منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


محمد وسيم

محمد وسيم

المراقب العام
رقم العضوية :
581
البلد/ المدينة :
الجزائر
العَمَــــــــــلْ :
أعمال حرة
المُسَــاهَمَـاتْ :
4211
نقاط التميز :
6095
التَـــسْجِيلْ :
30/04/2010
الرسوم القضائية لمختلف الدعاوي على مستوى المحكمة  2645610321

الرسوم القضائية لمختلف الدعاوي على مستوى المحكمة  315340
الرسوم القضائية لمختلف الدعاوي على مستوى المحكمة  الرسوم القضائية لمختلف الدعاوي على مستوى المحكمة  الرسوم القضائية لمختلف الدعاوي على مستوى المحكمة  الرسوم القضائية لمختلف الدعاوي على مستوى المحكمة  الرسوم القضائية لمختلف الدعاوي على مستوى المحكمة  الرسوم القضائية لمختلف الدعاوي على مستوى المحكمة  الرسوم القضائية لمختلف الدعاوي على مستوى المحكمة  الرسوم القضائية لمختلف الدعاوي على مستوى المحكمة




 
الرسوم القضائية لمختلف الدعاوى على مستوى المحكمة
 

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] رفع الدعوى:

          1- قضايا شؤون الأسرة 300 دج.
          2- القضايا المدنية: 500 دج.
          3- القضايا العقارية: 1000 دج.
          4- القضايا التجارية: 2500 دج.
          5- القضايا الاجتماعية:
              أ- بالنسبة للمؤسسات المستخدمة: 1000 دج.
              ب- بالنسبة للمستخدم (العامل): 400 دج، ويتم إعفاءه إذا ما أثبت
                  أن أجره الشهري يقل عن ضعف الأجر القاعدي المضمون.

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قضايا إلتماس إعادة النظر:

     تسجل قضايا إلتماس إعادة النظر وفق الرسوم المشار إليها أعلاه، بحسب نوع كل قضية، ويضاف إليها مبلغ الكفالة المقدر بـ 20000 دج الذي يتعين ايداعه بأمانة الضبط مقابل وصل.

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قضايا إعتراض الغير الخارج عن الخصومة:

     تسجل قضايا إعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفق الرسوم المشار إليها أعلاه، بحسب نوع كل قضية، و يضاف إليها مبلغ الكفالة المقر بـ 20000 دج، الذي يتعين إيداعه بأمانة الضبط مقابل وصل.

 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
 
الرسوم القضائية لمختلف الدعاوى على مستوى المجلس القضائي
 

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قضايا الاستئناف:

          1- قضايا شؤون الأسرة 500 دج.
          2- القضايا المدنية: 700 دج.
          3-القضايا العقارية: 1500 دج.
          4-القضايا التجارية: 3000 دج.
          5- القضايا الاجتماعية:
              أ- بالنسبة للمؤسسات المستخدمة: 1500 دج.
              ب- بالنسبة للمستخدم (العامل): 500 دج، ويتم إعفاءه إذا ما أثبت
                  أن أجره الشهري يقل عن ضعف الأجر القاعدي المضمون.
          6- القضايا الادارية:
              أ- القضايا الادارية العادية: 1000 دج.
              ب- قضايا الصفقات العمومية: 5000 دج.

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قضايا إلتماس إعادة النظر:

     تسجل قضايا إلتماس إعادة النظر وفق الرسوم المشار إليها أعلاه، بحسب نوع كل قضية، ويضاف إليها مبلغ الكفالة المقدر بـ 20000 دج الذي يتعين ايداعه بأمانة الضبط مقابل وصل.

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قضايا إعتراض الغير الخارج عن الخصومة:

     تسجل قضايا إعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفق الرسوم المشار إليها أعلاه، بحسب نوع كل قضية، و يضاف إليها مبلغ الكفالة المقر بـ 20000 دج، الذي يتعين إيداعه بأمانة الضبط مقابل وصل.

 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
 
الحالة المدنية
 

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إنشاء عقود الحالة المدنية المغفلة:

     يمكن إنشاء عقود الحالة المدنية (الميلاد - الوفاة - الزواج)، وذلك إذا ما تأكد أنها لم تقيد في سجلات الحالة المدنية على مستوى البلدية، و أغفل تسجيلها لأسباب أو أخرى.

     ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة بالنسبة لعقدي الميلاد أو الوفاة أو عن طريق تسجيل دعوى أمام قسم شؤون الأسرة بالنسبة لعقود الزواج.

   أ- الوثائق المطلوبة لقيد الميلاد:

          1- طلب خطي باسم المعني بالقيد (أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا)
            موقع عليه من طرفه.
          2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالقيد.
          3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالقيد.
          4- نسخة أصلية من عقد الزواج والدي المعني بالقيد أو تصريح شرفي
            بعدم تسجيل عقد الزواج.
          5- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب للمعني بالقيد.
          6- شهادة عدم تسجيل ميلاد المعني بالأمر أو تصريح شرفي بذلك.
          7- شهادة طبية تحدد السن التقريبي للمعني و عليها صورة شمسية.
          8- شهادة الحياة.
          9- شهادة عائلية أو أية وثيقة رسمية أخرى من شأنها أن تفيد في تحديد
            سن المعني بالقيد.

   ب- الوثائق المطلوبة لقيد الوفاة:

          1- طلب خطي باسم طالب القيد موقع عليه من طرفه.
          2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب قيد وفاته أو شهادة عدم
            تسجيل ميلاده.
          3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بقيد وفاته.
          4- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بقيد وفاته.
          5- نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بقيد وفاته أو تصريح شرفي
            بعدم تسجيل عقد الزواج.
          6- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب للمعني بقيد وفاته.
          7- شهادة عدم تسجيل الوفاة او تصريح شرفي.
          8- شهادة بالوفاة (تستخرج من البلدية بعد سماع أربع شهود).
          9- أية وثيقة رسمية أخرى من شأنها أن تفيد في قيد الوفاة وكذا علاقة
            الطالب بالشخص المراد قيد وفاته.


   • ملاحظة: بعد عرض الملفات على وكيل الجمهورية، يقوم هذا الأخير بتحويلها إلى القاضي المكلف بالحالة المدنية بعد أن يقدم إلتماساته، و يتولى بعد ذلك القاضي الفصل فيها بعد إجراء التحقيق.

   ت- الوثائق المطلوبة لرفع دعوى تسجيل الزواج:

          1- عريضة إفتتاح الدعوى.
          2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
          3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
          4- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
          5- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة
          6- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الأبناء الذين يكونوا قد ولدوا في إطار
            الزواج الشرعي بين الطرفين.
          7- شهادة عدم تسجيل عقد الزواج.
          8- نسخة من الاعفاء من السن الممنوح من السلطات المختصة إذا لزم
            الأمر.
          9- أية وثيقة رسمية أخرى من شأنها أن تفيد في تسجيل الزواج.
 
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تصحيح عقود الحالة المدنية:

     يمكن تصحيح البيانات الخاطئة التي تتضمنها عقود الحالة المدنية (الميلاد - الوفاة - الزواج)، ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.

   أ-  الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الميلاد:

          1- طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (أو باسم ممثله القانوني إذا كان
            قاصرا) موقع عليه من طرفه.
          2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح.
          3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح.
          4- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح.
          5- نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي
            بعدم تسجيل عقد الزواج.
          6- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب للمعني بالتصحيح.
          7- أية وثيقة رسمية أخرى من شأنها أن تفيد في التصحيح.

   ب- الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الوفاة:

          1- طلب خطي باسم الطالب موقع عليه من طرفه.
          2- نسخة أصلية لأي عقد من عقود الحالة المدنية من شأنها أن تثبت صفة
            الطالب و مصلحته من التصحيح طالما أن المعني بالتصحيح متوفي.
          3- نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالتصحيح.
          4- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم
            تسجيل ميلاده.
          5- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح.
          6- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح.
          7- نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح.
          8- أية وثيقة رسمية أخرى من شأنها أن تفيد في التصحيح.

   ت- الوثائق المطلوبة  لتصحيح عقد الزواج:

          1- طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (أو باسم الطالب على أن يقدم ما
            يثبت صفته و مصلحته من هذا التصحيح) موقع عليه من طرفه.
          2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
          3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
          4- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
          5- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
          6- أية وثيقة رسمية أخرى من شأنها أن تفيد التصحيح.

   • ملاحظة: بعد عرض الملفات على وكيل الجمهورية، يقوم هذا الأخير بتحديد نوعية التصحيح الواجب إجراءه، فإذا كان الخطأ ماديا وبسيطا كان التصحيح إداريا و يتولى وكيل الجمهورية إجراءه، و إذا كان الخطأ جوهريا كان التصحيح قضائيا، و في هذه الحالة يحال الملف على القاضي المكلف بالحالة المدنية (رئيس المحكمة غالبا) ليتولى القيام به بعد إجراء التحقيق.
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إلغاء عقود الحالة المدنية:

     يمكن إلغاء عقود الحالة المدنية (الميلاد - الوفاة - الزواج)، وذلك إذا ما تأكد انها سجلت أكثر من مرة، أو ثبت أنها مزورة، ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.

   أ- الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الميلاد:

          1- طلب خطي باسم المعني بالإلغاء (أو باسم ممثله القانوني إذا كان
            قاصرا)
            موقع عليه من طرفه.
          2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب إلغاؤها.
          3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب الاحتفاظ بها (في حالة
            وجود شهادتين للميلاد).
          4- شهادة ثبوت الشخصية.
          5- نسخة من حكم قضائي نهائي قضى بالتزوير أو قضى باسقاط نسب أو
            بأي شيء يتعلق بحالة الشخص.
          6- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالإلغاء.
          7- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالإلغاء.
          8- نسخة أصلية من عقد زواج ولدي المعني بالالغاء أو تصريح شرفي
            بعدم تسجيل عقد الزواج.
          9- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب للمعني بالالغاء.
          10- أية وثائق رسمية أخرى من شأنها أن تفيد في الإلغاء.

   ب- الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الوفاة:

          1- طلب خطي باسم طالب الالغاء (أو باسم المعني إذا كانت وفاته
            قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
          2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني أو شهادة عدم تسجيل الميلاد.
          3- نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالإلغاء المطلوب إلغائها.
          4- نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالإلغاء المطلوب الاحتفاظ بها.
            (في حالة وجود شهادتين للوفاة).
          5- نسخة من حكم قضائي نهائي يتعلق بحالة الشخص (في حالة وجود
            الحكم).
          6- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بإلغاء شهادة وفاته.
          7- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بإلغاء شهادة وفاته.
          8- نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بإلغاء شهادة وفاته
            أو تصريح شرفي بعد تسجيل عقد الزواج.
          9- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب للمعني بالإلغاء.
          10- أية وثيقة رسمية أخرى من شأنها أن تفيد في إلغاء الوفاة.

   ج- الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الزواج:

          1- طلب خطي باسم المعني بالإلغاء (أو باسم الطالب على أن يقدم ما يثبت
            صفته و مصلحته) موقع عليه من طرفه.
          2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
          3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
          4- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
          5- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة
          6- نسخة أصلية من عقد الزواج المطلوب إلغاؤه.
          7- نسخة أصلية من عقد الزواج المطلوب الاحتفاظ به.
          8- نسخ أصلية لشهادات ميلاد الأبناء الذين ولدوا في إطار هذا الزواج.
          9- أية وثيقة رسمية أخرى من شأنها أن تفيد في إلغاء عقد الزواج.

   • ملاحظة: بعد عرض الملفات على وكيل الجمهورية، يقوم هذا الأخير بتحويلها إلى القاضي المكلف بالحالة المدنية بعد أن يقدم إلتماساته، و يتولى بعد ذلك القاضي الفصل فيها بعد إجراء التحقيق.
 
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تغيير اللقب العائلي:

     لقد خولت المادة 56 من قانون الحالة المدنية لكل شخص، يتذرع بسبب جدي
و مشروع الحق في تغيير لقبه، ضمن الشروط التي حددها المرسوم رقم 71/157 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق بتغيير اللقب.

     و من ثم فإنه يمكن لأي شخص يرغب في تغيير لقبه العائلي لسبب جدي، كأن يكون لقبه الأصلي معيبا أو مشينا أن يطلب ذلك، شريطة توجيه طلب مسبب إلى وزير العدل يرفقه بشهادة ميلاده الأصلية و كذا شهادة ميلاد الأب و الجد، وعقد زواجه إن كان متزوجا، ثم يكلف النائب العام للدائرة القضائية التي ولد بها الطالب بإجراء التغيير لإجراء تحقيق ثم بنشر مضمون الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب، و عند الاقتضاء لمكان سكناه وولادته، ويكون ذلك بسعي من المعني بغرض تمكين الغير الذي يهمه الأمر من تقديم الاعتراضات في هذا الشأن إلى وزير العدل خلال مدة 06 أشهر ابتداء من تاريخ النشر.

     وبعد استكمال التحقيق في الملف، يتم رفعه بعد انقضاء المدة المذكورة إلى لجنة وزارية مشتركة مشكلة من ممثلين لوزير العدل و آخرين لوزير الداخلية، يتم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الوزيرين المذكورين، و بعد دراسته من طرف اللجنة المذكورة يحيل وزير العدل الملف، مشفوعا باقتراحاته إلى السيد رئيس الجمهورية ليعطي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم رئاسي، وينشر بعدها التعديل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وحينئذ يتم تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد ولأولاده القصر بناء على طلب يوجه إلى وكيل الجمهورية.
 
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إكتساب اللقب العائلي:

     بغرض تسوية وضعية الجزائريين الذين لا يتمتعون بلقب عائلي، صدر الأمر رقم 76/ 07 المؤرخ في 20/02/1976 مانحا الحق لهؤلاء الأشخاص في اختيار لقب عائلي مناسب شريطة تمتعهم بالجنسية الجزائرية.

     وتقتصر إجراءات الحصول عليه، على تقديم عريضة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائنة في نطاق اختصاصها مكان تسجيل شهادة ميلاد المعني مع بيان اللقب العائلي المختار، مرفقا بملخص لعقد ميلاده أو للحكم الفردي أو الجماعي المصرح بولادته.

     و من ثم فلكل شخص راشد مولود شرعي لأب معروف تحمل وثيقة ميلاده عبارة "عديم اللقب - S.N.P" الحق في الحصول على لقب عائلي، وإن كان له أولاد قصر فعليه أن يقدم وثائق ميلادهم زيادة على وثيقة ميلاده بصفة الممثل القانوني لهم.

     و بعد إجرائه للتحقيقات الضرورية، يحيل وكيل الجمهورية الملف إلى رئيس المحكمة ليفصل في الطلب المقدم بحكم في أجل أقصاه شهرين، ابتداءا من تاريخ إيداع العريضة لدى وكيل الجمهورية ويكون الحكم الصادر بذلك ابتدائيا و نهائيا غير قابل للاستئناف، و يتعين على وكيل الجمهورية أن يسهر على أن تلصق فورا ثلاث نسخ من الحكم الصادر بالمحكمة وبمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان ولادة مقدم العريضة ولمكان إقامته، لتمكين غير المعنيين من المعارضة في منح اللقب في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الحكم.

     و إن لم ترفع معارضة، او تقرر عدم قبول المعارضات المدعى بها فإن الحكم بمنح اللقب العائلي يصبح كامل الأثر.

     وحينئذ يصبح من الواجب على وكيل الجمهورية، أن يبلغ نسخة من منطوق الحكم إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليؤشر بذلك على عقد ميلاده وعقد زواجه وعلى أوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته و بأولاده القصر، و من ثم يصبح واجبا على ماسكي سجلات الحالة المدنية عدم كتابة عبارة "دون لقب عائلي" أو أية عبارة مماثلة عند تسليم نسخ مطابقة لأوراق الحالة المدنية.
 
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مطابقة لقب الكفيل بالمكفول:

     يخول لكل من كفل قانونا ولدا قاصر مجهول النسب من الأب، أن يتقدم بطلب إلى السيد وزير العدل لمنح لقبه لهذا الولد ولفائدته، وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الكفيل.

     و لتمكين الكفيل من الحصول على الموافقة الصريحة لأم القاصر، وإجراء كل التحريات اللازمة لتحقيق ذلك، يمنح رئيس المحكمة للكفيل أجلا مدته 30 يوما كأقصى حد لتقديم هذه الموافقة، أما في حالة عدم العثور على أم القاصر، يتعين على الكفيل تقديم تصريح شرفي، يذكر فيه أنه استحال عليه العثور على أم المعني. بعد هذه الإجراءات يصدر رئيس المحكمة أمرا بمطابقة لقب الكفيل بالمكفول وفقا لطلب الكفيل، و يتم النطق بالأمر بناء على طلب وكيل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل بالطلب، ويصدر الأمر في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ الإخطار من وزير العدل، ويكون هذا الأمر محل تسجيل  وإشارة على هامش سجلات وعقود و مستخرجات الحالة المدنية ضمن الشروط التي ينص عليها القانون.
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
 
إستخراج شهادة الجنسية
 

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الجنسية الأصلية:

  أ- بالنسب: الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية.

     أ 1- نسبة للأب: يمكن التمييز بين ثلاث (3) حالات، وهي:

          • الحالة الأولى: الولد المولود من أب ذي جنسية جزائرية أصلية، وتسلم
                           شهادة الجنسية في هذه الحالة، بناء على تقديم الوثائق
                           الثبوتية الأتية:

             - شهادة ميلاد المعني(ة) مستخرجة من مكان التسجيل ميلاده (نسخة
                كاملة).
             - شهادة ميلاد الأب صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة).
             - شهادة ميلاد الجد صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة).
             - طابع جبائي.

          • الحالة الثانية: الولد المولود بعد اكتساب الأب الجنسية الجزائرية، تشترط
                           الوثيقتان الآتيتان:

             - شهادة ميلاد المعني(ة).
             - نسخة من مرسوم اكتساب الأب الجنسية الجزائرية.
             - طابع جبائي.

          • الحالة الثالثة: من أثبت القضاء لأبيه جنسيته الجزائرية الأصلية، تشترط
                           الوثائق الآتية:

             - شهادة ميلاد المعني(ة).
             - شهادة ميلاد الأب
             - نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأب جنسيته الجزائرية الأصلية.
             - طابع جبائي.

     أ 2- نسبة للأم: وبها أيضا ثلاث (03) حالات:

          • الحالة الأولى: الولد المولود من أم ذات جنسية جزائرية اصلية، تشترط
                           الوثائق الآتية:

             - شهادة ميلاد المعني(ة).
             - شهادة الجنسية الجزائرية للأم أو الوثائق الثبوتية لذلك، وهي:
                   › شهادة ميلادها.
                   › شهادة ميلاد أبيها
                   › وشهادة ميلاد جدها.
             - طابع جبائي.

          • الحالة الثانية: الولد المولود بعد اكتساب الأم الجنسية الجزائرية، تشترط
                           الوثيقتان الأتيتان:

             - شهادة ميلاد المعني
             - نسخة من مرسوم اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.
             - طابع جبائي.

          • الحالة الثالثة: من أثبت القضاء لأمه جنسيتها الجزائرية الأصلية، تشترط
                           الوثائق الآتية:

             - شهادة ميلاد المعني(ة).
             - شهادة ميلاد الأم.
             - نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأم جنسيتها الجزائرية الأصلية.
             - طابع جبائي.

  ب- بالولادة:

     ب 1-  الجنسية الأصلية بالولادة في الجزائر:

          • الحالة الأولى: الولد المولود بالجزائر من أبوين مجهولين، يشترط الوثيقة
                           الآتية:

             - شهادة ميلاد المعني(ة).
             - طابع جبائي.

          •  الحالة الثانية: الولد المولود بالجزائر من أم مسماة فقط، تشترط الوثيقتان                            الآتيتان:

             - شهادة ميلاد المعني(ة).
             - شهادة مسلمة من طرف المديرية المكلفة بالطفولة المسعفة تثبت عدم                 معرفة الأم المذكور اسمها في شهادة ميلاد المعني(ة).
             - طابع جبائي.

     ب 2-  الجنسية الأصلية عن طريق الإثبات بحكم قضائي، تشترط الوثيقتان
               الآتيتان:

             - شهادة ميلاد المعني(ة).
             - نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للمعني جنسيته الجزائرية
               الأصلية.
             - طابع جبائي.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الجنسية المكتسبة:

     للحصول على الجنسية يشترط تقديم الوثيقتين الآتيتين:

           شهادة ميلاد المعني (ة).
          - نسخة من مرسوم إكتساب الجنسية الجزائرية.
          - طابع جبائي.
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
 
الكفالة
 

     الكفالة هي التزام على وجه التبرع للقيام بنفقة وتربية ورعاية ولد قاصر. يشترط في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر.

     وتنصب الكفالة على الولد القاصر الذي يكون مجهول النسب، أو معلوم النسب
و في الحالة الأخيرة تتم الكفالة بموافقة الأبوين.

     تسند الكفالة، بموجب عقد أمام الموثق أو أمام المحكمة.

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يتشكل ملف الكفالة من:

     • بالنسبة للقاصر مجهول النسب:

          • شهادة ميلاد القاصر المكفول.
          • شهادة ميلاد الكفيل.
          • حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.
          • وثائق تثبت القدرة المالية على التكفل.
          • طابع جبائي.
          • شهادة صادرة من مديرية النشاط الأجتماعي تتضمن وضع القاصر تحت
            كفالة الكفيل.

     • بالنسبة للقاصر معلوم النسب:

          • شهادة ميلاد القاصر المكفول.
          • شهادة ميلاد الكفيل.
          • تصريح أبوي يتضمن موافقة الوالدين.
          • طابع جبائي.
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
 
الإعفاء من شرط سن الزواج
 

     سن الرشد القانوني لإبرام عقد الزواج هو 19 سنة كاملة عند الذكر و الأنثى،
و لمن لم يبلغ هذا السن يمكن له أن يحصل من رئيس المحكمة على الترشيد أو الإعفاء من شرط الزواج.

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تكوين الملف:

          • طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ و موقع منه.
          • شهادة ميلاد المعني (ة) بالإعفاء.
          • طابع جبائي.
          • شهادة طبية تثبت أهلية القاصر للزواج فيزيولوجيا.
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
 
الإذن بإعادة الزواج مع امرأة ثانية
 

     لمن أراد إعادة الزواج بثانية عليه أن يستأذن رئيس المحكمة الذي عليه أن يتثبت من وجود المبرر الشرعي ونية العدل و إعلام الزوجة الأولى و الزوجة الثانية.

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]  تكوين الملف:

          • طلب مكتوب من الزوج مؤرخ و موقع من طرفه.
          • نسخة من عقد الزواج مع الزوجة الأولى.
          • تصريح شرفي من الزوجة الأولى تؤكد فيه علمها برغبة زوجها في إعادة             الزواج وعدم إعتراضها على ذلك.
          • تصريح شرفي من المرأة الثانية تؤكد فيه علمها بأن الرجل متزوج من
            امراة أولى و عدم اعتراضها على ذلك.
          • كشف الراتب أو أية وثيقة تثبت مداخيل الزوج.
          • طابع جبائي.
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
 
عقد الترشيد لممارسة التجارة
 

     الأهلية القانونية لممارسة نشاط تجاري هي 19 سنة كاملة و استثناء لذلك لمن لم يبلغ 19 سنة وبلغ 18 سنة كاملة أن يحصل على إذن من رئيس المحكمة لممارسة النشاط التجاري.

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تكوين الملف:

          • طلب من ولي القاصر مؤرخ وموقع منه موجه إلى رئيس المحكمة التي
            يوجد في دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة.
          • شهادة ميلاد القاصر.
          • طابع جبائي.
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
 
الترخيص بالتصرف في حقوق و أموال القصر
 
     إذا كان للقاصر أموال عقارية أو منقولة ذات قيمة كبيرة، بإمكان وليه أن يتحصل على ترخيص من رئيس المحكمة التي توجد في دائرتها تلك الأموال، إذا أراد القيام ببيع العقار أو قسمته أو رهنه...إلخ.

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تكوين الملف:

          • طلب خطي موجه إلى رئيس المحكمة.
          • شهادة ميلاد الولي.
          • شهادة ميلاد القاصر.
          • عقد ملكية العقار المراد التصرف فيه.
          • طابع جبائي.
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
 
رخصة الخروج من التراب الوطني للقاصر
 
     الأصل أن الترخيص للقاصر بالخروج من التراب الوطني مخول للأب بإعتباره صاحب الولاية عن أبنائه القصر.

     و بإستثناء من هذا الأصل يمكن لرئيس المحكمة أن يمنح هذا الترخيص للقاصر الذي ليس له ولي يتولى شؤونه، وهو يمنح في الحالات التالية:

          • للقاصر الذي توفي والده.
          • للقاصر الذي إستحال إستحالة مطلقة الاتصال بوالده.
          • للقاصر المحضون ورفض الأب منح الترخيص رغم ضرورة منحه كخروج             القاصر للعلاج خارج الوطن.

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تكوين الملف:

          • طلب مكتوب إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها مسكن القاصر.
          • كل وثيقة تبرر عدم وجود الأب، كشهادة وفاته أو حكم بالطلاق بالنسبة
            للأم الحاضنة أو حكم بالفقدان...إلخ.
          • شهادة الكفالة بالنسبة للكفيل.
          • صورة شمسية للقاصر.
          • طابع جبائي.
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
 
استخراج شهادة السوابق القضائية البطاقة رقم 03
 
     لكل شخص الحق في الحصول على شهادة سوابقه القضائية (البطاقة رقم 03)، وذلك بالتقرب من المحكمة القريبة منه، ويودع لدى مصالح وكيل الجمهورية:

          • نسخة من شهادة ميلاده.
          • طابع جبائي.

     ولا يسمح لغيره باستخراجها، إذ يتعين عليه الاستظهار بوثيقة الهوية حتى تسلم له شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم03).
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
 
زيارة المحبوسين
 

     تخضع زيارة المحبوسين للشروط و الاجراءات التالية:

  أ- لا تمنح رخصة الاتصال بالمحبوس داخل المؤسسة العقابية إلا للأشخاص الآتي       بيانهم:

          1- والدي المحبوس (الأم و الأب).
          2- أجداد المحبوس إلى غاية الدرجة الرابعة.
          3- ابناء المحبوس و احفاده إلى غاية الدرجة الرابعة.
          4- مكفول المحبوس.
          5- اخوة و أخوات المحبوس إلى غاية الدرجة الرابعة.
          6- زوج المحبوس.
          7- إخوة و أخوات زوج المحبوس إلى غاية الدرجة الثالثة.
          8- يمكن للمحبوس أن يتلقى أيضا زيارة الوصي عليه أو المتصرف في
            أمواله و محاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب
            الزيارة مشروعة.

  ب- لايمكن منح رخصة الاتصال للأشخاص المبينين أعلاه إلا إذا قدموا ما يثبت
       علاقتهم بالمحبوس.

  ج- تمنح رخصة الإتصال بالمحبوس إما من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي
      التحقيق (على مستوى المحكمة) و من طرف النائب العام أو قاضي تطبيق
      العقوبات (على مستوى المجلس) و من طرف مدير المؤسسة العقابية
      المتواجد بها المحبوس (إذا كان الحكم نهائيا).
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
 
الإفراج المشروط
 

     الافراج المشروط هو إجراء يسمح بتسريح المحكوم عليه نهائيا من المؤسسة العقابية المحبوس بها و الأفراج عليه قبل انقضاء العقوبة المحكوم بها عليه، بتوفر الشروط التالية:

          1- أن يكون حسن السيرة و السلوك أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية
            و أظهر ضمانات جدية لاستقامته، كأن يكون قد زاول تكوينا أو تعليما.
          2- أن يكون قد قضى فترة الإختبار داخل المؤسسة، وتحسب فترة الاختبار
            كما يلي:

                أ- إذا كان المحبوس مبتدئا أي غير مسبوق بعقوبة سالبة للحرية
                   فتكون فترة الاختبار نصف (1/2) العقوبة المحكوم بها عليه.

                ب- إذا كان المحبوس معتادا على الأجرام، أي مسبوق بعقوبة سالبة
                   للحرية، فتكون فترة الاختبار ثلثي (2/3) العقوبة المحكوم بها
                   عليه، على أن لا تقل مدتها في جميع الأحوال عن سنة (01)
                   واحدة.

                 ت- إذا كان المحبوس، محكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، تكون
                    فترة الاختبار هي 15 سنة.

                   • وتجدر الاشارة إلى ان المدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب                   عفو رئاسي تعد كأنها مدة حبس قضاها المحبوس فعلا، وتدخل
                  ضمن حساب فترة الاختبار.

                • كما أنه يمكن الاستفادة من الافراج المشروط دون اشتراط فترة
                  الاختبار بالنسبة للمحبوس الذي يبلغ السلطات المختصة عن حادث
                  خطير قبل وقوعه و من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابية
                  أو يقدم معلومات للتعرف على مدبريه.

          3- أن يكون قد سدد المصاريف القضائية و الغرامات المالية المحكوم بها
           عليه ودفع التعويضات المدنية أو يقدم ما يثبت عدم وجودها او تنازل
            الطرف المدني عليها.


 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تكوين الملف:

          • طلب خطي من المعني أو من ممثله القانوني.
          • نسخة من الحكم أو القرار الجزائي القاضي بالعقوبة.
          • وصل دفع المصاريف و الغرامات المالية.
          • محضر تسديد التعويضات المدنية او ما يثبت تنازل الطرف المدني عنها.


     تودع الوثائق لدى أمانة قاضي تطبيق العقوبات على مستوى المجلس القضائي الذي تقع بدائرة اختصاصه المؤسسة العقابية المحبوس بها المعني بالأمر، أو لدى إدارة المؤسسة، وبعد اتمام تشكيل الملف، يعرض على لجنة تطبيق العقوبات التي تفصل في الطلب.
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
 
المساعدة القضائية
 

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الاشخاص الذين لهم الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية:

     يمكن للأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح، ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، الاستفادة من المساعدة القضائية و تمنح المساعدة القضائبة بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية و الادارية وجميع الاعمال و الاجراءات الولائية
و الأعمال التحفظية.

     توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص (وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة و النائب العام على مستوى المجالس القضائية)، وتودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] شروط منح المساعدة القضائية:

   • تكوين الملف:

          • طلب يتضمن عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ
            المراد مباشرته.
          • مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
          • كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء.
          • تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس
            المجلس الشعبي البلدي لمحل أقامته.

     و يبقى الشخص الذي منحت له المساعدة القضائية امام جهة قضائية مستفيدا منها في حالة الاستئناف او الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا او مجلس الدولة
أو رفع الدعوى أمام محكمة التنازع.

   • المساعدة القضائية بقوة القانون:

     تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون إلى الأشخاص الأتي بيانهم:

          1- أرامل و بنات الشهداء غير المتزوجات.
          2- معطوبي حرب التحرير.
          3- القصر الأطراف في الخصومة.
          4- المدعى في مادة النفقة.
          5- الأم في مادة الحضانة.
          6- العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية و إلى ذوي حقوقهم.
          7- ضحايا الاتجار بالاشخاص أو بالاعضاء.
          8- ضحايا تهريب المهاجرين.
          9- ضحايا الارهاب.
          10- المعوقين.

     و يوجه الطلب إلي رئيس مكتب المساعدة القضائية مصحوبا بالوثائق المثبتة لأحدي الصفات المنصوص عليها أعلاه.
 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
 
رد الاعتبار القضائي
 

     ينتج عن رد الاعتبار محو آثار الادانة و ما نجم عنها من حرمان للا
 
عذب الكلام

عذب الكلام

عضو نشيط
البلد/ المدينة :
أرض الله الواسعة
المُسَــاهَمَـاتْ :
651
نقاط التميز :
340
التَـــسْجِيلْ :
26/08/2014
لكم مني الف تحية وتقدير
دمتم بحفظ الرحمن
 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى