منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


+5
toufik akar
NAOUMME
dia bolika
HAMZI
lydia loulou2
9 مشترك
avatar

lydia loulou2

عضو جديد
البلد/ المدينة :
algerie
المُسَــاهَمَـاتْ :
1
نقاط التميز :
2
التَـــسْجِيلْ :
29/12/2011
ارجوكم اريد مساعدة عندي مذكرة تخرج اريد روابط او مراجع عنوان المذكرة معوقات الممارسة المهنية لدى الاعلاميين الجزائريين
 
تقييم المساهمة: 0% (1)
إقتباسرد
avatar

HAMZI

عضو جديد
البلد/ المدينة :
ALGERIA
المُسَــاهَمَـاتْ :
1
نقاط التميز :
1
التَـــسْجِيلْ :
18/04/2012
في اي اختصاص
 
avatar

dia bolika

عضو جديد
البلد/ المدينة :
tipasa
المُسَــاهَمَـاتْ :
1
نقاط التميز :
1
التَـــسْجِيلْ :
28/04/2012
مذكرة تخرج حول الكفالة الارطفونية للشقوق الحنكية
 
avatar

NAOUMME

عضو جديد
البلد/ المدينة :
الجزائر
المُسَــاهَمَـاتْ :
1
نقاط التميز :
1
التَـــسْجِيلْ :
26/04/2012
هل لديكم مذكرات في الاقتصاد ؟ و جزاكم الله خيرا على العمل الذي تقومون به
 
avatar

toufik akar

عضو جديد
البلد/ المدينة :
aljerie djalfa
المُسَــاهَمَـاتْ :
1
نقاط التميز :
1
التَـــسْجِيلْ :
17/04/2012
أريد مذكرة حول اصلاح الجهاز المصرفي الجزائري و دوره في تمويل التنمية
 
avatar

ريهام احمد

عضو جديد
البلد/ المدينة :
تبسة الجزائر
المُسَــاهَمَـاتْ :
1
نقاط التميز :
1
التَـــسْجِيلْ :
25/05/2012
[center]اللهم انت اعلم بما يلج في صدورنا فاغفر لنا اعانك الله
 
عوادي

عوادي

عضو مساهم
البلد/ المدينة :
El Oued
العَمَــــــــــلْ :
طالب
المُسَــاهَمَـاتْ :
61
نقاط التميز :
63
التَـــسْجِيلْ :
21/05/2011
ملخص مقياس قانون الاجراءات المدنية

جامعة فرحات عباس - سطيف -
كلية الحقوق
مقياس قانون الاجراءات المدنية
الاستاذ بلعزام مبروك
مقدمة:
يفرض القانون الإجرائي و هو ينظم وسائل لحماية الحقوق الموضوعية شكليات معينة تحقق الحماية القانونية لأصحاب هذه الحقوق و إذا تمت مخالفة تلك الأوضاع التي تفرض على المتعاقدين أو هذه الشكليات التي تفرض على الخصوم فان العمل الإجرائي المخالف يغدو غير فعال و يفقد أثاره القانونية و يتم التعبير عن ذلك الوضع بالقول أن العمل الإجرائي يكون باطلا .
فالبطلان الذي يلحق العمل الإجرائي هو وصف أو تكييف قانوني لعمل يخالف نموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها القانون إذا كان كاملا.
والبطلان يعد أهم الجزاءات و أكثرها شيوعا للمخالفات التي يمكن إن تعيب العمل الإجرائي، وهو أيضا جزاء خطير إذ انه يهاجم العناصر التي تستند إليها الدعوى يمكن إن يؤدي إلى انهيارها أو إلى عدم صحتها فهو لا يعني مجرد إهدار الإجراء المعيب مع السماح بإعادته و لكنه قد يؤدي في أحوال كثيرة إلى انهيار الخصومة بأكملها ، وضرورة إعادة الدعوى من جديد، بل قد يؤدي إلى زوال الحقوق الموضوعية كما لو لم يستطع المدعي إعادة الدعوى بسبب انقضاء حقه بالتقادم، و في ابسط الأحوال إبطال إجراء من الإجراءات الدعوى قد يؤدي إلى إطالة أمدها.
وهذا لا يعني الدعوة إلى إلغاء إجراء البطلان نهائيا أو انه لا فائدة من ورائه، ذلك انه جزاء على مخالفة الشكل، فهو يشكل ضمانة فعالة لاحترام هذا الشكل و الغاية منه، وأهمها احترام حقوق الخصوم و حرياتهم. و لقد حاول المشرع الجزائري في ظل قانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية إن ينظم هذا الموضوع بأكثر تفصيل ودقة و يتفادى النقص والغموض الذي شاب القانون القديم ،لذا وجب التساؤل إلي أي مدى و فق المشرع الجزائري في التوفيق بين الاعتبارات السالفة الذكر أي التوفيق بين ضرورة البطلان كجزاء على عدم احترام الشكليات و بين مبدأ الفصل في الدعوى في أجال معقولة والذي جعله المشرع مبدأ من مبادئ هذا القانون الجديد؟.
و في سبيل الإجابة عن هذا التساؤل تم تقسيم هذه المداخلة إلى مبحثين نتطرق في المبحث الأول إلى التمسك ببطلان إجراءات الخصومة عن طريق الدفع ، و في المبحث الثاني إلي التمسك ببطلان الحكم عن طريق طرق الطعن


المبحث الأول: التمسك ببطلان إجراءات الخصومة (عن طريق الدفع)
اعتبر المشرع الجزائري في القانون 08/09 الدفع بالبطلان من الدفوع الشكلية يخضع للقواعد العامة التي تحكم مختلف الدفوع الشكلية، وقد ميز المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي بين البطلان لعيب في الشكل (م 61، 62، 63) أو لبطلان لعيب في الموضوع (م64، 65) على خلاف المشرع المصري الذي لا يعرف إلا البطلان لعيب في الشكل ، وسوف نتعرض في البداية إلى التمسك بالبطلان من ناحية الشخص الذي يتمسك به (المطلب الأول) ثم نتعرض لوقت التمسك بالدفع بالبطلان (المطلب الثاني)،وكيفية تصحيحه(المطلب الثالث).

المطلب الأول: المتمسك بالدفع بالبطلان
إذا كان من المتفق عليه انه لا يتمسك بالبطلان من تسبب فيه ( الفرع الاول) فانه لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من مشرع لمصلحته، (الفرع الثاني)، كما نجد أن المشرع قد قيد هذه الوسيلة عن طريق الإجازة لصاحب المصلحة النزول عن التمسك بالدفع بالبطلان، إلا انه وسع فيه من جانب حماية المصالح العامة من خلال تقريره للبطلان المتعلق بالنظام العام و البطلان لعيب في الموضوع (الفرع الثالث).

الفرع الأول: لا يتمسك بالبطلان من تسبب فيه
لا يتمسك بالبطلان من تسبب فيه قاعدة قديمة تنتمي بجذورها إلى القانون الروماني، الذي كان يقرر انه ليس لأحد أن يفيد من باطل صدر منه، وهي تمثل الآن مبدءا مستقرا لا يحتاج إلى التصريح للعمل به مثلما فعل المشرع الجزائري في القانون 08/09 وكذا المشرع الفرنسي، وان كان المشرع المصري قد نص عليه في المادة 21/02 من قانون المرافعات وهكذا لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه على ما ذهب إليه المشرع المصري، وعلى ما ذهب إليه القضاء الفرنسي لا يحق أن يتمسك بالبطلان من كان سببا في حدوث الضرر إذا كان من تمسك بالبطلان هو من أصيب بالضرر وهو الموقف الذي سيعتمد في القانون الجزائري الذي اعتمد قاعدة "لا بطلان إلا بضرر" في المادة 60 ق ا م ا.
وقد تبنى القضاء و الفقه تفسيرا مرنا لهذه القاعدة يتماشى مع مذهب الحد من البطلان بحيث يصدر عن الخصم سلوك يساهم ولو بقدر محدود وحده أو مع غيره بطريق مباشر او غير مباشر في حدوث البطلان، فانه لا يحق لهذا الخصم التمسك به إلا أن قاعدة " لا يتمسك بالبطلان من تسبب فيه" مقصورة عل حالة بطلان الإجراء غير المتعلق بالنظام العام أما إذا كان الإجراء، متعلق بالنظام العام فانه يجوز لأي من الخصوم التمسك به بما فيه الخصم المتسبب فيه لان هذا البطلان لا يقتصر التمسك به على من شرع لمصلحته فلأي خصم التمسك به حتى المتسبب فيه، رعاية للمصلحة العامة التي تعلو على أي اعتبار .


الفرع الثاني: لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من قرر لمصلحته وعليه أن يثبت الضرر الذي لحقه
أولا: لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من قرر لمصلحته
عبارة تقليدية وردت في المادة 63 من ق ا م إ تمثل قاعدة مستقرة في الفقه والقضاء وان كانت غير واضحة المعالم وتحتاج إلى التحديد بناءا على الهدف من النص ومسلك المشرع الحديث في الحد من البطلان طبقا لنص المادة 63 ق ا م إ.
ان التمسك بالبطلان مخول فقط للشخص أو الأشخاص الذين قرر الإجراء لحماية مصلحتهم المحددة فإذا خولف الشكل المقرر لهذا الإجراء أو لم يتم بالطريقة التي نص عليها المشرع كان هذا الإجراء باطلا ويثبت الحق في التمسك بالبطلان في هذه الحالة لهذا الشخص وحده أو لهؤلاء الأشخاص وحدهم دون غيرهم، وليس لغير الخصم صاحب المصلحة أن يتمسك بهذا البطلان فلا يمكن للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه ولا للنيابة إذا كانت طرفا أن تطالب به، وفي حالة تعدد الخصوم في القضية، فانه يكون لكل منهم أن يتمسك ببطلان الإجراء الموجه إليه إذا كان معيبا و استطاع إثبات الضرر.
أما إذا كان الإجراء قد تم بالنسبة له صحيحا، بينما تم باطلا بالنسبة لغيره فلا يحق له التمسك بالبطلان لأنه ليس صاحب المصلحة في ذلك ، غير انه إذا كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة بسبب طبيعته أو بسبب نص في القانون يوجب اختصام أشخاص معينين في الدعوى كما في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة التي يجب أن ترفع على الدائن الحاجز و على المحجوز عليه و على الحاجزين المتدخلين (م 717)، و كما في دعوى الاستحقاق الفرعية، فان الخصومة في هذه الأحوال إما تبقى برمتها أو تزول برمتها، فإذا كان التبليغ الرسمي باطلا بالنسبة لأحد الخصوم فانه يترتب عليه البطلان بالنسبة للجميع إلا أنه في حالة عدم التجزئة وحيث يتعدد الخصوم إجباريا لا تخرج عن قاعدة " لا يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته" ذلك أن بقية الخصوم ليس لهم الحق في التمسك بهذا البطلان رغم أن لهم مصلحة في ذلك، أي يجب التمييز بين التمسك بالبطلان(مقصور على من شرع لصالحه)، وبين الاستفادة منه ( لجميع الخصوم) .
ولا يختلف الحال في أحوال التضامن فلا يتمسك به إلا من شرع لمصلحته، كما تطبق قاعدة التضامن في ينفع لا فيما يضر.
و لا شك أن حق التمسك بالبطلان ينتقل إلى الخلف العام و الخلف الخاص وفقا للقواعد العامة فلورثة الشخص الذي شرع البطلان لمصلحة التمسك بالبطلان المقرر لمورثهم، كما يمكن للدائن أن يستعمل حق مدينه في التمسك ببطلان العمل الإجرائي و هو بذلك يستعمل الدعوى غير المباشرة و يمارسها عن طريق التدخل في الخصومة. و إذا كان البطلان يشوب إجراءات التنفيذ، فيمكن للدائن أن يتمسك به من خلال المنازعة في التنفيذ .
ثانيا: على من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه
نصت على ذلك المادة 60 ق.ا.م.ا، وبهذا النص يكون المشرع الجزائري قد اعتمد مبدأ انه لا بطلان بغير ضرر و هو بذلك يكون قد اتخذ موقفا واضحا، على خلاف القانون السابق الذي اتسم بالغموض في هذه المسالة ، فلا يكفي - وفقا لهذا المبدأ - مجرد مخالفة الشكل حتى يحكم بالبطلان أو نص القانون على البطلان أي يجب حتى يحكم به أن يثبت أن هذه المخالفة أضرت بمصالح الخصم المتمسك بالبطلان ، و يتصف هذا المبدأ بميزتين:
- انه يتجنب مضار تحكم القاضي، حيث يضيق سلطته التقديرية الرابعة، و يحدد له سلفا الضرر كضابط للحكم بالبطلان.
- أنه يتجنب تحكم المشرع فيجعل الضرر و ليس النص هو ضابط الحكم بالبطلان، فلا يحكم بالبطلان حتى لو نص عليه إذ لم يترتب عليه ضرر.
و قد اخذ المشرع الفرنسي بهذا المبدأ جزئيا في 12 جانفي 1923، حيث قصره على مخالفة الإجراءات الخاصة بتحرير وإعلان صحف الدعاوى ثم خطى خطوة كبرى بالمرسوم بقانون الصادر في 30 أكتوبر 1935، حيث أضاف فقرة أولى للمادة 73 من قانون المرافعات تنص على أن كل بطلان يلحق بصحيفة و بعمل إجرائي لا يمكن الحكم به ما لم يترتب عليه ضرر بمصالح الخصم، وبدا اخذ المشرع بمبدأ لا بطلان بغير ضرر كمبدأ عام يحكم بطلان الأعمال الإجرائية ، ثم جاء قانون المرافعات الفرنسي الجديد الصادر في 05 ديسمبر 1985 و الذي أرسى معالم نظرية البطلان في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي وفقا للقواعد التالي
لا يقر بطلانها إلا بنص صريح في القانون و على من يتمسك به أن يثبت الضرر، و ليس المقصود بالضرر هنا الضرر الشخصي الذي يصيب المتمسك بالبطلان، فهو ليس مرادفا للضرر كشرط للمسؤولية مما يوجب التعويض، إنما يقصد به - باعتباره سببا للبطلان كجزاء - تخلف الغاية من الأجراء .
و يمكن إضافة هنا مخالفة الأشكال المتعلقة بالنظام العام حتى ولو لم يرد فيها نص، بشرط إثبات الضرر.
وقد حددت المادة 64 حالات البطلان الموضوعية و هي انعدام الأهلية و انعدام الأهلية و التفويض لشخص معنوي. وهي محددة على سبيل الحصر و لا يشترط فيها إثبات الضرر.

الفرع الثالث: مدى جواز التنازل عن الدفع بالبطلان
يتقلص نطاق التمسك بالبطلان بالنظر إلى الشخص المتمسك به بالتنازل عنه (أولا ) كما يتوسع في حالة النظام العام أو وجود عيب في الموضوع ( ثانيا ).
أولا- لصاحب المصلحة النزول عن التمسك بدفعه :
من أهم الوسائل التي جاء بها المشرع للحد من البطلان، حيث يزول البطلان ، إذا تنازل عنه من شرع لمصلحة صراحة أو ضمنا و هو ما عبر عنه المشرع الجزائري ضمنا بنص المادة 61 ق ا م ا "لا يعتد بهذا الدفع إذ قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحق لاحق للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته".
و التعبير الصريح عن إرادة التنازل عن البطلان يكون بإعلان الخصم إرادة النزول عن حقه في التمسك بالبطلان، و لا يشترط فانه شكل محدد، و يسري انه يتم التنازل عن البطلان قبلا حدوث البطلان، أو بعد حدوثه.
و يمكن أن يكون النزول عن البطلان ضمنيا حيث تنصرف إرادة الخصم إلى النزول عن حقه في البطلان، ولكن لا يمكن التعبير عن هذه الإرادة بطريقة صريحة و إنما يستفاد من سلوك الخصم في الدعوى، بحيث سلك سلوكا يدل على استعداده لتحمل آثار العمل المعيب و لا يكتفي بالسكوت .
و يعد إبداء دفع في الموضوع لاحق للعمل الإجرامي المعيب من صور التنازل الضمني عن البطلان(م 61 ق ا م ا ج ).
و إذا تعدد الخصوم المتخذ الإجراء ضدهم، فان تنازل احدهم عن البطلان لا يزول حق الآخرين في التنازل عنه.
ثانيا- البطلان المتعلق بالنظام العام و البطلان المقرر لعيب في الموضوع:
- يجوز لكل شخص له مصلحة أن يتمسك به، سواء من باشر العمل أو بوشر ضده أي كل من يكون في مركز قانوني يتأثر ببطلان العمل الإجرامي، كما يجوز للنيابة العامة التمسك بهذا البطلان إذا كانت طرفا .
- تعلق البطلان بالنظام العام، يستفاد من نص المشرع على أن"المحكمة تقضي من تلقاء نفسها"، حيث يستفاد عدم التعلق بالنظام العام بنص المشرع على أن المحكمة لا تقضي به إلا بناءا على طلب . أو بنصه على أن البطلان يزول بنزول من له الحق في التمسك به. وإذ ا لم يوجد نص تشريعي، فان القاضي يضع نصب عينيه نوع المصلحة التي يرمي المشرع إلى حمايتها بالقاعدة المخالفة هل هي مصلحة عامة فيكون البطلان متعلق بالنظام العام، أم مصلحة خاصة فيكون البطلان خاصا .
- للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها، و لو لم يتمسك به أي من الخصوم، سواء كانت ابتدائية أو استئنافية أو محكمة نقض.
- كما يجب مراعاة أن التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام معلق على عدم تحقق الغاية من الشكل الذي تمت مخالفته، فتحقق الغاية من الإجراء مانع من الحكم بالبطلان و أي كانت صورته و هذا على رأي المشرع المصري (م 20/02) و معلق على تحقق الضرر على رأي المشرعين الفرنسي و الجزائري.
- انعدام الأهلية للخصوم
- انعدام الأهلية أو التفويض للشخص الطبيعي أو المعنوي.
ونجد أن المشرع الجزائري انه اعتبر هذه الحالات واردة على سبيل الحصر على خلاف استقرار قضاء محكمة النقض الفرنسية علي اعتبارها واردة على سبيل المثال ، فتشكل عيب في الموضوع، قيام المحضر القضائي بتبليغ خارج اختصاصه الإقليمي .
ويتم التمسك بالبطلان لعيب في الموضوع عن طريق دفع إجرائي، وان كان هذا الدفع يخضع لقواعد خاصة، أكثر مرونة تميزه بوضوح عن الدفع بالبطلان لعيب في الشكل، فيمكن إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى (م 65 ق أ م أ)، كما يقضى به دون حاجة إلى إثبات ضرر، وبلا حاجة إلى نص .

المطلب الثاني: وقت التمسك بالدفع بالبطلان:
باعتباره دفعا شكليا فان تطبق عليه القواعد المتعلقة بالدفوع الشكلية وفي بينها وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع، وهو ما نصت عليه المادة 50 ق ام ا "يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع و دفع بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول"، وهو ما أكدته المادة 61 ق ام ا "يمكن إثارة الدفع ببطلان الأعمال الاجرائية شكلا خلال القيام بها، ولا يعتد بهذا الدفع إذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المنشوب بالبطلان دون إثارته".
معنى ذلك أن مناسبة أو وقت التمسك بالبطلان هو قبل الكلام في الموضوع ، وبالتعرض للموضوع يسط الحق في التمسك بالبطلان فالمحكمة تحكم عندئذ بعدم قبول الدفع ، وهو جزاء يتعلق بالنظام العام يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم، لان هذه القاعدة مقررة لتنظيم إدارة الحاكم لوظيفتها عند نظر الدعاوى.
وهو ما نص عليه المشرع الفرنسي في المادة 74 ق ام ا بحيث نص على ان البطلان لعيب في الشكل يثار أولا باول، بمجرد حدوثه، ولو كان الأمر يتعلق بالنظام العام على خلاف البطلان لعيب في الموضوع فيجوز التمسك في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
أما المشرع الجزائري فقد سكت عن التكلم عن الدفع بالبطلان لعيب في الشكل متعلق بالنظام العام كما سعت عن الدفوع بالبطلان لعيب في الموضوع، ولم ينص على انه يجوز إبداؤها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، بل يبدوا لنا إلى انه يذهب نحو وجوب إبداء كل الدفوع الإجرائية (ما عدا عدم الاختصاص النوعي) قبل الكلام في الموضوع.
فلا يوجد أي مبرر للتراخي قي التمسك بالبطلان إلى أوقات بعيدة، طالما أن الإجراء معيب وهذا العيب لم يكن خفيا على الخصم، أي كان يعلم به وحضر أو ترافع و قدم مذكرة إلى المحكمة فيجب أن يتمسك به في البداية وإلا سقط حقه فيه، فالعيوب الشكلية وان تعلقت بالنظام العام يجب تصفيتها من بداية النزاع أو فور حدوثها، فيكفي لحماية النظام العام أن يكون من حق كل خصم التمسك بالبطلان حتى من تسبب فيه، وللنيابة العامة كذلك، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، فبمجرد إبداء المدعى عليه أي طلب متعلق بالموضوع، يعتبر تعرضا للموضوع سواء كان طلب عارضا في الخصومة أو طلب يتعلق بأدلة الموضوع، مثل طلب التحقيق أو طلب التأجيل لتقديم المستندات أو للصلح أو لإدخال ضامن فيجب أن يكون الطلب حتى يعتبر تعرضا للموضوع جازما ودالا بوضوح على أن الخصم الذي تقدم به يناقش موضوع الدعوى، وذلك سواء قصد الخصم بنشاطه النزول عن الدفع بالبطلان أو لم يقصد أو لم ينتبه إلى حقه فيه .
وفي كل الأحوال فان مسألة ما يعتبر كلاما في الموضوع وما لا يعتبر كذلك إنما يخضع لسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع أما تكييف الواقعة باعتبارها كلاما في الموضوع فيخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار ذلك مسالة قانونية .
كما يجب إبداء جميع أوجه البطلان العام وهو ما يفهم من نص المادة 50 ق ام ا بنصها "...يجب إثارة الدفوع الشكلية في أن واحد" وهذا حتى لا يطول أمد النزاع على صحة العمل الإجرائي فيجب على الخصوم أن يفحصوا ويدققوا جيدا في الأعمال الإجرائية وان يبدوا أسباب البطلان المختلفة التي تشوبها مرة واحدة وهو ما نص عليه المشرع الفرنسي في المادة 113 ق ا م.
كما يجب إبداء الدفع بالبطلان مع سائر الدفوع الشكلية، وقد نص المشرع الفرنسي على هذه القاعدة في المادة 74/01، التي شملت كل الدفوع الشكلية حتى ما اتصل منها بالنظام العام، باستثناء الدفع بالارتباط وكذلك الدفع بالبطلان لعيب في الموضوع، أما المشرع الجزائري قد استثنى فقط الدفع لعدم اختصاص النوعي (م 36 ق ا م ا).

المطلب الثالث- تصحيح الإجراء الباطل:
ويقصد بتصحيح البطلان زواله، بحيث يمتنع بعد التصحيح طلبه، كما يمتنع الحكم به، وبهدف عدم المغالاة في الشكل والحد من حالات البطلان نص المشرع الجزائري على طريقتين لتصحيح البطلان وهي إما بالنزول عن التمسك به (أولا) أو تصحيحه بالتكملة (ثانيا).
أولا- النزول عن التمسك بالبطلان:
ويكون صراحة عن طريق القبول بالطلبات وهو الإجراء الذي نصت عليه المادة 237 ق أ م أ ج بنصها "القبول هو تخلي أحد الخصوم عن حقه في الاحتجاج على طلب خصمه ، أو على حكم سبق صدوره..."، كما تنص المادة 238 أ م أ ج :"القبول بطلب الخصم يعد اعترافا بصحة ادعاءاته وتخليا من المدعى عليه".
وقد يكون التنازل ضمنيا وهو أمر تستنتجه المحكمة من سلوك الخصم في الدعوى كما إذا رد على الإجراء بما يدل على انه اعتبره صحيحا أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية في ذلك دون رقابة عليه من محكمة النقض بشرط أن يبني استنتاجه على أسباب سائغة ومعقولة، ويترتب على النزول على التمسك بالبطلان اعتبار العمل صحيحا ومنتجا لأثاره من وقت القيام به .
ثانيا- التصحيح بالتكملة (إعادة العمل الإجرائي):
تنص المادة 62 أ م أ ج :"يجوز لقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان، بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح، يسري اثر هذا التصحيح من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان".
كما تنص المادة 65:" لا يقضي بطلان إجراء من الإجراءات القابلة للتصحيح إذا زال سبب ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سير الخصومة"، وقد اخذ المشرع الفرنسي بهذه الصورة بنصه في المادة 11، على أن العمل الباطل يغطى بالتصحيح اللاحق له، ما لم يحدث سقوط بشرط ألا يترك التصحيح أي اثر للضرر القائم.
ويقصد بتصحيح الإجراء الباطل بان يضاف إليه البيان أو الشكل أو العنصر الذي ينقصه ، ووفقا لنص المادة 62، يتم هذا التصحيح بطلب من القاضي ويمنح لذلك اجل، كما قد يكون بمبادرة من الخصم المتسبب في البطلان طبقا للمادة 66 أ م أ ج.
و التصحيح بالتكملة جائز ولو بعد التمسك بالبطلان، وحتى ولو كان هذا البطلان يتعلق بالنظام العام، ومتى تم تصحيح العيب زال ما لحقه من بطلان ولم يعد محلا للتمسك به وينتج أثره من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان
2- أما إذا تعلق الأمر بمخالفة شرط من الشروط الموضوعية التي تؤثر على صحة الإجراءات كانعدام أهلية الالتجاء إلى القضاء، أو سلطة التمثيل فانه يتعين الحكم بالبطلان دون حاجة إلى إثبات الضرر،حتى ولو لم ينص المشرع على البطلان صراحة (م 119)، أما موقف المشرع الجزائري فيمكن إجماله فيما يلي: 1 - بالنسبة للأعمال الإجرائية: 2- بالنسبة للأعمال الموضوعية: 1- البطلان المتعلق بالنظام العام: بجانب البطلان المقرر للمصلحة الخاصة هناك البطلان المقرر لصالح المصلحة العامة، و يخضع هذا البطلان لمجموعة من القواعد: 2- البطلان لعيب في الموضوع: يلاحظ أن فكرة النظام العام بدأت تضمحل في لقانون الفرنسي و القانون الجزائري الجديد لصالح نوع آخر من البطلان وهو البطلان يعيب في الموضوع Vice de fond وقد عالج المشرع الجزائري هذا البطلان في المادتين 64 و 65 ق إم إ و سلك في ذلك مسلك المشرع الفرنسي في المادة 117 ق إ م الفرنسي ، وقد حصرها في: إذا تعلق الأمر بعيب في الشكل فلا يحكم ببطلان الإجراء إلا إذا نص على ذلك صراحة و يستثنى من ذلك الأشكال الجوهرية أو المتعلقة بالنظام العام فهذه يحكم ببطلانها إذا خولفت دون حاجة إلى نص (م 114/01)، على انه يشترط في جميع الحالات ألا يحكم بالبطلان إلا إذا اثبت الخصم المتمسك به الضرر، حتى و لو تعلق الأمر بمخالفة لكل جوهري أو متعلق بالنظام العام. 1


المبحث الثاني- التمسك ببطلان الحكم:
لا يقتصر مجال البطلان على إجراءات الخصومة، حيث يتم التمسك ببطلان تلك الإجراءات عن طريق دفع شكلي، وإنما قد يلحق البطلان كذلك الحكم سواء لعيب فيه أو لأنه بني على إجراء باطل، وطريق التمسك ببطلانه هو الطعن، لذا سنعرض لأسباب بطلان الأحكام (مطلب أول) وكيفية التمسك به (مطلب ثاني) وأثره على الحقوق الموضوعية (مطلب ثالث).

المطلب الأول- أسباب بطلان الأحكام:
يبطل الحكم أما لعيب ذاتي فيه ( فرع أول) أو نظرا لقيامه على إجراء باطل (فرع ثاني)

الفرع الأول- بطلان الحكم لعيب ذاتي:
ويقصد بذلك أن الحكم غير صحيح شكلا ويمكن تعداد هذه العيوب كما يلي:
أ‌- يجب أن يصدر الحكم من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وإلا كان باطلا:
فإذا كانت أقسام المحكمة تشكيلتها فردية، فان المشرع اوجب في المادة 502 ق أم أن يتشكل القسم الإجتماعي، تحت طائلة البطلان عن قاضي رئيسا ومساعدين"، كما اوجب في المادة 276، ذكر أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية تحت طائلة البطلان إذا ثبت من وثائق ملف القضية أو من سجل الجلسات انه لم يتم مراعاة فعلا هذا الإجراء .
وهو نفس البيان الواجب ذكره في القرار الصادر عن المجلس القضائي وكذلك فيما يخص قرارات المحكمة العليا .
كما يبطل الحكم أيضا إذا تخلف بيان من البيانات التي أوجب المشرع إدراجها ضمن ورقة الحكم، وقد نصت المادة 275 ق أم أ :"يجب أن يشتمل الحكم، تحت طائلة البطلان للعبارة الآتية:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري.
كما نصت المادة م 276:"يجب أن يتضمن الحكم البيانات الآتية:
1- الجهة القضائية التي أصدرته.
2- أسماء وألقاب وصفات القضاة اللذين تداولوا في القضية.
3- تاريخ النطق به.
4- اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء.
5- واسم ولقب أمين الضبط الذي حظر على تشكيلة الحكم.
6- أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو ألاتفاقي.
7- أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم.
8- الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية".
كما نصت المادة 277 على انه " لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه ويجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع و القانون، وان يشار إلى النصوص المطبقة، يجب أن يستعرض بإيجاز وقائع القضية وطلبات وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم ويجب أن يرد على كل الطلبات والأوجه المثارة يتضمن ما قضى به في شكل منظوق".
- وقد أوردت المادة 565 ق أ م أ نفس البيانات فيما يخص القرار الصادر عن المجلس القضائي مع إضافة الإشارة إلى تلاوة التقرير. كما نصت المادة 278 " يوقع على أصل الحكم الرئيس وأمين الضبط والقاضي المقرر عند الاقتضاء..."
فقد حددت المواد السابقة البيانات الواجب ذكرها في الحكم وهي نفس البيانات تقريبا التي نصت عليها المادة 554 ق إجراءات مدنية فرنسي .
وهكذا وخلافا لما ذهب إليه القضاء المصري الذي اعتبر أن صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة أو الشعب أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب عمل ايجابي من احد وإيراد ذلك البيان بورقة الحكم ليس إلا عملا ماديا لاحق كاشفا عن ذلك الأمر المفترض وليس شيئا له ومنه إذا خلا من هذه العبارة لا يعد باطلا ، فان المشرع الجزائري يعتبر عدم ذكر هذه البيانات يترتب عنه بطلان الحكم.
أما فيما يخص بقية البيانات الأخرى فنجد المادة 283 " لا يترتب على اغفال أو عدم صحة احد البيانات المقدرة بصحة الحكم بطلانه إذا ثبت من وثائق ملف القضية أو من سجل الجلسات انه تم فعلا مراعاة القواعد القانونية".
وهكذا إذا لم تورد المحكمة أي بيان من البيانات السابقة مع تبين من وثائق ملف القضية أو من سجل الجلسات انه تم مراعاة القواعد القانونية، فان ذلك لا يؤدي إلى هدم الحكم الذي استنفذ وقتا طويلا وجهدا كبيرا من الخصوم والقضاة، فإذا ورد أي خطا مادي أو إغفال لأحد البيانات كاسم الجهة القضائية أو أسماء وألقاب وصفات القضاة، أو تاريخ النطق، أو أسماء الخصوم...، فأمكن تصحيحها عن طريق الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مثل سائر الأخطاء المادية التي يقع فيها أي حكم من الأحكام، والتي أجاز المشرع تصحيحها في المادة 286 ق أم أ جديد، ولا شك أن المحكمة حين تقوم بتصحيح هذا البيان إنما تقوم بعمل مادي بحيث إذا قامت المحكمة من تصحيحه لا تعتبر قد عدلت فيما قضت به من حقوق والتزامات للأطراف، وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 287/02.
ب‌- بطلان الحكم لعيب في المداولة:
من الضروري أن يتبادل القضاة الرأي بعد سماع المرافعة للاتفاق على الحكم في الدعوى قبل إصداره، و هو ما عبر عنه المشرع بالمداولة ويمكن أن يتم تبادل الرأي أو التشاور بين القضاة أما فورا وهم جلوس في قاعة الجلسة أو الانتقال إلى غرفة المشاورة وتخضع المداولة لعدة قواعد حتى تكون صحيحة مطابقة للقانون، فيجب أن تتم المداولات في السرية، وتكون بحضور كل قضاة التشكيلة دون حضور ممثل النيابة العامة والخصوم ومحاميهم وامين الضبط ، كما لا يمكن للخصوم تقديم طلبات أو الإدلاء بملاحظات بعد إقفال باب المرافعة ، كما يضاف إلى القرارات الصادرة عن المجالس القضائية وجوب أن يتلوا المستشار المقرر تقريره الكتابي أثناء المداولة .
وهكذا إذا تداول في الحكم من لم يسمع المرافعة أو حضر شخصا آخر من غير التشكلية أو على خصم أثناءها، يكون الحكم باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لتلقه بأسس النظام القضائي ، على أن الأصل هو افتراض حصول إجراءات المداولة صحيحة، لان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقيم ذلك و المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما ورد بمحضر الجلسة، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية ، فإذا ثبت من الحكم ذاته، اختلاف الهيئة التي تداولت عن الهيئة سمعت المرافعة كان الحكم باطلا، أما إذا ثبت من نسخة الحكم ذاته أن القضاة الذين تداولوا هم الذين سمعوا المرافعة فان الحكم يكون صحيحا.
ولا يقبل الاحتجاج بمحضر الجلسة التي تلي بها منطوق الحكم لإثبات اختلاف الهيئة التي نطقت بالحكم عن الهيئة التي سمعت المرافعة، ذلك ان العبرة بسلامة الحكم في هذا الصدد هي الهيئة التي أصدرته لا الهيئة التي نطقت به .
ومن ناحية السرية قضي بأنه يعتبر مخالفا لمبدأ السرية، الحكم الذي يذكر انه قد صدر بالإجماع .
وللحد من بطلان الأحكام الناتجة عن تعيب عملية المداولة، يذهب القضاء الفرنسي إلى افتراض صحتها، أي أن القضاة الذين سمعوا المرافعة يفترض أنهم قد تداولوا كذلك الحالة عندما يذكر الحكم أن قضاة معينين هم الذين تداولوا فانه يفترض هم ذاتهم الذين سمعوا المرافعة .
أما إذا لم تسمح بيانات الحكم بافتراض أن احد القضاة الذين أصدروه قد أشرك فعلا في سماع المرافعة، وشارك في المداولة على نحو صحيح فان يكون باطلا
ح- بطلان الحكم لتعيب النطق به وإصداره:
قرر المشرع في المادة 272 ق ام اج أن النطق بأحكام يكون علينا ويقتصر النطق وفقا للمادة 273 على تلاوة منطوقه في الجلسة من طرف الرئيس وبحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية.
- فيجب أن يكون النطق بالحكم علانية في جميع الأحوال، حتى الأحوال التي تكون فيها الجلسة سرية، وإلا كان الحكم باطلا، ذلك أن الحكم لا يوجد إلا بالنطق به لأنه للقضاة العدول عن رأيهم قبل النطق بالحكم، ويعتبر الحكم صادر عن تاريخ النطق به، وهو بطلان يتصل بالنظام العام
- كما اوجب المشرع حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة لإصدار الحكم، فحضورهم هو تأكيد على إصرارهم على الرأي الذين أبدى وعدم العدول عنه.
وهذا على خلاف الشرع الفرنسي الذي لا يشترط أن يحضر النطق بالحكم جميع القضاة الذين تداولوا وسمعوا المرافعة، فيكفي حضور احد القضاة فقط ممن أصدروا الحكم، ولا يشترط رئيس التشكيلة .
كما يجب أن تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان هو بطلان متصل بالنظام العام يمكن للقاضي أو يثيره من تلقاء نفسه وهو ما نصت عيه المادة 08/04 ق ا م ا ج.
د- بطلان الحكم الناتج عن عيب في التوقيع:
يشترط المشرع الجزائري في المادة 278 توقيع كل من الرئيس وامين الضبط والقاضي المقرر على أصل الحكم، فإذا تخلف توقيع من هذه التوقيعات يكون الحكم باطلا لتعلقه بالنظام العام إلا أنه ووفق للمادة 283 ق/م التي نصت على انه لا يترتب على إغفال أو عدم صحة احد البيانات المقررة لصحة الحكم ببطلانه، إذا ثبت عن الوثائق ملف القضية أو من سجل الجلسات انه تم فعلا مراعاة القواعد القانونية، إذ أن نص المادة 263 يعتبر خطوة واسعة في طريق الحد من بطلان الأحكام فليس معنى أن المشرع نص على أن بيانا معينا أو طريقة محددة لإعداد الحكم أو الإصدار ويجب احترامها وإلا كان الحكم باطلا، وإنما يقضى بالبطلان بوقوع المخالفة لذلك البيان أو تلك الطريقة.

ثانيا- بطلان الحكم لعيب في الإجراءات التي بني عليها:
إذا حدث وان بني الحكم علي اجراء باطل فانه يبطل بدوره، لبطلان أو انهيار الأساس الذي بني عليه، ويتم التمسك بهذا البطلان عن طريق الطعن، فإذا اتخذ في الدعوى أي إجراء باطل، بني عليه الحكم كان الحكم ذاته باطلا، ويستوي أن يكون هذا الإجراء الباطل قد انفتحت به الخصومة أو انتهت به، أو أن يكون إجراء يتعلق بسيرها أو استبعادها.
فمثلا خلو محضر التبليغ الرسمي من بيانات المادة 407 يجعله قابلا للإبطال وإذا حكم بإبطاله فانه يترتب على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة له.
- وإذا بني الحكم على إجراء من إجراءات التحقيق، وكان هذا الإجراء باطلا فان الحكم يبطل بالتبعية.
- وإذا صدر الحكم في فترة انقطاع الخصومة كان باطلا، لأنه يترتب على انقطاع سير الخصومة بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله.
- ويبطل الحكم كذلك إذا كانت الجلسات التي نظرت فيها الدعوى سرية حيث ذلك مخالف لمبدأ علنية الجلسات (م 07 ق ا م اج)، وإذا نص القانون على وجوب أن تكون سرية وجب على المحكمة أن تحترم ذلك وإلا كان حكمها باطلا.
- ولعل أوضح صور البطلان الحكم لبنائه على إجراءات باطلة، وأكثرها ذيوعها في بطلان الحكم لعدم احترام حق الدفاع
- كما يعتبر الحكم باطلا إذا بني على واقعة لا سند لها بالأوراق أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها أو يستحيل منه استخلاص تلك الواقعة
- كذلك يبطل الحكم إذا لم يشتمل على الأسباب التي بني عليها ، أو شاب تسبيبهه قصور، كما يبطل الحكم تناقض أسباسه.

المطلب الثاني كيفية التمسك ببطلان الحكم (ضرورة التمسك ببطلان الحكم عن طريق الطعن):
إذا كان الحكم باطلا سواء لعيب ذاتي فيه أو لقيامه على إجراءات باطلة. فانه يجب التمسك بهذا البطلان عن طريق الطعن في الحكم الباطل أو المبني على إجراء باطل من الخصم صاحب الحق في التمسك بالبطلان.
وإذا سقط الحق في الطعن لأي سبب من الأسباب ترتب عن ذلك تصحيح بطلان الحكم والإجراءات السابقة عليه .
- وإذا رفع الطعن في الميعاد ولم يتمسك الخصم _ في عريضة الطعن _ بأوجه البطلان التي تشوب الحكم أو التي تعيب الإيراد المبني عليها، فلا يحق له بعد ذلك التمسك بتلك الأوجه حسب المادة 61 ق ام ا.
- وإذا كان الأصل انه لا يمكن طلب بطلان الأحكام إلا عن طريق الطعن المنصوص عليه في القانون، إلا انه إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية، بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يعيب كيانه ويفقده صفته كحكم فان الحكم يعتبر منعدما، ولا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يستنفذ القاضي سلطته ولا يرد عليه التصحيح، فالقضاء تبنى فكرة الانعدام mexistence ويرتب عليها إمكانية التمسك بانعدام الحكم عن طريق دعوى احد ببطلان الحكم، وكذلك عن طريق الدفع بانعدام الحكم، بالإضافة إلى إمكانية التمسك بانعدام الحكم عن طريق الطعن فيه وإمكانية التمسك بانعدام الحكم عن طريق منازعة في التنفيذ .

المطلب الثالث: اثر بطلان الحكم على الحقوق الموضوعية للخصوم وعلى الإجراءات المتخذة في الدعوى
- اذا كان الحكم باطلا، لعيب فيه أو لبطلان الإجراءات التي يعتمد عليها وتمسك الطاعن بهذا البطلان، عن طريق الطعن ولم يكن قد اسقط حقه في التمسك بالبطلان، فان لقضاء محكمة الطعن ببطلان الحكم اثر على الحقوق الموضوعية للخصوم(فرع أول) وعلى الإجراءات التي اتخذت ومدى استنفاذ محكمة أول درجة لولايتها (فرع ثاني).

فرع اول: اثر بطلان الحكم على الحقوق الموضوعية للخصوم:
برفع الدعوى تترتب عن المطالبة القضائية الصحيحة عدة أثار موضوعية، تدور حول مبدأ "أن الوقت الذي ينقضي في نظر الطلب يجب إلا يضر المدعي"، ولعل أهم هذه الآثار على الإطلاق هو قطع التقادم ، فالتقادم ينقطع بالمطالبة القضائية الصحيحة، ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، فلأن المطالبة تؤدي دورا تحفظيا بالنسبة لحق المدعي فان التقادم الذي يسري لمصلحة المدعى عليه ينقطع بمجرد المطالبة القضائية ولا يسري هذا التقادم طوال مدة الخصوم واذا انتهت الخصومة قبل الفصل في الموضوع كانقضائها بالسقوط او التنازل فان الخصومة تزول والتقادم يعتبر انه لم ينقطع فلا تبدا اي مدة جديدة ، وكذلك الحال عند رفض الدعوى.
- أما إذا حدث ان نظرت المحكمة في الموضوع ، وأصدرت حكمها فيه ، ثم يتبين بعد ذلك بطلان هذا الحكم لتعيب ذاتي أو لتعيب الإجراءات التي بني عليها ، فهل يترتب على ذلك ، انقطاع التقادم؟.
- في الحقيقة إن قطع التقادم يرتب عن مجرد المطالبة القضائية الصحيحة، فالتقادم لا ينقطع إلا إذا كانت عريضة افتتاح الدعوى ذاتها باطلة ومعنى ذلك يجب التمييز بين بطلان الحكم لبطلان العريضة الافتتاحية و بطلانه لسبب أخر.
- ففي الحالة الأولى يؤدي إلى زوال جميع الآثار التي تترتب على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد ومنها انقطاع التقادم ، أما إذا كانت العريضة صحيحة في ذاتها فإنها تقطع التقادم، فبطلان الحكم لعيب ذاتي فيه لا يبطل العريضة الافتتاحية كما أن بطلانه لقيامه على إجراء باطل من إجراءات الخصومة (لاحق على العريضة الافتتاحية) ، لا يؤثر على العريضة الافتتاحية الصحيحة التي قطعت التقادم و بالتالي لا يزول ما ترتب عليها من قطع التقادم حق المدعي الساري لمصلحة المدعي عليه .
- غير انه يجب مراعاة، انه لا يكفي – قطع التقادم- أن تكون العريضة الافتتاحية للدعوة صحيحة و إنما يجب أن تنعقد– بناءا عليها – الخصومة أي يجب عليه تبليغها للمدعي عليه.

فرع ثاني: اثر بطلان الحكم على الإجراءات المتخذة في الدعوى
- يجب التفريق بين بطلان الحكم لعيب ذاتي و بين بطلانه لتعيب الإجراءات التي بني عليها ، فإذا كان الحكم باطلا لعيب فيه فان الحكم يزول و تبقى إجراءات الدعوى التي صدر في هذا الحكم صحيحة وقائمة و تكمل عليها المحكمة التي تستعيد النظر في النزاع . إما إذا كان سبب بطلان الحكم هو قيامه على إجراء باطل فان هذا الإجراء هو الذي يزول ، و إذا كان هذا الإجراء باطلا في شق منه فان هذا الشق و حده هو الذي يبطل ، كما تزول جميع الإجراءات اللاحقة عليه طالما كانت مبنية عليه بينما تبقى قائمة الإجراءات السابقة على العمل الباطل طالما كانت صحيحة و هو ما نصت عليه المادة 24 ق ا م ا رغم إن المشرع الجزائري قد سكت عن هذه المسالة : لكن لا مانع عن تطبيق ما ذهب إليه المشرع المصري إعمالا للقواعد العامة في البطلان .
- كما يفقد الحكم الذي قضي ببطلانه حجية الشيء المقضي فيه فإذا أبطل الحكم الابتدائي من محكمة الاستئناف ، فان هذا الحكم يزول و لا يجوز الاستناد إليه في شأن التدليل على ثبوت واقعة معينة ، و لا تصبح له أي حجة و يمكن بالتالي رفع دعوى جديدة بالحق الموضوعي طالما، إن هذا الحق لم يتقادم و كذلك الحال إن تم إبطال الحكم النهائي من محكمة النقض إذ يعتبر هذا الحكم كأن لم يكن و لا يمكن الاستناد عليه في خصومة جديدة كدليل من أدلة الإثبات ولا يجوز في تسبيب حكم من الأحكام الإحالة في أسبابه الواقعية أو القانونية إلى حكم صدر بين الخصوم وقضي بعد ذلك بنقضه .
- و بإبطال حكم محكمة أول درجة فان محكمة الاستئناف عليها أن تنظر موضوع الدعوى . فليس لها إن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى التي فصلت في موضوع الدعوى ، لأنها استنفذت ولايتها ،و إنما يتعين على محكمة الاستئناف إن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الإتباع .
- أما إذا كانت عريضة افتتاح الدعوى باطلة فإن محكمة الإستئتاف تقتصر عندئذ على الحكم بالبطلان دون التصدي لنظر موضوع الدعوى ، كذلك الحال إذا كانت العريضة لم تبلغ للمدعي عليه
- مع ذلك أجازت المادة 346 ق.ا.م.ج للمجلس القضائي عند الفصل في استئناف حكم حاصل في احد الدفوع الشكلية قضى بإنهاء الخصومة التصدي للمسائل غير المفصول فيها ، إذ تبين له ، و لحسن سير العدالة، إعطاء حل نهائي للنزاع ، وذلك بعد الأمر بإجراء تحقيقي عند الاقتضاء.أما إذا كان الحكم الباطل صادرا عن محكمة استئناف و أبطلته محكمة النقض فإن محكمة النقض عندئذ لا تتصدى للفصل في الموضوع ، الا اذا كان صالحا للفصل فيه ، او كان الطعن للمرة الثانية على سبيل الجواز وللمرة الثالثة على سبيل الوجوب


خاتمة
نتناول النتائج المتوصل إليها ثم نحاول تقديم بعض التوصيات.
أولا النتائج: من خلال ما سبق نخلص إلى ما يلي
- البطلان هو جزاء إجرائي ضروري وفعال ليس فقط لحماية شكليات الأعمال الإجرائية بل لحماية حقوق الخصوم لاسيما حقهم في الدفاع لذا يقال بحق أن الشكل هو توأم الحريla forme et la sœur jumelle de la liberté.ة
- البطلان جزاء خطير بل هو أكثر الجزاءات الإجرائية خطورة على الإطلاق فهو لا يؤدي إلى زوال الخصومة فقط، بل قد يمس حتى بالحقوق الموضوعية.
- إن الإكثار من النص على البطلان يؤدي إلى إطالة النزاعات وامد الدعاوى وفي ذلك مضيعة للوقت وهدر للجهد.
- تحاول التشريعات الحديثة التوفيق بين اعتبارات ضرورة النص على البطلان لاحترام الشكليات أو الإجراءات و الحد من الآثار السلبية للبطلان.
- المشرع الجزائري في القانون الجديد حاول أن ينظم موضوع البطلان بأكثر تفصيل ودقة وإزالة الغموض الذي شاب القانون القديم
- اعتمد المشرع الجزائري في القانون الجزائري على غرار المشرع الفرنسي قاعدة "لا بطلان إلا بنص وبضرر" وهذا فيما يخص الأعمال الإجرائية الشكلية فقط، دون التفريق بين تلك المتعلقة بالنظام العام وتلك غير المتعلقة بالنظام العام.ولا شك أن اعتماد هذه القاعدة فيه حصر لمجالات البطلان وحد منه.
- حصر بطلان الأعمال الإجرائية من حيث الموضوع في الأهلية وانعدام التفويض للشخص الطبيعي أو المعنوي وجعلها من النظام العام، ولم يشترط إثبات الضرر لتقرير البطلان
-كان أكثر مرونة فيما يخص بطلان الأحكام وحد من حالات بطلانه بل إنه نص صراحة على انه حتى لو لم تذكر بيانات الحكم مهما كانت، فانه لا يترتب على ذلك البطلان إذا تبين من وثائق القضية انه تم مراعاة الإجراءات القانونية.
- ما يؤخذ على المشرع الجزائري في التعديل الجديد انه نظم البطلان كجزاء إجرائي في الباب الخاص بالدفوع وكان الأحرى تخصيص له جزءا خاصا به لان البطلان لا يقدم كدفع فقط بل قد يثار بمناسبة طعن.
ثانيا: الاقتراحات
- يجب على القضاة عند تطبيقهم هذا القانون مراعاة روح هذا القانون الذي جاء للحد من البطلان. وذلك من خلال اعتماده قاعدة "لا بطلان إلا بنص وبضرر".
- كما نقترح على المشرع بمناسبة أي تعديل لهذا القانون ما يلي:
- تخصيص باب للبطلان يتضمن كل القواعد العامة للبطلان.
- إعادة صياغة نص المادة 60 ق ا م بحيث تصبح تنص على البطلان بسبب مخالفة الإجراءات المتصلة بالنظام العام.
- كما يجب التوضيح بان الضرر المقصود هنا لا ينتج عن البطلان بل يترتب عن مخالفة الشكل المطلوب.
كما ان مبدا لا بطلان بغير ضرر لا يصلح في حد ذاته كمبدأ عام يحكم نظرية البطلان، إذ لا يتطور في مجال بطلان الأحكام أو عندما يتعلق الأمر بشكل جوهري أو بشكل يتعلق بالنظام العام ففي هذه الحالات يتعين الحكم بالبطلان دون بحث فيه إذا كانت المخالفة قد تسبب ضررا للخصم المتمسك بالبطلان ام لا


قائمة المراجع
-احمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية طبعة 2005-
-احمد أبو الوفاء، نظرية الدفوع، الطبعة الثانية، 1988-
-فتحي والي، نظرية البطلان، طبعة 2-
-احمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات، المدنية و التجارية.دار النهضة العربية /طبعة 2000-
-أمينة النمر، الدعوى و إجراءاتها، -
- نبيل اسماعيل عمر، اصول الرافعات، نشاة المعارف، الاسكندرية، 1986
مصطفى كبره، النقض المدني ، دون دار نشر ، 1992-
- L. cadiet et E. Jeulond, Droit judicaire privé, litec, 5 eme édition 20061990.
 
عوادي

عوادي

عضو مساهم
البلد/ المدينة :
El Oued
العَمَــــــــــلْ :
طالب
المُسَــاهَمَـاتْ :
61
نقاط التميز :
63
التَـــسْجِيلْ :
21/05/2011
حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات في مقياس قانون الاعلام


المقدمة:

إذا كانت المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية قد غيرت وجه العالم من عدة أبواب فإن الإعلام قد ساهم وبشكل رئيسي في ذلك سواء عن طريق الإعلاميين المهتمين بالتغيرات المختلفة على مضامين الحياة في المجتمعات المحلية منها والعالمية أو عن طريق وسائل الإعلام التي تزايد دورها في حياتنا المعاصرة حتى غدا الإعلام شريكا رئيسيا في ترتيب أوليات الاهتمامات مؤثرا على عملية إصدار الأحكام.

وإذا كنا قد تكلمنا عن هذا الجانب الخاص بالإعلام ومدى تأثيره على العالم بوجه عام فإنه يجدر بنا الإشارة إلى حرية الإعلام وأن نناقش موضوعها بشجاعة واهتمام وأن نطرق كل الأبواب التي تمهد لنا الطريق لمعرفة مفاهيم هذه الحرية وممارستها ومضامينها ومسؤولياتها وإذا كان العالم قد مسه انبثاق المتغيرات المختلفة فإن الإعلام قد مسه إشعاع مختلف القوانين واللوائح التي تؤكد على حرية الإعلام وحرية الصحافة وتدعوا إلى إعطاء معنى أوسع لهذه الحرية في الحياة الإعلامية من جهة ومن جهة أخرى إعطاء نظرة إيجابية للالتزام بالمبادئ الأخلاقية لمهنة الصحافة.

فحرية الإعلام تمثل الواجهة التي تنطلق منها نقطة بداية الإعلام من حيث توزيع المعلومات وتغطية الإحداث ومناقشة القضايا وهذا ما يرمي بنا إلى طرح الإشكال الأتي:
ما هي حرية الإعلام؟ وما هي أهم التشريعات والقوانين الخاصة بحرية الإعلام؟

خطة البحث:
الفصل الأول : مفاهيم عامة عن حرية الإعلام.
- المبحث الأول: مفهوم حرية الإعلام
ضمانات حرية الإعلام
-المبحث الثاني: مبادئ حرية الإعلام وعناصرها وأبعادها
أولا: عناصر حرية الإعلام بالنسبة للإعلامي أو المهني
1-حقوق المهنيين وضمانات حمايتهم
2-التزامات المهنيين وواجباتهم
ثانيا: عناصر حرية الإعلام بالنسبة لوسائل الإعلام
-المبحث الثالث: عوائق وقيود حرية الإعلام
1-عوائق أمام أجهزة الاتصال الجماهيري أثناء ممارستها للعمل
2-التزامات قانونية
3-القيود الإدارية أو الإجرائية

الفصل الثاني: حرية الإعلام من خلال التشريعات العالمية والقانون الجزائري.
المبحث الثاني: قانون 1881 (منع الرقابة على الصحفي):
المبحث الأول: لائحة 1789 (الثورة الفرنسية وحرية الإعلام):
المبحث الثالث: لائحة 1948 (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان):
المبحث الرابع: حرية الإعلام في الجزائر(قوانين 1982 و1990):
الخاتمة

الفصل الأول : مفاهيم عامة عن حرية الإعلام.

المبحث الأول: مفهوم حرية الإعلام
إن التعرض لموضوع حرية الإعلام يقتضي منا في البداية تقديم تعريفا للإعلام

فالإعلام كمفهوم يعرف من جانبين لغة: هو كلمة مشتقة من الفعل علم أو خبر وتقول العرب استعلمه الخبر وهو الذي يطلقه العلماء عن عملية الإعلام ويقابل نقل الخبر في المفهوم الفرنسي والإنجليزي كلمة «INFORMATIO» وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور "زهير إحدادن" أن »كلمة الإعلام مشتقة من العلم والتي تعني نقل الخبر «
أما اصطلاحا: تعني كلمة إعلام نشر الأخبار والوقائع والمعلومات لكافة أفراد المجتمع ويرى الدكتور عبد اللطيف حمزة أن الإعلام هو » تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة « بينما يرى الباحث الألماني "أتجورت" »بأنه التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت « ويقول "فرنان تيرو" أن الإعلام هو »نشر الوقائع والآراء في صيغة مناسبة بواسطة ألفاظ وأصوات وصور وبصفة عامة بواسطة جميع العلامات التي يفهمها الجمهور « وهناك تعريف كامل وشامل للإعلام وهو الذي جاء على لسان الباحث العربي الدكتور "سمير حسين": » أنه كافة أوجه النشاطات الاتصالية التي تستهدف تزويد الناس بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والمواضيع والمشكلات ومجريات الأمور بموضوعية وبدون تحريف بما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة لدى فئات الجمهور المتلقين للمادة الإعلامية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية الصحيحة بما يسهم في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور في الواقع والموضوعات والمشكلات المثارة والمطروحة «

إذن الإعلام بمفهومه البسيط هو نشر الوقائع والآراء والأحداث في صيغ مناسبة، مسموعة أو مرئية وبواسطة الرموز والوسائل التي يفهمها ويتقبلها الجمهور وهو بذلك يكون أداة الاتصال الحضارية تخدم المجتمع البشري خدمة جليلة وتقرب المفاهيم وتشيع بينهم الأخبار والوقائع للتكيف إزاءها واتخاذ ما يناسب من مواقف ولا يتأتى هذا إلا بوجود حرية إعلامية موجهة للمستقبل الذي بدوره له الحق في الإعلام Le droit d’information حيث يقال ((أن الحرية في ذاتها تشبه العملة التي يتداولها الناس في الأسواق ولعملة الحرية وجهان أولها الرأي العام وثانيها الإعلام)) والمعنى المقصود من هذه المقولة هو أن المناقشة الحرة هي الشرط الأول في الوصول لحرية الإعلام.
أما حرية الإعلام والصحافة فقد أصبحت بديهية لا ينازع فيها أحد وضمانها نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصوص الدساتير المتتابعة والتي تأكدت بصفة خاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948 وتفسير معنى حرية التعبير يختلف اختلافا كبيرا عند التطبيق من دولة إلى أخرى إذ تعتبر بعض النظم السياسية أن حرية الإعلام والصحافة هي حجر الزاوية في الديمقراطية وتحميها بالقانون، في حين قد تقيد هذه الحرية في بعض النظم الأخرى وفق ما تراه السلطة الحاكمة ملبية الاحتياجات الوطنية من وجهة نظرها، كما أنها قد تعتبر أنه لا حرية لأعداء الدولة.
وحرية الإعلام والصحافة تعني حق الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها وتبادلها والحق في نشر الأفكار والآراء وتبادلها دون قيود والحق في إصدار الصحف وعدم فرض رقابة مسبقة على ما تقدمه وسائل الإعلام إلا في أضيق الحدود وفيما يتصل بالأمن القومي ـ مع تحديد نطاق ذلك ـ والأمور العسكرية وما يتصل بحرمة الآداب العامة.
وحرية الصحافة والإعلام تعني مجموعة من الأمور:
1.عدم خضوع وسائل الإعلام لرقابة سابقة من جانب السلطة ولا تقبل هذه الرقابة في جميع الأحوال حتى في الظروف الاستثنائية كحالات الحرب والطوارئ إلا على مضض وفي أضيق الحدود.
2.تقييد ـ قدر الإمكان ـ المجال الذي يكون في وسع المشرع فيه إيراد تشريعات تجرم ما لا يستلزم صالح المجتمع تجريمه، وهذا يعني أن الحرية المعترف بها للفرد ليست مطلقة وإنما تحددها القوانين القائمة والتي يعد الفرد إذا انتهكها مسؤولا مدنيا وجنائيا.
3.حق الأفراد والجماعات في إصدار الصحف دون اعتراض السلطة.
4.حرية وسائل الإعلام في استقاء الأنباء ونقلها وحرية الرجوع إلى مصادر المعلومات.
5.حرية التعبير عن الآراء.
ضمانات حرية الإعلام:
·تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، فلا تستبد السلطة التنفيذية بالصحافة والإعلام فتقيدهما ولا تصدر السلطة التشريعية ما يتنافى مع روح الدستور في تأكيد هذه الحرية ويكون من حق القضاء الدفع بعدم دستورية القوانين المخالفة وتحد من غلواء السلطة التنفيذية.
·الرقابة القضائية.
·وجود نظام نيابي ديموقراطي يستند إلى رأي عام قوي.
·صلاح الحاكم وعدله.
·الحماية الخاصة للرأي خاصة السياسي.
·إتاحة الفرصة لمختلف وجهات النظر في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال.
·التعددية في وسائل الاتصال والإعلام.
·التنوع في الاتجاهات فيما يقدم من مضامين في وسائل الاتصال والإعلام.


المبحث الثاني:مبادئ حرية الإعلام وعناصرها وأبعادها:

مبادئ حرية الإعلام تتلخص في ثلاثة مبادئ أساسية ورئيسية مهمة جدا يجب توفيرها لتحقيق المعنى الأسمى والمقصود من حرية الإعلام
وقد حددها الأستاذ "فرانسيس بال" فيما يلي:
1)إن حرية الإعلام حرية شرعية يحددها القانون ولا يمكن لأي مؤسسة إعلامية أن تتجاوز القانون ولا نشاط لها إلا داخل الإطار القانوني.
2)حرية الإعلام تقتضي بأن يكون لكل مواطن الحق في إنشاء صحيفة وإنشاء مؤسسة إعلامية وهذه المؤسسة تخضع للقانون العام والنظام الشرعي.
3)إن الدولة لا تتدخل مباشرة في شؤون الصحافة وأن الإعانة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع يجب أن توزع بكيفية تضمن للصحف في المؤسسات البقاء والاستمرار نظرا لكون المؤسسة الإعلامية عنصر نشط يعمل للمصلحة العامة وبهذا يصبح الحكم القائم عونا للمؤسسة الإعلامية لا عدوا لها كما كان من قبل.

يمكن الإشارة إلى أن حرية الإعلام تكون مثلثا أحد أضلاعه حقوق وضمانات الإعلاميين وواجباتهم وضلعه الثاني حقوق الجمهور، أما قاعدته فتتصل بالضمانات والمسؤوليات الخاصة بوسيلة الإعلام نفسها. كما أن الحرية ليست مطلقة، وأن الوجه المقابل لها هو المسؤولية.
ونفسر ذلك فيما يلي:
أولا: عناصر حرية الإعلام بالنسبة للإعلامي أو المهني:
1- حقوق المهنيين وضمانات حمايتهم:
يمكن لأي مواطن في ظل النظم السياسية الليبرالية أن يعمل في مهنة الصحافة والاتصال، ويتسع حق حرية التعبير ليشمل حق حرية النشر والعمل في وسائل الاتصال دون قيود أو عقبات أو اعتبارات سابقة تحكم ذلك.
وكان يشترط أن يتمتع من يسمح له بالعمل في مهنة من مهن الاتصال في الدول الاشتراكية (سابقا) بثقة سياسية، وفي حالات كثيرة يشترط أن يكون من بين الكوادر الحزبية.
ولا تسمح بعض الدول بالعمل في مهنة الاتصال إلا للحاصلين على عضوية الاتحادات أو النقابات المهنية الخاصة بالاتصال.

وأيا كان النظام الذي يعمل الصحفي في إطاره فلابد أن ينظر للصحفي على أنه في الأصل صاحب رأي وضمير، وأن يتم التعاقد معه على هذه الصفة فلا يجوز أن يعامل على أنه مجرد عامل خاضع لصاحب العمل أو على أنه موظف يتدرج في السلم الإداري.

وهذا ما يسمى (بشرط الضمير) وفي ضوئه يحق للصحفي أن يطالب بإعلامه بأي تغيرات تحدث في ملكية صحيفته أو داخلها.

ويمكن أن تجمل حقوق الصحفي أو المهني في مجال الاتصال في أمرين:
*- ضمانات اقتصادية.
*- ضمانات تتعلق بممارسة المهنة.
أ/ الضمانات الاقتصادية:
وتتعلق بضمان مستوى معيشي لائق للمهنيين وتنظيم حقوقهم المالية والوظيفية بما يمنع عنهم الظلم أو الغبن ويمكن إجمالها فيما يلي:

vضمانات خاصة بمستوى الأجور والعلاوات وتنظيم ساعات العمل والإجازات والإنذار السابق على إنهاء الخدمة
vضمانات خاصة بحقوق المهني في المعاش ومكافآت نهاية الخدمة. وعلى الرغم من أن هاتين المسألتين تتمان عادة وفقا لاتفاقيات جماعية بين النقابات والإدارات الصحفية إلا أن بعض البلدان تعتبرها جزءا من التشريعات الوطنية أو الإجراءات التنظيمية.
vعدم جواز نقل الصحفي من عمله لعمل آخر رغما عن إرادته.
vحماية الصحفي من اضطهاد رئيس التحرير أو رؤسائه المباشرين وفي مواجهة صاحب العمل (في حالة الصحافة الخاصة).
vتمتد هذه الحقوق أحيانا لتشمل حق الصحفي في الاشتراك في الإدارة الذاتية لصحيفته وفي عملية اتخاذ القرارات بها.

ب/ ضمانات تتعلق بممارسة المهنة:
وتتصل بالحقوق والمزايا والحاصانات التي ينبغي توفيرها للمهني حتى يتمكن من أداء عمله بالشكل المناسب وحمايته من المخاطر أو الأضرار التي قد يتعرض لها أثناء ممارسة مهنته بما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة لمهنة الإعلاميين، ومن هذه الضمانات:
§أن يتمتع الصحافيون وغيرهم من العاملين في وسائل الاتصال الذين يمارسون عملهم في بلادهم أو خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم.
§وفي هذا الإطار ينبغي حماية الصحفي (أو الإعلامي) من التعرض للإيذاء البدني كالسجن والاعتقال والتعذيب والاختطاف والقتل وغير ذلك.
§توفير الإمكانيات للصحفي (أو الإعلامي) للوصول إلى المعلومات والحصول عليها والإطلاع على الوثائق والبيانات، والرجوع لمصدر الأخبار الرسمية وغير الرسمية على السواء، دون التحجج لمنعهم من ذلك بأمور غامضة مثل أسرار رسمية ـ معلومات سرية ـ الأمن ـ قائمة المحظورات كحظر نشر بعض جلسات المحاكم أو بعض القرارات أو أي موضوع يتصل بأمن الدولة.
§تأكيد المكانة الرفيعة للصحفيين والإذاعيين وإعطاؤهم الحصانة الملائمة لطبيعة عملهم وحاجتهم للحماية من كافة الضغوطات الداخلية والخارجية التي قد يتعرضون لها لإجبارهم على عمل ما لا يتفق مع ضمائرهم أو حملهم على تقديم رواية ما غير صحيحة أو محرفة.
§حق الإعلاميين في التعبير عن آرائهم بحرية.
§ضمان حرية الحركة للصحفيين (أو الإعلاميين) وحرية نقل المعلومات دون عقبات أو عراقيل.
§حماية المراسلين العاملين في بلاد أجنبية من الإجراءات الانتقامية التي قد تتخذ ضدهم كسوء المعاملة أو الاعتقال أو القتل أو التعذيب أو الطرد إذا ما أرسلوا تقارير لا ترضى البلد التي يعملون بها وترى أنها تتضمن ما يسيء إليها أو يؤثر على مصلحتها وعلاقاتها بغيرها من الدول.
§ضمان حق الصحفي (أو الإعلامي) في الاحتفاظ بسر المهنة.
§إحاطة مساءلة الصحفي التأديبية ـ في حالة اتهامه بارتكاب أي جريمة أو خطأ من نوع ما ـ بضمانات كافية، مع ضمان أن تتم هذه المساءلة أولا أمام نقابته.

ولا يزال نص الاتفاقية التي أعدتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية الصحفيين الذين يقومون بمهام خطرة مجرد مشروع، ونفس الأمر بالنسبة للاتفاقية التي أعدها مجلس أوروبا بشأن المراسلين الأجانب.

وإن كان الإعلان الخاص بوسائل إعلام الجماهير الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته سنة 1978 ينص في مادته الثانية على كفالة أفضل الظروف للصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو خارجها لممارسة مهنتهم.

وقد أبديت تحفظات حول هذه المسائل في ندوتين عقدتا في ستوكهولم (أبريل 1978) وباريس (مايو1979) وترتكز على أساس مبدأ أنه لا يجدر بالصحفيين أن يبحثوا عن امتيازات أو مزايا تتيح لهم وضعا فريدا، كما أن هناك وجهة نظر بين العاملين في المهنة ذاتها ترى أن مثل هذه التدابير التي قد تتخذ لحماية الصحفيين قد تستغل في الوقت نفسه كمبرر للتدخل في عمل الصحفيين ومراقبتهم، إذ تثار هنا مسألة نظام منح الترخيص بمزاولة المهنة حتى يصبح في استطاعة السلطات تحديد من هو الصحفي، ومن هو غير الصحفي، ويؤدي هذا إلى انتهاك مبدأ أن للصحفي هوية مهنية بحكم عمله ذاته أو بحكم عضويته في نقابته أو رابطته المهنية.

والترخيص يعني موافقة رسمية من جانب الحكومة على الممارسة الفردية لمهنة الصحفي.

بينما يبرر الذين يحبذون وضع تعريف قانوني للصحفي المحترف وتحديد شروط العمل في المهنة رأيهم بأن هذه التنظيمات تحمي الصحفيين إذ تتضمن النص على مختلف الحقوق والضمانات والاحتياطات الواقية لهم.

2-التزامات المهنيين وواجباتهم:
إلى جانب ما يتمتع به المهنيون من حقوق وضمانات عليهم أن يلتزموا في المقابل بمجموعة من المسؤوليات والواجبات أثناء ممارستهم لمهنتهم تتمثل في أربع أنواع:
(أ )التزامات ومسؤوليات المهنة.
(ب)التزامات ومسؤوليات أخلاقية.
(ج)التزامات قانونية.
(د )التزامات ومسؤوليات اجتماعية.

(أ‌)التزامات ومسؤوليات مهنية:
أي المسؤوليات الخاصة بطبيعة المهنة وأسلوب أدائها، وتتمثل في
Uنقل الأنباء بدقة دون تحريف أو تشويه، وذكر الحقيقة من دون مراوغة أو تستر لا مبرر له.
Uالالتزام ـ قدر الإمكان ـ بالموضوعية والصدق.
Uعدم الخلط بين الرأي والخبر.
Uالحرص على العمل من أجل التدفق الحر والمتوازن للإعلام.
Uالتحقق من صدق الخبر وصحته. وعدم نشر معلومات زائفة أو غير مؤكدة أو لأهداف دعائية.
Uاحترام أسرار المهنة.
Uهناك التزامات خاصة بالمراسلين الذين يعملون في البلاد الأجنبية بأن تكون كتاباتهم عن هذه البلاد دقيقة وعادلة.
Uهناك بعض التزامات المهنية الإضافية يفرضها التطور التكنولوجي وتتمثل في بعض القواعد التي ينبغي أن يلتزم بها العاملون في بنوك المعلومات أهمها:
طالحفاظ على أسرار المهنة والالتزام بعدم التصريح بالإطلاع على معلومات معينة إلا للمصرح لخم بذلك فقط.
طالحصول على موافقة الشخص الذي يتم تخزين المعلومات عنه ـ عدا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة كالأمن القومي والإجراءات الجنائية ـ وبصفة خاصة بالنسبة للبيانات الخاصة بالآراء السياسية والدينية والعنصرية والأصول العرقية.

(ب‌)التزامات ومسئوليات أخلاقية:
أي المسؤوليات المتعلقة بمدى الالتزام بأخلاقيات المهنية، ويدخل في هذا:
«التزام الصحفي بمستوى أخلاقي عال، وبحيث يتمتع بالنزاهة ويمتنع عن كل ما يسيء لمهنته كأن يكون دافعه للكتابة مصلحة شخصية على حساب الصالح العام، أو من أجل منفعة مادية.
«وعليه في هذا الإطار أن يمتنع عن العمل مع أجهزة المخابرات لتزويدها بالمعلومات والقيام بأعمال التجسس لحسابها تحت ستار واجباته المهنية.
وقد اعتبرت اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال (لجنة ماكبرايد) هذه العمالة للمخابرات أمرا بغيضا يمكن أن يقوض المهنة تماما، وأعلنت اتحادات الصحفيين مرارا أن قيام الأعضاء بأداء خدمات أو قبول مكافآت من أي مصدر آخر غير صاحب عملهم المعروف هو تصرف غير أخلاقي.
«احترام كرامة البشر وسمعتهم.
«عدم التعرض للحياة الخاصة للأفراد وجعلها بمنأى عن العلانية.

(ج) التزامات قانونية:
وهي مجموعة الالتزامات التي يفرضها على المهنيين القانون ويعاقبهم جنائيا في حالة مخالفتها، ويمكن إجمالها على النحو التالي:
«الالتزام بأحكام القانون.
«الامتناع عن التشهير أو الاتهام بالباطل والقذف والسب.
«عدم انتحال آراء الغير ونسبها إلى نفسه.
«عدم التحريض على أي عمل غير قانوني ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص.
«عدم نشر أمور من شأنها التأثير في سير العدالة حتى تتوافر الضمانات للمتهمين والمتقاضيين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي فلا يجوز محاكمتهم على صفحات الصحف قبل حكم القضاء.
«الامتناع عن نشر أنباء الجلسات المحاكم السرية.

(د)التزامات ومسؤوليات اجتماعية:
ونعني بها المسؤوليات التي يقبل الصحفي طواعية الالتزام بها لإحساسه بمسؤوليته الاجتماعية وتتمثل في:
«أن يتصرف الصحفي بشكل مسؤول اجتماعيا، ويحترم مسؤوليته إزاء الرأي العام وحقوقه ومصالحه.
«احترام حقوق الإنسان ومبادئ التعاون بين الشعوب والاشتراك في الكفاح من أجل هذه الحقوق.
«عدم الدعاية للحرب أو الحض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على العنف.
«الامتناع عن نشر الموضوعات الخليعة والتي تحرض على الإجرام والانحرافات الجنسية وتحبذ المخدرات وما إلى ذلك.
«الالتزام بالقيم الثقافية المقبولة للمجتمع.
«أن يراعي مسؤوليته اتجاه المجتمع الدولي فيما يتعلق باحترام القيم التي اتفق عليها المجتمع الدولي.
وفي هذا الإطار يمكن أن نجمل ثلاث نقاط رئيسية تضمها قوائم المحظورات على الصحفيين، وإن اختلفت درجة هذا الحظر من بلد لآخر ومن فترة لأخرى.
فقد تضيق هذه المحظورات أو تتسع حسب ظروف كل بلد وحجم الحرية المتاحة والمسموح بها في هذا البلد.
وهذه القائمة تضم:
@الامتناع عن نشر المعلومات المناهضة للمصلحة الوطنية ويدخل في هذه الأمور الخاصة بالأمن القومي والأسرار الرسمية التي تحظر كل الدول ـ مهما كان نظامها السياسي ـ إفشاءها.
@الامتناع عن نشر المعلومات التي قد يضر نشرها بالحياة الاجتماعية
وفي بعض الحالات قد تتسع هذه المحظورات لتشمل التحريض على الشغب، الهجوم على الدستور، إهانة رئيس الدولة، الإضرار بالعلاقات مع الدول الأجنبية، نشر الأخبار الزائفة أو المغرضة، الدعاية لتحبيذ الحرب.


ثانيا: عناصر حرية الإعلام بالنسبة لوسائل الإعلام:
على سياسات الاتصال أن تضع في اعتبارها حجم الحرية المتاحة لوسائل الاتصال الجماهيري.

والواقع أن مفاهيم مثل حرية الإعلام، التدفق الحر والمتوازن للمعلومات وحرية الانتفاع بوسائل الإعلام، جاءت ثمارا طبيعية للمبدأ الأساسي الخاص بحرية الرأي وحرية التعبير بالقول والتصوير والصحافة.

إذ أصبح هذا المبدأ بديهية لا ينازع فيها أحد وضمانها هو نص الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، ونصوص الدساتير المتتابعة والتي تأكدت بصفة خاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948.

ويندر أن نجد دستورا من بين دساتير العالم ينكر حرية الصحافة أو الإعلام صراحة، وإن كانت النصوص تختلف بين دستور رجعي ودستور ديمقراطي.

إلا أن هذه العمومية في النص الدستوري لا تدل على شيء إذ جاء قانون المطبوعات والإعلام مليئا بالقيود والتحفظات، فضلا عن ذلك فإن الحرية هي التي تصنع الدساتير، وليس العكس.

كذلك، فإن تفسير معنى حرية التعبير يختلف اختلافا كبيرا عند التطبيق من دولة لأخرى ففي بعض النظم السياسية تعتبر حرية الصحافة والإعلام حجر الزاوية في الديمقراطية وتصان هذه الحرية بواسطة القضاء. في حين أن هذه الحرية قد تقيد في بعض النظم الأخرى وفق ما تراه السلطة الحاكمة يلبي الاحتياجات الوطنية (من وجهة نظرها) كما أنها قد تعتبر أنه لا حرية لأعداء الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أنه مع تأكيد حرية تداول الأفكار والآراء فإنه لا ينبغي تحبيذ إذاعة أنصاف الحقائق أو الوقائع المشوهة، والحرية لا توجد حيث يكون الإعلام محتكرا، وكذلك فلا حرية بدون مسؤولية فالحرية إذا ليست مطلقة.
وتنظم التقاليد والسوابق حرية وسائل الاتصال الجماهيري أو القيود التي قد تفرض على هذه الوسائل في بعض النظم، وتلجأ مثل هذه النظم للتشريع في مجالات محدودة جدا كمسائل الأمن القومي، الإساءة إلى سمعة الأفراد أو الافتراء، نشر الرذيلة، ولتنظيم الاستخدامات الجديدة لتكنولوجيات الاتصال.

وعلى العكس من ذلك، تعتبر كثير من الدول النامية أن المعارضة الدائمة من جانب وسائل الاتصال الجماهيري ترف لا يحتمله وضعها كدول تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، ومن ثم يشكل هذا الموقف مأزقا حرجا لكل من الإعلاميين وحكوماتهم يتمثل في المدى الذي يمكن خلاله احتمال المعارضة السياسية من جانب وسائل الاتصال الجماهيري.

وقد أشارت بعض المؤتمرات الإقليمية التي عقدت لمناقشة سياسات الاتصال إلى الحاجة إلى مفهوم جديد لحرية الإعلام يحرر الإنسان والمجتمع بدلا من إخضاعهما لسيطرة هؤلاء الذين يتحكمون في وسائل الاتصال الجماهيري على أن يساهم هذا المفهوم الجديد في عملية ديموقراطية الاتصال ويعي جيدا حقوق الأفراد والشعوب في المعرفة، والتعبير عن أنفسهم، كذلك لابد أن يتناسب هذا المفهوم الجديد مع المستحدثات التكنولوجية الحديثة في الاتصال ومن ثم فإنه سيختلف عن المفهوم اللبيرالي التقليدي لحرية التعبير الذي ظهر في القرن الثامن عشر وكان يتعامل مع وسائل اتصال مختلفة.
ويزيد التطور في تكنولوجيات الاتصال من قلق الحكومات إزاء التأثير الاجتماعي والثقافي لوسائل الاتصال الجماهيري.


المبحث الثالث: عوائق وقيود حرية الإعلام:
تتعثر حرية الإعلام بمجموعة من العوائق والقيود التي تحول دون تكريس مبادئ حرية الإعلام من بين هذه العوائق نذكر:
ûوجود اختلاف بين نظريات الإعلام (السلطوية، الليبرالية والاشتراكية)
ûتقييد الصحافة في شكل قوانين منظمة لها، وفي شكل رقابة تفرض على الصحف من الناحية السياسية والإيديولوجية.
ûتحول الصحافة في العصر الحديث إلى صحافة تحتاج إلى استخدام الآلات الكثيرة والمعقدة والمرتفعة الثمن في إصدار الصحيفة فنتج عنها تحكم الرأسمالية في صناعة الصحف والإذاعة والسينما.
ûطغيان الدعاية على الإعلام إلى حد الذي يمنع الإعلام من تأدية وظيفته فضلا على أنها تحرمه حرما تاما من ممارسة حريته.
ûظهور في العالم الغربي ما يسمى "بالتكتلات الصحفية" حيث استطاعت هذه التكتلات أن تعيق حرية التعبير في البلدان التي تصدر فيها.

وقد نجد من القيود أو الالتزامات التي قد تفرض على وسائل الاتصال الجماهيري تأخذ عدة أشكال هي:
1.التزامات قانونية.
2.قيود إدارية أو إجرائية.
3.قيود اجتماعية واقتصادية.
4.عوائق قد تحول دون هذه الحرية أثناء ممارسة العمل الاتصالي.

4-التزامات قانونية:
والواقع أن هذه الالتزامات القانونية سواء أخذت شكل الوقاية أو الردع ترد في قوانين المطبوعات أو الصحافة وقوانين العقوبات وغيرها من التشريعات التي تنظم عمل وسائل الاتصال.

أما الدساتير فإنها تنص فقط على المبدأ الأساسي الخاص بحرية الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال الجماهيري.


وتأخذ هذه القيود أشكالاً منها:
(‌أ)قوانين الرقابة: وتأخذ هذه الرقابة صورا متعددة :
üرقابة سابقة على النشر أو الإذاعة.
üرقابة بعد النشر وقبل التوزيع.
وهذان الشكلان يهدفان إلى الوقاية أو المنع.
üرقابة بعد التوزيع، وهذا بهدف الردع أو التجريم.

(‌ب)منع نشر المداولات القضائية أو بعضها، وحماية حرية التقاضي وعدم التأثير على سيره.
وهناك مغالاة من جانب بعض الدول في تطبيق مبدأ انتهاك حرمة المحكمة، إذ تستبعد بعض الصحفيين (أو غيرهم من الإعلاميين) من حضور المحاكمات السياسية الحساسة بدون مبرر مستغلة هذا المبدأ.

(‌ج)بعض القيود لحماية الأخلاق العامة والأسرة والعلاقات الاجتماعية وهو ما يسمى "بحرمة الآداب وحسن الأخلاق".
(‌د)قيود على النشر في القضايا الخاصة بالأحداث (صغار السن) وكذلك فرض نوع من الرقابة على برامج الأطفال ومطبوعاتهم.
(‌ه)منع نشر المطبوعات أو المواد الإعلامية التي تدعو للتمييز العنصري أو العقائدي، ويدخل في هذه القيود التي قد تفرض في بعض البلاد على المطبوعات أو المواد الإعلامية التي تشكل عدوانا على الأديان.
(‌و)بعض القيود على الإعلانات الخاصة بالطب والمنتجات الصيدلية والخمور والمخدرات والسجائر والمراهنات واليانصيب والمضاربات المالية.
(‌ز)قيود على التحريض على ارتكاب الجرائم أو العنف.
(‌ح)تجريم القذف والسب.
وهذا أمر ضروري إلا أنه أحيانا يستخدم لحرمان الجمهور من بعض المعلومات المطلوبة، كما قد يستغل من جانب السلطات لفرض عقوبات مالية تعوق مطبوعات الأقلية.
(‌ط)فرض الرقابة باستخدام مسميات وتعبيرات غامضة أو مطاطة مثل (وقاية النظام الاجتماعي) أو (حماية النظام العام) أو (الأمن القومي) وهذه كلها قد تمتد وتتسع لتصبح ستارا تحمي به السلطة العامة نفسها والأشخاص العامين من النقد.
كما أن هذه الأمور قد تجبر الصحفي على أن يطبق قيود الرقابة الذاتية على نفسه.
(‌ي)فرض قيود على النشر أو الإذاعة الماسة بأمن الدولة أو إذاعة أسرارها إلا أن التعلل بمقتضيات السرية والشؤون العسكرية والأهداف العليا كثيراً ما يشكل تبريرات غير منطقية خاصة في الظروف العادية.
(‌ك)تجريم الأخبار الكاذبة.د
(‌ل)تتيح ظروف الطوارئ للحكومات أن تفرض رقابة سياسية على وسائل الاتصال إلا أن هذه الرقابة لا يجوز أن تمتد إلى ما يتصل بسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي فلا يجوز أن تمارس لمنع النقد عن الأجهزة المسؤولة أو عن الأشخاص ذوي الصفة العامة, أو حتى لحماية غايات أخرى غير السلامة العامة أو الأمن القومي مثل حماية النظام العام أو أمن الحكومة.
(‌م)قد تفرض بعض القيود والعقوبات على نشر ما يسيء إلى الحكومات الصديقة.
(‌ن)إلى جانب هذه الالتزامات السابقة, هناك بعض القضايا القانونية الخاصة بالاتصال مثل القوانين التي تنظم حقوق النشر والتأليف، حق الأداء العلني، التشريعات العمالية, الضرائب, التزامات الاتصال بمبادئ القانون الدولي.

5-القيود الإدارية أو الإجرائية:
أي الإجراءات الإدارية التي تتمثل في إجراءات دائمة أو مؤقتة قد تتخذها بعض الحكومات لتنظيم أسلوب إصدار أو عمل وسائل الاتصال الجماهيري من وجهة نظرها, وتتمثل في:
(‌أ)عوائق بيروقراطية: مثل فرض تأمين نقدي ضخم على إصدار المطبوعات أو التوسع في الإجراءات الإدارية التي يتطلبها إصدار الصحف, فبينما يكتفى في بعض الدول بمجرد الإخطار الذي يبلغ إلى الجهة الإدارية المختصة, قد يحتاج الأمر في الدول الأخرى إلى الحصول على ترخيص سابق.
وبالنسبة للنشاط الإذاعي الذي يحتاج أساسا إلى محطات للإرسال والاستقبال, ومن ثم يحتاج لاستخدام الشبكة اللاسلكية التي تملكها الدولة (في العادة) فإنه يحتاج بالتالي إلى الحصول على ترخيص منها.

(‌ب)حظر تداول بعض المطبوعات والمواد الإعلامية: التي تصدر في الداخل أو المطبوعات والمواد الإعلامية الأجنبية مثل حظر الكتب أو حظر بث برامج معينة أو أفلام معينة, أو حذف أجزاء منها, أو حظر توزيع المطبوعات غير اللائقة (وينبغي تحديد المقصود بذلك تماماً), أو التي تصف العنف أو تنشر معلومات طبية عن الأدوية, أو حظر استيراد نوعيات معينة من الأفلام, والمطبوعات والتسجيلات والبرامج التلفزيونية بغرض حماية القيم الثقافية.

(‌ج)إجازة تعطيل بعض المطبوعات: (صحف أو كتب...) أو مصادرتها بدعوى المحافظة على النظام أو الدين أو الآداب.

(‌د)إجازة إنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها: بالطريق الإداري رغم أن هذا المبدأ أصبح نصاً مهجوراً تماماً في كافة الدساتير المتقدمة منذ ما يزيد عن مائة سنة.

6-القيود الاجتماعية والاقتصادية:
أي العقوبات الخاصة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي تعمل فيه وسائل الاتصال الجماهيري وتؤثر عليها, كذلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بظروف عمل الوسائل نفسها, ومن ذلك مثلاُ:
(‌أ)الاحتكارات في مجال الاتصال سواء أكانت عامة أو خاصة أو دولية.
(‌ب)عدم كفاية البنى الأساسية للاتصال.
(‌ج)الاتجاهات المحظورات الثقافية الراسخة.
(‌د)أن يكون تقديس السلطة (دينية أو علمانية) دون مناقشة أو معارضة اتجاها غالبا أو مسيطرا.
(‌ه)أن تتركز السيطرة على أجهزة الاتصال الجماهيري في يد فئة تتحكم فيها وتتجاهل الفئات الأخرى وتواجه حقها في التعبير عن الرأي باللامبالاة.
(‌و)قد يمارس المعلنون سيطرة اقتصادية على وسائل الاتصال الجماهيري نظرا لاعتماد هذه الوسائل ـ وخاصة في الدول الرأسمالية ـ على إعلان كمورد رئيسي لتمويلها.
(‌ز)تقاضي بعض الصحف إعانات سرية من الحكومة, وتكمن خطورة هذه الإعانات في سريتها مما قد يقابله تعمد بعض الصحف تضليل الرأي العام دون كشف حقيقة أمرها.

7-عوائق أمام أجهزة الاتصال الجماهيري أثناء ممارستها للعمل:
أي المشاكل المتغيرة التي قد تواجه عمل وسائل الاتصال الجماهيري بحرية أثناء الممارسة العملية, وقد لا توضع هذه المشاكل في الحسبان إلا أنها أحيانا تطفو على السطح فجأة, ومن هذه المشاكل:
(‌أ)إصدار تعليمات حكومية عن كيفية معالجة بعض الموضوعات المتصلة بأحداث أو قضايا معينة.
(‌ب)وضع قائمة ببعض المطبوعات (أو غيرها من المواد الإعلامية) الممنوع تداولها.
(‌ج)ممارسة بعض أشكال الإرهاب ضد الإعلاميين, كالتهديد والعنف وإدراج أسمائهم في القوائم السوداء.
ويدخل في هذا أيضاً معاقبة الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالتوجيهات أو التعليمات.
(‌د)مقاطعة أعمال بعض الإعلاميين, أو حظر نصوص كتابات معينة لهم.
(‌ه)طرد أفراد من العاملين في أجهزة الاتصال الجماهيري وحرمانهم من إمكانيات النشر أو العمل الإعلامي.
(‌و)نقص الخبرة والتدريب المهني المناسب والكافي لممارسة العمل الإعلامي بالشكل المطلوب.
(‌ز)الاستيلاء على مؤسسات الطباعة أو الإذاعة أو وقف أو حظر نشاطها.
(‌ح)قيود خاصة بظروف العمل وتنظيمه داخل أجهزة الاتصال الجماهيري نفسها.
(‌ط)سياسة وسائل الاتصال نفسها مثل تحديدها للأوقات أو المساحات التي تخصصها للأشكال المختلفة للمضمون (الأخبار ـ التسلية- التعليم- الثقافة- التنمية- الرياضة...) وسياستها التحريرية (هل تهتم بالعرض المشوق وتغطية الجريمة والرياضة والموضوعات الإنسانية الطريفة أم أنها تسعى لتقديم موضوع ذي مستوى رفيع فتهتم بالتغطية الإخبارية العميقة والمتوازنة والموضوعات الإعلامية والمقالات المفسرة, أم أن غرضها هو الدفاع عن مبدأ سياسي معين؟) كذلك طريقة معالجتها لمضمونها.

ويترتب على ذلك أيضا أنه يصبح على الوسيلة أن تتخذ قرارات بشأن المبادئ التالية:
*تعمد إغفال أو عدم إغفال نشر الأخبار أو المعلومات أو الآراء.
*النقد والتعريض بالسلوكيات السيئة.
*حماية سرية مصادر المعلومات.
*الفصل بين الخبر والتعليق.
*تحديد المساحة أو الوقت الذي سيخصص للمادة الإعلامية.
*تحديد نسبة المواد الأجنبية في برامج وسائل الاتصال الإلكترونية.
*التعاريف الضيقة للخبر والاعتبارات التي تحكم ما ينبغي نشره أية قضايا يجوز مناقشتها.


الفصل الأول: حرية الإعلام في التشريعات العالمية والقانون الجزائري.

المبحث الأول: لائحة 1789 (الثورة الفرنسية وحرية الإعلام):

باعتبارها حجر الأساس للوائح والقانون الأساسي للحريات الفردية يمكن القول أيضا بأن لائحة حقوق الإنسان والمواطن أنها الترسيخ القانوني للانفصال عن النظام القديم (النظام الملكي).

تستلهم هذه اللائحة مبادئها من فلسفة النور ونظرية القانون الطبيعي على صيغة اللوائح الأمريكية (لائحة حقوق الإنسان لفرجينيا 12 جوان 1776, ولائحة استقلال أمريكا في 04 جويلية 1776)

في 20جوان 1789 قام حلف بين النواب والذين تمكنوا من إرساء قواعد الدستور الخاص بالمملكة الفرنسية عن طريق بلورة لائحة الحقوق التي طالبوا بها عبر مدونات الاحتجاجات.

يوم 14جويلية1789 تم تبني مبدأ تحرير لائحة قبل الشروع في مناقشة فحوى الدستور وبعد عرض عدة مشاريع (15مشروع نص) تم المصادقة على مشروع المكتب السادس بعد التصويت يوم 19أوت1789

وفي 26أوت 1789 وفي إطار الثورة الفرنسية تم الإعلان عن وثيقة حقوق الإنسان وهي عبارة عن أول مشروع قانوني في العالم يقر بحرية الإعلام حيث تنص مادته الحادية عشر(11) على ما يلي: »إن حرية إبلاغ الآراء من أغلى حقوق الإنسان ولكل مواطن حق الكلام والكتابة والطباعة بحرية مقابل أن يتحمل مسؤولية الإفراط في ممارسة هذه الحرية طبقا لما هو محدد قانوناً «.
وقد كان هذا الإعلان قاعدة أساسية اعتمد عليها في بلورة وتنوير أفكار الفلاسفة ورجال السياسية والقوانين التي تلته.

المبحث الثاني: قانون 1881 (منع الرقابة على الصحفي):

قانون 1881 هو أول قانون خاص بالإعلام ظهر في العالم ، حيث ظهر بفرنسا ليكون قانون الصحفي الذي لا يمنعه من التعبير عن أي من أفكاره ، ويترك له الحرية ويلغي كل أشكال الرقابة التي كانت مفروضة عليه.

جاء هذا القانون ليلغي الرقابة التي كانت مفروضة على الصحفي سواء كانت رقابة ذاتية والتي تعني مراقبة الصحفي لنفسه أو رقابة مفروضة التي تعني أن السلطات تراقب عمل الصحفي وتحاسبه عليه.

وأكد هذا القانون على حرية الصحافة والتعبير باعتبارها من الحريات الأساسية وتعني بأنها الحق في طبع ما تشاء دون أي رقابة.

ومن المواد التي تنادي بحرية الإعلام نجد المادة إحدى عشر (11) التي تنص على. »لايحرج أحد بسبب أفكاره وآرائه «.



المبحث الثالث: لائحة 1948 (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان):

بناءاً على المادة 68من ميثاق الأمم المتحدة قام المجلس الاقتصادي والاجتماعيECOSOC بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وذلك في سنة 1946, حيث عينت السيدة إليانور روزفلت Eleanor Roosevelt (أرملة الرئيس الأمريكي روزفلت) رئيسة لجنة صياغة الإعلان, إضافة إلى العديد من الشخصيات من مختلف دول العالم التي ساهمت إلى حد كبير في إعداد مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي 10ديسمبر 1948 وبقصر شايلوت chaillot بباريس قامت الجمعية العامة بالأمم المتحدة بالتصويت على الإعلان (تبنته 48دولة) حيث يعتبر حسب ما جاء في ديباجته:
...المثل الأعلى الذي ينبغي أن تلعبه كافة الشعوب والأمم...

وقد وضعت في هذا الإعلان مجموعة من القوانين والحقوق والمواد التي تضمن الحريات الأساسية والتقيد بها لكل الشعوب والأمم من أجل غاية أن يحفظ كل فرد في المجتمع

ومن بين المواد التي نصت على حرية الصحافة والتعبير المادة التاسعة عشر(19) التي نصت على : »لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودون اعتبار للحدود «.



المبحث الرابع: حرية الإعلام في الجزائر(قوانين 1982 و1990):

ويمكن تمييز مرحلتين أساسيتين مرت بهما حرية الإعلام في الجزائر وهما مرحلة الحزب الواحد(1962ـ1982) ومرحلة ما بعد التعددية الحزبية (ما بعد 1982 إلى يومنا هذا)

ففي المرحلة من 1962إلى 1982 كانت تعيش الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد حيث كرس دستور 1963 مبدأ حرية التعبير بصفة عامة, حيث نص في مادته التاسعة عشر (19)على أنه: »تضمن الجمهورية حرية الصحافة, ووسائل الإعلام الأخرى, وحرية تكوين الجمعيات, وحرية التعبير والتدخل العمومي وحرية الاجتماع «.

إلا أن هذه الحرية لم تكن مطلقة بل كانت مقيدة من طرف السلطة وهذا ما نستخلصه من المادة الثانية والعشرين(22) من نفس الدستور التي تنص على أنه: »لا يجوز لأي كان أن يشغل الحقوق السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة تراب الوطن والوحدة الوطنية ومنشآت الجمهورية ومطامع الشعب والاشتراكية ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني «.

أما فيما يتعلق بالتنظيم القانوني للإعلام في ظل دستور 1976 فإنه لم يضف شيئا إذ أنه سار في نفس الاتجاه الذي سار عليه دستور 1963 فقد نصت المادة الخامسة والخمسون منه على أن: »حرية التعبير والاجتماع مضمونة وألا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية «.

أما قانون الإعلام لسنة 1982 (06فيفري1982) فقد استمد معظم أحكامه من دستور 1976 وهو أول قانون للإعلام في الجزائر وقد احتوى هذا الإعلان على 119مادة موزعة على خمسة أبواب وتسعة تضمنتها المبادئ العامة ومن المواد التي تضمنها والتي تتعلق بحرية الإعلام نجد
المادة الأولى(01): »الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية, يعين الإعلام بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني في إطار الاختيارات الاشتراكية المحددة للميثاق الوطني, عن إرادة الثورة, ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعمل الإعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق الأهداف الوطنية «.
المادة الثانية (02): »الحق في الإعلام حق أساسي لجميع المواطنين. تعمل الدولة على توفير إعلام كامل وموضوعي «.

ومما سبق ذكره يمكن القول أن الإعلام في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية 1989 كان إعلاماً موجها ومحتكرا من طرف السلطة.

أما في المرحلة التي تلت قانون الإعلام في الجزائر أي في سنة 1982 عرفت الجزائر تحولا هاما إذ انتقلت من نظام لا يعترف إلا بالحزب الواحد إلى نظام يقر بالتعددية الحزبية؛ فقد صدر دستور في 23 فيفري 1989 الذي فتح عهداً جديدا للجزائر, حيث كرس مبدأ التعددية السياسية وبالتالي تعددية إعلامية, وقد ضمن حرية الرأي والتعبير.

وجاء قانون 1990(03أفريل 1990) المعدل لقانون الإعلام 1982(حيث عدل العقوبات) وقد جاء هذا القانون بعد أحداث أكتوبر 1988 والدستور السابق الذكر حيث طلبت حركة الجزائريين MGA بإعادة النظر ومناقشة دستور 1989 حيث أن قانون 1990 تم فيه زيادة أجور الصحافيين وزيادة المنتوج؛ ويتضمن هذا القانون 106مادة موزعة على تسعة أبواب ومن أهم المواد الدالة على هذه الحرية التي وردت في قانون الإعلام لسنة 1990نذكر:
المادة (02): »الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بصفة كاملة وموضوعية على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي وحق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد35, 36, 39و40 من الدستور «.
المادة (03): »يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني «.
المادة (14): »إصدار نشرية دورية حر, غير أنه يشترط لتسجيله ورقابة صحته تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول. يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمكان صدور النشرية, ويقدم تصريحا في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية, ويسلم له وصل بذلك في الحين. ويجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر والطابع, ومواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد اللاحقة في القانون... «.
وبالرغم من أن هذه المادة (14) تنادي بحرية الإعلام والصحافة والتعبير إلا أنها مجمدة حيث لا نلمس لها أثرا عمليا في مجال التطبيق.
المادة (35): »للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر ويخول هذا الحق على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق «.
بصرف النظر عن التطور الذي شهده التشريع الإعلامي في الجزائر, تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الإعلامية التي وضعت في ظروف أوجدها دستور 1989, جاءت متضمنة للعديد من التشويهات والتناقضات إما مع التشريعات الإعلامية الحديثة أو مع التوجهات العامة للنظام السياسي, خاصة المبادئ التي جاء بها الدستور المعدل في 28 نوفمبر 1996.

يمكن تلخيص أهم النقائص ـ التي دفعت إلى جانب عوامل أخرى ـ إلى التفكير في تعديل قانون 1990, في النقاط التالية:
1.أول وأهم النقائص هو الطابع الجامع لقواعد ذات أسس وطبيعة قانونية مختلفة, حيث أنه تضمن في المواد الأربعة الأولى من الباب الأول, الاعتراف بالحق في الإعلام للمواطن وحق المشاركة في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير, ولكنه حدد ممارسة هذا الحق من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية التابعة للقطاع العمومي والقطاع الخاص وعناوين الأحزاب.
ويتضح جليا أن هذا النص القانوني يحصر الحق في الإعلام في مجرد عملية الإطلاع على الوقائع والآراء التي تنقلها وسائل الإعلام الجماهيرية أو أي سند اتصال آخر, كما أنه يخلط بين الإعلام والدعاية الاديولوجية أو التلقين المذهبي الذي هو أساس وهدف الصحافة الحزبية, وهو يتدخل بذلك في مجال تشريع حرية الإعلام بكيفية منقوصة. في نفس الباب يتناول واجبات عناوين الإعلام وأجهزته, وكيفية صدورها وتنظيمها وفصلها عن الطباعة بالنسبة للصحافة المكتوبة, ثم يعطي للسلطة التنفيذية الحق في نشر التصريحات والبيانات التي تقدر هي ضرورتها ووقت نشرها, بينما قوانين حرية الإعلام تلزم السلطات العمومية (خاصة الحكومة) بنشر المعلومات التي يراها المشرع ضرورية لممارسة المواطن حقه في الإعلام.
2.تنظيم المهنة أدرج في الباب الثاني إلى جانب إصدار النشريات, وهو ما يشكل خلط بين تنظيم المهنة الإعلامية التي هي من اختصاص المنظمات المهنية من جهة, وبين المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع العمومي وبينها وبين حقوق النشر من جهة ثانية.
وهناك تناقض بين الفقرة الثالثة من المادة(04) التي تنص على إمكانية الأشخاص الطبيعيين في إنشاء عناوين وأجهزة إعلام وبين مضمون المادة(19) التي تشترط ملفاً للتصريح المسبق لممارسة حق النشر, يتضمن القانون الأساسي للمؤسسة أو الشركة , مما يعني أن حق النشر ليس حقا للفرد الطبيعي وإنما للشخص المعنوي وحده.
3.ممارسة مهنة الصحفي التي ينظمها الباب الثالث, وقد جرت العادة أن تترك هذه المهمة التنظيمية لسلطة مختصة تشارك فيها جميع الأطراف (سلطة, مهنيون, ناشرون, جمهور) على غرار المجلس الأعلى للإعلام أو كمنظمات مهنية (ناشرون, مهنيون, جمهور أو ممثلين منتخبين). يمكن إدراج المسؤولية وحق التصحيح والرد في القواعد العامة في النشر إلى جانب التوزيع والبيع.
4.جرت العادة أن تنشأ سلطة مكلفة بتنظيم الإعلام الجماهيري, وتسهر على حماية حقوق النشر والطبع والتوزيع وحماية حقوق الجمهور المتلقي كأفراد وجماعة (اجتماعية أو رسمية), ويمثل المجلس الأعلى للإعلام المنشأ بمقتضى المادة(59) من قانون 1990 خطوة متميزة, ولكنه لا يمثل الجمهور, ويخلط بين المهنيين والناشرين ويفتقد إلى جهات وهيئات تحكيمية.
5.الباب السابع المتعلق بالأحكام الجزائية, يتضمن 22 مخالفة بعضها منصوص عليها في القانون الجزائي والقانون المدني, وجرت العادة أن يخضع مرتكبو لمخالفات والجنايات والجنح عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام إلى القوانين العامة, مثل غيرهم من المواطنين وبعضها الآخر يسند إلى قواعد الأخلاقيات المهنية التي تصدر عن المنظمات المهنية.



الخاتمة:

من خلال البحث المقدم يتضح أن الميدان الإعلامي والصحفي لكي يمارس وظيفته على أتم وجه, ويغطي مختلف الواجهات المتعلقة بالسياسة الإعلامية سواء كان ذلك في الجزائر أو في العالم ككل يجب أن يقترن بحرية إعلامية تعطي معنى لممارسة المهنة لدى الإعلامي أو الصحفي ويتضح هذا المعنى خاصة بعد ظهور القوانين والتشريعات التي نادت بهذه الحرية ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10ديسمبر1948, حيث تضمنت هذه التشريعات الإعلامية بعض الحقوق والقوانين التي من شأنها أن تحمي الصحفي وتدفعه إلى ممارسة عمله في الإطار المسموح به وبهذا يستطيع أن يدافع عن حريته ويعطي لها معنى أوضح على الأرضية الميدانية فإذا كانت معظم المواد
 
avatar

ahlam farah

عضو جديد
البلد/ المدينة :
chlef
المُسَــاهَمَـاتْ :
3
نقاط التميز :
3
التَـــسْجِيلْ :
20/10/2012
اريد موضوع مذكرة تخرج في اختصاص فلسفة اسلامية في اسرع وقت من فضلكم
 
نور الحكمة

نور الحكمة

طاقم الإشراف العام
رقم العضوية :
1879
البلد/ المدينة :
التفكير الراقي
العَمَــــــــــلْ :
المساعدة لجميع الناس
المُسَــاهَمَـاتْ :
9346
نقاط التميز :
11190
التَـــسْجِيلْ :
26/09/2010
ahlam farah كتب:
اريد موضوع مذكرة تخرج في اختصاص فلسفة اسلامية في اسرع وقت من فضلكم


أختي الكريمة ahlam farah لقد إطلعت على تقريرك المرسل
و لم اجد فيه ما يخالف

لهذا من فضلك أكتبي طلبك في إحدى المساهدمات كي يطلع عليه الأعضاء
و هو كالتالي


اريد موضوع مذكرة تخرج في علم الكلام منذ النشاة الى ابن خلدون
 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى