http://www.webreview.dz/IMG/pdf/_-25.pdfرخصة البناء 1*1
رخصة البناء هي
وثيقة إدارية في شكل قرار يصدره رئيس البلدية أو الوالي حسب مرجع النظر لإنجاز
مشروع بناء طبقا للإجراءات القانونية والفنية الجاري بها العمل ، و
يهدف الترخيص في البناء إلى مراقبة مطابقة البناء للقوانين العمرانية من ناحية و
إلى ترتيب الطرقات والتصفيف وغيرها من ناحية أخرى .
أ-
الترخيص في البناء : على كل من
يروم البناء أو إجراء أشغال ترميم لتدعيم بناية موجودة أو إدخال تغييرات عليها
الحصول على ترخيص في ذلك من رئيس البلدية داخل المناطق البلدية ومن والي الجهة
بالنسبة لبقية المناطق.
جراءات المصادقة : ضرورة طلب
الترخيص من الوالي أورئيس البلدية حسب مرجع نظر السلطة المسلمة للرخصة بالمنطقة .
يتم إعداد ملف
في البناء المزمع إقامته من طرف مهندس معماري .
يعرض الملف على
لجنة إستشارية يتم بعثها بقرار من الوزير المكلف بالتعمير.
حق الاعتراض في
الترخيص لممثل الوزيرالمكلف بالتعمير.
يتم البت في
مطلب الترخيص في آجال محددة.
* المبدأ : 45 يوما
في الحالات العادية :
* الإستثناء: 60 يوما إذا
كان مثال التهيئة العمرانية بصدد الدرس /90 يوما في صورة وجود البناية .
داخل أو في
حدود 200 م لــ : - مواقع طبيعيـة - مواقع ثقافية أو أثرية -
المناطق المصانة - المعالم التاريخيـة
* ضرورة
أخذ رأي المؤسسات :
المندوب الجهوي
للتنمية الفلاحية في حالة البناء في مستغلات فلاحية .
وزير الدفاع في
حالة البناء في عقار قرب عقارات عسكرية في عرض 150م.
الوزير المكلف
بالتراث في حالة البناء أو الترسيم داخل مواقع ثقافية والمجموعات التاريخية
والتقليدية والمعالم التاريخية والمجاورة للمعالم التاريخية.
الإستثناء في
الترخيص لبنايات عسكرية ذات صبغة سرية و إصلاحات عادية وضرورية .
التعريف بالرخصة وذلك بعرض لوحة في الترخيص بمدخل الحضيرة.
من يعد رسم مشروع البناية :
يقع إعداد
رسم مشروع البناية من طرف مهندس مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين للبلاد
التونسية على انه في بعض الحالات يمكن عدم اللجوء لمهندس معماري لإعداد رسم
للمشروع ، وهذه الحالات هي :
1) بناء
منزل فردي لا تتجاوز مساحته المغطاة 80م م
2) توسيع
مسكن قائم الذات ما لم تتجاوز جملة المساحات المغطاة بعد التوسيع 100 م 2
3) بناء
مستودعات ومغاسل معدة للإستعمال الفردي والمنزلي .
4)
إقامــة الأسيجــة .
II ) الوثائق المكونة لملف رخصة البناء : يحتوي ملف رخصة البناء وجوبا على :
أ) مطلب على
ورق عادي ممضى من طرف طالب الرخصة.
ب) شهادة ملكية
أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء
عليها .
ج) مشروع بناء
في ثلاث نظائر يتضمن الوثائق والبيانات المشار إليها بالفصل 3 من قرار السيد وزير
التجهيز والإسكان المتعلق بالغرض.
د) مذكرة أو
دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط و ذلك بالنسبة للمنشآت التي يقع ضبطها
طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
هـ) وصل إيداع
التصريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
و) وصل خلاص
الآداءات المتعلقة بالأرض موضوع طلب رخصة البناء.
* يقع إعداد
مشروع البناء وجوبا من طرف مهندس معماري مرسم بجدول عمادة المهندسين المعماريين ،
وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصل 68 من مجلة التهيئة الترابية
والتعمير .
* يحتوي مشروع
البناء المعد في ثلاث نظائر على الوثائق التالية .
أ) مثال موقعي
للعقار .
ب)مثال جملي
مقياسه 500/1 فما فوق يحتوي على البيانات التالية : - الإتجــاه - حدود و أبعاد
قطعة الأرض - موقع تركيزالبيانات المزمع إقامتها أو الموجودة والمقرر إبقاؤها أو
هدمها وكذلك تنظيمها وحجمها - بيان بداية البيانات المجاورة و علوها .
ج) تصاميم
مختلف الطوابق و أمثلة المقاطع المحددة وكذلك الواجهات بمقياس 100/1 فما فوق
تضبط الأمثلة
بصفة خاصة طريقة تصريف المياه المستعملة و أماكن تركيز المداخن و أجهزة التهوئة إن
وجدت والشبكات بما في ذلك المتعلقة منها بالخطوط الهاتفية والتقاط الإرسال التلفزي.
وتشتمل هذه الأمثلة وجوبا على البيانات اللازمة التي من شأنها أن تسمح بالحكم على
المظهر الخارجي للمبنى المزمـع إقامته، وكذلك على تخصيص مختلف محلاته.
د ) مثال
في هيكل الحامل للمبنى معد من طرف مكتب دراسات مؤهل للغرض أو من طرف مهندس
مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين و ذلك في حالة ما إذا كان المبنــى:
- معد لإستقبال العموم وتتجاوز مساحته المغطاة 80 مترا مربعا- يحتوي على
ثلاثة طوابق أو أكثر- ويقتصر مشروع البناء في الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى
مهندس معماري على الوثيقتين التاليتين :
- رسم يحتوي
على كل البيانات التي من شأنها تحديد موقع قطعة الأرض و أبعادها.
- رسم يحتوي
على تركيز المبنى وتوزيع وتخصيص المحلات التي يتكون منها وواجهاتها و يجب أن
يبين الرسم المتعلق بإقامة الأسيجة التركيز والواجهة والعلو.
* علاوة على
الوثائق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار يجب أن يضمن مشروع إعادة التهيئة و إعادة التخصيص لعقار محمي أو مرتب أو
كائن داخل مجموعة تاريخية أو تقليدية أو موقع ثقافي الوثائق التالية كل في
نظيرين :
III ) - أجل صلوحية رخصة البناء والتمديد فيها وشروط تجديدها :
تدوم صلوحية
رخصة البناء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها و يمكن تمديدها لنفس الأجل بمجرد تقديم مطلب في الغرض وذلك في صورة ما
إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء ويجب أن يصل المطلب إلى البلدية أو
المعتمدية المعنية قبل شهر من انقضاء أجل صلوحية قرار رخصة البناء المراد التمديد
في صلوحيتها، كما يتم تجديد الرخصة بنفس الصيغ والشروط التي منحت بها إذا
حصل تغيير في مشروع البناء.
IV) قائمة الأشغال الرامية إلى إدخال التغييرات أو إصلاحات عادية
وضرورية على بناية مقامة والتي لا تخضع للترخيص في البناء
أ) الأشغال
المتعلقة بإدخال تغييرات على بناية مقامة
- توسيع فتحات
داخلية - تبليط داخل البناءات - تبليط أرضيات البساتين وطلائها بالإسمنت - وضع
حديد واق للأبواب والنوافذ مع إحترام ما عسى أن يترتب عن ذلك من إتفاقات
خاصة- وضع جوانب المياه - تركيب التجهيز الصحي - تركيز أجهزة التدفئة - وضع
التجهيزات الكهربائية داخل البنايات أو الحدائق - تركيب قنوات الماء الصالح للشراب
داخل البنايات أو الحدائق - وضع أنابيب الغاز داخل البنايات أو الحدائق - تصريف
مياه الأمطار داخل البنايات أو الحدائق
- وضع قنوات
لصرف مياه الأمطار والمياه المستعملة داخل البنايات أو الحدائق.
ب) الأشغال
الرامية إلى إدخال إصلاحات على بناية مقامة :
- إصلاح
انحدارات السطوح - إصلاح ما يضمن المساكة لتفادي تسرب المياه - اعادة بناء السقوف
إذا كان المبنى لايشمله تصفيف جديد - إعادة بناء الأرضيات وتلبيس الجدران - إعادة
الطلاءات داخل المحلات وخارجها
- دهن وتكليس
البنايات من الداخل - دهن الواجهات وتلبيسها مع إحترام ما عسى أن يترتب عن ذلك من
ارتفاقات خاصة.
- اصلاح
الجدران والجدران الداخلية بدون تغيير التركيز اذا كان المبنى لايشمله تصفيف جديد-
إعادة إطلاء أحد الشقوق - إصلاح التجهيزات الكهربائية - إصلاح القنوات الصالحة
للشراب - إصلاح أنابيب الغاز -إصلاح قنوات صرف مياه الأمطار والمياه المستعملة .
عدل سابقا من قبل همسة حنين في الأربعاء 6 فبراير - 22:14 عدل 1 مرات