منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


سراج الاسلام

سراج الاسلام

عضو نشيط
رقم العضوية :
42658
البلد/ المدينة :
الجزائر
العَمَــــــــــلْ :
استاذ التعليم الثانوي
المُسَــاهَمَـاتْ :
849
نقاط التميز :
2484
التَـــسْجِيلْ :
24/04/2012
كان العرب يحافظون على التناسل، فهم بذلك يحافظون على الزواج فكان عندهم النكاح كثيرا ومختلفا، وهذه أنواعه:
1- نكاح المقت (الزواج بالميراث).
2- نكاح الإستبضاع.
3- نكاح السفاح.
4- نكاح البغايا.
5- نكاح الشغار.
6- نكاح المتعة.
7- نكاح البدل.

أولاً: نكاح المقت (الزواج بالميراث(:
الزواج بالميراث، وكان يحدث حيث كان الرجل يرث أرملة أخيه بعد موته أو يرثها أقرب الرجال إلى زوجها .
وهي أن يتزوج الولد امرأة أبيه.
وكان من عادات العرب في الجاهلية إذا مات الرجل قام أكبر أولاده فألقى ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها.
فإذا كان الولد الأكبر لا يريد الزواج به، أي لا يرغب فيها يزوجها بعض إخوانه وإذا لم يريدوا الزواج يحبسونها حتى تموت فيرثونها أو تفتدي نفسها،
فنزلت الآية تنهى عن هذا الفعل الإجرامي.
قال تعالى(يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) .
وعن يزيد بن البراء عن أبيه قال أصبت عمي ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله .

ثانيا: نكاح الإستبضاع:
وهو إذا تطهرت المرأة من حيضها أرسل زوجها إلى رجل يعرفه فيجعله يطأ زوجته، ثم يعتزلها زوجها ولا يمسها، حتى إذا تبين أن زوجته قد حملت من ذلك الذي عاشرها أصابها زوجها إذا أحب. والسبب في ذلك رغبة الزوج في إنجابه الولد أي اكتسابا من ماء الفحل من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم.
قال البخاري رحمه الله: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الإستبضاع .
ثالثا: نكاح السفاح:
وصيغة هذا النكاح هو أن يجتمع عشرة رجال أو أقل يدخلون على المرأة فيصيبونها، فإذا حملت من هؤلاء الرجال تنتظر حتى تضع الحمل ثم ترسل إليهم أي الرجال الذين عاشروها فتختار من بينهم الرجل الذي تريد فتقول: هذا طفلك أنت، ثم ينسب إليه هذا الولد.
قال البخاري: كان يجتمع الرهط دون العشرة يدخلون على المرأة فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت ترسل إليهم فلا يستطيع واحد منهم أن يمتنع، فإذا اجتمعوا عندها تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل .
رابعا: نكاح البغايا:
وهو عبارة عن مكان لعدد من النسوة ينصبن خيامهن فيه ثم يأتي الرجال إليهن فيعاشروهن، وإذا حملت أي واحدة منهن أتوا إلى القافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالنسبة ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، ثم تلحقه القافة على أبي هذا الولد فيلحق به ويأخذ اسمه ونسبه.
خامسا: نكاح الشغار:
وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرها ممن له الولاية عليها، على أن يزوج الآخر ابنته أو ابنة أخيه أو أخته من غير صداق بينهما، ويسمى التبادل بين الطرفين.
يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الشغار" .
يقول أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الشغار، وقال: "الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي ".
يقول الإمام الشافعي: فإذا أنكح ابنته أو المرأة التي يلي أمرها ممن كانت على
أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، ولم يسم لواحدة منهما صداق فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح وهو مفسوخ وإن أصاب كل واحدة منهما، فلكل واحدة منهما مهر مثلها وعليها العدة وهو النكاح الفاسد في جميع أحكامه .
سادسا: نكاح المتعة:
يعرف هذا النكاح بأن يشترط عقد الزواج لأجل معلوم، فإذا انقضى الأجل حرمت عليه.
يقول الزهري: نكاح المتعة وهو نكاح لأجل معلوم أو مجهول لقدوم زيد سميت بذلك لأن الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح . عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبرعن متعة النساء .
وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر فلما صح عنده الحديث رجع إلى الحق وأبطلها ونقل مالك عن علي ابن أبي طالب قال لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .
وعن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب في الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد أن حرمها .
وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: نكاح المتعة بمنزلة الزنا.
أما الآية الكريمة التي تقول) فما استمتعتم به منهن).
فإن هذه الآية منسوخة نسختها الآية ) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن (
عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى: (( فما استمتعتم به منهن )) قال نسختها آية (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) وهذا يدل على رجوعه عن القول بالمتعة (أي قول ابن عباس عن المتعة(
سابعا: نكاح البدل:
ويعرف هذا النكاح بأن يتنازل كل واحد عن زوجته للآخر.
ولازال بعض الأنواع يقوم بها بعض الجهلة اليوم كالشغار والمتعة واحيانا يسمونها بغير اسمها.
 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى