منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعقوب

يعقوب

طاقم مستشاري المنتدى
رقم العضوية :
530
البلد/ المدينة :
زريبة الوادي
العَمَــــــــــلْ :
مدرسة مطالعي لتعليم السياقة
المُسَــاهَمَـاتْ :
1858
نقاط التميز :
2187
التَـــسْجِيلْ :
07/04/2010
المبحث الأول: مفهوم الأوراق التجارية
نظر لتطور الحياة التجارية كان من الضروري ترسيخ فكرة التعامل بالأوراق التجارية لتوطيد الثقة بين التجار وتيسير وتفعيل التعاملات التجارية، لذلك فرضت فكرة التعامل بالأوراق التجارية وحلولها محل النقود نفسها في الوسط التجاري لما لها من قيمة قانونية وعملية.
المطلب الأول: تطور فكرة الأوراق التجارية
لقد سعت مختلف التشريعات التجارية إلى دعم التعامل بالأوراق التجارية وتعزيز الثقة بها وحمايتها، حتى تحظى بالقبول بين المتعاملين في الأسواق، وتحل محل النقود في الوفاء بالديون.
وتهدف هذه القوانين إلى الاقتصاد في استعمال النقود وتحقيق السرعة في إبرام الصفقات وتسوية الالتزامات.
وتتسم القواعد والقوانين التي تحكم الورقة التجارية بالاختلاف والتنازع مما اقتضى توحيدها ليخضع تداول الأوراق التجارية لقواعد موحدة.
ولقد بذل فقهاء القانون التجاري جهوداً كبيرة في سبيل هذا التوحيد فكان أول مؤتمر عقد في لاهاي عام 1910 والذي حضره ممثلو 32 دولة والذي نجح في وضع مشروع قانون موحد للكمبيالة والسند الإذني مكوناً من 87 مادة، ومشروع معاهدة مكون من 26 مادة.
وعرض هذان المشروعان على الدول بهدف دراستهما وإبداء ملاحظاتها عليهما حتى يمكن الوصول إلى مشروع قانون تتفق عليه الدول ليعرض في مؤتمر لاحق.
ثم انعقد مؤتمر آخر في لاهاي عام 1912 تم التوصل خلاله إلى اتفاق مبدئي على مشروع معاهدة، ومشروع قانون موحد للكمبيالة والسند الإذني يتلافى والاعتراضات التي أثارتها بعض الدول.
وبعد انتهاء المؤتمر عرض مشروع القانون الموحد على برلمانات الدول للتصديق عليه، فرفض بعضها قبوله مما أدى إلى فشل مشروع التوحيد.
وبسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى ركدت فكرة التوحيد وما إن انتهت الحرب حتى تجددت المحاولات في سبيل ذلك.
وقد كُلِّلت جهود التوحيد بعقد مؤتمر جنيف في 13 مايو 1930 والذي انتهى إلى توقيع ثلاث معاهدات في 7 يونيه 1930 من جانب مندوبي 22 دولة.
المعاهدة الأولى: اشتملت على قانون الكمبيالات والسندات الإذنية وتعهدت الدول الموقعة بمقتضاها إدخال القانون الموحد في تشريعاتها الداخلية. وأرفق بالاتفاقية ملحقان:
الملحق الأول: يتضمن نصوص القانون الموحد، لقواعد الكمبيالة والسند الإذني.
الملحق الثاني: خاص بالتحفظات، أي المسائل التي يجوز فيها للتشريعات الوطنية، أن تخرج عن نصوص القانون الموحد.
المعاهدة الثانية: تضمنت حلولاً لتنازع القوانين في بعض مسائل الكمبيالات والسندات الإذنية.
المعاهدة الثالثة: تتعلق بضريبة الختم (الدمغة) على الكمبيالات والسندات الإذنية.
وأعقب هذا المؤتمر مؤتمر دولي آخر في جنيف عام 1931 لوضع قانون موحد للشيكات، وقد انتهى إلى الاتفاق على ثلاث معاهدات أفضت إلى نتائج تماثل تلك التي أسفر عنها مؤتمر جنيف عام 1930، ووقع الاتفاقية ممثلو عشرين دولة في 19 مارس 1931.
المطلب الثاني: تعريف الأوراق التجارية
أوردت القوانين في كثير من دول العالم الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية من دون أن تعمل على إيجاد تعريف محدد بها، ويهدف المشرع من ذلك إلى ترك مجال الاجتهاد واسعاً أمام الفقه والقضاء لاختيار التعريف الأكثر ملاءة مع إمكانية تطويره وفقاً لتطورات الأعراف التجارية.
ويمكن تعريف الأوراق التجارية على أنها صكوك محررة وفقا لأوضاع شكلية معينة و وفقًا لأوضاع يحددها قانون كل دولة وتتضمن التزاماً تجارياً بدفع مبلغ نقدي مستحق الوفاء في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع أو بعد أجل منه، مع إمكان نقل الحق الثابت في الأوراق التجارية من شخص إلى آخر عن طريق التظهير، بشرط أن يستقر العرف التجاري على قبول التعامل بها.
المبحث الثاني: خصائص للأوراق التجارية و وظائفها
ورد في المبحث الأول تعريف الأوراق التجارية من حيث وظيفتها بأنها صكوك محررة مستوفية لبيانات معينة، وفقاً لأوضاع يحددها قانون كل دولة، وتتضمن التزاماً تجارياً بدفع مبلغ نقدي واحد مستحق الوفاء في تاريخ محدد مع إمكان نقل الحق في اقتضائه، من شخص إلى آخر، من طريق التظهير أو المناولة.
المطلب الأول: خصائص الأوراق التجارية
يمكن استخلاص العديد من الخصائص التي تميز الأوراق التجارية، من خلال التعريف بها التي تتمثل في:

1- الورقة التجارية محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية يحددها القانون:
تتضمن الأوراق التجارية نوعاً من الشكلية لا بد منها لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق، وقد استوجبت قوانين الدول الكتابة لتمثل الشكل الذي يجب أن تكون عليه الورقة التجارية، أي أن تكون الورقة صكًا مكتوبًا دائمًا، وتحديد البيانات التي تمثل الحد الأدنى الذي يجب أن تشتمل عليه كل ورقة تجارية.
لذا وضع المشرِّع نماذج محددة واشترط أن تصاغ الأوراق التجارية وفقًا لها، وشكلية الورقة التجارية تختلف باختلاف أنواعها، وتستهدف الشكلية تيسير تداول الأوراق التجارية وتشجيعها، ذلك لأنها توفر على من سيتلقى الورقة مشقة البحث والاستقصاء للتحقق من صلابة الحق المثبت فيها وخلوّها من العيوب التي تهدره، فشكلية الأوراق التجارية، تجعله يكتفي بمجرد إلقاء نظرة عاجلة على الورقة، ليتأكد أنها اشتملت على جميع البيانات اللازمة لقيمتها واستوفت بذلك الشكل المطلوب.
2- الورقة التجارية تمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء في أجل معين:
يجب أن يمثل الحق الثابت في الورقة التجارية مبلغ معين من النقود، وعلى ذلك لا يمكن أن يعتبر ورقة تجارية، الصك الذي يكون موضوعه بضاعة كسند الشحن أو صك الإيداع في المخازن العامة إذ إن حامل هذه الصكوك لا يطمئن إلى الحصول على مبلغ معين من النقود إلا في تاريخ محدد أو يمكن تحديده.
وعليه تكون الورقة التجارية مستحقة الدفع في تاريخ معين أو قابل للتعيين، أو لدى الاطلاع أو مضافة إلى أجل بعد الإطلاع، وذلك لتمكين الحامل الدائن من ضمان استفاء الحق الثابت في الورقة التجارية، إضافة إلى ذلك فإن المبلغ الثابت في الورقة التجارية، يجب أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين وغير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدد.
3- الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية:
تقوم الأوراق التجارية مقام النقود في المعاملات وبذلك فهي تؤدي الوظيفة نفسها التي تؤديها النقود من حيث استخدامها كوسيلة للوفاء بالديون والالتزامات، ولذلك فإنها لا بدّ من أن تكون ميسرة للتداول بين الأفراد وأن تكون محاطة بالضمانات التي تجعل الأفراد يطمئنون إلى قبولها في تعاملهم كوسيلة للوفاء.
ويجب أن تتضمن الورقة التجارية ما يمكن من تداولها بالتظهير، فإذا كانت لحاملها فإن الحق الثابت فيها ينتقل إلى الدائن الجديد بمجرد المناولة أو تسليم الورقة، أما إذا كانت الورقة لإذن أو لأمر شخص معين، فإن الحق الثابت فيها ينتقل إلى المظهر إليه بمجرد كتابة مختصرة على ظهر المحرر تفيد انتقال هذا الحق إلى شخص آخر ومستوفية لتوقيع المظهر.
وتختلف الورقة التجارية عن ورقة البنكنوت التي يصدرها بنك الإصدار -البنك المركزي عادة- وهي العملة الورقية، ذلك أن الورقة النقدية لا تمثل دينا بمبلغ من النقود على بنك الإصدار كما هو الحال في الورقة التجارية إذ تستمد ورقة البنكنوت قوتها من فرض المشرع لها باعتبارها قوة إبراء مطلقة، ولا يجوز لأي فرد أن يمتنع عن قبولها في الوفاء كما أن الورقة النقدية لا تحمل تاريخا للاستحقاق بل يستمر تداولها إلى أن يقوم المشرع بسحبها من التداول.
4- الورقة التجارية يجب أن يقبلها العرف كأداة ائتمان وأداة وفاء بديلاً عن النقود:
تقوم الأوراق التجارية بين التجار مقام النقود، وعليه فإنه لا بد أن تكون هنالك ثقة عرفية معينة بها ليقبلوا التعامل بها فيما بينهم.
الورقة التجارية وسيلة لحماية الدائن، وكل الموقعين عليها:

تستخدم الورقة التجارية كوسيلة للائتمان من طريق تسييلها أي الحصول على قيمتها نقدً قبل حلول ميعاد استحقاقها، وذلك نظير حصول المصارف على نسبة بسيطة من قيمتها، ويعرف ذلك الإجراء بخصم الأوراق التجارية، الذي يمثل وظيفة رئيسية من الوظائف التي تؤديها المصارف، ولتحقيق وظيفة الأوراق التجارية كوسيلة للائتمان شرّعت القوانين في مختلف الدول، لتحقق للدائن حماية خاصة، مما جعل المشرع يلجأ إلى الشدة في معاملة الملتزمين بالورقة التجارية قاصداً من ذلك رعاية حقوق الحامل حسن النية.

المطلب الثاني: وظائف الأوراق التجارية

تقوم الأوراق التجارية بوظائف أساسية ثلاثة هي :
‌1- الأوراق التجارية هي أداة لإبرام :عقد الصرف ونقل النقود من مكان إلى أخر.
‌2- الأوراق التجارية هي أداة وفاء: يعتبر الوفاء بالأوراق التجارية كالوفاء بالنقود بحكم القانون، وهي قابلة عن طريق الخصم في أحد البنوك لأن تتحول فوراً إلى نقود.
‌3- الأوراق التجارية أداة ائتمان: فهي عادة تتضمن آجلاً للاستحقاق، ويستفيد المدين من هذا الائتمان إذ أنه لا يلزم بالوفاء إلا في ميعاد الاستحقاق، كما لا يضار الدائن أيضاً إذ أنه يستطيع أن يخصم الورقة التجارية إذا احتاج إلى نقود عاجلة، كما يستطيع أن يظهرها إلى دائنه فوراً.
والواقع أن الأهمية الجوهرية للأوراق التجارية تكمن في أنها أداة للائتمان والوفاء في ذات الوقت.
المطلب الثالث: الالتزام الأصلي والالتزام الصرفي
إن الوظيفة الأساسية للورقة التجارية هي قيامها مقام النقود، ولكي تؤدي هذه الوظيفة يجب أن يكون تداولها سهلاً، وإن تتوافر فيها الضمانات التي تكفل لكل من تلقاها حقه في استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق، لهذا أسبغ القانون على الالتزامات الثابتة بها صفات خاصة من شأنها أن تحقق هذا الغرض.
ويسمى الالتزام الناشئ عن توقيع الورقة التجارية بالالتزام الصرفي والذي يمكن تعريفه :
بأنه التزام حرفي مستقل عن غيره من الالتزامات الثابتة بالورقة التجارية ومجرد عن العلاقات التي كانت سبب إنشائه، وللالتزام الصرفي عدة صفات أساسية هي :
1- هو أن الالتزام حرفي.
2- الالتزام الصرفي مستقل بذاته.
3- الالتزام الصرفي التزام مجرد.
4- قسوة الالتزام الصرفي على المدين رعاية لحقوق الحامل.
وتقوم عادة بين أطراف هذا الالتزام علاقات سابقة لإنشائه، كعلاقة المحرر أو الساحب بالمستفيد وعلاقة المظهر بالمظهر له المباشر، فينشئ السند أو يظهر لأجل الوفاء بهذا الدين ويظل الالتزام الصرفي متصلاً بهذه العلاقة ومتأثراً بها بحيث يمكن المدين به أن يتذرع في مواجهة دائنة المباشر بالدفوع الناشئة عن بطلان أو انقضاء العلاقة المذكورة.
ولكن تنشأ عن السند التجاري أيضاً علاقات بين أشخاص لم تكن بينهم رابطة سابقة لتاريخ إنشاء هذا السند، كما هي


الحال في التزام المسحوب عليه القابل تجاه الحامل، وفي التزام الساحب أو المحرر تجاه المظهر له الأخير أو الحامل، وفي التزام المظهر تجاه المظهر له غير المباشر، ففي هذه الأحوال، لا توجد بين طرفي الالتزام الصرفي علاقات سابقة لإنشائه بل تنحصر الصلة بين هذين الطرفين بحيث لا يمكن المدين أن يتذرع تجاه الحامل بالدفوع التي كان يحق له التمسك بها في مواجهة دائنة المباشر.
وقد كانت وما تزال طبيعة الالتزام الصرفي والعلاقات الناشئة عن الأسناد التجارية بوجه عام مدار بحث واسع من قبل الفقهاء وموضوع خلاف حاد بينهم ومن أهم هذه النظريات النظرية التي تقول بأن السند التجاري لا ينشئ التزاماً جديداً إنما هو مجرد صك يقصد من تحريره إثبات التزام سابق، وتحاول هذه الفئة بالتالي تفسير العلاقات القانونية الناشئة عن السند التجاري بالاستناد إلى القواعد العامة للالتزامات.
أما النظريات المرتكزة على القواعد العامة للالتزامات فتعتبر أن السند لا ينشئ التزاماً جديداً على عاتق الموقع بل يبقى الالتزام السابق قائماً، ولكن يتفق موقع السند أو مظهرة مع المستفيد أو المظهر له على إفراغ هذا الالتزام في السند التجاري، وعلى ذلك يكون مصدر التزام الموقع على السند الاتفاق الذي تم بينه وبين دائنة على تحرير السند أو تظهيره ليكون وسيلة لإثبات الالتزام القائم بينهما، ولكن الموقع لا يلتزم تجاه دائنة المباشر فقط بل ينتقل هذا الالتزام لصالح الحملة المتعاقبين للسند.
إن وجوب فصل السند عن العلاقات القانونية السابقة لإنشائه أو لتظهيره إنما يقصد بها تمكين السند من تأدية وظيفته بصورة مستقلة، فإذا أتقنت هذه العلاقات السابقة أو انطوت على سبب يؤدي إلى بطلانها أو فسخها أو انقضائها فلا يؤثر ذلك على الالتزام الصرفي الذي يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره.
وفي الغالب يتم إنشاء السند التجاري أو تظهيره لتسوية علاقات سابقة بين محرر السند أو ساحبه والمستفيد أو بين المظهر والمظهر له، كأن ينشأ السند أو يظهر وفاء لثمن بضاعة أو تسديد لقرض، فتقوم عندئذ علاقة مزدوجة بين الدائن والمدين، فبالإضافة إلى العلاقة الأصلية التي بموجبها أصبح المشتري مديناً بالثمن والمقترض مديناً بقيمة القرض والتي تخضع للقواعد العامة، تنشأ بعد تحرير السند التجاري علاقة جديدة يترتب عليها قيام الالتزام الصرفي الذي يتمتع بخصائص ذاتية ويخضع لأحكام قانون الصرف، أن عدداً من الفقهاء ذهبوا إلى أن السند التجاري هو مجرد صك يقصد به إثبات التزام سابق بين الموقع والمستفيد فلا يترتب عليه نشوء التزام جديد بل يبقى الالتزام الأصلي على حالة وينتقل إلى السند التجاري فيندمج فيه ويصبح خاضعاً لأحكام قانون الصرف بعد أن كان خاضعاً للقواعد العامة، وفي الخلاصة يكون ثمة دين واحد هو الدين الأصلي الذي ارتدى ثوباً جديداً أي السند التجاري.
وليس هناك أي مانع قانوني من أن يلتزم المدين بطريقين مزدوجين للقيام بالتزام واحد تجاه الدائن، وأن تكون من ثم لهذا الدائن دعويان لإرغام المدين على الوفاء، بحيث إذا نال الوفاء بإتباع أحد الطريقين فقد حقه في الرجوع بالطريق الآخر، ويجوز للمدين المتضامن بعد أن يوفي كامل المبلغ للدائن أن يرجع على بقية المدينين إما بدعوى شخصية تستند إلى الوكالة أو الفضالة، وإما بدعوى الاستبدال أو الحلول محل الدائن.
ومن مظاهر استقلال الدين الصرفي عن الدين الأصلي :
1- عدم تأثر الدين الأصلي ببطلان الدين الصرفي.
2- بقاء الدين الأصلي رغم سقوط الدين الصرفي بالإهمال أو بمرور الزمن.
3- احتفاظ الدين الأصلي بمميزاته الخاصة.

ملاحظة: الفرق بين الأوراق التجارية والأسناد التجارية والسندات التجارية:

-الأوراق التجارية: مصطلح عام يندرج ضمنه أي ورقة يتعامل بها التجار فيما بينهم ولو كانت ورقة عرفية. غير أننا نقصد في هذه المحاضرات الأوراق التجارية في مفهومها الضيق أي التي حددها المشرع التجاري وهي ستة أوراق.

-الأسناد التجارية: وهو ما يقصده المشرع على سبيل الحصر أي السفتجة والشيك وسند الأمر والخزن وعقد تحويل الفاتورة.

-السندات التجارية: وهو المصطلح الذي ذكره المشرع خطأ لأنها تعد من القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة عادة.

المبحث الثالث: المبادئ والأسس التي يقوم عليها قانون الصرف
كي تقوم الورقة التجارية بوظائفها الحيوية فقد اشترط القانون وجوب توفر بيانات إلزامية معينة وأن تكون هذه البيانات واضحة ومحددة ولا تعتمد على عنصر خارجي عنها، وهذه المبادئ تتمثل في ما يلي:
1- مبدأ الشكلية: ينص القانون على أن الورقة التجارية هي محرر مكتوب، ويجب أن تتضمن هذه الكتابة بيانات معينة بحيث إذا تخلف أحدها فقد المحرر صفته كورقة تجارية ولم يعد هنالك محل لتطبيق قانون الصرف عليه، وإنما يرتد أمره إلى القواعد العامة.
2- مبدأ الكفاية الذاتية :ومبدأ الكفاية الذاتية، أن الورقة التجارية مستقلة بنفسها فلا تحيل أو تستند إلى واقعة خارجية أو علاقة قانونية سابقة أو لاحقة لإنشائها.
3- مبدأ تطهير الدفوع: يعتبر مبدأ تطهير الدفوع ومبدأ استقلال التوقيعات من أهم الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف، ذلك أن مقتضى القواعد العامة أن الدائن الذي يحيل حقه إلى شخص أخر إنما يحيل هذا الحق بما يلحقه من عيوب ودفوع وما يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان، لأن المحيل لا يستطيع أن يعطي أكثر مما يملك، لذلك تقضي قواعد القانون المدني بأن للمدين الحق في أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه.
ولو طبق هذا المبدأ على حامل الورقة التجارية لكان من الممكن مواجهته بالدفوع الناشئة عن جميع العلاقات المتتابعة التي نتجت من تعدد انتقالها، ويترتب على ذلك أنه كلما انتقلت الورقة كلما زاد ما يتعرض له الحامل من أسباب الانقضاء أو البطلان وهو أمر لا شك بأنه يحول دون تداول الورقة التجارية، لذلك كان لابد من تطهير هذه الدفوع أولا بأول كلما ظهرت الورقة لحامل جديد، طالما أن هذا الأخير حسن النية ولا يعلم بما يشوب العلاقة السابقة والتي لم يكن هو طرفا فيها باستثناء الدفوع المتعلقة بالأهلية والتزوير.

4-مبدأ الاستقلالية :ويقصد بمبدأ الاستقلالية استقلالية الورقة التجارية عن سبب إنشائها، واستقلالية التوقيعات أي:

ـ استقلال الالتزام عن العلاقة الأصلية بمجرد التظهير ولا يمكن التمسك ببطلان السند لبطلان الالتزام الأصلي.
ـ استقلال كل موقع بتوقيعه عن غيره من الموقعين، بحيث لا يمكن أن يحتج صاحب أحد التوقيعات بدفع يتعلق بتوقيع أخر، فلا يحتج بانعدام الأهلية مثلا إلا من انعدمت أهليته دون غيره.
5- مبدأ الموازنة بين المصالح المختلفة في السفتجة :يقرر قانون الصرف تضامن جميع الموقعين على الورقة التجارية في الوفاء بقيمتها للحامل وفي قبولها من المسحوب عليه والتضامن بين الموقعين ينتج من مجرد التوقيع على الورقة التجارية ولكن التضامن هذا الذي وضع لحماية الحامل يفترض أيضا أن الالتزام المصرفي يفترض الوفاء به بعد مضي خمس سنوات من استحقاق الورقة، لذا فقد فرض القانون واجبات مشددة على الحامل القيام بها وأن ينشط في المطالبة بالوفاء من المدين الأصلي في الميعاد لأن الوفاء من المدين الأصلي يبرئ هؤلاء الموقعين السابقين، فإذا امتنع فإن ذلك لا يكفي لكي يرجع الحامل على الموقعين إلا إذا اثبت الامتناع بورقة رسمية هي "احتجاج عدم الدفع" فإذا تراخى الحامل، أصبح مهملا ويترتب على هذا الإهمال أن يسقط الضمان عن عاتق المظهرين السابقين ومن يكفلونهم.
 
avatar

loqa2a

عضو نشيط
رقم العضوية :
7652
البلد/ المدينة :
زريبة الوادي - بسكرة -
العَمَــــــــــلْ :
مختص في التخدير والانعاش
المُسَــاهَمَـاتْ :
1000
نقاط التميز :
1167
التَـــسْجِيلْ :
15/12/2010
يعطيك الصحة خويا يعقوب
 
يعقوب

يعقوب

طاقم مستشاري المنتدى
رقم العضوية :
530
البلد/ المدينة :
زريبة الوادي
العَمَــــــــــلْ :
مدرسة مطالعي لتعليم السياقة
المُسَــاهَمَـاتْ :
1858
نقاط التميز :
2187
التَـــسْجِيلْ :
07/04/2010
الله يسلمك
نتمنى لكم الاستفادة من الموضوع
 
avatar

MA MA

عضو جديد
البلد/ المدينة :
ALGER
المُسَــاهَمَـاتْ :
27
نقاط التميز :
17
التَـــسْجِيلْ :
17/09/2012
m44 m44 شكرا لقد استفدت كثيرا من الموضوع حفظك الله
 
ابتهال34

ابتهال34

عضو متميز
رقم العضوية :
24324
البلد/ المدينة :
الجزائر برج بوعريريج
العَمَــــــــــلْ :
طالبة علم على الدوام.
المُسَــاهَمَـاتْ :
1874
نقاط التميز :
1578
التَـــسْجِيلْ :
10/09/2011
بوركت اخ يعقوب..
الطرح مفيد..
شكررررررررا..
 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى