يعقوب
طاقم مستشاري المنتدى
- رقم العضوية :
- 530
- البلد/ المدينة :
- زريبة الوادي
- العَمَــــــــــلْ :
- مدرسة مطالعي لتعليم السياقة
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 1858
- نقاط التميز :
- 2187
- التَـــسْجِيلْ :
- 07/04/2010
الحماية القانونية
لضابط الشرطة القضائية
*/ العمليات المبررة و الإعفاء من المسؤوليةالجزائية
لضابط الشرطة القضائية
*/ العمليات المبررة و الإعفاء من المسؤوليةالجزائية
بمقتضى نص المادة65 مكرر14 فقرة02 ، أجاز قانون الإجراءات الجزائية لضباط و أعوان الشرطةالقضائية المرخصلهم القيام بعمليات التسرب و كذا
الأشخاصالذين
يسخروﻧﻬم لنفس المهمة إذا دعت الضرورة لذلك ارتكاب بعض الممارساتغير
القانونية لعملية التسرب و التي تمكنهم منمعاينة المخالفات التي يصعب إظهارها بالطرق العادية بمعنى
أن يشاركالعون
المتسرب مشاركة إيجابية في ارتكاب الجرائم محلعملية التسرب بأن يقوم ببعض الأفعال غير المشروعة محددة
قانونا و التيتكفلله النجاح في مهمته دون أن يعتبر ذلك بمثابةتحريضا على ارتكاب الجريمة بل
تواطؤا مشروعا إذا صح التعبير كونه خاضع لترخيص السلطة القضائية استنادا
لنص قانونيصريح
، و تتمثل هذه الأفعال التي حصرها المشرع الجزائري في نص المادة65: مكرر14- اقتناء أو
حيازة أو نقل أوتسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو
معلومات متحصل عليها منارتكابالجرائم أو مستعملة في ارتكاﺑﻬا .
- استعمال أو
وضع تحت تصرفمرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات طابع قانوني أو المالي و كذا
وسائل النقل ، التخزينأوالإيواء أو الحفظ الاتصال .
نشير في هذا الصدد أن اقتراف العون المتسربلهذه المخالفات أثناء مباشرته
لعملية التسرب تعفيه من المسؤوليةالجزائيةلأﻧﻬا أعمال مبررة قانونا ، مما يدفعناللإشارة إلى فكرة التحريض البوليسي و
هو " الفعل الرامي إلى دفع الشخصإلى ارتكاب مخالفة من وجهة نظر القانوني الجنائي العام ،بأن يقوم الشرطي بإخفاء هويته
الحقيقية و يقدم نفسه على أنه متواطئ أو متورطفي عمليات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية " ،هاته الفكرة التي وضعها المشتقنيات
التحري و التحقيق المتمثلة في التسرب و أحاطهابقيود قانونية تتمثل في تحديد نطاق الجرائم و حصر الممارسات
غير القانونية داخلالجماعة الإجرامية ، بمعنى أن شرعية التحريض البوليسي لا
يمكن أن تخرج عن هذاالإطار .
إن ممارسة العون المتسرب لهاته
العمليات المبررة و إعفائه من المسؤوليةالجزائية يمتد حتى بعد انقضاء مدة التسرب المحددة بالترخيص
القضائي ، أو توقيفالعملية من طرف القاضي مصدر الترخيص إذا لم يتمكن هذا الأخير
من توقيف نشاطهفي ظروف تضمن أمنه ، نص المادة 65 مكرر 17 ق ا ج .
كما نص المشرع
الجزائريصراحة
على أنه يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسربتحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا
عن العملية ( 65 مكرر 18 ) ، بمعنى أنه لايجوز قانونا سماع العون المتسرب و لو ﺑﻬوية مستعارة .
و منه فان المشرعالجزائري لم يبين القيمة الثبوتية
لتصريحات العون أو الضابط المتسرب و بالتالي نطبقعليه القواعد العامة للإثبات ، و تعتبر هذه التصريحات
استدلالا لا يرقى لوحدهإلى دليل ما لم يقرن بدلائل أو عناصر ثبوتية أخرى .
*/ استعمال هويةمستعارةنظر للخطر الذي يمكن
أن يتعرض له ضابط أو عون الشرطة القضائية أثناءمباشرته لعملية التسرب ، سمح له المشرع بناء على نص المادة
65 مكرر 12 فقرة 02 قا ج ، أن يستعمل هوية مستعارة أو هوية غير هويته الحقيقية ،
هذا النوعمن
الحماية أحاطه بالضمانات التالية :- عدم إظهار الهوية الحقيقية للضابط أوالعون المتسرب في جميع المراحل التي
تمر ﺑﻬا الدعوىمرحلة جمع الاستدلالات
،التحقيق
القضائي و مرحلة المحاكمة.
- النص على عقوبات
جزائية لكل من يكشفهوية ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالحبس من سنتين إلى خمس
سنوات والغرامةالتي تتراوح من 50000 إلى 200000 د.ج ، التشديد في العقوبة و
رفعها إلى الحبس منخمس سنوات إلى عشرسنوات و الغرامة من
200000 إلى 500000 د.ج إذا تسبب الكشف عنالهوية في أعمال عنف أو ضرب و جرح علىالمتسربين أو أزواجهم
أو أبنائهم أوأصولهم المباشرين .
- أما إذا أدى الكشف
إلى وفاة أحد هؤلاء الأشخاص فتكونالعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة و غرامة من
500000 د.ج إلى 1000000د.ج .
*/ بطلان الإجراءاتالبطلان إجراء موضوعي
تقرره الجهات القضائية نتيجةتخلف شروط صحة الإجراء كلها أو بعضها ، من شأنه أن يرتب عدم
إنتاجه بآثارهالقانونية أو (هو جزاء موضوعي يرد على العمل الإجرائي لتخلف
كل أو بعض شروط صحته , يترتب عليهعدم إنتاج الإجراء آثاره المعتادة في القانون ).
*الجزائري داخل إطارتقنية منوالبطلان إما بطلانلمخالفة الأحكام الجوهريةالمتعلقة بصفة عامة بحقوق الدفاع وحق الخصوم في الدعوى و
إمابطلانقانونييتولىالمشرع بنفسه تحديد حالاته هذا النوع من البطلان نص عليه
المشرع الجزائري صراحة فينص المادة65 /مكرر12 والمادة65 مكرر15 وذلك في
حالتين :
- عدم مراعاةالشروط الشكلية والموضوعية التي استوجبتها المادة65 مكرر15 ، في الإذن
المسلم لضابط الشرطة القضائيةلإجراء عملية التسرب المتمثلة في الكتابة
والتسبيب .
- ارتكاب المخالفاتالواردة في المادة65 مكرر13 ، التي سمح القانون ﺑﻬافي إطار عملية التسرب ولكن ﺑﻬدف التحريض على ارتكاب جرائم , و التحريض
بمفهومه القانوني هو " دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة بالتأثير فيإرادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها
المحرض ، ويشترط في التحريض لكي يكون معاقبا عليه توفرالشروط التالية :
- أن يتم
بإحدىالوسائل
المحددة قانونا وهي : الهبة , الوعد , التهديد , استعمال السلطة
, التحايل , التدليسالإجرامي.
- أن يكون
شخصيا ،أي
موجها إلى المراد دفعه إلى ارتكاب الجريمة ومباشرا .
- حيث يعتبر
المحرضفي
هاته الحالة فاعلا اصليا ، طبقا لنص المادة41 من ق.ع " يعتبر
فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة
في تنفيذ الجريمة أو
حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أوالتهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل
أوالتدليس الإجرامي "
وهكذا يتعرض العمل
الإجرائي الذي يقوم به ضابط الشرطة القضائية فيإطار مباشرة عملية التسرب إلى البطلان القانوني في حالة
التحريض على ارتكاب جريمة بمناسبة ارتكابالممارسات غير القانونية التي سمح ﺑﻬا القانون , عدم مراعاة
الشروط الشكلية والموضوعية للإذن بمباشرة التسرب