منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


avatar

sarah2008

عضو جديد
البلد/ المدينة :
الجزائر
المُسَــاهَمَـاتْ :
1
نقاط التميز :
5
التَـــسْجِيلْ :
20/01/2013
طلب مساعدة

بحث حول احكام الوفاء و استحقاقه
 
avatar

أحمد بوبيدي

طاقم المشرفين
رقم العضوية :
38633
البلد/ المدينة :
اولاد حملة
المُسَــاهَمَـاتْ :
7513
نقاط التميز :
9326
التَـــسْجِيلْ :
18/03/2012
أتمنى ان يساعدك هذا
مقـدمـــة
إن أهم ما يميز الممعاملات التجارية هي السرعة ونتيجة لذلك وجد الأئتمان
الذي هو ضروري في المعاملات التجارية إذ القاعدة تقضي بأن لايدفع التار
ثمن السلعة فورا وأنما بطلب المهلة للتسديد او بطلب أقل من البائع قصد
تدبير الوفاء حينا يصبح الحامل بمقتضي حيازته للوراقة أثناء اتجاه المسحوب
عليه ولكنه لايمكنه الحصول علي الوفاء إلا في الميعاد المنصوص عليه في
الوراقة وهو تاريخ الأستحقاق
ونظرا للأهمية العلمية والعملية لهذا الموضوع طرح اشكال حول إستحقاق السفتجة والوفاء بقيماتها ؟
وللأجابة علي هذا الأشكال اتبعنا المنهج الوصفي والتحليلي الملائمين
للموضوع حيث انتهجنا الأول في الأستحقاق والثاني في الوفاء ليهلة السفتجة .
وقد أخذنا بيد العون مجموعة من المراجع أهمها الدكتورة نادية فضيل
بعنوان الأوراق التجارية في القانون الجزائري والعيساوي محمد الطاهر الوجيز
في شرح الأوراق التجارية ولم توجهنا اية صعوبة تذكر وتذليلآ للأشكال
السابق قمنا بأعتماد الخطة التالية .
المبحث الأول : استحقاق السفتجة
المطلب الأول : تعريف الأستحقاق
المطلب الثاني :طرق تحديد الأستحقاق
المطلب الثالث :تأجيل الأستحقاق
المبحث الثاني : الوفاء بيقيمة السفتجة
المطلب الأول : شروط صحة الوفاء
المطلب الثاني :أحكام الوفاء
المطلب الثالث : المعارضة في الوفاء
المبحث الثالث : الوفاء بالتدخل
المطلب الأول :معني الوفاء بالتدخل
المطلب الثاني : أثار الوفاء بالتدخل
المطلب الثالث :أثار الوفاء بالتدخل
الخاتمة


المبحث الأول :إستحقاق السفتجة
نظرا للأهمية الأستحقاق في السفتجة قمنا بتناول الأستحقاق في المطلب
الأول ثم طرق تحديد الأستحقاق في المطلب الثاني وفي المطلب الثالث والأخير
تأجيل الأستحقاق
المطلبالأول : تعريف الأستحقاق
وهو مطالبة الحامل بحقه في المبلغ الذي تتضمنه بمجرد حلول إستحقاقها لذلك
واجب تحديد تاريخ الأستحقاق بدقة لماله من اهمية تتمثل فيمايلي
ـ معرفة المفلس بتوقفه عن الدفع في ميعاد الأستحقاق بعد إمتناع المسحوب عليه في الوفاء
ـ عدم الأستمرارية في التظهير بعد تاريخ الأستحقاق
المطلب الثاني : طرق تحديد الأستحقاق
وقد نصت المادة 410من القانون التجاري علي أجل استحقاق السفتجة بمايلي
""يمكن سحي السفتجة لدي الأطلاع أو لأجل معين أو ليوم مجرد""أما السفاتج
التي تتضمن أجال استحقاق السفتجة فهناك
الفرع الأول : السفتجة الواجبة الدفع بمجرد الأطلاع
""وهي نادرة في العمل إذ حل محلها الشيك وتستحق قيمتها بمجرد تقديمها
للمسحوب عليه فميعاد إستحقاق هذه السفتجة أمر متروك لحرية الحامل الذي يحق
له (1) أن يقدم بالسفتجة في أي وقت لقبض قيمتها غير أن هذه الحرية تجعل
مراكز الموقعي علي السفتجة معلقة لفترة طويلة في حالة ما اذا تأخرالحامل عن
تقديم السفتجة للمسحوب ععليه الأمر الذي أدي بالمشرع إلي تقيد الحرية
الحامل وهذاعن طريق إلزام هذا الأخير بتقديم السفتجة من خلال سنة من تاريخ
سحبها غير انه يحق لساحب أن يطيل هذه او يقصرها اما المظهرين فأوجب عليهم
تقصير المدة دون إطالتها هذا ماجاء في نص المادة 411 ق ت ج ""إن السفتجة
المسحوبة الوفاء لدي الأطلاع تكون واجبة الدفع عند تقديمها وتجب أن تقدم
للدفع خلال سنة من تاريخها ويمكن للساحب أن يقصر هذا الأجل أو أن يشترظ
أجلا أطول كما يمكن للمظهرين تقصير الأجل المذكورة ""
هذا ويحق للساحب أن يشترط بألا تقدم السفتجة للدفع قبل مضي مدة معينة وهو
قد يشترط ذلك حتي يتمكن خلال هذه المدة من تقديم مقابل الوفاء للمسحوب
عليه وفي هذه الحالة تبدا من يوم انتهاء هذه المدة .

ـــــــــــــــــــــــــ ــ
1 ـ د ناديةفضيل,الأوراق التجارية في القانون التجاري الجزائري, دار هومة طبعة 2005,الجزائر .ص 83


01


الفرع الثاني :السفتجة الواجبة الدفع بعد مدة معينة من الأطلاع
تسري مدة استحقاق هذه السفتجة من تاريخ القبول فإذا رفض المسحوب عليع
القبول فتسري هذه من يوم توجيه إحتجاج عدم القبول ويعتبر القبول غير مؤورخ
كأنه تم في أخر يوم من المدة المحددة لتقديم السفتجة هذا ما نصت عليه
المادة 412 ق ت ج1 بقولها "" إستحقاق السفتجة المسحوبة لأجل معين لدي
الأطلاع تحدد أما تاريخ القبول أو بتاريخ الأحتجاج وإذا لم يحرر أحتجاج فإن
القبول بدون بيان تاريخه بعد النظر للقابل أنه قد تم في اليوم الأخير من
الأجل المعين لتقديم السفتجة للقبول ""
الفع الثالث : السفتجة الواجبة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها
لقد تضمنت إحدي المواد القانون التجاري أن إستحقاق السفتجة مسحوبة لشهر
أو أكثر من تاريخ معين ""تاريخ السحب "" أو بعد الأطلاع يحصل في التاريخ
الذي يقابله من الشهر الذي يجب ان يتم فيه الدفع وبأنعدام التاريخ المقابل
يقع الأستحقاق في اليوم الأخير من الشهر المذكور
يلاحظ أن تحديد تاريخ الستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ السحب ليس إلا
نوعا من طريقة تحديد تاريخ الأستحقاق في يوم معين ولا يشكل طريقة خاصة
متميزة (1)
الفرع الرابع : الأستحقاق في يوم
تكون السفتجة مستحقة في يوم معين عندما يذكر تاريخ هذا اليوم بشكل صريح
علي متن السفتجة كأن يذكر ""إدفعوا بموجب هذه السفتجة وبتاريخ 10 ـ 02 ـ
2004 "" فهذه السفتجة يتوجب وفائها في ذات اليوم المعني بها وتعد هذه
الطريقة في تحديد تاريخ إستحقاق السفاتج الطريقة الأعتبارية الشائعة
فاالتجارة غالبا ما تحد دون يوم 30. 1 .10.20.25من كل شهرميعادا للوفاء
بالسندات التجارية التي يصدرونها هذا وقد أجاز القانون أن يحدد تاريخ
الأستحقاق وفق هذه الطريقة بصورة أخري يقال مثلا ""÷دفعوا بموجب هذه
السفتجة وفي إبتدأشهر كذا.."" أو ""منتصف شهر كذا ""فيكون تاريخ الأستحقاق
المقصود هو اليوم الأول من الشهر كذا أو الحادي عشر منه أو اليوم الأخير
(2)
ـــــــــــــــــــــــــ ــ
1 ـ د نادية فضيل ,المرجع السابق ,ص 84.
2 ـ المرجع نفسه ص .84


02

المطلب الثالث :تأجيل الأستحقاق
الأصل العام أن السفتجة لا تقبل اية مهلة ميسرة وفقا لمبدأ التشدد تجاه
المسحوب عليه فاالحامل يجب أن يتمكن من الأعتماد علي الوفاء في اليوم
المحدد و بالرغم من صرامة هذا المبدأ فأنه تخضع لبعض الأستثناءات التي يكون
مصدرها إما القانونن وإما الأتفاق
الفرع الأول : التأجيل القانوني
يتأجل إستحقاق السفتجة بحكم قانوني إذا صادف إستحقاقها يوم عطلة رسمية المادة 462 ق ت ج و كذلك في حالة القوة القاهرة (1)
الفرع اثاني : التأجيل الأتفاقي
قد يتعذر علي المسحوب عليه عند حلول أجل الأستحقاق الوفاء بقيمة السفتجة
فيلجأ إلي الحامل طالبا تمديد أجلها فأذا رضي الحامل بالتمديد تنشئ ورقة
جديدة محل الورقة السابقة أو يكتب بيانا جديدا لتاريخ الأستحقاق فيكتب علي
الوراقة ذاتها عبارة تقيد التأجيل (2)



ـــــــــــــــــــــــــ ــ
1 ـ الموقع إلكتروني ,
2 ـ المرجع نفسه
03

المبحث الثاني : الوفاء بقيمة السفتجة
يقتضي الوفاء بقيمة السفتجة تقديمها للمسحوب عليه في معياد الأستحقاق
إذا قام هذا الأخير بالوفاء بقيمتها كان له أن يطلب من الحامل تسليمها إليه
موقعا عليها بالوفاء
المطلب الأول : شروط صحة الوفاء
يشترط الوفاء بقيمة السفتجة أن يحصل في ميعاد الأستحقاق
الفرع الأول :الوفاء في ميعاد الأستحقاق
لا يكون الوفاء صحيحا مبرئا لذمة المدين إلا إذا حصل في ميعاد
الأستحقاق أما إذا دفع المدين قيمة السفتجة فيل ميعاد الأستحقاق فأنه يكون
مسؤولا عن صحة الدفع وتهدف هذه القاعدة أولا إلي حماية المالك الحقيقي
الذي تجرد من حيازة السفتجة لسرقة أو ضياع و تمكنه من المعارضة في الوفاء
في الوقت المناسب فأذا دفع المسحوب عليه قبل الأستحقاق الحامل
الغير الشرعي للسفتجة جاز إجباره علي الدفع مرة ثانية للمالك الحقيقي
و يلاحظ أن الوفاء بقيمة السفتجة فيل الأستحقاق عند رجوع الحامل علي
الضمان في حالة إمتناع المسحوب عليه عن القبول يكون صحيحا ولو انه حصل قبل
الأستحقاق بل يعد حاصلا في ميعاد الأستحقاق نظرا لسقوط الأجل المشروط في
السفتجة بسبب عدم القبول (1)
الفرع الثاني : الوفاء للحامل الشرعي للسقتجة
تقتضي القواعد العامة بأن الوفاء لا يصح إلا للدائن شرط أن يكون أهلا
للأستيفاء أو لمن يكون نائبا عنه وبعبارة أخري يجب علي المتوفي أن يتحقق من
شخصية من يوفي له وأهليته وهذه القواعد لا يمكن إهمالها في الوفاء
بالأوراق التجارية لهذا سارع القانون التجاري الي نجدة وحماية المدين وأجاز
له الوفاء لحامل السفتجة الشرعي في ميعاد الأستحقاق وهو حائز السفتجة
الذي يثبت حقه بسلسلة غير متقطعة من التظهيرات وليس علي المدين إلا
التحقيق من تسلسل التظهيرات (2)




ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
1 ـ د مصطفي كمال طه, الأوراق التجارية والأفلاس ,دار الجامعة الجديدة للنشر , دون طبعة , الأسكندرية 139,,ص 139 ـ 1997
2 ـ راشد راشد , الأوراق التجارية والأفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري , ديوان المطبوعات الجامعية ,ط2 ,1994 , ص 104
04
الفرع الثالث : الوفاء بدون غش أو خطأ جسيم
لا يكون الوفاء مبدأ لذمة الموفي إلا إذا صدر بدون غش أو نتيجة لخطأ
جسيم فأذا دفع المسحوب عليه قيمة الكمبيالة و هو يعلم أن الحامل قد سرقها
مثلا فأن الوفاء يكون غير صحيح لأنه صدر عن غش يؤدي الي الأضرار بالمالك
الحقيقي(1)
المطلب الثاني :أحكام الوفاء
نتناول في هذا المطلب مايلي
الفرع الأول : تقديم السفتجة
يجب أن تقدم السفتجة للوفاء بواسطة حاملها القانوني أو من ينوب عنه
نيابة قانونية و تنص المادة 399الفقرة 1 من القانون التجاري الجزائري علي
ان الحامل السفتجة يعتبر هو الحامل القانوني متي اثبت صحة التظهيرات
المتابعة ولو كان التظهير الأخير علي بياض فأستثناداالي هذا النص يعتبر
الحامل قانونيا أو شرعيا من كان حائزا للسند وأثبت لسلسل التظهيرات فأذا
توفر هذان الشرطان كان الحامل شرعيا للسفتجة و هو صاحب الحق الثابت فيها
غير ان هناك قرينة يجوز إثباتها عكسها فقد يكون الحامل شرعيا علي اساس
الحيازة وتسلسل التظهيرات دون ان يكون صاحب الحق الثابت في السفتجة كما لو
عثر علي سفتجة مظهرة علي بياض وكتب اسمه كمستفيد أو تلقي سفتجة من شخص لا
يملكها وعندئذ يكون الحامل سيء النية أو مرتكبها لخطأ جسيم ومن ثم يجب علي
المدين ألا يفي
لهذا الحامل بقيمة السفتجة رغم كونه حاملا شرعيا إذا كان يعلم أنه ليس صاحب الحق الثابت فيها (2)
الفرع الثاني : مكن ومحل الوفاء
أولا : مكان الوفاء
الحامل يلتزم بتقديم السفتجة للوفاء لقيمتها في مكان الأستحقاق الميبن
بها فأذا لم يذكر بيان مكان الوفء عدا المكان المبين لجانب إسم المسحوب
عليه مكان للوفاء وموطن المسحوب عليه وهو ما تقتضي به المادة 390 ق ت ج
وأجاز المشرع الجزائري أن تتضمن السفتجة محل مختار هو محل الشخص أخر من
الغير إما في النمطقة التي يقع فيها أو في موطن المسحوب عليه أم في منطقة
أخري كما إعتبر ان تقديم السفتجة الي الغرفة المقاصة بمثابة تقديم للوفاء


ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
1 ـ د سوزان علي حسن , الوجيز في القانون التجاري ,منشأة المعارف , دون مطبعة, الأسكندرية ,2004,ص
2 ـ نادية فضيل ,المرجع الساق,ص 88


05

ثانيا : محل الوفاء
إن المبلغ النقدي المبين في السفتجة هو محل الوفاء ويلتزم المسحوب بدفع
المبلغ المذكور من النقود بعددها المحدد في السفتجة دون أن يكون لأرتفاع
قيمة النقود أو لأنخفاضها وقت الوفاء أي أثر واذا كان نوع عملية الوفاء
بقيمة السفتجة قد يثير بعض المشاكل سبق أن تعرضنا لها عند البحث عن بيانات
السفتجة (1)
الفرع الثالث :تجزيئة الوفاء
الأصل انه طقا لما تقضي به المادة 277من ق ت ج أن الدائن لا يجبر علي
قبول الوفاء اللجزئي لكن في القانون التجاري تقضي المادة 415 الفقرة 2 ق ت ج
بأنه ليس الحامل السفتجة أن يرفض الجزئي و الحكمة من هذا الأستثناء ترجع
الي ان الوفاء الجزئي في السفتجة من شأنه أن يبرئ ذمة المدنين المتضامنين
في السفتجة بقدر ما تم الوفاء به ومن جهة اخري كل مبلغ مهما قل يمكن ان
يستغل في التجارة ويستفاد منه وفي حالة ما إذا إستوفي الحامل جزء من قيمة
السفتجة فليس له أن يسلمها الي المسحوب عليه وانما يؤشر علي السفتجة بالجزء
الذي دفع وتعطي عنه مخالصة ثم يلتزم الحامل بتوجيه الحامل الي المسجوب
عليه(2)
الفرع الرابع : إثباة الوفاء وأثره
يثبت الوفاء السفتجة عادة بأن يسترد المدين صكا موقعا عليها من الحامل
بما يفيد التخلص من الدين والي ذلك أشارت المادة 410 الفقرة 1 ق ت ج
بقولها "" يحق للمسحوب عليه عند إبقائه قيمة السفتجة أن يطلب من الحامل
تسليمها اليه موقعا عليها بالوفاء ""
يتضح من هذا النص المذكور أن السفتجة إذا وجدت بين يدي المسحوب عليه
من قيمتها بحيث لا يجوز نقض هذه القرينة إلا بأقدار المسحوب عليه بخلاف ذلك
1
و يبرز اثر الوفاء في برأة ذمة المسحوب عليه وسائر الموقعين علي السند
ولا يمكن للمسحوب عليه إلا الرجوع علي الساحب في حالة إذا قدم له مقابل
الوفاء في هذا إن كان المسحوب عليه مدينا فعلا للساحب سواء كان السند مقبول
(3)أو غير مقبول أما إذا كان المسحوب غير مدبذين للساحب أي دفع
ـــــــــــــــــــــــــ
1 ـ د بلعيساوي محمد الطاهر , الوجيز في شرح الأوراق التجارية ,دار هومة ,ط2 , الجزائر ,2008, ص 129.130
2 ـ د نادية فضيل ,المرجع السابق ,ص 88.89
3 ـ راشد راشد , مرجع سابق ,ص 45

06

السند علي المكشوف فهو في هذه الحالة يعد بمثابة مقرض للساحب وله ان يعود
عليه بما دفعه و لا يكون هذا الرجوع صرفيا حيث الزام الصرفي يتقضي بمجرد
الوفاء بينما هذا الرجوع بدعوي الوكالة .
و بأعتبار ان المسحوب عليه نائب عن الساحب وقد يكون ذلك بدعوي الأثراء
بلا سبب مع الأشارة الي انه إذا كان المسجوب عليه قد قبل السند فتشرط لصحة
الرجوع ان يبقي القرينة التي تجعل من القبول دليلا علي وجود مقابل الوفاء
أما إذا تم الوفاء من قبل الساحب برئت ذمة سائر الموقعين عليه مع اختصار رجوع الساحب علي من تلقي منه مقابل الوفاء فقط
أما اذا كان الوفاء قد تم من طرف أحد المظهيرين برئت ذمة الموقعين عليه
مع امكانية المظهر الموفي الرجوع علي الموقعين السابقين بقيمة السند و
المصاريف التي أبقها
وعليه وحتي يكون دليل الوفاء كاملا فأن المسحوب عليه الحق في ان يسترد السفتجة من حاملها موقعاعليها بما يفيد الوفاء (1)
الفرع الخامس : الحالات التي يستحيل فيها الوفاء
قد تحول قوة قاهرة تمنع الحامل من تقديم السفتجة للوفاء والمقصود بالقوة
القاهرة هنا معناها المعروف في القانون المدني أي عقبة غير متوقعة لا
يسطاع التغلب عليها تحول دون تنفيذ الألتزام فإذا قامت مثل هذه العقبة وجب
علي حامل السفتجة أن يخطر بها في الحال من ظهر له السفتجة وأن يؤشر علي
السفتجة أو علي الورقة ترفق بها بهذا الأخطار وتاريخه ويضع توقيعه وإذا
زالت العقبة المعتبرة قوة قاهرة قبل مضي 30 يوما تقدم الحامل فورا لأستفاء
قيمة السفتجة أما إذا إستمرت لأكثر من 30 يوما فليس علي الحامل أن ينتظر
زوالها بل له أن يمارس حقه في الرجوع علي المدنين بمجرد مضي 30 يوما دون
التقديم الي المسحوب عليه ودون حاجة الي توجيه إحتجاج المادة 418 فقرة 1 و 2
و 3 و 4من ق ت ج
و بالنسبة للسفتجات الواجبة الدفع عند الأطلاع او بعد مدة معينة من
الأطلاع تسري مدة 30 يوما من تاريخ إخطار المظهللر علي ان تراعي المدة
المحددة بعد الأطلاع المادة 438الفقرة 5 من ق ت ج(2)
ـــــــــــــــــــــــــ ــــ
1 ـ أحمد ابو الروس , أحكام الكمبيالةو الشيك ,الأسكندرية ,2002,ص 72
2 ـ د نادية فضيل ,المرجع السابق ,ص 898


07
المطلب الثالث : المعارضة في الوفاء
الأصل أن المعارضة في الوفاء بالسفتجة محظورة قانونا حيث تقضي المادة
419 من ق ت ج لا تقبل المعارضة في الوفاء ب السفتجة أو إفلس حاملها إن هذه
المادة وضعت مبدأ عاما يفضي بتحريم المعارضة في الوفاء بالسفتجة والغرض من
هذا ما قد يلجاء إليه المسحوب عليه لتغطية عجزه أو إمتناعه عن الوفاء من
التواطؤ مع دائن وهي للحامل يعارض في الوفاء بحجر ما للمدين لدي الغير لما
أن الوفاء في ميعاد الأستحقاق من شأنه أن يسهل قبول وتداول الأوراق
التجارية وقد أوردت المادة السالفة الذكر إستثنائين عن هذه القاعدة هما
حالة الضياع او السرقة وحالة إفلاس حاملها(1)
الفرع الأول : ضياع السفتجة أو سرقتها
تعرضت المواد من 420الي 425 من ق ت ج في حالتين لسرقة السفتجة أو ضياعها
فنصت المادة 420 من ق ت ج علي انه إذا كانت السفتجة الضائعة أو المفقودة
مسحوبة من عدة نسخ لم تقبل أحداها من المسحوب عليه فأن الحامل أن يستوفي
حقه بمقتضي إحدي النسخ بينما نصت المادة 412 علي ان السفتجة المفقودة إذا
كانت تحمل قبول المسحوب عليه فليس للحامل أن يستوفي بمقتضي نسخة أخري فيه
فأن السفتجة ألا بمقتضي أمر يصدرة القاضي بعد أن يقدم الحامل كافيل
أما إذا لم يسطيع الحامل ان يقدم نسخة أخري من السفتجة المفقودة سواء
كانت مقبولة او غير مقبولة فأما أن يعمل علي إستخرج نسخة جديدة تحل محل
السفتجة المفقودة وتحمل توقيعات المظهرين و الساحب وأما أن يتقدم الي
القضاء لأستصدار أمر منه بالوفاء و يجيب عليه حنئذ أن يثبت حق في السفتجة
المفقودة بمقتضي دفاتيره و أن يقدم كافيلا المادة 422 ق ت ج وإذا دفع
المسحوب عليه قيمة السفتجة ثم يقدم إليه حامل النسخ التي عليها صيغة القبول
فأنه يسطيع أن يمنع عن دفعها و لحامل هذه النسخة أن يرجع علي من استولي
علي قيمة السفتجة فأن لم يرجع له قيمتها رجع علي الكافيل الذي لا تنقضي
كفالته بالتقادم إلا بعد مضي 3 سنوات المادة 425 ق ت ج (2)
أما إذا إمتناع المسحوب عليه من الدفع للمالك الذي إستصدار أمرا من
القاضي بدفع قيمة السفتجة إلتزام المالك بتحرير إحتجاج في اليوم التالي
لأستحقاق السفتجة الضائعة ويجب أن يعلن هذا الأحتجاج للساحب ولجميع
المظهرين في الأجال المحددة قانونا المادة 453 ق ت ج

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
1 ـ د بلعيساوي محمد الطاهر ,المرجع السابق ,ص 135
2 ـ د نادية فضيل , المرجع السابق ,ص 90. 91
08

الفرع الثاني : إفلاس الحامل
يجب علي إفلس الحامل غل يده عن إرداة أمواله والتصرف فيها ومنحه تبعا من
أن يستوفي بنفسه حقوقه ولا ان يوفي ديونه بل يحل محالها في كل ذلك وكيل
التفليسة الذي يلزم بأخطار المسحوب عليه كان وفاء هذا الأخير صحيحا و مبرئا
لذمته خلافا لقواعد الأفلاس التي تقضي بأنه بمجرد صدور حكم الأفلاس تقدم
حقوق المدين الي وكيل التفلسية
و يجيز الفقيه والقضاء المعارضة في الوفاء لناقص الأهلية أو عدمها قياسا
علي حالة إفلاس الحامل فأذا صدر قرار بالحجز علي حامل السفتجة لجنون او
عته او سفهاو عقله فيسطيع نائبه القانوني إخطار المسحوب عليه بالمعارضة في
الوفاء كما يجوز للولي أو الوصي عن القاصر أن يخطر المسحوب عليه بالمعارضة
في الوفاء للحامل ناقص الأهلية(1)


ــــــــــــــــــــــــ
1 ـ د نادية فضيل , المرجع السابق ,ص 91.92
09

المبحث الثالث : الوفاء بالتدخل
ونتناول في هذا المبحث مايلي
المطلب الأول : معني الوفاء بالتدخل
تنص المادة 258 الفقرة 2 من ق ت ج علي مايلي "" كما يصح الوفاء أيضا
مع التحفظ السابق لمن ليس له مصلحة في القضاء ولو كان ذلك دون علم المدين
أو رغم إرادته غير أنه تجوز للدائن رفض الوفاء من الغير إذا إعترض المدين
علي ذلك و أبلغ الدائن بهذا الأعتراض ""
يفصح هذا النص عن الوفاء بواسطة الغير حتي ولو لم تكن له مصلحة في الوفاء
و لو اكن ذلك دون علم المدين بل يصح الوفاء من الغير رغما عن المدين لكن
خول هذا النص للدائن حق رفض الوفاء من الغير رغما عن المدين لكن خول هذا
النص للدائن حق رفض الوفاء من الغير إذا إعترض المدين علي ذلك وأبلغه بهذا
الأعتراض (1)
وفي حالة ما إذا قام الغير بالوفاء للدائن كان له الحق الرجوع علي
المدين يقدر ما دفعه ومع ذلك يجوز للمدين الذي وقع الوفاء بغير إرادته ان
يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا إذا أثبت أن لديه مصلحة في
الأعتراض علي الوفاء المادة 259الفقرة 2 من ق م ج
وإذا تم الوفاء من غير المدين فأن الغير الموفي لا تحل محل الدائن الذي
استوفي حقه في الدين وما يكفله من تأمينات إلا في الحالات معينة وردت في
القانون علي سبيل الحصر الحل القانوني المادة 261 ق م أو إتفق الدائن مع
الغير الموفي علي ان تحل محله الحلول الأتفاقي المادة 262 ق م
و لقد تبني المشرع التجاري هذه القاعدة المتمثلة في الوفاء بواسطة شخص
غير المدين بالألتزام القانوني ولكن أورد المشرع عليها إستثناءات تتمثل في
مايلي
ـ لم يجد المدين أن يعترض علي الوفاء الذي يتم بواسطة الغير
ـ أجبر الحامل علي قبول الوفاء الذي يتم من طرف الغير حتي لو اعترض المدين علي هذا الوفاء
ـ منح الموفي حق الحلول محل الحامل فيما له من حقوق وما عليه من إلتزامات
ولو لم يتفق علي ذلك ودون التقيد بحالات الحلول القانوني المحصورة في
القانون المدين (2)

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
1 ـ د نادية فضيل , المرجع السابق ,ص96
2 أ المرجع نفسه,ص 96.97



10
المطلب الثاني :شروط الوفاء بالتدخل
ـ يجوز ان يتقدم للحامل شخص يقبل الوفاء بالواسطة سواء كان ذلك قبل
توجيه الأحتجاج أو أثناء توجيه الأحتجاج شريطة ألا يتعدي اليوم التالي لأخر
يوم تجوز فيه توجيه الأحتجاج لعدم الوفاء المادة 450الفقرة 3 ق ت ج و
التوسط في الوفاء او التدخل في الوفاء حسب تعبير المشرع الجزائري يجوز ان
يتم من الغير أو من أي شخص ملتزم بالسفتجة ولكنه أراد الوفاء عن طريق
التوسط او التدخل بدلا من الوفاء البسيط فأن ذلك يعود عليه بفائدة البسيط
فأنه لايسطيع الرجوع إلا علي الساحب وحده
ـ يجب ان يتم التدخل في الوفاء بالواسطة لمصلحة كل مدين معرض لدعوي الرجوع(1)
ـ يجب أن تكون الوفاء بكل ما كان يجب علي المدين الذي تم الوفاء لصالحه
ان يدفعه أي يجب أن يشمل الوفاء علي كل المبالغ الواجب دفعه المادة
450الفقرة 2ق ت ج يلتزم الموافي بالواسطة إخطار الشخص الذي أوفي عنه خلال
يومي العمل التاليين لقيامه بالوفاء و إلا كان مسؤولا عن الضرر الناشئ عن
إهماله ويلتزم بالتعويض شريطة ألا يتجاوز مبلغ التعويض قيمة السفتجة المادة
448الفقرة 4 ق ت ج هذا ويثبت الوفاء بالواسطة قد تم لصالح الساحب المادة
453 ق ت ج و لمن قام بالوفاء بالواسطة أن يطلب تسليمه السفتجة والأحتجاج
إذا كانت قد وجه أما إذا رفض الحامل الوفاء بواسطة فقد حقه الرجوع علي كل
مدين كانت ذمته سوف تبرأ بهذا الأبراء المادة 452 ق ت ج
المطلب الثالث : أثار الوفاء بالتدخل
يترتب علي الوفاء بالواسطة الأثار التالية
ـ تبرأذمة المظهرين اللأحقين لمن تم الوفاء لصالحه
ـ تكون لمن قام بالوفاء بالواسطة كل الحقوق المترتبة علي السفتجة دون أن
يكون له الحق في الرجوع علي المظهرين اللأحقين لمن أوفي عنه المادة 454
الفقرة 2 ق ت ج
ـ إذا تعدد الموفون بالواسطة كانت الأفضلية لمن يترتب علي إبقائه إبراء أكثر عدد من الملتزمين المادة 554 الفقرة 3 ق ت ج (2)
ـ ليس لموفي بالواسطة أن يظهر السقتجة من جديد من قام بالوفاء بيقيمتها
المادة 454 الفقرة 1 من ق ت ج و الحكمة في ذلك أن الوفاء بالواسطة يقضي علي
الألتزامات الصرفية المترتبة علي السفتجة بالنسبة إلي كل الموقعين عليها
بعد المدين الذي تم الوفاء بالواسطة لصالحه
ـــــــــــــــــــــــــ ــ
1 ـ د نادية فضيل , المرجع السابق ,ص 97
2 ـ المرجع نفسه,98
11
خاتمة
نستنتج مما سبق أنه متي قام المسحوب عليه بالوفاء بالسفتجة في ميعاد
الأستحقاق للحامل الشرعي دون غش أو خطأ جسيم من جانبه ودون معارضة من أخر
فقد يرتب ذمته من الدائن الصرفي و تبرأ ذمة المواقعين علي السفتجة من ضمان
الوفاء للحامل ويزول خطر الرجوع الصرفي عليهم بمقتضي السفتجة
وقد يتبع الوفاء من المسحوب عليه رجوع هذا الأخير علي الساحب إذا ما تم
الوفاء علي المكشوف دون أن يتلقي مقابل الوفاء إلا ان الرجوع في هذه
الحالة يعد رجوعا خارجا عن السفتجة لأنه قائم علي أساس العلاقة التي تربط
بين المسحوب عليه والساحب و لا يعتبر رجوعا صرفيا لأن الألتزام الصرفي قد
إقتضي الوفاء .


12
قائمة المراجع
1 ـ د بلعيساوي محمد الطاهر , الوجيز في شرح الأوراق التجارية ,دار هومة ,ط2 , الجزائر ,2008,
2 ــ د ناديةفضيل,الأوراق التجارية في القانون التجاري الجزائري, دار هومة طبعة 2005,الجزائ
3 ـ د سوزان علي حسن , الوجيز في القانون التجاري ,منشأة المعارف , دون مطبعة, الأسكندرية ,20043
4 ـ راشد راشد , الأوراق التجارية والأفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري , ديوان المطبوعات الجامعية ,ط2 ,1994
5 ـ ـ د مصطفي كمال طه, الأوراق التجارية والأفلاس ,دار الجامعة الجديدة للنشر , دون طبعة , الأسكندرية
6 ـ أحمد ابو الروس , أحكام الكمبيالةو الشيك ,الأسكندرية ,2002
 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى