فارسة الاسلام
طاقم المتميزين
- رقم العضوية :
- 2996
- البلد/ المدينة :
- الجزائر
- العَمَــــــــــلْ :
- طالبة
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 4059
- نقاط التميز :
- -4
- التَـــسْجِيلْ :
- 12/10/2010
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العلاقة بين اليتامى وتعدد الزوجات في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
يقول الله
عز وجل : ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا
الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا
تَعُولُوا ) النساء/2-3.
والمتأمل في الآيتين يتبين
له أن الحديث إنما هو عن اليتامى في الأصل ، وعن حفظ أموالهم وتحريم أكلها
بالباطل ، ثم جاء قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي
الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى
وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ )
ولعل الوقوف على سبب نزول هذه الآية يُظهر العلاقة بين حفظ أموال اليتامى وبين الزواج بما طاب من النساء .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :
( أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ
لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا
عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ فِيهِ
: ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ) أَحْسِبُهُ
قَالَ : كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ ) العذق
: النخلة .
رواه البخاري (رقم/4573)
فقد كان بعض الصحابة رضوان
الله عليهم يحسنون إلى الأيتام ، ويتكفلون برعايتهم والولاية على أموالهم
، فوقع من أحدهم أنه تزوج من إحدى اليتيمات التي تحت وصايته ، ولم يدفع
لها مهر مثيلاتها من النساء ، بل ظن أن رعايته لهذه اليتيمة وكفالته لها
كافية عن المهر ، فنهى الله عز وجل هؤلاء الرجال إذا ظنوا أنهم لن يُقسطوا
في اليتيمات اللاتي تحت وصايتهم فيهضموا شيئا من مهورهن إذا تزوجوا منهن :
نهاهم عز وجل أن يتزوجوا منهن ، وأمرهم أن ينكحوا ما طاب لهم من غيرهن من
النساء مثنى وثلاث ورباع .
وقد سأل بعض التابعين – وهو عروة بن الزبير - هذا السؤال الوارد من الأخ المرسل ، فأجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها :
( يَا ابْنَ أُخْتِي !
هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي
مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا
مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى
سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ
لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ )
رواه البخاري (رقم/4574)
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
" وقوله : ( وَإِنْ
خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ) أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة ، وخاف ألا
يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ، ولم يضيق
الله عليه " انتهى.
" تفسير القرآن العظيم " (2/208)
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :
" قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النساء ) الآية .
لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء ، وعليه ففي الآية نوع إجمال .
والمعنى كما قالت أم
المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره
. فإن كانت جميلة ، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب
عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره : لئلا يشاركه في مالها . فنهُوا أن
ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتهن في الصداق ،
وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ .
أي : كما أنه يرغب عن
نكاحها إن كانت قليلة المال ، والجمال ، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت
ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها ، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة .
وهذا المعنى الذي ذهبت
إليه أم المؤمنين ، عائشة ، رضي الله عنها ، يبينه ويشهد له قوله تعالى :
( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النساء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا
يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب فِي يَتَامَى النساء اللاتي لاَ
تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ )
النساء/127
وقالت رضي الله عنها : إن
المراد بما يُتلَى عليكم في الكتاب هو قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى ) الآية ، فتبين أنها يتامى النساء ،
بدليل تصريحه بذلك في زواج اليتيمات : فدَعُوهُنَّ ، وانكحوا ما طاب لكم
من النساء سواهن .
وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه ، وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القرآن عليه " انتهى باختصار.
وفي تفسير الآية أقوال أخرى كثيرة ، يمكن مراجعتها في " تفسير الطبري" (7/534-541).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
العلاقة بين اليتامى وتعدد الزوجات في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
يقول الله
عز وجل : ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا
الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا
تَعُولُوا ) النساء/2-3.
والمتأمل في الآيتين يتبين
له أن الحديث إنما هو عن اليتامى في الأصل ، وعن حفظ أموالهم وتحريم أكلها
بالباطل ، ثم جاء قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي
الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى
وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ )
ولعل الوقوف على سبب نزول هذه الآية يُظهر العلاقة بين حفظ أموال اليتامى وبين الزواج بما طاب من النساء .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :
( أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ
لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا
عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ فِيهِ
: ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ) أَحْسِبُهُ
قَالَ : كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ ) العذق
: النخلة .
رواه البخاري (رقم/4573)
فقد كان بعض الصحابة رضوان
الله عليهم يحسنون إلى الأيتام ، ويتكفلون برعايتهم والولاية على أموالهم
، فوقع من أحدهم أنه تزوج من إحدى اليتيمات التي تحت وصايته ، ولم يدفع
لها مهر مثيلاتها من النساء ، بل ظن أن رعايته لهذه اليتيمة وكفالته لها
كافية عن المهر ، فنهى الله عز وجل هؤلاء الرجال إذا ظنوا أنهم لن يُقسطوا
في اليتيمات اللاتي تحت وصايتهم فيهضموا شيئا من مهورهن إذا تزوجوا منهن :
نهاهم عز وجل أن يتزوجوا منهن ، وأمرهم أن ينكحوا ما طاب لهم من غيرهن من
النساء مثنى وثلاث ورباع .
وقد سأل بعض التابعين – وهو عروة بن الزبير - هذا السؤال الوارد من الأخ المرسل ، فأجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها :
( يَا ابْنَ أُخْتِي !
هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي
مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا
مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى
سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ
لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ )
رواه البخاري (رقم/4574)
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
" وقوله : ( وَإِنْ
خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ) أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة ، وخاف ألا
يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ، ولم يضيق
الله عليه " انتهى.
" تفسير القرآن العظيم " (2/208)
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :
" قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النساء ) الآية .
لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء ، وعليه ففي الآية نوع إجمال .
والمعنى كما قالت أم
المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره
. فإن كانت جميلة ، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب
عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره : لئلا يشاركه في مالها . فنهُوا أن
ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتهن في الصداق ،
وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ .
أي : كما أنه يرغب عن
نكاحها إن كانت قليلة المال ، والجمال ، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت
ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها ، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة .
وهذا المعنى الذي ذهبت
إليه أم المؤمنين ، عائشة ، رضي الله عنها ، يبينه ويشهد له قوله تعالى :
( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النساء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا
يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب فِي يَتَامَى النساء اللاتي لاَ
تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ )
النساء/127
وقالت رضي الله عنها : إن
المراد بما يُتلَى عليكم في الكتاب هو قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى ) الآية ، فتبين أنها يتامى النساء ،
بدليل تصريحه بذلك في زواج اليتيمات : فدَعُوهُنَّ ، وانكحوا ما طاب لكم
من النساء سواهن .
وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه ، وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القرآن عليه " انتهى باختصار.
وفي تفسير الآية أقوال أخرى كثيرة ، يمكن مراجعتها في " تفسير الطبري" (7/534-541).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب