يعقوب
طاقم مستشاري المنتدى
- رقم العضوية :
- 530
- البلد/ المدينة :
- زريبة الوادي
- العَمَــــــــــلْ :
- مدرسة مطالعي لتعليم السياقة
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 1858
- نقاط التميز :
- 2187
- التَـــسْجِيلْ :
- 07/04/2010
يجوز ردالقاضي لأحد الأسباب الآتية:
• إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرةفي الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.
• إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أومصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
• إذا كان خطيبا لأحد الخصوم.
• إذا سبق أن كانوكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا أو قيما عليه.
• إذا سبق له أنكان شاهدا في القضية.
• إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكما في قضيةسابقة.
• إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.
• إذا كانت قد أقيمتبينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنيةأو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.
o على القاضي في الأحوال المذكورة فيالمادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن لهبالتنحي.
o يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظرالدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة.
• إذا كانتالمحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي إلى المحكمة التي هي أعلى منهلتأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.
• يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاعوألا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى.
• تنظرفي طلب الرد محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب رده قاضيا في محكمة الصلح أوفي محكمة بداية أو في محكمة استئناف أو قاضيا عقاريا أو احد ممثلي النيابة العامةالاستئنافية عندما يكون خصما منضما.
• إذا طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئنافبحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة النقض فأن قضت بقبولهأحالت الدعوى إلى أقرب محكمة استئناف بالنسبة إلى المحكمة الواضعة يدها علىالدعوى.
• تنظر محكمة النقض في طلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتهاأو احد ممثلي النيابة العامة لديها.
• إذا طلب رد قضاة أحدى غرف محكمة النقضتنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها.
• لا يقبل رد عدد من قضاة محكمة النقض بحيثلا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد.
• يقدم طلب الرد إلىالمحكمة التي يوجد القاضي المطلوب رده فيها باستدعاء يوقعه الطالب أو وكيله.
• يجب أن يشمل استدعاء الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق المؤيدة له.
• علىطالب الرد أن يودع عند تقديم الاستدعاء تأمينا قدره مائة ليرة عن طلب رد كلقاض.
• يجب على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعه في ظرف أربع وعشرينساعة.
• على الرئيس أن يبلغ كلا من القاضي المطلوب رده والنيابة العامة صورة عنالاستدعاء فورا.
• على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الردوأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.
• إذا كانت الأسباب تصلح قانوناللرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو اعترف بها في أجابتهأصدرت المحكمة قرار بقبول طلب الرد.
• إذا أنكر القاضي تتولى المحكمة في اليومالتالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 181 النظر في طلب الرد وتقومبالتحقيق وتستمع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابةالعامة ثم تصدر الحكم.
• ينظر في طلب الرد في غرفة المذاكرة.
• تحكم المحكمةعند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التامين وقيده إيرادا للخزينة.
• يجوزلطالب الرد الطعن بالنقض بالحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف.
• يكون الطعن بالنقض باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الأيام الثمانيةالتالية ليوم صدوره.
• يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة النقض خلال الأيامالثلاثة التالية لوقوع الطعن بالنقض.
• على ديوان محكمة النقض إعادة ملف الدعوىإلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم المنقوض خلال اليومين التاليينلصدوره.
• يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيهنهائيا.
• يجوز في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الأخر انتداب قاض بدلا ممنطلب رده.
• يجوز طلب الانتداب إذا صدر الحكم برفض طلب الرد وطعن فيهبالنقض.
• تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفاق للإجراءات الخاصة بمحاكم البدايةفي القضايا البسيطة.
• يخضع قضاة المحكمة الشرعية لقواعد الرد غيران طلب الردتفصل فيه محكمة استئناف الدائرة.
• تسري المواد الخاصة بإصدار الأحكام وتصحيحهاوتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية.
• تخضع الأحكام التي تصدرهاالمحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالأحكام النهائية.