نجم الإسلام
طاقم الإشراف العام
- رقم العضوية :
- 192
- العَمَــــــــــلْ :
- التربية و التعليم
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 5608
- نقاط التميز :
- 8397
- التَـــسْجِيلْ :
- 06/06/2009
المادة الأولى : يؤلف المصرحون (الإسم ، اللقب، المهنة، العنوان، الجنسية) لكل عضو مؤسس أو متصرف لحساب الجمعية.
1- .....................................................................................
2- .....................................................................................
3- .....................................................................................
4- .....................................................................................
5- .....................................................................................
6- .....................................................................................
7- .....................................................................................
8- .....................................................................................
9- .....................................................................................
10- .....................................................................................
11- .....................................................................................
12- .....................................................................................
13- .....................................................................................
14- .....................................................................................
15- .....................................................................................
جمعية تخضع للتشريع المعمول به، ولهذا القانون الأساسي.
البــاب الأول
التسميــة، الهــدف، المقــر، مــدة العمــل ومــداه
المادة الثانية : تسمى الجمعية : ..........................................................
المادة الثالثة : تهدف الجمعية إلى ما يلي :
1- .....................................................................................
2- .....................................................................................
3- .....................................................................................
4- .....................................................................................
5- .....................................................................................
6- .....................................................................................
7- .....................................................................................
8- .....................................................................................
وتتعهد بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.
المادة الرابعة : يكون مقر الجمعية في : ..................................................
ومع
مراعاة الشروط الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، لا يمكن
نقله إلا بمقرر من الجمعية العامة التي تنعقد في دورة غير عادية.
المادة الخامسة : مدة الجمعية هي : ..................................................
المادة السادسة : تمارس الجمعية أعمالها على مستوى التراب : ..................................................
البــاب الثانــي
المادة السابعة : تتكون الجمعية من الأعضاء المؤسسين الذين يزاول أبناءهم الدراسة بالمؤسسة.
المادة الثامنة : يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط المطلوبة.
المادة التاسعة : يقبل انضمام الأولياء إلى الجمعية بطلب منهم.
المادة العاشرة : تفقد صفة العضوية في الجمعية للأسباب التالية :
v الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا ويقبله مجلس الجمعية.
v الوفاة أو حل الجمعية.
v عدم الوفاء بالاشتراكات لمدة معينة.
v عدم وجود أبنائهم بالمؤسسة.
البــاب الثالــث
« التنظيــم والعمــل »
المادة 11 : تتكون الجمعية من جهاز المداومة، وجهاز القيادة والإدارة.
الفصل الأول : جهاز المداومة
المادة 12 : يتكون جهاز المداومة من الجمعية العامة التي تضم مجوع أعضاء الجمعية وتتكلف بمايلي :
v تدلي برأيها في التقرير المالي.
v تجديد جهاز للجمعية عند اللزوم.
v تصادق على النظام الداخلي للجمعية.
v تصادق على تعديلات القانون الأساسي.
v تقبل الهبات التي لا تتعارض مع هدفها.
v تدرس الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز القيادة والإدارة.
v توافق على مبلغ الاشتراكات.
المادة 13 : تجتمع في دورة عادية ...... على الأقل.
وتجتمع في دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 14 : يستدعي رئيس الجمعية أعضاء الجمعية (مر فوقا بجدول الأعمال).
المادة 15 : لا تخضع مداولات الجمعية العامة للمداولة إلا إذا حضرها ............
وإذا لم يكتمل النصاب تستدعي مرة ثانية في أجل أقصاه أسبوع، وتعقد مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 16 : تأخذ القرارات بأغلبية ............
المادة 17 : لا يشارك في التصويت أو الانتخاب إلا من استوفى إشتركاته.
الفصل الثاني : القيادة والإدارة في الجمعية
المادة 18 : يدير الجمعية مكتب متكون من :
v الرئيس
v نائبان
v كاتب
v كاتب مساعد
v أمين المال
v أمين المال المساعد
v مساعدان
المادة 19 : مكتب الجمعية
يتولى مكتب الجمعية مايلي :
v يضمن احترام إحكام القانون الأساسي، والنظام الداخلي، وقرارات الجمعية.
v يسير ممتلكات الجمعية.
v يحدد اختصاصات كل نائب للرئيس ومهام المساعدين.
v يقترح تعديل القانون الأساسي.
v يحدد كيفيات اكتتاب التأمين.
v يضبط مبلغ صندوق النفقات.
v يدرس طلبات الشطب للأعضاء المخالفين للقانون الداخلي.
المادة 20 : ينتخب المكتب لمدة .........
المادة 21 : يجتمع المكتب ..... على الأقل في الشهر.
المادة 22 : يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية وإذا تساوت يرجح صوت الرئيس.
المادة 23 : يمثل الرئيس الجمعية في :
v يمثل الجمعية في جميع المحافل المدنية على مستوى الولاية.
v التقاضي باسم الجمعية.
المادة 24 : يكلف الكاتب العام بمساعدة الكاتب المساعد بجميع مسائل الإدارة العامة، ويتولى بهذه الصفة مايلى :
v مسك قائمة المنخرطين.
v معالجة البريد والإدارة والمحفوظات.
v مسك دفتر المداولات.
v صياغة محاضر المداولات ونقلها في دفتر المدوالات.
v حفظ نسخة من القانون الأساسي.
المادة 25 : يتولى أمين المال بمساعدة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبة، ويقوم في هذا الصدد بمايلي :
v تحصيل الاشتراكات.
v تسيير الأموال جرد أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
v مسك صندوق ونفقات الجمعية.
v تحضير التقارير المالية.
المادة 26 : يوقع أمين المال سندات النفقات وفي حالة توفيقه يوقعها أمين المال المساعد، ويشارك في توقيعها رئيس الجمعية أو نائبه.
الفصل الثالث : المجلس
(خاص بالجمعيات الوطنية).
الفصل الرابع : التنظيم والتركيب الداخلي
(خاص بالجمعيات الوطنية).
1- .....................................................................................
2- .....................................................................................
3- .....................................................................................
4- .....................................................................................
5- .....................................................................................
6- .....................................................................................
7- .....................................................................................
8- .....................................................................................
9- .....................................................................................
10- .....................................................................................
11- .....................................................................................
12- .....................................................................................
13- .....................................................................................
14- .....................................................................................
15- .....................................................................................
جمعية تخضع للتشريع المعمول به، ولهذا القانون الأساسي.
البــاب الأول
التسميــة، الهــدف، المقــر، مــدة العمــل ومــداه
المادة الثانية : تسمى الجمعية : ..........................................................
المادة الثالثة : تهدف الجمعية إلى ما يلي :
1- .....................................................................................
2- .....................................................................................
3- .....................................................................................
4- .....................................................................................
5- .....................................................................................
6- .....................................................................................
7- .....................................................................................
8- .....................................................................................
وتتعهد بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.
المادة الرابعة : يكون مقر الجمعية في : ..................................................
ومع
مراعاة الشروط الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، لا يمكن
نقله إلا بمقرر من الجمعية العامة التي تنعقد في دورة غير عادية.
المادة الخامسة : مدة الجمعية هي : ..................................................
المادة السادسة : تمارس الجمعية أعمالها على مستوى التراب : ..................................................
البــاب الثانــي
المادة السابعة : تتكون الجمعية من الأعضاء المؤسسين الذين يزاول أبناءهم الدراسة بالمؤسسة.
المادة الثامنة : يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط المطلوبة.
المادة التاسعة : يقبل انضمام الأولياء إلى الجمعية بطلب منهم.
المادة العاشرة : تفقد صفة العضوية في الجمعية للأسباب التالية :
v الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا ويقبله مجلس الجمعية.
v الوفاة أو حل الجمعية.
v عدم الوفاء بالاشتراكات لمدة معينة.
v عدم وجود أبنائهم بالمؤسسة.
البــاب الثالــث
« التنظيــم والعمــل »
المادة 11 : تتكون الجمعية من جهاز المداومة، وجهاز القيادة والإدارة.
الفصل الأول : جهاز المداومة
المادة 12 : يتكون جهاز المداومة من الجمعية العامة التي تضم مجوع أعضاء الجمعية وتتكلف بمايلي :
v تدلي برأيها في التقرير المالي.
v تجديد جهاز للجمعية عند اللزوم.
v تصادق على النظام الداخلي للجمعية.
v تصادق على تعديلات القانون الأساسي.
v تقبل الهبات التي لا تتعارض مع هدفها.
v تدرس الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز القيادة والإدارة.
v توافق على مبلغ الاشتراكات.
المادة 13 : تجتمع في دورة عادية ...... على الأقل.
وتجتمع في دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 14 : يستدعي رئيس الجمعية أعضاء الجمعية (مر فوقا بجدول الأعمال).
المادة 15 : لا تخضع مداولات الجمعية العامة للمداولة إلا إذا حضرها ............
وإذا لم يكتمل النصاب تستدعي مرة ثانية في أجل أقصاه أسبوع، وتعقد مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 16 : تأخذ القرارات بأغلبية ............
المادة 17 : لا يشارك في التصويت أو الانتخاب إلا من استوفى إشتركاته.
الفصل الثاني : القيادة والإدارة في الجمعية
المادة 18 : يدير الجمعية مكتب متكون من :
v الرئيس
v نائبان
v كاتب
v كاتب مساعد
v أمين المال
v أمين المال المساعد
v مساعدان
المادة 19 : مكتب الجمعية
يتولى مكتب الجمعية مايلي :
v يضمن احترام إحكام القانون الأساسي، والنظام الداخلي، وقرارات الجمعية.
v يسير ممتلكات الجمعية.
v يحدد اختصاصات كل نائب للرئيس ومهام المساعدين.
v يقترح تعديل القانون الأساسي.
v يحدد كيفيات اكتتاب التأمين.
v يضبط مبلغ صندوق النفقات.
v يدرس طلبات الشطب للأعضاء المخالفين للقانون الداخلي.
المادة 20 : ينتخب المكتب لمدة .........
المادة 21 : يجتمع المكتب ..... على الأقل في الشهر.
المادة 22 : يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية وإذا تساوت يرجح صوت الرئيس.
المادة 23 : يمثل الرئيس الجمعية في :
v يمثل الجمعية في جميع المحافل المدنية على مستوى الولاية.
v التقاضي باسم الجمعية.
المادة 24 : يكلف الكاتب العام بمساعدة الكاتب المساعد بجميع مسائل الإدارة العامة، ويتولى بهذه الصفة مايلى :
v مسك قائمة المنخرطين.
v معالجة البريد والإدارة والمحفوظات.
v مسك دفتر المداولات.
v صياغة محاضر المداولات ونقلها في دفتر المدوالات.
v حفظ نسخة من القانون الأساسي.
المادة 25 : يتولى أمين المال بمساعدة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبة، ويقوم في هذا الصدد بمايلي :
v تحصيل الاشتراكات.
v تسيير الأموال جرد أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
v مسك صندوق ونفقات الجمعية.
v تحضير التقارير المالية.
المادة 26 : يوقع أمين المال سندات النفقات وفي حالة توفيقه يوقعها أمين المال المساعد، ويشارك في توقيعها رئيس الجمعية أو نائبه.
الفصل الثالث : المجلس
(خاص بالجمعيات الوطنية).
الفصل الرابع : التنظيم والتركيب الداخلي
(خاص بالجمعيات الوطنية).