badoo
طاقم المشرفين
- رقم العضوية :
- 8379
- البلد/ المدينة :
- باتنة
- العَمَــــــــــلْ :
- طالب
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 3574
- نقاط التميز :
- 4206
- التَـــسْجِيلْ :
- 26/12/2010
فــــــــافهم حِكمةَ البارِي
قال الحافظ ابنُ كثير في تفسيره عند قوله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [ المائدة : 28 ] .
وقد ذكروا أنّ أبا العلاء المعرّي لما قدِمَ بغدادَ اشتُهر عنه أنه أوردَ إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السّرقة ربع دينار ونظم في ذلك شعرا دلّ على جهله وقلّة عقله فقال :
تناقُض ما لنا إلا السّكوتُ لـه ... وأن نعوذَ بمولانا من النّارِ
يدٌ بِخَمْسِ مِئِين عَسجد فُديت ... ما بالها قُطّعت في ربع دينارِ
ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلّبه الفقهاءُ فهرب منهم وقد أجابه الناس في ذلك ، فكان جوابُ القاضي عبد الوهاب المالكي - رحمه الله - أن قال : " لما كانت أمينةً كانت ثمينةً ولما خانتْ هانت" ، وقال أحد العلماء كما ذكره صاحب صفوة التفاسير :
عزّ الأمانة أغلاها وأرخصها ... ذُلّ الخيانة فافهم حكمةَ الباري
قال ابن كثير – رحمه الله - :
ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب .اهـ [ عمدة التّفسير ج 1 ص 676 ]
وقال في صفوة التفاسير : يعيبُ بعضُ الغربيين على الشريعة الإسلامية قطع يد السّارق ويزعُمونَ أنّ هذه العقوبةَ صارمةٌ لا تليقُ بمُجتمعٍ مُتحضّرٍ ويقولونَ : يكفي في عقوبته السّجنُ ردعاً له ، وكان من أثر هذه الفلسفة التي لا تستندُ على منطقٍ سليمٍ أن زادت الجرائمُ وكثُرت العصابات وأصبحت السّجون ممتلئةً بالمجرمينَ وقطّاع الطّرق الذين يُهدّدون الأمن والاستقرارَ ، يسرقُ السّارقُ وهو آمن مطمئنّ لا يخشى شيئاً اللهم إلاّ ذلك السجن الذي يُطْعَمُ ويُكسى فيه فيقضي مدّةَ العقوبةِ التي فرضها عليه القانون الوضعي ، ثمّ يخرجُ منه وهو إلى الإجرام أميلُ وعلى الشّر أقدَرُ ، يؤكّدُ هذا ما نقرأهُ ونسمعه عن تعداد الجرائم وزيادتها يومًا بعد يوم ، وذلك لقصورِ العقلِ البشري عن الوصول إلى الدّواء النّاجع والشّفاءِ النّافع لمعالجة مثلِ هذه الأمراض الخطيرة ، أمّا الإسلام فقد استطاعَ أن يقتلعَ الشّر من جذوره ويدٌ واحدةٌ تُقْطَعُ كافية لردعِ المجرمين فيا له من تشريع حكيم !!! [ صفوة التفاسير ج 1 ص 295 ] .
وقال الشيخ عبد الكريم الخطيب في تفسيره " التفسير القرآني للقرآن " : هذا ، وليسَ ذلك التغليظُ في عقوبة السرقة قسوةً من الإسلام ، واستخفافاً بالإنسان ، واسترخاصا لوجوده كما يقولُ ذلك – زوراً وبُهتاناً – من يكيدون للإسلام ، ويُبيّتون ما لا يرضى من القول ..وإنّما ذلك العقابُ هو الجزاء العادلُ الرحيم ، إزّاءَ هذا الجرم الشّنيع ، الذي يعُدّه الإسلام من أشنع الجرائم ، إذ هو اعتداءٌ على حُرمة الإنسان في أعزّ ما يحرِص عليه ، وهو المال . اهـ [ج 3 ص 1094 ]
وذلكَ أنّ الله لهُ ملكُ السموات والأرض ، يتصرّف فيهما بما شاء ، من التّصاريف القدرية والشرعية ، والمغفرة ، والعقوبة ، بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته . كما يقول العلاّمة ابنُ السّعدي في تفسيره [ج 1 ص 539 ]
وقد ذكروا أنّ أبا العلاء المعرّي لما قدِمَ بغدادَ اشتُهر عنه أنه أوردَ إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السّرقة ربع دينار ونظم في ذلك شعرا دلّ على جهله وقلّة عقله فقال :
تناقُض ما لنا إلا السّكوتُ لـه ... وأن نعوذَ بمولانا من النّارِ
يدٌ بِخَمْسِ مِئِين عَسجد فُديت ... ما بالها قُطّعت في ربع دينارِ
ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلّبه الفقهاءُ فهرب منهم وقد أجابه الناس في ذلك ، فكان جوابُ القاضي عبد الوهاب المالكي - رحمه الله - أن قال : " لما كانت أمينةً كانت ثمينةً ولما خانتْ هانت" ، وقال أحد العلماء كما ذكره صاحب صفوة التفاسير :
عزّ الأمانة أغلاها وأرخصها ... ذُلّ الخيانة فافهم حكمةَ الباري
قال ابن كثير – رحمه الله - :
ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب .اهـ [ عمدة التّفسير ج 1 ص 676 ]
وقال في صفوة التفاسير : يعيبُ بعضُ الغربيين على الشريعة الإسلامية قطع يد السّارق ويزعُمونَ أنّ هذه العقوبةَ صارمةٌ لا تليقُ بمُجتمعٍ مُتحضّرٍ ويقولونَ : يكفي في عقوبته السّجنُ ردعاً له ، وكان من أثر هذه الفلسفة التي لا تستندُ على منطقٍ سليمٍ أن زادت الجرائمُ وكثُرت العصابات وأصبحت السّجون ممتلئةً بالمجرمينَ وقطّاع الطّرق الذين يُهدّدون الأمن والاستقرارَ ، يسرقُ السّارقُ وهو آمن مطمئنّ لا يخشى شيئاً اللهم إلاّ ذلك السجن الذي يُطْعَمُ ويُكسى فيه فيقضي مدّةَ العقوبةِ التي فرضها عليه القانون الوضعي ، ثمّ يخرجُ منه وهو إلى الإجرام أميلُ وعلى الشّر أقدَرُ ، يؤكّدُ هذا ما نقرأهُ ونسمعه عن تعداد الجرائم وزيادتها يومًا بعد يوم ، وذلك لقصورِ العقلِ البشري عن الوصول إلى الدّواء النّاجع والشّفاءِ النّافع لمعالجة مثلِ هذه الأمراض الخطيرة ، أمّا الإسلام فقد استطاعَ أن يقتلعَ الشّر من جذوره ويدٌ واحدةٌ تُقْطَعُ كافية لردعِ المجرمين فيا له من تشريع حكيم !!! [ صفوة التفاسير ج 1 ص 295 ] .
وقال الشيخ عبد الكريم الخطيب في تفسيره " التفسير القرآني للقرآن " : هذا ، وليسَ ذلك التغليظُ في عقوبة السرقة قسوةً من الإسلام ، واستخفافاً بالإنسان ، واسترخاصا لوجوده كما يقولُ ذلك – زوراً وبُهتاناً – من يكيدون للإسلام ، ويُبيّتون ما لا يرضى من القول ..وإنّما ذلك العقابُ هو الجزاء العادلُ الرحيم ، إزّاءَ هذا الجرم الشّنيع ، الذي يعُدّه الإسلام من أشنع الجرائم ، إذ هو اعتداءٌ على حُرمة الإنسان في أعزّ ما يحرِص عليه ، وهو المال . اهـ [ج 3 ص 1094 ]
وذلكَ أنّ الله لهُ ملكُ السموات والأرض ، يتصرّف فيهما بما شاء ، من التّصاريف القدرية والشرعية ، والمغفرة ، والعقوبة ، بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته . كما يقول العلاّمة ابنُ السّعدي في تفسيره [ج 1 ص 539 ]
جمع وترتيب / ربيع بن المدني السملالي