منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعقوب

يعقوب

طاقم مستشاري المنتدى
رقم العضوية :
530
البلد/ المدينة :
زريبة الوادي
العَمَــــــــــلْ :
مدرسة مطالعي لتعليم السياقة
المُسَــاهَمَـاتْ :
1858
نقاط التميز :
2187
التَـــسْجِيلْ :
07/04/2010
مقدمة :
كما هو معروف فإن بعد
ارتكاب الجريمة تاخذ الدعوة العمومية صورتين إما التحريك أو التوقف وهو إلا
تصل إلى السلطات المختصة أو تكون الدعوة لا تحرك إلا بالشروط التي نص
عليها القانون والتحريك المقصود به هو متابعة الجريمة وفق مختلف مراحل
التحقيق من جمع استدلالات وتحقيق ابتدائي ثم تحقيق نهائي
.
كما هو معروف فإن الجرائم
تنقسم إلى جنح ومخالفات وتتم المحاكمة فيهم بصورة عادية وجنايات التي تخضع
إلى إجراءات خاصة حيث تمر الجريمة بمرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق
الابتدائي وهو الذي يقوم به قاضي التحقيق والذي من خلاله يمهد للمحاكمة ثم
يأتي بعده التحقيق النهائي الذي تتولاه غرفة الاتهام وهي التي تقدر إمكانية
المحاكمة بإثبات التهمة وبتالي إحالتها إلى محكمة الجنايات من خلال مما
تقدم يمكن إثارة التساؤل التالي
:
*
ما المقصود بمحكمة الجنايات ؟ وما هو تشكيلها ؟ وما هي أهم
الإجراءات المتبعة أمامها؟
.
خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول : مفهوم محكمة الجنايات :
المطلب الأول :تعريف محكمة
الجنايات
:
الفرع الأول : تعريفها
الفرع الثاني : تشكيل محكمة
الجنايات

المطلب الثاني : المبادىء العامة للاختصاص :
الفرع الأول : الاختصاص
الشخصي

الفرع الثاني : الاختصاص النوعي
المبحث الثاني : الإجراءات المتبعة أمام
محكمة الجنايات

:
المطلب
الأول : المبادئ العامة لتحقيق النهائي
:
الطلب الثاني : الإجراءات
أمام محكمة الجنايات

الخاتمة






المبحث الأول : مفهوم
محكمة الجنايات
:
المطلب الأول :تعريف محكمة الجنايات :
هي المحكمة المختصة بالفصل
الأفعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات إلى
قسمين قسم عادي وقسم اقتصادي ويحدد قرار وزير العدل قائمة الأقسام
الاقتصادية والاختصاص إقليمي لكل واحدة منها وللقسم الاقتصادي في المحكمة
الجنائية الاختصاص المانع في الجرائم المنصوص عليها في المادة 248 من قانون
العقوبات وكذلك في المخالفات المرتبطة بها المادة
248/4 ق.اج .ج ويخرج عن اختصاص
محكمة الجنايات التي يرتكبها الأحداث
, وتلك التي يختص بها مجلس امن الدولة و المحاكم العسكرية 1 .
تعقد محكمة الجنايات جلساتها
بمقر المجلس القضائي , غير انه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة
الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل . ويشمل اختصاصها الإقليمي كل دائرة
اختصاص المجلس القضائي المادة :252 - قانون الإجراءات الجزائية - 2
.
إن محكمة الجنايات لا تنعقد
بصفة دائمة وإنما في دورات انعقاد كل ثلاثة اشهر, و يجوز لرئيس المجلس
القضائي تقرير انعقاد دورة إضافية أو اكتر إذا تطلب ذلك أهمية القضايا
المعروضة . ويحدد تاريخ افتتاح الدورة بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء
على من النائب العام المادة 253 من قانون الإجراءات الجزائية وتختلف محكمة
الجنايات عن باقي المحاكم الجزائية , العادية فإنها تتشكل من نوعين من
القضاة المهنيون و قضاة ليسوا كذلك لكنهم مواطنين عاديين تتوافر فيهم شروط
معينة 3
.
انعقاد المادة : 252 من قانون الاجراءات الجزائية
.و لهؤلاء القضاة خاصة في القضايا التي تستغرق المرافعة فيها وقتا طويلا و
ان يصدرؤ حكما بتعيين واحد او اكثر من رجال القضاء بمهمة مساعدين اضافيين
لحظور المرافعات دون المشاركة في المداولات و هم يكملون تشكيلة المحكمة في
حالة وجود مانع لدى احد اعضائها المهنيين الاصلين على ان يكون ذلك بقرار
مسبب من رئيس المحكمة المادة
: 259 من قانون الاجراءات الجزائية 1 ,و لا يجوز للقاضي الذي
شارك في هذه القضية بصفته9 قاضيا للتحقيق او عضوا بغرفة الاتهام ان يجلس
للفصل فيا بمحكمة الجنايات المادة : 260 من قانون الاجراءات الجزائية و ذلك
حتى يكون متجردا من كل سابقة عن الدعوة و لا يكون عقيدته الا مما يدور
امامه في المرافعات و لذلك يجوز ان يكون قاضي محكمة الجنايات قد نظر القضية
من قبل لكن اقتصر دوره المشاركة في اصدار القرار بشأن اجراء تحقيق تكميلي
او بشأن الحبس الاحتياطي 2
.
ثانيا : المحلفون :
تضم محكمة الجنايات محلفين
اثنيين و يتم اختيارهما عن طريق القرعة من الجدول الخاص بهم ولرجال القضاء
المعينين في محكمة الجنايات ان يصدروا قبل هذا الاختيار حكما باجراء القرعة
لواحد او اكثر من المحلفين الاضافيين لحضور المرافعات .و هم يكملون
المحكمة في حالة وجود مانع لاحد الاعضاء المحلفين الاصليين و يكون
الااستبدال حسب الترتيب .و يشترط في المحلف ان يكون جزائريا ذكرا كان او
انثى بلغ من العمر : ثلاثين عاما , ملما بالقراءة و الكتابة المادة : 261
من قانون الاجراءات الجزائية و العائلية و الا يوجد في حالة من حالات فقدان
الاهلية و التعارض المعددة في المادتين : 262 , 263 من قانون الاجراءات
الجزائية
.
المطلب الثاني :
المبادىء العامة للاختصاص
:
هو اهلية سلطة او محكمة الجنايات في اتخاذ اجراء و
الفصل في قضايا معينة

الفرع الاول : الاختصاص الشخصي : و يعد الاختصاص الشخصي اهمن نواحي الاختصاص في الجزائية و
هو ارتباطه بشخصية المتهم وقت ارتكابه الجريمة 1
.
الفرع الثاني :
الاختصاص النوعي :
يتحدد إلاختصاص
نوعي للمحاكم وفقا لجسامة الجريمةالتي حددها المشرع وفقا للعقوبة المقررة
وبتالي فإن إختصاص محكمة الجنايات النوعي من خلال الافعال الاجرامية
الجسيمة التي وضع لها المشرع عقوبات مشددة تصل الى حد الاعدام 2
.
المبحث الثاني :
الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات
:
المطلب الاول : المبادئ
العامة لتحقيق النهائي
:
التحقيق النهائي في التشريع الجزائري عبارة
عن مرافعات شفهية وإجراءات علنية تجري في حضور الخصوم
.
* 1شفهية المرافعات : هي جميع إجراءت التحقيق النهائي حيث ان الحكم يصدر من
القاضي اوالقضاة الذين حضروا كل الجلسات وإلا كانت باطلة المادة : 141

المحكمة تقوم من الناحية
بإعادة تحقيق الدعوة فتسمع شفويا شهادة الشهود المادة : 223

وتقدرصحتها و تحرر المحضر
عندج اقتناعها ىبثبوت التهمة من ما لاقرره هؤاء الشهود كما عليها تتلاك
الحق للطاعن في الدفاع عن نفسه و ان عدم سماع الشهود يعد اخلالا بحق الدفاع
.و عند غياب احد القضاة اثناء نظر القضية يجب ان يعاد النظر في القضية من
جديد المادة: 341

.
على
ان القانون يجيز للمحكمة ان تفصل في الدعوى دون سماع الشهود في بعض
الاحوال الاستثنائية فالمجلس القضائي لا يسمع شهادة الشهود م *( 431/2 )
نظرا لوفاة احد الشهود او اقتناعه 1
.
و يمكن للمحكمة سماع اراء الخبراء و اقوال ضباط الشرطة ز
عند سماع الشهود تسمع المحكمة اقوال الخصوم و يكون المتهم اخر من يتكلن
المادة * – ( م 304/03 ) .علانية التحقيق النهائي تدور علنا حسب المادة
: 285 , 342 اذ استكمل التحقيق عناصره و
صارت الدعوى في اخر مراحلها ذلك ان العلانية ضمانة للمتخاصمين بهدف الوقف
على سير اجراءات التحقيق النهائي فيحسنون الدفاع عن انفسهم و حماية حقهم في
الطعن في الطعن في الاجراءات المخالفة لقانون هذا مع تطبيق مبدأ هام هو
حياد القاضي . *2

علانية الجلسة خلافا لتحقيق القضائي :
اجراءات التحقيق النهائي
تدور علنا حسب المواد 285 ، 342 إذ استكملت التحقيق عناصره وصارت الدعوى في
آخر مراحلها ذلك أن العلانيىة ضمانة للمتخاصمين بهدف الوقف على سير
اجراءات التحقيق النهائي فيحسنون الدفاع عن أنفسهم وحماية حقهم في الطعن في
الاجراءات المخالفة لللقانون هذا مع تطبيق مبدأ هام هو حياد القاضي لكن
السؤال المطروح هو عل هناك قيود واردة على العلانيـــــــــــــة

القيود الواردة على
العلانية
:
قد تكون علانية المحاكمة فيها خطر على النظام العام
الأداب العامة لكن النطق يكون في جلسة علانية المادة 285 تقرر المحكمة
السرية بالنسبية لبعض الاجراءات فقط أو تقيد العلانية فتمنع بعض الأشخاص
كالنساء وصغار السن من حضور الجلسة وقد يوجب القانون سرية بعض الجلسات في
أقسام الأحداث ( م 461 وقد تصدر القرارات في جلسات سرية أيضا المادة 463
كما أن القانون يحضر نشر اجراءات بعض الدعاوى ولو كانت جلساتها علنية ومن
ذلك ما يتعلق بجرائم القذف والسبب وافشاء الأسرار

حضورية اجراءات
التحقيق النهائي
:
هي اهم ضمانات التحقيق في حضور الخصوم و ذلك
من اجل الاطلاع على كل ما يدور في جلسة المرافعة و كما هو معلوم فانه ينبغي
على هيئة المحكمة إعلام أطراف الخصوم بموعد الجلسة قبل البدء فيها بوقف
كافي الذين لهم الحق إحضار الدفاع تحت طائلة البطلان أما بالنسبة للنيابة
العامة فان حضورها ضروري لسلامة تشكيل المحكمة المواد : 256 , 340 , 344
.
و تجدر الإشارة إلى أن حضور
المحامي أمر جوهري و في حالة انعدامه يندب له محامي

المواد : ( 292 , 461
) .
-تدوين
إجراءات التحقيق النهائي:
تدون من
طرف كاتب الضبط و يوقع عليها و يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة خلال ثلاثة
أيام الموالية لكل جلسة على الأكثر المادة : 236 من قانون الإجراءات
الجزائية
.
المطلب الثاني :
الإجراءات أمام محكمة الجنايات

تهيأ قاعة المحكمة من أجل
محاكمة المتهم أو المتهمين فيبدأ رئيس المحكمة بتحديد هوية المتهم اسمه
الكامل ,عنوانه , سنه ,وتحديد التهمة الموجهة إليه وكما تجدر الإشارة إ لى
أن

رئيس
المحكمة هو الذي يعلن افتتاحها ويعلن اختتامها وهو الذي يتولى سير
المناقشات أثناء الجلسة وله أن يسأل المتهم متى شاء أثناء الجلسة ومواجهته
بالأدلة وبغيره من المتهمين كما له أن يواجهه بالشهود
.
يمكن لنيابة العامة بعد
أستاذان الرئيس في توجيه أسئلة إلى المتهم أو إلى الشهود أو المتهمين ويعطى
هذا الحق أيضا للمساعدين القضائيين وللمدعي المدني ولمحاميه وكذا لمحامي
المتهم وباذلك يمكن القول ان الجلسة تتم تحت إشراف رئيسها كما أن القانون
أعطاه الحق في إستخدام كافة الوسائل من أجل حفظ النظام
.
وإجمالا يمكن القول أن
المحاكمة تكون بتوجيه أسئلة للمتهم ليجيب عنها من طرف الهيأة القضائية
وستجواب غيره من المتهمين والشهود ومواجهة بعضهم البعض 1 ويأتي بعدها دور
الدفاع ثم تختم بمرافعة النيابة العامة التي تعد آخر متدخل في النقاش وبعد
ذلك ترفع الجلسة وتنتقل تشكيلة المحكمة خلف الستار من أجل تقرير العقوبة
ويدور نقاشهم حول سؤال واحد هل أنت مقتنع ويتم التصويت بعد ذلك بالأغلبية
البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس 2 ليأتي بعدها النطق
بالحكم في نفس الجلسة أوفي جلسة لاحقة وفقا لتقدير رئيس المحكمة
.
حضورية اجراءات
التحقيق النهائي :
هي ضمانات
التحقيق في حضور الخصوم وذلك من أجل الاطلاع على كل ما يدور في جلسة
المرافعة وكما هو معلوم فإنه ينبغي على هيئة المحكمة اعلام أطراف الخصوم
بموعد الجلسة قبل البدء فيها بوقت كافي والذين لهم الحق بإحضار الدفاع تحت
طائلة البطلان 3 أما بالنسبة للنيابة العامة فإن حضورها ضروري لسلامة تشكيل
المحكمة المواد 256 ، 340، 344

الخــاتمة
وصلنا إلى أن محكمة الجنيات
هي من أخطر المحاكم ذلك تبعا لخطورة الأفعال الموكلة لها من أجل محاكمة
أصحابها وحكمها حكما نهائيا غير قابل للطعن بالطرق العادية أي أنه فقط يقبل
الطعن بالطرق غير العادية وعقوبتها من أشد العقوبات ولذلك نجد أن المشرع
أضاف إلى تشكيلية المحكمة أشخاص عاديين وهما المحلفين من أجل إعطاء ضمانات
المتهم
 
قطر الندى

قطر الندى

عضو مساهم
البلد/ المدينة :
زريبة الوادي
العَمَــــــــــلْ :
طالبة جامعية
المُسَــاهَمَـاتْ :
233
نقاط التميز :
485
التَـــسْجِيلْ :
24/07/2010
شكرا لك اخت على كل المجهودات اللتي تبذلها
 
avatar

loqa2a

عضو نشيط
رقم العضوية :
7652
البلد/ المدينة :
زريبة الوادي - بسكرة -
العَمَــــــــــلْ :
مختص في التخدير والانعاش
المُسَــاهَمَـاتْ :
1000
نقاط التميز :
1167
التَـــسْجِيلْ :
15/12/2010
بارك الله فيك اخي يعقوب
دائما متالق
 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى