ازمة عمل
عضو متميز
- رقم العضوية :
- 6763
- البلد/ المدينة :
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 2162
- نقاط التميز :
- 2601
- التَـــسْجِيلْ :
- 02/12/2010
من صيانة الكرامة الإنسانية رفض مبدأ القتل الرحيم مع مراعاة التفريق بينه وبين رفع الأجهزة عن موتى جذع الدماغ
هل
يحق لمن ضاق من حياته ذرعا بسبب مرض عضال كالسرطان مثلا أو الفشل الكلوي
أو اللوكيميا أو من أصيب عرضا بالإيدز بسبب نقل دم ملوث مثلا .. أو غيرهم
من أصحاب الأ مراض العضال أن يطلب إنهاء حياته ؟
هذه
الأسئلة يمكن أن تجد لها إجابة في هذا المقال فقد بدأ مصطلح الموت الرحيم
يشيع في أواخر القرن المنصرم حيث انتشر بشكل واسع النطاق في هولندا وظهرت
جماعات ضغط تريد تقنين ما يسمى بالقتل الرحيم
أستراليا ... هولندا ... بلجيكا
ووصل
الأمر إلى حد التصويت على الفكرة فللمرة الأولى في 1996م تم في استراليا
التصويت على القتل الرحيم ولكن تم إلغاء القانون بعد مرور اشهر قليلة من
التصويت عليه
ثم أباحة البرلمان الهولندي مؤخراً لكل الأعمار بأغلبية كبيرة ، إلا ان القانون ووجه بمظاهرات حاشدة أمام مبنى البرلمان
وعلى نهج هولندا مضت بلجيكا ولكنها وضعت اعتبارات جديدة هي السن القانونية
مرفوض على المستوى العالمي
ولكن
رغم ذلك فإن «القتل الرحيم» مرفوض على المستوى العالمي العام وهناك
تشريعات قانونية تحظر هذا النوع من القتل، ففي بريطانيا يسجن كل من يساعد
شخصاً على قتل نفسه 14 عاماً وكذلك فإن عقوبة الحبس تلاحق كل من ساعد فرداً
على الانتحار في ايطاليا والنرويج
الدول الإسلامية
يعتبر
القتل الرحيم مرفوضا تماماً في الدول العربية والإسلامية من الناحية
الشرعية والقانونية، ففي سوريا مثلا يعاقب بالاعتقال مدة قد تصل إلى 20 سنة
من قتل إنسانا قصداً بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب وذلك حسب
المادة 538 من القانون السوري
الفرق بين رفع أجهزة الإنعاش لموتى جذع الدماغ والقتل الرحيم
لكننا يجب ان نفرق بين ما يعنيه مصطلح القتل أو الموت الرحيم وبين حالة إيقاف أجهزة الإنعاش، فالفرق بينهما كبير، لذلك يجب التفريق بين ما يسمى بالموت الفعَّال والموت المنفعل،
فالحالة الأولى مثل مريض مصاب بالسرطان يعاني من الألم والإغماء فيطلب من
الطبيب بإلحاح إنهاء حياته ليستريح من الآلام وتولدت عند الطبيب قناعة تامة
بأنه سيموت في لحظة ما بأي حال من الأحوال فتتولد عند الطبيب دوافع الشفقة
المحفوفة بالحاج المريض على التخلص من حياته، حينئذ يعطيه جرعة عالية من
بعض العقاقير التي توقف تنفسه، فيموت، فهذا النوع محرم،
أما
الحالة الثانية فهي التي يتدخل فيها الطبيب برفع أجهزة الإنعاش عن المريض
الذي اجمع الأطباء على انه لن يعود للحياة مرة أخرى بسبب موت جذع الدماغ،
فهذا جائز.
تعريف الموت الدماغي
عرف مؤتمر جنيف الدولي المنعقد عام 1979 الموت بتوقف جذع المخ عن العمل بغض النظر عن نبض القلب بالأجهزة الصناعية.
الفتاوى المتعلقة بكل من ما يسمى بالقتل الرحيم ومسالة رفع أجهزة الإنعاش عن موتى جذع الدماغ
· فتوى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر
خلال
المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرين لكلية طب عين شمس تحت عنوان «الطب
المتكامل»، والذي عقد في الفترة من 24-21 فبراير 2000 أكد الدكتور طنطاوي
أن حياة الإنسان أمانة يجب ان يحافظ عليها، وأن يحافظ على بدنه ولا يلقي
بنفسه إلى التهلكة لقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ولتحريم
الإسلام قتل النفس لقوله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم
رحيما». ولنهى الرسول صلى الله عليه وسلم نهياً شديداً عن أن يقتل الإنسان
نفسه ، ولتوعد من يفعلون ذلك بسوء المصير في الدنيا والآخرة، فقد أكدت
شريعة الإسلام على التداوي من اجل أن يحيا الإنسان حياة طيبة، كما أمرت
الشريعة الإسلامية الأطباء بأن يهتموا بالمريض، وأن
يبذلوا نهاية جهدهم للعناية به، وعلى الطبيب والمريض أن يتركا النتيجة على
الله سبحانه وتعالى، وعلى الطبيب ألا يستجيب لطلب المريض في إنهاء حياته،
وإذا استجاب يكون خائناً للأمانة سواء بطلب المريض أو بغير طلبه، والعقاب
للطبيب في هذه الحالة يكون حسبما يراه القاضي لكل حالة على حدة.
· فتوى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي التي ألقاها أمام المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» بالكويت
أفتى
فضيلته بما ملخصه: تيسير الموت الفعال في مثل حالة السرطان لا يجوز شرعاً
لأن فيه عملاً ايجابياً من الطبيب بقصد قتل المريض والتعجيل بموته بإعطائه
تلك الجرعة العالية من الدواء المتسبب في الموت، فهو قتل على أي حال، سواء
كان بهذه الوسيلة أم بإعطائه مادة سمية سريعة التأثير أم بصعقه كهربائية أم
بآلة حادة، كله قتل وهو محرم، بل هو من الكبائر الموبقة، ولا يزيل
عنه صفة القتل حتى وان كان وازعه هو الرحمة بالمريض، وتخفيف المعاناة عنه،
فليس الطبيب أرحم به ممن خلقه وليترك أمره الى الله تعالى، فهو الذي وهب
الحياة للإنسان وهو الذي يسلبها في أجلها المسمى عنده.
وبالنسبة لموتى جذع الدماغ يقول الدكتور القرضاوي
: يجب عدم تسمية النوع الثاني وهو رفع الأجهزة عن من ثبت بإجماع أهل
التخصص من الطب انه ميت يجب عدم تسمية ذلك النوع بمسمى الموت الرحيم حيث
تتوجه الفتوى إلى إجازة هذا النوع وهو الذي يتم فيه وقف المنفسة
الصناعية او ما يسمونه «أجهزة الإنعاش الصناعي» عن المريض الذي يعتبر في
نظر الطب «ميتاً» أو «في حكم الميت» وذلك لتلف جذع الدماغ أو المخ الذي به
يحيا الإنسان ويحس ويشعر.
مجمع الفقه الإسلامي
وتتفق
مع ما سبق مقررات مجمع الفقه الإسلامي الثالث التابع لمنظمة المؤتمر
الإسلامي المنعقد في عمان بالأردن عام 1987 حول أجهزة الإنعاش والموت
الإكلينيكي
المجلس الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي
ونصت
الفتوى الصادرة من المجلس الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته
العاشرة في 1408/2/24هـ على ما يلي: [ المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة
الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه نهائياً، وقررت لجنة من
ثلاثة أطباء اختصاصين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه، وان كان القلب والتنفس
لا يزالان يعملان آلياً، بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعاً
إلا إذا توقف التنفس والقلب، توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة ].
منقول للافادة