السلام على كل من إتبع الهدى
محافظ الحسابات :
المادة 27 : يعد محافظ الحسابات في مفهوم هذا القانون كل شخص يمارس بصفة عادية بإسمه الخاص و تحت مسؤوليته مهنة الشهادة بصحة و إنتظامية حسابات الشركات و الهيئات المنصوص عليها في المادة 1 من القانون
المهام :
- يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة و صحيحة و هي مطابقة تماما لنتائج العمليات التي تمت في السنة المنصرمة و كذا الامر بالنسبة للوضعية المالية و ممتلكات الشركة و الهيئات المنصوص عليها
- يفحص صحة الحسابات السنوية و مطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين أوالشركاءأو المشتركين يقدر شروط إبرام الإتفاقيات بين الشركة التي يراقبها و المؤسسات أو الهيئات التي تتبعها أو بين المؤسسات التي يكون فيها للقائمين بالإدارة أو المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة
- يعلم المسيرين و الجمعية العامة أو الهيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكتشفه أو إطلع عليه ومن طبيعته أن يعرقل إستمرار إستغلال المؤسسة
كل هذه المهام عبارة عن فحص قيم و وثائق الشركة أو الهيئة و مراقبة مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول بها بإستثناء كل تدخل في التسيير
شروط تعيينهم :
تعين الجمعية العامة أو الجهاز المؤهل المكلف بالمداولات محافظي الحسابات بعد موافقتهم من بين المحترفين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية حسب الشروط المنصوص عليها
- تدوم وكالة محافظ الحسابات ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لا يمكن بعد وكالتين تعيين نفس محافظ الحسابات إلا بعد 3 سنوات
- عندما تعين شركة محافظة حسابات كمحافظ حسابات لدى مؤسسة أو شركة أو هيئة تعين من بين أعضائها المسجلين في جدول المنظمة الوطنية محافظا أو محافظي حسابات يعملون بإسمها . ولا يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يمارسوا مهنتهم بصفة شريك أو مشترك أو أجير الا
في شركة واحدة مثلما هو منصوص عليه في المادة 12*13
ملاحظة
تم تغيير بعض هذه الشروط مؤخرا في مشروع المالية لهذا العام تستطيع البحث في أرشيف جريد الشروق أو نشرة الأخبارلأنه
شروط التنافي :
يمنع محافظ الحسابات مما يلي:
- أن يقوم برقابة شركات يملك فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات
- أن يمارس وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها
- أن يشغل منصبا مأجورا في شركة أو هيئة راقبها قبل أقل من 3 سنوات .
الحقوق :
- يمكن محافظي الحسابات في كل وقت أن يطلعوا على السجلات و الموازنات و المراسلات و المحاضر و بصفة عامة على كل الوثائق وكل الكتابات التابعة للشركة
- أن يطلبوا من القائمين بالإدارة أن يطلعوا على معلومات تخص شركات توجد معها علاقة مساهمة
- يعلم محافظ الحسابات في حالة عرقلة ممارسة مهنة كتابة الأجهزة الإدارية قصد تطبيق أحكام القانون التجاري
- يحدد محافظ الحسابات بكل حرية كيفيات ومدى مهمته في الرقابة مع مراعاة الالتزام بمقاييس التفتيش و الواجبات المهنية
- يمكنهم الإستعانة أثناء آداء عملهم بأي خبير مهني آخر
مسؤوليات الخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين مشتركة وهي :
- يتحملون المسؤولية العامة عن العناية بمهمتهم و يلتزمون بتوفير الوسائل دون النتائج
- المسؤولية الجزائية تجاه كل تقصير للقيام بإلتزام قانوني طبقا لقانون الإجراءات الجزائية
- وتكون مسؤوليتهم إتجاه المنظمة المسؤولية إنظباطية عن كل مخالفة أو تقصير تجاه القواعد المدنية وهذا بفرض عقوبات
- ويعاقب كل من يمارس مهنة خبير أو محافظ حسابات بغرام 5000 إلى 50000 دج
* وفي حالة العودة يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر
و يكون عمل المهنة غير شرعي إذا :
**كان غير مسجل أو أوقف عن العمل أو سحب منه تسجيل ومازال يمارس عمل المهنة
**إنتحال إحدى صفات المهنة أو تسمية شركة في المحاسبة و المؤسسات أو أية صفة أخرى ترمي إلى خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفات
المصدر:الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20
أرجو أن أكون قد ساعدت و لو بقليل
تستطيع البحث في موسوعة ويكبيديا يوجدبها معلومات عن مهنة المحاسبة و محافظ الحسابات وكذا لإعتمادها كمرجع ثاني