اختي هذا المقتطف ممكن يفيدك
===============
المطلب الأول: تأمين السيارات
طبقا لمبدأ إلتزام التأمين على السيارات في الجزائر من خلال القانون الفرنسي المؤرخ في 27فيفري 1958 و الذي تم تمديده لاحقا بالأمر الصادر في 1962.
و في 30جانفي 1974 صدر أول نص قانوني متعلق بإلزامية تأمين السيارات و الذي ينص المادة (1): "التأمين إجباري لكل السيارات التي لها محركات و تنتقل عن طريق العمومي سواء
كان لها عجلتان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر, و كذلك بالنسبة للمقطورات
النصفية." [1]
كما أنه توجد مجموعة من الأخطار التي يؤمن عليها أو المضمونة:
المسؤولية المدنية للمؤمن له:
يستوجب على كل مالك سيارة أن يكتب تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار المعنوية و المادية التي يمكن أن يسببها للغير و يضمن هذا التأمين في حالة تحركها أو توقفها.
التأمين على هيكل السيارة و ضمان خسارة الإصطدام.
ضمان السرقة و الحرق و ضمان انكسار الزجاج.
ضمان التعاقد لصالح الراكبين في السيارة. [2]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1* Séminaire sur les assurances automobile (caar)–p2.
*2أقاسم نوال مرجع سبق ذكره ؛ ص
143.
كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير
الجمعية العلمية
نادي الدراسات الإقتصادية
المقر: ملحقة الخروبة الطابق الأول