tarik22
عضو جديد
- البلد/ المدينة :
- Oran
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 10
- نقاط التميز :
- 17
- التَـــسْجِيلْ :
- 11/02/2011
امتحان السداسي الأول
جامعة بن عكنون *جنائي*, المجموعة ج
السؤال هو:
ماهي احكام وشروط
القانون الاصلح للمتهم؟
انا اجبت بالشكل
الاتي:
1 الاحكام:
ا-بالنسبة
للجريمة :
1-ادا اضاف
القانو الجديد ركن للجريمةلم يكن مقررا في ق القديم
2-ادا نزل
القانون الجديد من جسامة الجريمة
3-ادا اورد
القتنون الجديد سبابا من اسباب الاباحة او مانعا من موانع المسؤلية
4-ادا الغى ظرف
مشددا للعقاب
5-ادا نص على عدر
مخفف للعقاب
ب-من حيت
العقوبة: بالتخفيف من العقاب (مع التوسع في دالك)
2الشروط:
1 ان يكون
القانون الجديد اصلح للمتهم
2 ان يكون
القانون الجديد صادر قبل حكم النهائي على المتهم
امتحان قانون الجنائي العام, جامعة باجي مختار عنابة السداسي الثاني 2008/2007
السؤال
النظري
الاسئلة التطبيقية:اجب عن
قضيتين اثنين(2) من بين القضايا الاتية الاربعة(4)
القضية الاولى
بعد ان علم (ا)
المقيم بقسنطينة من صديقه ان (ب) المقيم بعنابة بامكانه اصدار وثائق مزورة اتصل به بتاريخ01/06/2007
طلب منه اصدار صك مزور باسم
البنك الجزائري
بعنابة هذا الاخير قال له انه يمكنه ان يوفر له الة تصوير سكانار وهذا ما قام به بالفعل
حيث انه قام (ا)
باستصدار صك المزور بواسطة الة التصوير سكانار التي احضرها له (ب) واستعمل (ا) الصك المزور لشراء شاحنة
من شركة صوناكم لفائدة مؤسسة
تحمل اسمه واسم
(ج)(شريكه في المؤسسة)
بتاريخ
02/07/2007 قدمت صوناكم الشيك للبنك للمخالصة وتبين حين اذ ان الشيك مزور فقدمت شكوى الى النيابة العامة محكمة
عنابة من اجل المتابعة الجزائية ل(ا)و(ج) بحيث قامة النيابة العامة بفتح تحقيق ووصلت
التحاريات الى ان (ب) من بين المساهمين في جريمة التزوير
الاسئلة
1. حددصفة كل من(ا) (ب) (ج)
المساهمين في جريمةتين
التزوير و
الاستعمال المزورمع تحديد صفة(ج) اذا علم بان الصك مزور او لم يعلم بالواقعة
2. اذا كان (ج) قاصرا اقل
من13 سنة هل تتغير صفة (ا) ام لا
3. اذا كان (ا) حرض (ج) على
استعمال الشيك المزور لشراء الشاحنة من صونكم فما هي صفة(ا) و (ج) في هذه الحالة (مع التفرقة لصفة (ج)
كقاصر و صفته
كبالغ سن الرشد)
القضية الثانية
قدم علي مادة
سامة في الاكل الى احمد بغرض قتله و كان مع احمد شقيقه مراد الذي لم يستهلك الاكل وعندما اغمي على احمد
نقله شقشقه الى المستشفى فورا
تم انقده بسبب ان
المادة السامة غي ركافية لقتل البشر
القضية الثالثة
قا (ك) بتسلق و
كسر مدخل منزل (ن) على الساعة 10صباحا بغرض الاعتداء على حياته فاضطر (ن) الى قتله
القضية الرابعة
مارس فاتح نشاط
علاحي على جاره منير بتاريخ 30/01/2007 وكرر نفس النشاط بتاريخ 30/06/2007
اذا كان النص
الجنائي بتاريخ 01/01/2007 يقرر عقوبة الحبس من سنة الى 4 سنوات وعدل بتاريخ 01/06/2007 بعقوبة الحبس
من سنتين الى 5سنوات فماهو
القانون القابل
للتطبيق على جريمة الاعتياد في قضية الحال
بالتوفيق
الاستادة الدكتورة طالبي حليمة ( للامانة)
---------------
اجب عن الاسئلة التالية :
السؤال الاول:
سمع محمد صوت
خطواة فوق
منزلة فاخذ
بندقيتة وصعد الى هناك فاذا به يجد كمال الذي هو جاره يحاول سرقة قطع الغيار المستعملة فوق منزل محمد .
فناداه محمد لاكن حاول كمال ضرب محمد بقضيب حديدي ليهرب لا كن اطلق عليه محمد عيار ناري
فاصابة في رجلة .
لاكن كمال تمكن من الفرار وهو ينزف الدم , ولم يرد
الذهاب الى الستشفي خوفا من
فضح امره فتعفن
الجرح ةاصيب علي اثره بحمي و اعمي عليه فتفطن والدين كمال ونقلاه الي المشفي وقيل كشف الطبيب عليه اخبر
كمال والديه بان محمد هو الذي
اطلق علية النار
, ولاكن توفي كمال اثر تعفن الجرح وحصول مضاعفات خطيرة .
قام والدي كمال برفع دعوى قضائية ضد محمد وتوبع
من طرف النائب العام بتهمت
القتل العمدي
بسبق الاسرار و الترصد طبقا للمواد 254 , 255 ,260 من قانو العقوبات الجزائري و احيل الي محكمت الجنايات .
- استخرج الوقائع
القانونية . و ماهو الحكم الواجب اصداره في هذه القضية و اذكر اساس ذلك .
السؤال الثاني :
اذكر اركان
الشروع في الجريمه و موقف المشرع الجزائري .
اجب بصفة موجزة ودقيقة
على كل سؤال مما يلي :
السؤال الاول : بأي ركن تتميز جرائم الخيانة
المنصوص عليها في المادة 62
من قانون العقوبات عن
تلك المذكورة في المادة 61 ؟ و في اي ركن تشتركان ؟
الجواب الاول :تنص المادة61 ” يرتكب جريمة الخيانة
ويعاقب بالاعدام كل جزائري وكل
عسكري او بحار في خدمة
الجزائر يقوم باحد الاعمال التالية ” حمل السلاح ضد الجزائر ، التخابر مع دولة اجنبية ، جريمة تسليم قوات
او ممتلكات
جزائرية الى دولة اجنبية
) ، اما المادة 62 فعددت جرائم الخيانة في زمن الحرب وتسليط اشد العقوبات كالاعدام ، تختلف جرائم
الخيانة المنصوص عليها
في المادة61 عن تلك المنصوص
عليها في المادة 62 من حيث انه يوجد ركن مفترض اضافة الى الركن المفترض الاول ( ان يكون بحارا او
عسكريا في خدمة الجزائر ) اما في المادة62 فيضاف ركن مفترض اخر هو (
حالة الحرب مع دولة اجنبية ) ، وتختلفان ايضا من حيث الركن الشرعي (61،62) وتتحدان في
الركنين المادي
والمعنوي
السؤال الثاني :
حدد الركن المفترض لكل
جريمة من الجرائم التالية مع التعليل الموجز :
جريمة الرشوة – جريمة
الوسيط في الرشوة – جريمة القتل العمد
الجواب الثاني:
1- جريمة
الرشوة : بالنسبة لجريمة
الرشوة السلبية اي جريمة المرتشي اشترط المشرع ان يكون موظفا عموميا او من هو في حكمه ، كرجال القضاء
والاشخاص الذين يؤدون
اعناهم تحت طائلة القسم
فيفترض فيهم من اجل ذلك النزاهة والابتعاد عن مواطن الشبهة فكان كل شخص يتمتع بهذه الصفة وارتكب جريمة
الرشوة يعتبر من قبيل
التشديد ان الحكمة من
وضع هذا الركن المفترض هو منع الاتجار بالوظيفة العامة خصوصا اذا كان العمل المطلوب منه اداءه يخرج في
نطاق اختصاصه
الوظيفي
، غير انه في
جريمة الرشوة الايجابية ( جريمة الراشي ) لا يوجد ركن مفترض بل يمكن ان يكون من
عامة الناس
2- جريمة الوسيط في الرشوة : لم يتطلب فيه المشرع صفة خاصة
بل يمكن ان يكون من عامة الناس
3- جريمة
القتل العمد : ان يكون
محل الجريمة انسان حي ، تبدا الحياة من ميلاد الانسان حيا الى لحظة وفاته ، فكل افعال يقصد منها
الاعتداء على حياة
الانسان في هذه الفترة
تعد من جريمة القتل ، اما افعال الاعتداء التي تسبق لحظة الميلاد تكيف على انها “جريمة اجهاض ” ، اما
الاعتداءات التي تلي لحظة
الوفاة فتسمى جريمة
التنكيل بالجثة ، وهدف المشرع هو حماية حق الاشخاص في الحياة مهما كانت صفتهم فكل ما يهم المشرع هو صفة الحياة
فكانت الحياة ركنا
مفترضا ليام جريمة القتل .
السؤال الثالث : تحت اي صنف من الجرائم تم ادراج
جريمة الرشوة في قانون العقوبات
الجزائري ؟ مع التعليل و
ما حكم الوسيط في جريمة الرشوة ؟
الجواب الثالث : ان جريمة الرشوة هي ” اتفاق شخصين ، يعرض
احدهما على الاخر عطية
او وعدا بعطية او فائدة
فيقبلها لاداء عمل او الامتناع عن عمل يدخل في اعمال وظيفته او ماموريته فهي اذن اتجار بالخدمة العامة
او الوظيفة
واعمالها لذلك تستوجب
وجود شخصين هما الراشي والمرتشي ، يوجد اتجاهان لتصنيف جريمة الرشوة لكن المشرع الجزائري اخذ بالاتجاه
القائل بان الرشوة
تتكون من جريمتين
مستقلتين ( جريمة الراشي ، جريمة المرتشي ) ولكل جريمة عقابها المستقل عن الاخرى وقد يكون لكل منهما شركاء
اخرون خاصون باحدهم دون
الاخر ، حيث نص عليه
المشرع في المواد 126-129 ملغاة وفي المادة25 من قانون مكافحة الفساد .اما بالنسبة لجريمة الوسيط في
الرشوة فهو يساهم في
الرشوة وتسهيلها وتصعيب
اكتشافها وعادة ما يلجا اليه الراشي فيكون مشتركا في جريمة الرشوة الايجابية ، وخطورته تسهيل جريمة الرشوة
وتسهيل افلاتهم من
العدالة حيث ان المشرع
لم يتناوله بحكم خاص رغم خطورة اعماله ما يجعلنا نرجع للقواعد العامة حسب المادة42 من قانون العقوبات
فيعتبر شريكا وله نفس
عقوبة الفاعلين الاصليين .
السؤال الرابع : تضارب الفقه الجنائي حول تحديد
مسؤولية الفاعل في جريمة القتل
المستحيلة ، تكلم عن ذلك
بايجاز وما حكم قانون العقوبات الجزائري في هذه الحالة .
الجواب الرابع : ان
الجريمة قد تكون مستحيلة بسبب عدم صلاحية السلاح او محل الجريمة كان يكون الشخص ” متوفى مسبقا ”
وللاجابة عن ذلك
ظهرت عدة مذاهب
1* الاتجاه الموضوعي : بصفة مطلقة لا يعاقب الجاني لان
النتيجة لم تتحقق ، ثم تطور الاتجاه الى
أ / استحالة مطلقة : عدم تحقق النتيجة اثر
وفاة الشخص او عدم صلاحية السلاح ( لا تقوم مسؤولية )
ب/ استحالة نسبية : يعاقب على اساس الشروع
مثلا : السلاح صالح للاستعمال ولكن الجاني لم يحسن التصويب .
اما الفقيه ” جارو ” حيث راى انه يوجد
مفهومان
أ/ استحالة مادية : تمس الجانب المادي (
السلاح غير صالح للاستعمال ) ، واذا لم تتحقق النتيجة يعاقب على اساس الشروع
ب/ استحالة قانونية : وهو
غياب ركن من اركان الجريمة فعند غياب ” الركن المفترض ” الذي هو الحياة فلا مسؤولية ولا عقاب .
2* الاتجاه الشخصي : العقاب يكون على اساس الخطورة
الاجرامية وفي كل الاحوال يعاقب على اساس الشروع
موقف المشرع الجزائري : اخذ بالمذهب الشخصي
وذلك بنص المادة 30ق.ع
السؤال الخامس : ما مدى مسؤولية الفاعل قي
جريمة القتل عن قصده الاحتمالي ؟ وكيف يمكن تطبيق علاقة السببية على هذا القصد ؟
الجواب الخامس : قد يريد المجرم ان يقوم بجريمة لكنه يعلم انها
لا تقوم الا
بالقيام بجريمة اخرى
معها فتكو النتيجة الاولى قد رغب بتحقيقها وقبل بها ، اما الثانية فقبلها ولم تتحقق نتيجتها فيكون ان القصد
الاحتمالي لا يلغي
المسؤولية فتقوم الجريمة
على مسؤوليتين ( عن قصده المباشر ، عن قصده الاحتمالي )
السؤال السادس : قارن
بين ظرفي الترصد وسبق الاصرار ، ومدى ارتباطهما من حيث الوجود ؟ وهل يعد الترصد
شروعا في جريمة القتل ؟ علل
الجواب السادس : نص المشرع على هاذين الظرفين في المواد 255،256
ق.ع ، وسبق
الاصرار له عنصران هما 1- زماني : مدة التفكير في الجريمة ،2- نفسي : يكون الانسان اثناء تفكيره في حالة من الهدوء والاستقرار .
وبالنسبة لطبيعته فهو ذو طبيعة شخصية متعلقة
بشخص الجاني ، وجاز اثباته الاعتراف والقرائن ويسري على من يتصف به فقط .
اما بالنسبة لسبق الترصد فله 3 عناصر هي : 1-
عنصر نفسي : العزم والنية
على ارتكاب الجريمة وقد
بدا يحضر لمشروعه الاجرامي عن طريق الترصد ، 2- عنصر زمني : هي مدة الترصد والمراقبة طالت ام
قصرت ،3- عنصر مكاني : هو
الانتقال من مكان الى
مكان اخر لمقتضيات مراقبة المجني عليه وترصده بقصد الاعتداء عليه ، بالنسبة لطبيعة الترصد فهو ذو طبيعة
موضوعية مادية ويسري
على كافة المجرمين سواءا
كانوا اصليين ام شركاء ، ويثبت بكل طرق الاثبات .
** مدى ارتباط ظرفي سبق الاصرار والترصد : اذ انه لا يمكن تصور قيام
ظرف الترصد بدون قيام سبق الاصرار والعكس خاطئ لان سبق الاصرار يكون قبل الترصد والترصد لا يمكن ان يسبق سبق الاصرار
والترصد لا يمكن ان يسبق
الاصرار
** هل يعتبر الترصد شروعا في الجريمة : هناك من اعتبره
شروعا وهذا منتقد لان
غالبية الفقه الجنائي
يعتبر ان الترصد ليس شروعا في الجريمة وهذا لسببين : 1- لان
البدا في تنفيذ الجريمة لم يتم بعد ،2- امكانية عدول الشخص المترصد لا زالت قائمة لانه قد يعود عن ارتكاب
الجريمة والترصد يعتبر من الاعمال
التحضيرية لقيام جريمة
القتل ولا يعتبر شروعا لان الجريمة لم تتحقق .
السؤال السابع : ما الفرق بين ظرفي اقتران
القتل بجناية واقتران القتل بجنحة ؟
الجواب السابع : تنص المادة 263 من ق.ع على
اقتران القتل بجناية اي ان
صاحب الجناية ومرتكبها
قد ارتكب الجناية قبل قيامه بجريمة القتل بالسم مثلا وعناصرها هي :1-مصاحبة زمنية بين القتل والجناية ،2-ان
تثبت مسؤولية
الجاني عن الجريمتين لكي
يعاقب على اساس التشديد ( قتل + اغتصاب ) ، وبالنسبة للطبيعة القانونية لهذا الظرف هو ذو
طبيعة عينية مادية تسري على
جميع الاشخاص المشاركين
علموا ام لم يعلموا ويثبت بكافة الطرق .
اما عن اقتران القتل بجنحة فتكون الجنحة هي سبب لارتكاب
القتل ، كان يقت الشخص
من اجل السرقة وله شروط
هي :1- ارتكاب قتل وجنحة ،2-المعاصرة الزمنية ، 3- ان
تكون الجنحة هي الهدف من جريمة القتل ، وتتحدان في العوبة التي هي الاعدام
السؤال الثامن : ما مدى قيام ظرف اقتران القتل بجنحة في حالة
القاء القبض على
القاتل قبل تنفيذ الجنحة
او الشروع فيها ؟ وما هي طبيعته القانونية ؟
الجواب الثامن : انقسم الفقه الى رايين
1** ارتكاب الجنحة او مجرد الشروع فيها لكي يعاقب على اساس
التشديد
2** يعتبر ظرف التشديد قائما اذ يكفي ان تكون الجنحة هي
الغاية من القتل
فحسب الراي 1 تكون الطبيعة القانونية : مادية
موضوعية تسري على جميع الاشخاص المساهمين في الجريمة ويتم الاثبات بكل الطرق ”
وحسب الري الثاني : تكون الطبيعة القانونية
شخصية ولا تثبت الا بالاعترف والقرائن ولا تسري الا على من اتصف بها فقط
جامعة بن عكنون *جنائي*, المجموعة ج
السؤال هو:
ماهي احكام وشروط
القانون الاصلح للمتهم؟
انا اجبت بالشكل
الاتي:
1 الاحكام:
ا-بالنسبة
للجريمة :
1-ادا اضاف
القانو الجديد ركن للجريمةلم يكن مقررا في ق القديم
2-ادا نزل
القانون الجديد من جسامة الجريمة
3-ادا اورد
القتنون الجديد سبابا من اسباب الاباحة او مانعا من موانع المسؤلية
4-ادا الغى ظرف
مشددا للعقاب
5-ادا نص على عدر
مخفف للعقاب
ب-من حيت
العقوبة: بالتخفيف من العقاب (مع التوسع في دالك)
2الشروط:
1 ان يكون
القانون الجديد اصلح للمتهم
2 ان يكون
القانون الجديد صادر قبل حكم النهائي على المتهم
امتحان قانون الجنائي العام, جامعة باجي مختار عنابة السداسي الثاني 2008/2007
السؤال
النظري
- حددالتفرقة بين الاعذار القانونية و
الظروف المخففة والمشددة - اذكر صور الاهمال والخطا في الجريمة
الغير العمدية
الاسئلة التطبيقية:اجب عن
قضيتين اثنين(2) من بين القضايا الاتية الاربعة(4)
القضية الاولى
بعد ان علم (ا)
المقيم بقسنطينة من صديقه ان (ب) المقيم بعنابة بامكانه اصدار وثائق مزورة اتصل به بتاريخ01/06/2007
طلب منه اصدار صك مزور باسم
البنك الجزائري
بعنابة هذا الاخير قال له انه يمكنه ان يوفر له الة تصوير سكانار وهذا ما قام به بالفعل
حيث انه قام (ا)
باستصدار صك المزور بواسطة الة التصوير سكانار التي احضرها له (ب) واستعمل (ا) الصك المزور لشراء شاحنة
من شركة صوناكم لفائدة مؤسسة
تحمل اسمه واسم
(ج)(شريكه في المؤسسة)
بتاريخ
02/07/2007 قدمت صوناكم الشيك للبنك للمخالصة وتبين حين اذ ان الشيك مزور فقدمت شكوى الى النيابة العامة محكمة
عنابة من اجل المتابعة الجزائية ل(ا)و(ج) بحيث قامة النيابة العامة بفتح تحقيق ووصلت
التحاريات الى ان (ب) من بين المساهمين في جريمة التزوير
الاسئلة
1. حددصفة كل من(ا) (ب) (ج)
المساهمين في جريمةتين
التزوير و
الاستعمال المزورمع تحديد صفة(ج) اذا علم بان الصك مزور او لم يعلم بالواقعة
2. اذا كان (ج) قاصرا اقل
من13 سنة هل تتغير صفة (ا) ام لا
3. اذا كان (ا) حرض (ج) على
استعمال الشيك المزور لشراء الشاحنة من صونكم فما هي صفة(ا) و (ج) في هذه الحالة (مع التفرقة لصفة (ج)
كقاصر و صفته
كبالغ سن الرشد)
القضية الثانية
قدم علي مادة
سامة في الاكل الى احمد بغرض قتله و كان مع احمد شقيقه مراد الذي لم يستهلك الاكل وعندما اغمي على احمد
نقله شقشقه الى المستشفى فورا
تم انقده بسبب ان
المادة السامة غي ركافية لقتل البشر
- ماهي طبيعة الجريمة
- حدد نوعية القصد الجنائي ل علي اذا
استهلك كل من احمد وفؤاد المادة السامة
القضية الثالثة
قا (ك) بتسلق و
كسر مدخل منزل (ن) على الساعة 10صباحا بغرض الاعتداء على حياته فاضطر (ن) الى قتله
- اذكر شروط الاعتداء و رد الاعتداء
المتوفرة في القضية الحال مع تحديد نوع الدفاع الشرعي الذي يطبق على
القضية و النص الجنائي الدي يقرره
القضية الرابعة
مارس فاتح نشاط
علاحي على جاره منير بتاريخ 30/01/2007 وكرر نفس النشاط بتاريخ 30/06/2007
اذا كان النص
الجنائي بتاريخ 01/01/2007 يقرر عقوبة الحبس من سنة الى 4 سنوات وعدل بتاريخ 01/06/2007 بعقوبة الحبس
من سنتين الى 5سنوات فماهو
القانون القابل
للتطبيق على جريمة الاعتياد في قضية الحال
بالتوفيق
الاستادة الدكتورة طالبي حليمة ( للامانة)
---------------
اجب عن الاسئلة التالية :
السؤال الاول:
سمع محمد صوت
خطواة فوق
منزلة فاخذ
بندقيتة وصعد الى هناك فاذا به يجد كمال الذي هو جاره يحاول سرقة قطع الغيار المستعملة فوق منزل محمد .
فناداه محمد لاكن حاول كمال ضرب محمد بقضيب حديدي ليهرب لا كن اطلق عليه محمد عيار ناري
فاصابة في رجلة .
لاكن كمال تمكن من الفرار وهو ينزف الدم , ولم يرد
الذهاب الى الستشفي خوفا من
فضح امره فتعفن
الجرح ةاصيب علي اثره بحمي و اعمي عليه فتفطن والدين كمال ونقلاه الي المشفي وقيل كشف الطبيب عليه اخبر
كمال والديه بان محمد هو الذي
اطلق علية النار
, ولاكن توفي كمال اثر تعفن الجرح وحصول مضاعفات خطيرة .
قام والدي كمال برفع دعوى قضائية ضد محمد وتوبع
من طرف النائب العام بتهمت
القتل العمدي
بسبق الاسرار و الترصد طبقا للمواد 254 , 255 ,260 من قانو العقوبات الجزائري و احيل الي محكمت الجنايات .
- استخرج الوقائع
القانونية . و ماهو الحكم الواجب اصداره في هذه القضية و اذكر اساس ذلك .
السؤال الثاني :
اذكر اركان
الشروع في الجريمه و موقف المشرع الجزائري .
اجب بصفة موجزة ودقيقة
على كل سؤال مما يلي :
السؤال الاول : بأي ركن تتميز جرائم الخيانة
المنصوص عليها في المادة 62
من قانون العقوبات عن
تلك المذكورة في المادة 61 ؟ و في اي ركن تشتركان ؟
الجواب الاول :تنص المادة61 ” يرتكب جريمة الخيانة
ويعاقب بالاعدام كل جزائري وكل
عسكري او بحار في خدمة
الجزائر يقوم باحد الاعمال التالية ” حمل السلاح ضد الجزائر ، التخابر مع دولة اجنبية ، جريمة تسليم قوات
او ممتلكات
جزائرية الى دولة اجنبية
) ، اما المادة 62 فعددت جرائم الخيانة في زمن الحرب وتسليط اشد العقوبات كالاعدام ، تختلف جرائم
الخيانة المنصوص عليها
في المادة61 عن تلك المنصوص
عليها في المادة 62 من حيث انه يوجد ركن مفترض اضافة الى الركن المفترض الاول ( ان يكون بحارا او
عسكريا في خدمة الجزائر ) اما في المادة62 فيضاف ركن مفترض اخر هو (
حالة الحرب مع دولة اجنبية ) ، وتختلفان ايضا من حيث الركن الشرعي (61،62) وتتحدان في
الركنين المادي
والمعنوي
السؤال الثاني :
حدد الركن المفترض لكل
جريمة من الجرائم التالية مع التعليل الموجز :
جريمة الرشوة – جريمة
الوسيط في الرشوة – جريمة القتل العمد
الجواب الثاني:
1- جريمة
الرشوة : بالنسبة لجريمة
الرشوة السلبية اي جريمة المرتشي اشترط المشرع ان يكون موظفا عموميا او من هو في حكمه ، كرجال القضاء
والاشخاص الذين يؤدون
اعناهم تحت طائلة القسم
فيفترض فيهم من اجل ذلك النزاهة والابتعاد عن مواطن الشبهة فكان كل شخص يتمتع بهذه الصفة وارتكب جريمة
الرشوة يعتبر من قبيل
التشديد ان الحكمة من
وضع هذا الركن المفترض هو منع الاتجار بالوظيفة العامة خصوصا اذا كان العمل المطلوب منه اداءه يخرج في
نطاق اختصاصه
الوظيفي
، غير انه في
جريمة الرشوة الايجابية ( جريمة الراشي ) لا يوجد ركن مفترض بل يمكن ان يكون من
عامة الناس
2- جريمة الوسيط في الرشوة : لم يتطلب فيه المشرع صفة خاصة
بل يمكن ان يكون من عامة الناس
3- جريمة
القتل العمد : ان يكون
محل الجريمة انسان حي ، تبدا الحياة من ميلاد الانسان حيا الى لحظة وفاته ، فكل افعال يقصد منها
الاعتداء على حياة
الانسان في هذه الفترة
تعد من جريمة القتل ، اما افعال الاعتداء التي تسبق لحظة الميلاد تكيف على انها “جريمة اجهاض ” ، اما
الاعتداءات التي تلي لحظة
الوفاة فتسمى جريمة
التنكيل بالجثة ، وهدف المشرع هو حماية حق الاشخاص في الحياة مهما كانت صفتهم فكل ما يهم المشرع هو صفة الحياة
فكانت الحياة ركنا
مفترضا ليام جريمة القتل .
السؤال الثالث : تحت اي صنف من الجرائم تم ادراج
جريمة الرشوة في قانون العقوبات
الجزائري ؟ مع التعليل و
ما حكم الوسيط في جريمة الرشوة ؟
الجواب الثالث : ان جريمة الرشوة هي ” اتفاق شخصين ، يعرض
احدهما على الاخر عطية
او وعدا بعطية او فائدة
فيقبلها لاداء عمل او الامتناع عن عمل يدخل في اعمال وظيفته او ماموريته فهي اذن اتجار بالخدمة العامة
او الوظيفة
واعمالها لذلك تستوجب
وجود شخصين هما الراشي والمرتشي ، يوجد اتجاهان لتصنيف جريمة الرشوة لكن المشرع الجزائري اخذ بالاتجاه
القائل بان الرشوة
تتكون من جريمتين
مستقلتين ( جريمة الراشي ، جريمة المرتشي ) ولكل جريمة عقابها المستقل عن الاخرى وقد يكون لكل منهما شركاء
اخرون خاصون باحدهم دون
الاخر ، حيث نص عليه
المشرع في المواد 126-129 ملغاة وفي المادة25 من قانون مكافحة الفساد .اما بالنسبة لجريمة الوسيط في
الرشوة فهو يساهم في
الرشوة وتسهيلها وتصعيب
اكتشافها وعادة ما يلجا اليه الراشي فيكون مشتركا في جريمة الرشوة الايجابية ، وخطورته تسهيل جريمة الرشوة
وتسهيل افلاتهم من
العدالة حيث ان المشرع
لم يتناوله بحكم خاص رغم خطورة اعماله ما يجعلنا نرجع للقواعد العامة حسب المادة42 من قانون العقوبات
فيعتبر شريكا وله نفس
عقوبة الفاعلين الاصليين .
السؤال الرابع : تضارب الفقه الجنائي حول تحديد
مسؤولية الفاعل في جريمة القتل
المستحيلة ، تكلم عن ذلك
بايجاز وما حكم قانون العقوبات الجزائري في هذه الحالة .
الجواب الرابع : ان
الجريمة قد تكون مستحيلة بسبب عدم صلاحية السلاح او محل الجريمة كان يكون الشخص ” متوفى مسبقا ”
وللاجابة عن ذلك
ظهرت عدة مذاهب
1* الاتجاه الموضوعي : بصفة مطلقة لا يعاقب الجاني لان
النتيجة لم تتحقق ، ثم تطور الاتجاه الى
أ / استحالة مطلقة : عدم تحقق النتيجة اثر
وفاة الشخص او عدم صلاحية السلاح ( لا تقوم مسؤولية )
ب/ استحالة نسبية : يعاقب على اساس الشروع
مثلا : السلاح صالح للاستعمال ولكن الجاني لم يحسن التصويب .
اما الفقيه ” جارو ” حيث راى انه يوجد
مفهومان
أ/ استحالة مادية : تمس الجانب المادي (
السلاح غير صالح للاستعمال ) ، واذا لم تتحقق النتيجة يعاقب على اساس الشروع
ب/ استحالة قانونية : وهو
غياب ركن من اركان الجريمة فعند غياب ” الركن المفترض ” الذي هو الحياة فلا مسؤولية ولا عقاب .
2* الاتجاه الشخصي : العقاب يكون على اساس الخطورة
الاجرامية وفي كل الاحوال يعاقب على اساس الشروع
موقف المشرع الجزائري : اخذ بالمذهب الشخصي
وذلك بنص المادة 30ق.ع
السؤال الخامس : ما مدى مسؤولية الفاعل قي
جريمة القتل عن قصده الاحتمالي ؟ وكيف يمكن تطبيق علاقة السببية على هذا القصد ؟
الجواب الخامس : قد يريد المجرم ان يقوم بجريمة لكنه يعلم انها
لا تقوم الا
بالقيام بجريمة اخرى
معها فتكو النتيجة الاولى قد رغب بتحقيقها وقبل بها ، اما الثانية فقبلها ولم تتحقق نتيجتها فيكون ان القصد
الاحتمالي لا يلغي
المسؤولية فتقوم الجريمة
على مسؤوليتين ( عن قصده المباشر ، عن قصده الاحتمالي )
السؤال السادس : قارن
بين ظرفي الترصد وسبق الاصرار ، ومدى ارتباطهما من حيث الوجود ؟ وهل يعد الترصد
شروعا في جريمة القتل ؟ علل
الجواب السادس : نص المشرع على هاذين الظرفين في المواد 255،256
ق.ع ، وسبق
الاصرار له عنصران هما 1- زماني : مدة التفكير في الجريمة ،2- نفسي : يكون الانسان اثناء تفكيره في حالة من الهدوء والاستقرار .
وبالنسبة لطبيعته فهو ذو طبيعة شخصية متعلقة
بشخص الجاني ، وجاز اثباته الاعتراف والقرائن ويسري على من يتصف به فقط .
اما بالنسبة لسبق الترصد فله 3 عناصر هي : 1-
عنصر نفسي : العزم والنية
على ارتكاب الجريمة وقد
بدا يحضر لمشروعه الاجرامي عن طريق الترصد ، 2- عنصر زمني : هي مدة الترصد والمراقبة طالت ام
قصرت ،3- عنصر مكاني : هو
الانتقال من مكان الى
مكان اخر لمقتضيات مراقبة المجني عليه وترصده بقصد الاعتداء عليه ، بالنسبة لطبيعة الترصد فهو ذو طبيعة
موضوعية مادية ويسري
على كافة المجرمين سواءا
كانوا اصليين ام شركاء ، ويثبت بكل طرق الاثبات .
** مدى ارتباط ظرفي سبق الاصرار والترصد : اذ انه لا يمكن تصور قيام
ظرف الترصد بدون قيام سبق الاصرار والعكس خاطئ لان سبق الاصرار يكون قبل الترصد والترصد لا يمكن ان يسبق سبق الاصرار
والترصد لا يمكن ان يسبق
الاصرار
** هل يعتبر الترصد شروعا في الجريمة : هناك من اعتبره
شروعا وهذا منتقد لان
غالبية الفقه الجنائي
يعتبر ان الترصد ليس شروعا في الجريمة وهذا لسببين : 1- لان
البدا في تنفيذ الجريمة لم يتم بعد ،2- امكانية عدول الشخص المترصد لا زالت قائمة لانه قد يعود عن ارتكاب
الجريمة والترصد يعتبر من الاعمال
التحضيرية لقيام جريمة
القتل ولا يعتبر شروعا لان الجريمة لم تتحقق .
السؤال السابع : ما الفرق بين ظرفي اقتران
القتل بجناية واقتران القتل بجنحة ؟
الجواب السابع : تنص المادة 263 من ق.ع على
اقتران القتل بجناية اي ان
صاحب الجناية ومرتكبها
قد ارتكب الجناية قبل قيامه بجريمة القتل بالسم مثلا وعناصرها هي :1-مصاحبة زمنية بين القتل والجناية ،2-ان
تثبت مسؤولية
الجاني عن الجريمتين لكي
يعاقب على اساس التشديد ( قتل + اغتصاب ) ، وبالنسبة للطبيعة القانونية لهذا الظرف هو ذو
طبيعة عينية مادية تسري على
جميع الاشخاص المشاركين
علموا ام لم يعلموا ويثبت بكافة الطرق .
اما عن اقتران القتل بجنحة فتكون الجنحة هي سبب لارتكاب
القتل ، كان يقت الشخص
من اجل السرقة وله شروط
هي :1- ارتكاب قتل وجنحة ،2-المعاصرة الزمنية ، 3- ان
تكون الجنحة هي الهدف من جريمة القتل ، وتتحدان في العوبة التي هي الاعدام
السؤال الثامن : ما مدى قيام ظرف اقتران القتل بجنحة في حالة
القاء القبض على
القاتل قبل تنفيذ الجنحة
او الشروع فيها ؟ وما هي طبيعته القانونية ؟
الجواب الثامن : انقسم الفقه الى رايين
1** ارتكاب الجنحة او مجرد الشروع فيها لكي يعاقب على اساس
التشديد
2** يعتبر ظرف التشديد قائما اذ يكفي ان تكون الجنحة هي
الغاية من القتل
فحسب الراي 1 تكون الطبيعة القانونية : مادية
موضوعية تسري على جميع الاشخاص المساهمين في الجريمة ويتم الاثبات بكل الطرق ”
وحسب الري الثاني : تكون الطبيعة القانونية
شخصية ولا تثبت الا بالاعترف والقرائن ولا تسري الا على من اتصف بها فقط