منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تاج الإسلام

تاج الإسلام

عضو نشيط
البلد/ المدينة :
بسكرة
المُسَــاهَمَـاتْ :
1034
نقاط التميز :
1924
التَـــسْجِيلْ :
28/03/2011
السؤال: ما ترى فيمن يقول : إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة ؟

الجواب:

الحمد لله
"من يقول : إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضماً لحق المرأة ! أقول : من قال هذا فإنه مرتد عن الإسلام ، كافر بالله عز وجل ، فعليه أن يتوب إلى الله من هذه الردة ، وإلا فليمت كافراً ؛ لأن هذا حكم الله عز وجل ، وقد قال الله عز وجل : (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 ، وقد بَيَّن الله الحكمة من قطع يد السارق في قوله : (جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المائدة/38 ، وبَيَّن الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله : (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) البقرة/282 ، فعلى هذا القائل أن يتوب إلى الله عز وجل من ردته ، وإلا فسيموت كافراً" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 483) .
 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى