sndrila
عضو مساهم
- رقم العضوية :
- 23215
- البلد/ المدينة :
- annba
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 128
- نقاط التميز :
- 223
- التَـــسْجِيلْ :
- 16/08/2011
تقسيم الأضحية :
يسن للمضحى أن يأكل من أضحيته ويهدى ويتصدق ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ كلوا وأطعموا وادخروا] .
من أحكام الأضحية :
1.
تكفى أضحية واحدة من الضأن أو المعز من أهل البيت الواحد ، فقد روى
الترمذي وصححه عن أبي أيوب قال : كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته .
تكفى أضحية واحدة من الضأن أو المعز من أهل البيت الواحد ، فقد روى
الترمذي وصححه عن أبي أيوب قال : كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته .
2.
يجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل والبقر ، وتجزئ البقرة أو
الجمل عن سبعة أشخاص ، عن جابر رضي الله عنه قال : "نحرنا مع النبي صلى
الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " .
يجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل والبقر ، وتجزئ البقرة أو
الجمل عن سبعة أشخاص ، عن جابر رضي الله عنه قال : "نحرنا مع النبي صلى
الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " .
3. إذا تعينت الأضحية يحرم بيعها وهبتها إلا أن يبدلها بخير منها ، وإن ولدت ضحى بولدها معها ، ويجوز ركوبها عند الحاجة .
4.
يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول : باسم الله والله أكبر
اللهم هذا عن فلان ويسمي نفسه ، فإن كان لا يحسن الذبح وكل غيره ، وشهد
الذبح ، ولا يعطي الجزار شيئاً من لحمها كأجرة الذبح ، بل يعطيه مالاً غيره
، ولا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها ، في الحديث : [ من باع
جلد أضحيته فلا أضحية له ] رواه الحاكم والبيهقي
يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول : باسم الله والله أكبر
اللهم هذا عن فلان ويسمي نفسه ، فإن كان لا يحسن الذبح وكل غيره ، وشهد
الذبح ، ولا يعطي الجزار شيئاً من لحمها كأجرة الذبح ، بل يعطيه مالاً غيره
، ولا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها ، في الحديث : [ من باع
جلد أضحيته فلا أضحية له ] رواه الحاكم والبيهقي
ما يجتنبه المضحي في العشر الأوائل من ذي الحجة :
1.
دلَّت السنة على أن من أراد أن يضحي يمسك عن الأخذ من شعره وأظافره من وقت
دخول ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته ، لقوله صلى الله عليه وسلم : [ إذا
رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحى ]
رواه مسلم .
دلَّت السنة على أن من أراد أن يضحي يمسك عن الأخذ من شعره وأظافره من وقت
دخول ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته ، لقوله صلى الله عليه وسلم : [ إذا
رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحى ]
رواه مسلم .
2. فمن تعمد فعل شيء من ذلك فقد وقع في المعصية ، فعليه أن يستغفر ويتوب ولا فدية عليه وأضحيته صحيحة .
3. ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعين أخذه فلا بأس .
4.
والحكمة من ذلك الحكم : أن المضحى لما كان مشابهاً للمحرم في بعض أعمال
النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أعطي بعض أحكام المحرم .
والحكمة من ذلك الحكم : أن المضحى لما كان مشابهاً للمحرم في بعض أعمال
النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أعطي بعض أحكام المحرم .
تنبيه :
أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم وردت في فضل الأضحية ضعفها العلماء :
1. "ما أنفقت الورق في شيء أحب إلى الله عز وجل من نحيرة تنحر يوم العيد". ضعيف جداً .
2. "ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهرق ، إلا أن تكون مما توصل" . ضعيف .
3. "الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم ، قالوا : فما لنا فيها ؟ قال : بكل شعرة حسنة، قالوا فالصوف ؟ قال : بكل شعره من الصوف حسنة" . موضوع .
4. "من ضحى طيبة بها نفسه ، محتسباً لأضحيته ، كانت له حجاباً من النار" . موضوع .
5. "أيها الناس ، ضحوا واحتسبوا بدمائها فإن الدم وإن وقع في الأرض ، فإنه يقع في حرز الله عز وجل" . موضوع .
6.
"ما عمل أدمي عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ، إنه ليأتي يوم
القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن
يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفساً". ضعيف .
"ما عمل أدمي عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ، إنه ليأتي يوم
القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن
يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفساً". ضعيف .
7.
"يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها ، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها
كل ذنب عملته ، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين" ، قال عمران بن حصين : قلت : يا رسول
الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة وأهل ذاك أنتم أم للمسلمين عامة ؟ قال : لا
بل للمسلمين عامة" . منكر .
"يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها ، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها
كل ذنب عملته ، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين" ، قال عمران بن حصين : قلت : يا رسول
الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة وأهل ذاك أنتم أم للمسلمين عامة ؟ قال : لا
بل للمسلمين عامة" . منكر .
صـــــــــــــــــــــــــح عيــــــــــــــدكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم