاهة المزدوجة:- إذا تعذر على الشخص التعبير عن إرادته بسبب إصابته بعاهة مزدوجة نصبت المحكمة وصياً عليه .

عيـوب الرضـا ( الإرادة )
1. الإكراه:- هو ضغط غير مشروع على إرادة شخص يبعث في نفسه رهبته تحمله على التعاقد .
عناصـر الإكـراه :-
1.
العنصر الموضوعي:- ويتمثل بوسائل الإكراه المادية كالضرب والتعذيب
والوسائل المعنوية كالتهديد بالخطف المهم أن يكون من شأن وسائل الإكراه
إحاطة المكره بخطر جسيم محدق .

2. العنصر النفسي ( الرهبة) التي تبعث في نفس المكره والتي تحمله على إبرام العقد .
ملاحظـة :-

إذا لم يصدر الإكراه من المتعاقد الآخر أي صدر من الغير ينبغي أن يكون
الطرف الآخر من العقد على العلم بالإكراه أو كان يفترض أن يعلم به .

الغلـــط
وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على إبرام عقد ما كان يبرمه لو علم حقيقة الأمر .

شروطــه :-
1. أن يكون جوهرياً أي جسيم بحيث ماكان المتعاقد يبرم العقد لولا وقوعه في الغلط .
2. أن يتصل بعلم المتعاقد الأخر وذلك بوقوعه في نفس الغلط أو كان على علم به أو من السهل عليه أن يثبت وجوده .
ومـن أنـواع الغلـط :-
1. الغلط في صفة جوهرية في الشيء كمن يشتري تمثال معتقداً أنه أثرى وإذا به تمثال حديث .
2. الغلط في شخص المتعاقد وذلك عندما تكون شخصية المتعاقد محلاعتبار في العقد .
3. الغلط في القيمة كمن يبيع لوحة زيتية بثمن بخس جاهلاً قيمتها الحقيقية .
الغبـن مع التغرير

التغرير:- هو اللجوء، الى وسائل وطرق أحتيالية توقع المتعاقد في غلط
يدفعه إلى التعاقد بحث يصيبه الغين الفاحش جراء ذلك ومقدار الغين الفاحش هو
مالا يدخل تحت تقدير أهل الخبرة .

ا لاستغـلال :-
إذا
استغل أحد الطرفين ضعف في نفس الطرف الآخر فأصابه غبن فاحش جراء ذلك كان
للطرف المغبون أن يطلب رفع الغبن الواقع عليه إن كان العقد معاوضة أما
إذا كان تبرعاً منه أن يطلب نقض العقد وذلك خلال سنة في الحالتين .

المحـل

محل الالتزام هو الأداء الذي يجب على المدين القيام به لمصلحة الدائن
سواء كان نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل .

شروطـه :-
1. الوجـود أو الإمكـان :-

أ-الوجود:- إذا كان العمل نقل حق عيني أو القيام بعمل يتعلق بشيء معين
كالتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور ينبغي أن يكون
المحل موجوداً وقت إبرام العقد وإلا كان العقد باطل .

مع ملاحظة
بأن القانون المدني العراقي أجاز التعامل بالأشياء المستقبلية إذا تم
تعيينها غير أن التعامل بتركه انسان على قيد الحياة يعد باطلاً لمخالفته
النظام العام والأداب .

ب-الإمكان:- إذا كان محل الالتزام قيام
بعمل لا يتعلق بشيء ما أو الامتناع عن عمل فيجب أن يكون المحل ممكناًً
أما إذا كان مستحيلاً استحالة مطلقة مادية أو قانونية وقع العقد باطلاً
.

2. يجب أن يكون المحل معين أو قابل للتعيين :-
أ-إذا كان محل الالتزام من القيميات (الأشياء المعينة بذاتها كالعقارات) فتعين لشيء يكون بتمييزه عما عداه .
ب-إذا كان من المثلثيات (الأشياء المعينة بالنوع والمقدار) فالتعيين يكون بتحديد نوع ومقدار الشيء كالحنطة .
ج-إذا كان محل الالتزام قيام بعمل أو الامتناع بعمل فينبغي أن يعين على نحو يزيل الجهالة .
3. المشرعيـة:- أي يجب أن يكون المحل قابلاً للتعامل به بحكم طبيعته ومن ثم بحكم القانون .
فهنالك أشياء تخرج من دائرة التعامل بحكم طبيعتها لأنه لا يمكن للشخص أن يستأثر بحيازتها كالهواء وأشعة الشمس .

ومن جهة أخرى قد يكون الشيء قابلاً للتعامل به بحكم طبيعته إلا أن
القانون يمنع التعامل به للمصلحة العامة أو مقتضيات النظام العام أو
الاداب كالأموال العامة والأثار والمخدرات .

السبـب
النظرية التقليدية :-

وتأخذ بالسبب المباشر ففي العقود الملزمة اجانبين سبب التزام كل طرف
هو ما التزم به الطرف الآخر وفي التبرعات نجد أن السبب هو نية التبرع
.

النظرية الحديثة :-
وتأخذ بالسبب غير المباشر أي الباعث
الدافع إلى انتشاء التصرفات القانونية فالسبب في عقود التبرع (حسب النظرية
التقليدية) هو نية التبرع لذلك فهو مشروع دائماً أما في النظرية
الحديثة وباعتباره الباعث الدامع، التبرع فهو يختلف من شخص لآخر فقد
يكون غير مشروع كمن يتبرع لأمرأة بمال قاصداً انتشاء علاقة غير مشروعة
معها .

ملاحظـة :-
القانون المدني العراقي يفترض أن لكل
التزام سبباً موجوداً ومشروعاً ولولم يذكر هذا السبب في العقد مالم يقم
الدليل على عكس ذلك. علماً أن القانون المدني العراقي جمع بين
النظريتين .

العقد الصحيح :-
هو العقد المشروع بذاته وبوصفه :-
شروطـه :-
1. أن يكون العاقد كامل الأهلية .
2. أن يكون المحل مشروع .
3. أن يكون للعقد سبب مشروع .
4. أن تكون أوصافه سالمة من الخلل .
فإذا كان محل الالتزام القيام بعمل يجب أن لايكون مستحيلاً استحالة مطلقة .
ملاحظـة :-
إذا انعقد العقد صحيحاً ونافذاً يرتب أثاره في الحال .
العقد الموقوف :-
وهو عقد صحيح إلا أن أثاره متوقفة على السريان لأحد الأسباب الآتية :-
أ))نقص أهلية أحد العاقدين .
ب))وجود عيب من عيوب الإرادة أاصاب رضا أحد العاقدين .
ج)التصرف في ملك الغير (تصرف الفضولي ).
تصرف الفضولي
1.
ينعقد تصرف الفضولي موقوفاً على إجازة المالك إذا أجازه يعد العقد
نافذاً من تأريخ صدوره وأن نقضه وقع باطلاً وكأنه لم يكن .

2. في حالة
نقض العقد كان للمتعاقد الآخر الرجوع إلى الفضولي بالبدل ولكن يسقط
حقه في ذلك عند هلاك البدل تحت يد الفضولي بدون تعدي منه وكان العاقد
الآخر يعلم بأن من تعاقد معه فضولي .

3. للمالك الرجوع على
الفضولي بالمعقود عليه وإذا كان الفضولي قد سلمها للعاقد الآخر وهلكت
تحت يد الأخير كان للمالك الخيار بين تضمين الفضولي أو العاقد الآخر .

خيـار الإجـازة أو النقـض
1.
إذا انعقد العقد موقوفاً فهذا يعني وجود خيار بين إجازة العقد أو نقضه
بيد شخص معين توقف العقد لمصلحته ففي حالة الإكراه يكون هذا الخيار
بيد المكره(الذي وقع الاكراه على ارادته) وفي حالة نقص أهلية أحد
العاقدين يكون هذا الخيار بيد الولي أو الوصي .

2. مدة استعمال هذا
الخيار ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ ارتفاع الإكراه، اكتشاف الغلط، علم
الولي أو الوصي لصدور التصرف من القاصر .

3. في حالة مضي المدة أعلاه دون استعمال الخيار المذكور يعتبر سكوت صاحب الخيار إجازة ضمنية للعقد .
العقـد الصحيـح اللازم وغيـر اللازم
الأول اللازم:- هو الذي لا يستطيع أياً من طرفيه أن يستقل بفسخه .

الغير اللازم:- فهو الذي يستطيع أحد طرفيه أو كلاهما فسخه بسبب طبيعة
العقد كعقد الوكالة أو سبب وجود خيار في العقد يجوز لأحد الطرفين أو
كلاهما فسخ العقد كخيار الرؤيا .

العقـد الباطـل
هوالعقد الغير
مشروع بأصله وبوصفه وهو منعدم قانوناً لا يرتب أي أثر، وعند إبطال
العقد يجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرام
العقد .

أثـار العقـد الباطـل :-
الأثار الاصلية:- لايرتب
العقد الباطل أثاره الأصلية الامر في أحوال نادرة ومنها الشركة الفعلية حيث
يكون عقد الشراكة باطل ومع ذلك يسمح المشرع بتوزيع الأرباح والخسارة
على الشركاء .

الأثار العرضية:- وتتمثل بالاتي :-
1. انتقاص
العقد:- إذا وقع العقد باطلاً في جزء منه ولم يكن هذا الجزء يشكل
الباعث إلى التعاقد فيصارإلى إبطاله لوحده ويبقى العقد صحيحاً كما في
تخفيض الفوائد في عقد القرض التي تجاوزت 7% إلى هذا الحد الأقصى .

2.
تحول العقد:- إذا وقع العقد باطلاً وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإنه
يتحول الى هذا العقد الآخر إذا تبين أن نية الطرفين أنصرفت إلى الارتباط
بهذا العقد الآخر كتحول السند الرسمي عند بطلانه إلى سند عادي .

أثـار العقـد :-
الخلف العام:- هو من يخلف غيره في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها كالنصف أو الربع (الوارث والموصى له )
القاعـدة :-
تسري آثار التصرفات القانونية التي يجريها السلف بحق الخلف العام (الأثار هي حقوق وإلتزامات نائشة عن التصرفات القانونية ).
الاستثناءات :-
1.
الاتفاق:- أي اتفاق السلف والطرف الآخر على عدم سريان آثار العقد بحق
الخلف العام مثال:- اتفاق المؤجر والمستأجر على انتهاء عقد الإيجار
بموت المستأجر .

2. إذا كانت شخصية السلف محل اعتبار في العقد فلا يمكن أن تسري آثار العقد الذي أبرمه بحق خلفه العام .
3. طبيعة الحق كحق المنفعة الذي لا ينتقل بالميراث .
4.
عند مباشرة السلف بعض التصرفات الضارة فإن آثارها لا تسري بحق خلفه
العام بأعتبارهم من الغير بالنسبة لآثار تلك التصرفات كالإيصاء بأكثر
من ثلث التركة .

الخلف الخاص :-
وهومن يخلف غيره ملكية شيء معين بالذات أوحقاً عينياً على هذا الشيء فالمشتري يعتبر خلفاً خاصاً للبائع .
القاعـدة :-
أن أثار التصرفات التي يجبرها السلف لا تسري بحق خلفه الخاص .
الاستثناءات :-
1.
إذا كانت الحقوق التي رتبها السلف تعد من مستلزمات الشي أي (مكملة
للشيء) فإنها تنتقل الى خلقه الخاص:- مثال:- من يؤمن على داره ضد خطر
الحريق ويبيعها فإن الحق في تقاضي مبلغ التأمين ينتقل إلى المشتري
بأعتبار هذا الحق مكملاً للشيء أي من توابعه .

2. إذا كانت الالتزامات
التي رتبها السلف أو كانت مفروضة عليه تعد من مستلزمات الشيء (محددة
له) ففي هذه الحالة تنتقل إلى الخلف الخاص بشرط علمه بها عند تلقيه
ملكية الشيء .

مثال:- المشتري الذي اشترى قطعة أرض كان سلفة ملزم
ببنائها وفقاً لطراز معين في ضوء القوانين النافذة يبقى ملتزماً بنفس
التزام سلفه .

التعهد على الغير :-
وهو أن يتعهد شخص نحو آخر بأن يجعل شخصاً ثالثاً يقبل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل والإعوضه عن ذلك .
آثار التعهد عن الغير :-
1. رفض الغير للتعهد :- في هذه الحالة للمتعهد له الرجوع بالتعويض على المتعهد لإخلاله بالتزامه الناشىء عن التعهد .
2. إقرار الغير للتعهد في هذه الحالة ينشأ عقد جديد بين المتعهد له والغير مستقلاً عند التعهد القبول فيه هو قرارالتعهد .
الاشتراط لمصلحة الغير

وينشى اتفاق يبرم بين شخصين يشترط فيه أحدهما على الآخر حقاً لشخص
ثالث بتلقاء عن العقد مباشرةً دون أن يراعي في ذمة المشترط كمن يؤمن
على حياته لمصلحة زوجته .

نظريـة الظروف الطارئـة
شروطها :-
1. أن يكون العقد مستمر التنفيذ أو فوري التنفيذ وكان تنفيذه مؤجلاً .
2. أن تطرأ أثناء تنفيذ العقد ظروف استثنائية عامة، غير متوقعة عند إبرام العقد، وأن لا يكون بالإمكان دفعها .
3. أن تؤدي الظروف أعلاه إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين لا مستحيلاً. وبذلك تتميز هذه النظرية عن القوة القاهرة .
ملاحظـة :-

إذا توافرت شروط تطبيق النظرية أعلاه للقاضي أن يتدخل بزيادة التزامات
أحد الطرفين وانقاص التزامات الطرف الآخر لإعادة التوازن الاقتصادي
إلى العقد .

المسؤولية العقدية :-
1. يفترض بالمدين أن ينفذ التزامه طوعاً واختياراً .
2.
وإذا لم ينفذه طوعاً واختياراً وكان تنفيذ الالتزام لا يزال ممكناً
فللدائن أجباره على التنفيذ (التنفيذ العيني الجبري ).

3. أما إذا
استحال تنفيذ الالتزام عيناً بخطأ المدين فللدائن المطالبة بالتعويض
باعتباره جزاء ما يسمى بالمسؤولية العقدية .

أركـان المسئوليـة العقديـة :-
1. الخطـأ :-

إذا كان التزام المدين بتحقيق نتيجة فالخطأ يتمثل بعدم تحقيق تلك
النتيجة أما إذا كان ببذل عناية فالخطأ هو عدم بذل العناية المطلوبة
لتنفيذ الالتزام .

2 الضرر :-
هو أذى يصيب الشخص في حق
مالي أو مصلحة مالية مشروعة وفي المسئولية العقدية لا يغطي التعويض الا
الضرر ( المادي، المباشر، المتوقع ).

3. العلاقة السببية بين الخطأ والضرر :-
وتعني أن الضرر ناجم عن الخطأ علماً أن هذه العلاقة تنقطع بالسبب الأجنبي كالقوة القاهرة وبذلك تنتفي المسئولية العقدية .
تعديل أحكام المسئولية العقدية :-

لطرفي العقد تعديل أحكام المسئولية العقدية بالتشديد كما لو أتفق
الطرفان على ثبوت مسؤولية المدين رغم السب الأجنبي أو أن يتم الاتفاق على
تخفيفها أو حتى الإعفاء منها كمالو اشترط البائع عدم مسؤوليته عن العيوب
الخفية التي تظهر في المبيع بعدالتسليم هذا مالم يرتكب المدين غشاً أو
خطأً جسيماً حيث أن الاتفاق على تخفيف المسؤولية أو الاعفاء منها يصبح
عديم الأثر في حالة ارتكاب المدين الغش أو الخطأ الجسيم .


التعويـض :-
هو مبلغ من النقود أو قد يكون التعويض عينياً وصور التعويض العيني هي :-
1. إعادة الحال إلى ما كان عليه .
2. الزام المسؤول بأداء معين كنشر قرار الحكم الصادر في دعوى السب في الصحف .
3. رد المثل في المثلثيات كما في حالة غصب المثليات .
عناصـر التعويـض :-
1. التعويض عن الضرر المادي يشتمل على عنصرين :-
أ-مالحق المضرور من خسارة .
ب-مافات على المضرور من كسب .
2. إذا كان الضرر أدبي فهو عنصر قائم بذاته لا يتحلل إلى أي عناصر .
انتقال الحق في التعويض :-
1.
الحق في التعويض عن الضرر المادي ينتقل إلى ورثة والدائنين بعد وفاة
المضرور لأن هذا الحق يعتبر عنصراً موجباً في ذمته المالية .

2.
الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المضرور لاينتقل إلى غيره
بعد الوفاة إلا إذا (تحددت قيمته قبل الوفاة بقرار قضائي أو باتفاق بين
المسؤول والمضرور ).

3. عند موت المصاب يرتب القانون لمن كان يعيلهم
المتوفى الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي ألم بهم بسبب
فقد المعيل لهم هذا بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم
بسبب فقد المصاب علماً أن التعويض الأدبي لا يستحق إلا للزوج والأقربين
من الأسرة (الأولاد ).


وقت تقدير التعويض :-
1. الأصل أن يقدره القاضي بمقدار الضرر وقت وقوع الفعل الضار .
2. إذا كان الضرر متغير فالقاضي يعتد بمقدار الضرر وقت الحكم بالتعويض لا وقت وقوع الفعل الضار .
3.
إذا تعذر على القاضي تقدير التعويض نهائياً جاز له أن يترك للمضرور
الحق في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة معقولة .

الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية التقصيرية :-
1. يجوز الاتفاق على تشديدها حيث يسأل الشخص حتى لو كان الضرر ناشئ عن سبب أجنبي .
2. لا يجوز الاتفاق على تخفيفها أو الإعفاء منها لتعلق أحكام المسئولية التقصيرية بالنظام العام .
 
مجيد

مجيد

طاقم المتميزين
رقم العضوية :
273
البلد/ المدينة :
سعيدة
العَمَــــــــــلْ :
تلميذ في الثانوية
المُسَــاهَمَـاتْ :
2326
نقاط التميز :
3821
التَـــسْجِيلْ :
03/08/2009
شكرااا أخ لطفي
 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى