سفاتج المجاملة :
هي سندات صحيحة من الناحية الشكلية يقصد بها الحصول على ائتمان وهمي دون توجد لدى الموقعين عليها نية الالتزام بدفع قيمتها .
و تتميز هذه السندات بأنها :
- لا تستند إلى علاقات قانونية بين أطرافها لان المسحوب عليه ليس مدين بالمبلغ للساحب.
- لا تتوفر لدي أطرافها نية الوفاء بقيمتها عند حلول تاريخ الاستحقاق لان
المسحوب عليه يوقع عليها بالقبول فقط للحصول على الائتمان مجاملة من الساحب
دون أن تكون له نية الوفاء بها .
- تتضمن تواطؤ بين أطرافها .
و تأخذ سفاتج المجاملة عدة صور منها :
- أن يقوم شخص معسر بسحب السفتجة على زميل له دون أن يتلقى هذا الأخير مقابل الوفاء اذن فالمجامل هنا هو المسحوب عليه .
- أن يكون المعسر في مركز المسحوب عليه إذ يطلب من زميل له أن يسحب سفتجة عليه فالمجامل هنا يأخذ مركز الساحب .
- أن يكون المعسر في مركز المستفيد بان يتفق مع الساحب و المسحوب عليه بان
تسحب السفتجة من الساحب على المسحوب عليه ويكون هو المستفيد منها
فالمجاملين هنا هم الساحب و المسحوب عليه .
و لقد استقر الفقه و القضاء على بطلان هذا النوع من الأوراق التجارية و ذلك
لكونها استندت إلى سبب غير مشروع في إنشائها و هو الحصول على ائتمان وهمي و
هو أمر مخالف للنظام العام و الآداب العامة .
و يترتب عن بطلان هذا النوع من السندات آثار سواء بالنسبة إلى الحامل أو بالنسبة إلى باقي الإطراف كما يلي :
- بالنسبة إلى الحامل فإذا كان حسن النية فهنا لا اثر للبطلان في مواجهته ،
و له الحق في مطالبة كافة الموقعين عليها شأنها شأن السند الصحيح تطبيقا
لمبدأ تطهير الدفوع . و يعد هنا الحامل حسن النية إذا كان يجهل المجاملة
وظروف إنشاء السفتجة وقت انتقالها إليه . أما إذا كان الحامل سيئ النية و
هم من يعلم وقت انتقال السفتجة إليه بأنها سند مجاملة ، فيمكن لأي شخص أن
يتمسك ببطلان السند في مواجهته لكونه سند مجاملة .
- بالنسبة لباقي الموقعين أي الساحب و المسحوب عليه و المستفيد ، هنا لا شك
في بطلان الاتفاق السابق على إنشاءها لعدم مشروعية السبب، و عليه لا يمكن
لأحد منهم الرجوع على الآخر و إذا رجع احدهم على الأخر يمكن له التمسك
بالبطلان . إلا أن القضاء أصبح يعطي الحق للمسحوب عليه إذا وفى بالسفتجة حق
الرجوع على الساحب بدعوى الإثراء بلا سبب .