يعقوب
طاقم مستشاري المنتدى
- رقم العضوية :
- 530
- البلد/ المدينة :
- زريبة الوادي
- العَمَــــــــــلْ :
- مدرسة مطالعي لتعليم السياقة
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 1858
- نقاط التميز :
- 2187
- التَـــسْجِيلْ :
- 07/04/2010
الشركات التجارية
لا
تقتصر مزاولة التجارة على الأفراد كلى واحد على مدة بل تمارس التجارة أيضا
من طرف مجموعة من الأشخاص على شكل جماعات متخدة شكل قانوني معين يسمى
الشركات التجارية.
ومما
لا شك فيه أن تجميع جهود الأفراد للقيام بأعمال معينة في الميدان التجاري
أو الزراعي أو الخدمات يؤدي إلى نتائج أكبر بكثير من تلك الجهود التي
يبذلها الفرد بمفرده و هذا ما أدى بالأفراد إلى اللجوء للشراكة منذ القدم.
والشركات التجارية وجدت منذ القدم و بالضبط منذ العهد البابلي و نظمها قانون حامورابي .
وكانت
الشركة في العهد الروماني عقدا رضائيا يقتصر على إنشاء إلتزامات بين
أطرافه ولا يترتب عنه نشوء شخص معنوي مستقل عن الأشخاص المكونين للشركة.
وفي
القرن 12 عشر إزدهرت التجارة في إيطاليا وبدأت تتحدد خصائص شركة التضامن
فكان الشركاء مسؤولون عن ديون الشركة ، كما كانت توضع اسماء المديرين
والشركاء لدى قنصلية التجار وهي الهيئة المركزية لتجار المدينة وكان هذا
الإجراء يعتبر بمثابة إعلان للغير بوجود الشركة كما كانت للشركة ذمة مالية
خاصة تتألف من حصص الشركاء وتكؤن هذه الذمة ضمانا لدائني الشركة ، وهكذا
بدأت تتأكد فكرة الشخصية المعنوية التي يقوم عليها التنظيم الحديث للشركة.
وفي
نفس المدن الإيطالية ظهرت شركة التوصية البسيطة وبعد توسيع السياسية
الإستعمارية في القرن 16 و 17 عشر نشأت شركات المساهمة الكبيرة وفي نهاية
القرن 19 ظهرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ألمانيا بموجب القا نون
رقم 29/04/1892.
الطبيعة القانونية لعقد الشركة
أعتبرت المادة 416 قانون مدني جزائري الشركة بأنها عبارة عن عقد رضائي
أي تطابق إرادتين أو أكثر يخضع للأركان العامة في العقد وهي الرضا والمحل و
السبب ، إلا أن فكرة العقد لاتستوعب كل الآثار القانونية المترتبة على
تكوين الشركة لأن هذا العقد يختلف عن غيره من العقود إذ يترتب عليه نشوء
شخص معنوي جديد هو الشركة بجانب الشركاء وهذا الشخص المعنوي هو الذي يهيمن
على الإرادات الفردية التي إشتركت في تكوين العقد وخاصة في شركات المساهمة
بحيث يجوز لأغلبية الشركاء أن تفرض رأيها على الأقلية و تعدل من نصوص نظام
الشركة مع أن تعديل العقد يتطلب كقاعدة إجماع المتعاقدين .
كما
أن الشرع يتدخل أحيانا بنصوص آمرة لتحقيق أهداف معينة وقد أدى هذا التدخل
إلى تقييد من حرية التعاقد وأصبحت الشركة تقوم وفقا لنظام موضوع لا وفقا
لإرادة المتعاقدين.
وهذا
ما أدى ببعض الفقهاء إلى إنكار الصفة التعاقدية على الشركة وهذه الفكرة
النظامية رغم وجهاتها لاتستبعد تماما الفكرة التقليدية لعقد الشركة لأنه من
الثابت أن عقد الشركة يتم بمقتضى عقد حقيقي أي توافق إرادتين أو أكثر و
يخضع للقواعد العامة في العقود .
عقـــــــد الشركــــــة
تعريف الشركة
عرفت المادة 416 قانون مدني جزائري الشركة بأنها :" عقد
بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة
من مال أو عمل على أن يقتسموا ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة".
وتنص المادة 418 فقرة1 ق.م.ج على أنه :" يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلاكان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن به نفس الشكل الذي يكتسب ذلك العقد".
ويتضح
من هذه النصوص أن الشركة عبارة عن عقد يجب أن يتوفرفيه الأركان العامة
الواجبة في العقود الأخرى وهي الرضا والمحل و السبب . كما يجب أن يتوافر
على أركان أو شروط خاصة كضرورة صدوره من شخصين فأكثر وأقتسام الأرباح و
الخسائر وإفراغ القعد في شكل رسمي وإلا كان