منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


avatar

إبراهيم لعمورى

عضو جديد
البلد/ المدينة :
ورقلة
المُسَــاهَمَـاتْ :
5
نقاط التميز :
14
التَـــسْجِيلْ :
26/01/2012
المقدمة
إنّ الأعمال تلعب دورا كبيرا في مجال الأعمال دون غض النظر عن باقي العوامل كالمواد الطبيعية و غيرها. غير أنه هناك عـدة عملات نقدية من دولة إلى أخرى حيث تتمثل في مرآة حقيقية للصحة الاقتصادية للدول.
كل هذه المعطيات و غيرها أدّت غلى صعوبة تنقل الأموال بين الدول و تحولها من عملة إلى غيرها و من هنا سوف تقوم بدراسة تحليلية للحل القانوني الذي وضعه المشرع الجزائري لحل هذه المعضلة و ذلك من خلال الإشكالية التالية:
على ضوء التشريع الخاص بتنظيم الجانب المالي، كيف نظّم المشرع حركة رؤوس الأموال و الصرف؟ و ما هي الجزاءات على مخالفة نظام خاص بهما؟
و سوف تتم الدراسة وفقا للخطة التالية:
المبحث الأول: نظام الصرف و حركة رؤوس الأموال
المطلب الأول: النظام الخاص بحركة رؤوس الأموال
المبحث الثاني: تنظيم حركة و تحويلات مختلفة العملات و العقوبات المسطرة على مخالفتها.
المطلب الأول: تنظيم حركة و تحويلات مختلف العملات داخل الإقليم
المطلب الثاني: جزاءات مخالفة التنظيم الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال

المبحث الأول: نظام الصرف و حركة رؤوس الأموال
قبل التطرق إلى دراسة النظام الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال، لا بد من ضبط بعض التعاريف من خلال النصوص القانونية التي سيدور حولها محور الدراسة:
 الأشخاص الغير مقيمين:
الأشخاص سواء كانت طبيعية أو معنوية، جزائرية أم أجنبية يكون المركز الرئيسي لمصالحه أو نشاطه الاقتصادي خارج الجزائر متواجد في بلد له علاقات دبلوماسية مع الجزائر و اعترافها بالجنسية.
 الأشخاص المقيمين:
كل شخص طبيعي أو معنوي جزائريا كان أم أجنبيا يكون المركز الرئيسي لمصالحه الإقتصادية في الجزائر.
من هنا سوف ننطلق في دراسة النظام الخاص بحركة رؤوس الموال و الصرف في الجزائر.

المطلب الأول: النظام الخاص بحركة رؤوس الأمال
كما تعرضنا له سابقا فإنّ المتطلبات الحديثة جعلت من مرونة إنتقال رؤوس الأموال بين الدول أمرا إلزاميا حتميا، و قد نظم المشرع الجزائري هذه الحركة من خلال النظام رقم 90-03 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بتحديد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية و إعادة تحويلها إلى الخارج و مداخيلها. الجريدة الرسمية رقم 45.

الفرع الأول : تحديد إتجاهات حركة رؤوس الأموال
1- نقل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية :

من خلال الإستراتيجية المنتهجة من قبل الدولة الجزائرية في مطلع التسعينات المتمثلة في فتح باب الإستثمار للأجانب و ذلك للتقليل من اللجوء إلى إستراد السلع و الخدمات و تحسين توزيعها مع ضمان الصيانة اللازمة لها و كذلك إنتاج سلع و خدمات التي تتولد عنها زيادة في العملة الصعبة، فقد سمح المشرع للأجانب بدخول أموالهم في الدورة الإقتصادية الجزائرية لإستغلالها.

2- تحويل الأموال من الجزائر إلى الخارج:

في اطار انفتاح الحدود الإقتصادية في العالم فقد اجبر المشرع الجزائري على فتح الباب لإنتقال رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج.
غير أن المشرع وضع إجراءات إلزامية لهذا الإنتقال بكل إتجهاهاته لحماية الإقتصادالوطني من التلاعبات.

الفرع الثاني : الإجراءات لإنتقال رؤوس الأموال

طبقا لنص المواد 4،5،14،15،16، و 17 من القانون السابق فقد حدد المشرع الإجراءات التي يسمح من خلالها إنتقال رؤوس الأموال و هي:

- تقديم طلب بنك الجزائر(بيان مطابقة): يقدم هذا الطلب من طرف صاحبه إلى البنك المركزي سواء بنفسه أو بواسطة بنك يتميز بصفة الوسيط المعتمد و الذي سيتم دراسته في المبحث الثاني.
و في حالة ما إذا كان الإنتقال ممثلا في شكل تسبيقات للشركاء الغير مقيمين أو سلفيات للهيئات المالية الأجنبية المكملة لتقديم رأس المال فإنها لا تعفى من هذه الإجراءات.

- يجب أن يتضمن طلب الحصول على بيان المطابقة المعلومات التالية:

• معلومات خاصة بصاحب الطلب
 شخص طبيعي : - الإسم و اللقب- تاريخ الميلاد- الجنسية- الإقامة- منهج الحياة المهنية- مجال النشاط.
 شخص معنوي: التسمية- الوضع القانوني- المقر- الجنسية القانونية- الجنسية الإقتصادية-الإدارة.

• معلومات خاصة بحالة الشخص الطبيعي أو المعنوي
المعلومات المتعلقة بالقدرة المالية و التزام الأشخاص الطبيعيين مالكي المؤسسة و المساهمين الأساسيين و الأشخاص الذين يملكون فوائد لهم فيها النسبة العالية- و معلومات حول الأشخاص العاملين في مجال التسيير.

• معلومات خاصة بوصف المشروع إذا كان التحويل إلى الجزائر:
 قطاع النشاط و خصائص السلع و الخدمات المنتجة
 عدد الوظائف المحلية المنشأة
 عدد الإختصاصيين و الإطارات
 العمال المهاجرين
 كتلة الأجور و تفاصيلها
 الشهادات و الرخص و علامة المصنع.

بعد تكوين هذا الملف يقوم مجلس النقد و القرض بدراسة و يمكن أن يطلب لصاحب التحويل توضيحات أخرى و يتخذ المجلس قرار حوله بالمطابقة أو عدمها و إلزامية التبرير في حالة الرفض و هذا خلال مدة شهرين بعد تاريخ تقديم الطلب و التوضيحات الإضافية و كل تعديل من طرف صاحب الطلب لابد أن يتم من خلال هذه الإجراءات و يشعر محافظ بنك الجزائر أصحاب الطلب ببيانات المطابقة إما عن طريق البريد المسجل مقابل وصل أو وفقا لقانون الإجراءات المدنية.
و يفقد بيان المطابقة قوة نفاذه إن لم يتم تنفيذه خلال الستة أشهر التالية، و يتم التنفيذ في تحويل الأموال إلى بنك الجزائر أو منه و تسليم هذا الأخير وصلا لذلك، و في حالة عدم إشعار صاحب الطلب خلال الشهرين بعد إنتهاء الآجال المحددة لدراسة الطلب فإنه يعتبر مرفوضا. و من هنا سوف نتطرق لدراسة نظام الصرف.

المطلب الثاني: النظام الخاص بالصرف

على ضوء النظام 91-07 المؤرخ في 14 أوت 1991 المتعلق بقواعد الصرف و شروطه، الجريدة الرسمية رقم 24، نظّم المشرع الجزائري الصرف و يقصد به كل تبادل بين العملات الصعبة الحسابية و الدينار أو العملات فيها بينها، و يمكن لجميع المقيمين القيام بعمليات شراء العملات الصعبة أو بيعها، غير أنه جعل كأصل تخصيص الحصول على العملة الصعبة للمتعاملين الإقتصاديين المقيمين فقط، لتغطية المعاملات و الإلتزامات الخارجية الخاضعة لنظام التجارة الخارجية غير أنه كإستثناء يمكن للأفراد العاديين الحصول على العملة الصعبة و ذلك في حالات خاصة سوف نقوم بدراستها.
تقوم بهذه العملية القانونية بنوك تجارية تتمتع بصفة الوسيط المعتمد، أما بالنسبة لسعر الصرف فإنه محدد من طرف البنك المركزي.

الفرع الأول: أنواع الصرف

أ)- الصرف نقدا: و هو كل معاملة شراء أو بيع العملات الصعبة مقابل الدينار بسعر محدد يسمى" السعر نقدا" و يقدم الطلب من الزبون إلى البنك الوسيط و يتم التصرف وفقا لسعر الصرف وقت التنفيذ و تتجسد العملية بتقييدها على الحساب بالدينار في سجلات بنك صاحب الأمر و تسليم العملة المشتراة بالدينار للزبون.

ب)- الصرف لأجل: و يتمثل في كل معاملة لشراء أو بيع العملات الصعبة مقابل الدينار بسعر يسمى" سعر لأجل" و يتم في هذه الحالة تسليم إحدى العملتين أو كلتيهما في تاريخ لاحق يسمى أجل "الإستحقاق" و تحدد مدد عمليات الصرف لأجل بتعليمة يصدرها بنك الجزائر.
و تتم هذه العملية بتقديم الزبون أمر شراء العملات أو بيعها لأجل لدى بنوكهم التجارية التي تتولى تنفيذها في التاريخ الذي حدد فيه التنفيذ و يكون بسعر الصرف الحالي لوقت التنفيذ.
م18 نظام 07-01 وسائل الدفع بالعملة الأجنبية.


الفرع الثاني: الحالات التي يسمح فيها للأشخاص المدنيين بالحصول على العملات
الأجنبية

لقد حدد النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007 المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة، الجريدة الرسمية رقم 31. الحالات التي يمكن للأشخاص الذين ليسوا متعاملين إقتصاديين الحصول على العملة الصعبة و ذلك من خلال المواد 75، 76 و 77، و هي:

1. بمناسبة أداء فريضة الحج، يستفيد المواطنون الحاملون لجوازات سفر خاصة بالحج من منحة بالعملة الصعبة يتم سنويا تحديد قيمتها و كيفيات منحها.
2. بمناسبة السفر إلى خارج الوطن في إطار مهني في إطار مهمات مؤقتة يستفيد على إثرها من منحة بالعملة الأجنبية و تكون البنوك الوسيطة المعتمدة مؤهلة لدراسة الطلبات الصادرة عن زبائنهم و تنفيذها.
3. بمناسبة السفر إلى خارج الوطن لغرض العلاج
4. بمناسبة السفر إلى خارج الوطن لغرض للدراسة
5. بمناسبة السفر إلى خارج الوطن لأغراض مختلفة غير مذكورة سابقا و يستفيدون من منحة سنوية بالعملة الصعبة.
المادة 6 من النظام 07-01

المبحث الثاني: تنظيم حركة و تحويلات مختلف العملات و العقوبات المسطرة على
مخالفتها

سنقوم بدراسة من خلال هذا المبحث للتنظيم الداخلي بالجزائر الخاص بحركة العملة الوطنية و العملات الأجنبية داخل الإقليم و كذا تحويلها و منه سوف نبحث عن العقوبات في حالة مخالفة هذا التنظيم

المطلب الأول: تنظيم حركة و تحويلات مختلف العملات داخل الإقليم
طبقا لنص المادة 5 من النظام 07-01 المؤرخ في 03 فبراير 2007 و المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة.
" إنّ كل المعاملات التجارية أو المدنية القائمة على مقابل داخل المجال الجمركي الوطني أي الإقليم الجزائري تكون بالدينار الجزائري إلاّ في الحالات الخاصة التي حددها المشرع على سبيل الحصر، و قد سمح كذلك و في مبلغ يحدده البنك المركزي للجزائر عن طريق تعليمة للمسافرين من تصديره أو إستراده و يكون المبلغ في شكل أوراق نقدية بالدينار الجزائري، لكن يمنع هذا النشاط بالنسبة لسندات الديون أو الأوراق المالية أو أي وسائل دفع محررة بالعملة الوطنية إلاّ بترخيص من بنك الجزائر، و كذلك فقد رخص لكل مسافر يغادر الجزائر بتصدير مبالغ تكون على الأشكال التالية:
أوراق نقدية أجنبية أو صكوك سياحية و هذا على سبيل الحصر حيث أنّ المشرع وضع وسائل دفع أخرى بالعملة الأجنبية و ذلك طبقا للمادة 18 من النظام السابق و تتمثل في : الصكوك المصرفية أو البريدية، خطابات الإعتماد، السندات التجارية و كل وسيلة دفع مقومة بالعملة الأجنبية و تكون قابلة للتحويل بصفة حرة مهما كانت الأداة المستعملة، و بالنسبة للوسائل التي حددت و يمكن تصديرها، و يحدد مقدارها كالتالي:
 بالنسبة لغير المقيم: المبلغ المصرح به لدى الدخول و تطرح المبالغ التي تم التنازل عنها قانونا للوسطاء المعتمدين و مكاتب الصرف.
بالنسبة للمقيمين: المبالغ المسحوبة من الحسابات بالعملة الصعبة في حدود السقف الذي تحدده تعليمة يصدرها بنك الجزائر أو المبالغ التي يغطيها ترخيص بالصرف
و من هنا يتضح أنه يسمح للمقيمين و كذلك الغير مقيمين بالجزائر بفتح حسابات أو عدة حسابات بالعملات الأجنبية لدى البنوك الوسيطة المعتمدة و هذا ما أكدته المادة 22 الفقرة الأولى من النظام 07-01.
و بالنسبة للمعاملات التجارية الدولية التي تفوق قيمتها 100.000 دج فقد جعل المشرع التحويل فيها إلى إجراءات عديدة، و يقوم بهذه المعاملات أشخاص طبيعيين أو معنويين الذين يمارسون نشاطا إقتصاديا و كذا الإدارات و الهيئات و مؤسسات الدولة و كأول إجراء لكي تكون هذه المعاملات صحيحة أن يشمل العقد التجاري أو المستند الذي يدل على إنتقال الملكية على مايلي:
- أسماء و عناوين الشركاء المتعاقدين
- البلد المصدر و المنشأ و المقصد للسلع و الخدمات
- طبيعة السلع و الخدمات
- الكمية و النوعية و المواصفات التقنية
- سعر التنازل عن السلع و الخدمات بعملة الفوترة و تسديد العقد
- آجال التسليم بالنسبة للسلع و الإنجاز بالنسبة للخدمات
- بنود العقد الخاصة بالتكفل بالمخاطر و المصاريف الفرعية الأخرى
- شروط التسديد
و كل أعراف التجارة الدولية يتفق عليها المتعاقدين دون مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية الوطنية إن إتفقوا عليها .
و يقوم الوسيط المعتمد المختار من طرف المصدر أو المستورد من التأكد من صحة هذه المعلومات و الطابع القانوني للعقد التجاري.
ثم كإجراء ثالث لابد من توطين التصرف التجاري الدولي و قد عرّفته المادة 30 من النظام 07-01 على أنه يتمثل في ترقيم للتصرف و يدعى هذا برقم التوطين، يتم بفتح ملف يتضمن مجموعة من المستندات المتعلقة بالعملية التجارية لدى الوسيط المعتمد لكن هناك تصرفات تعفى من التوطين المصرفي و تتمثل في:
- الواردات أو الصادرات التي تدعى " بدون تسديد" التي يقوم بها المسافرون لإستعمالاتهم الشخصية و قد تم دراستها.
- الواردات التي تدعى "بدون تسديد" و التي يقوم بها المواطنون المسجلون لدى الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية في الخارج عند عودتهم النهائية إلى الجزائر طبقا لأحكام القوانين المالية.
- الواردات التي تدعى " بدون تسديد" و التي يقوم بها الأعوان الدبلوماسيون و القنصليون و ما شابههم و كذا أعوان ممثليات الشركات و المؤسسات العمومية في الخارج عند عودتهم إلى الجزائر
- الواردات و الصادرات التي تقل قيمتها عن القيمة المقابلة لمبلغ 100.000دج
- واردات و صادرات العينات و الهبات و السلع المستعملة في حالة تفعيل الضمان
- الواردات من السلع المحققة في إطار نظام الوقف الجمركي
و الوسيط المعتمد لا يمكن له رفض القيام بالتوطين المصرفي عندما تتوفر الشروط المذكورة سابقا في التصرف التجاري الدولي.
و عند استيفاء جميع هذه الإجراءات يقوم البنك الوسيط بالتنازل عن العملة الأجنبية للمستورد لكي يقوم بالتسديد.
و بالنسبة للآجال المحددة لهذه الإجراءات فإنه:
- في أجل أقصاه الثلاثة(03) أشهر الموالية للتسوية المالية للعملية بالنسبة للعقود التجارية ذات التسوية الفورية
- في أجل أقصاه الثلاثين(30) يوما الموالية للتسوية الأخيرة بالنسبة للعقود التجارية ذات التسوية المؤجلة.
و في التصدير لابد أن يرحل المصدر الإيرادات الناجمة عن التصدير في أجل لا يتجاوز 120 يوما إعتبارا من تاريخ الإرسال بالنسبة للسلع أو تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات إذا تم التعامل نقدا، أما إذا كان التسديد مستحقا في أجل يتجاوز مئة و عشرين يوما(120) لا يمكن القيام بالتصدير إلآّ بعد الحصول على ترخيص من المصالح المختصة لبنك الجزائر و كإجراء إضافي و إجباري و لابد من أن يتم تقديم وثيقة المطابقة من طرف الجمارك التي تدل على مطابقة السلعة للأحكام و التنضيمات و القوانين المعمول بها في البلاد.
و بالنسبة لموارد المحروقات و الثروات المنجمية فإنه يجب التنازل و بصفة إلزامية لصالح بنك الجزائر على جميع الموارد بالعملة الصعبة المرحلة الناجمة من تصديرها.
و منعت المادة 8 من النظام السابق المقيمين من تكوين موجودات نقدية و مالية و عقارية في الخارج إنطلاقا من نشاطهم في الجزائر ما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 126 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 و المتمثلة في تحويل رؤوس الموال و التي قمنا بدراستها في المبحث الأول.
و من خلال دراستنا تناولنا البنوك الوسطاء المعتمدين و هي صفة يكتسبونها و تسمح لهم بالقيام بعمليات التجارة الخارجية و الصرف و سوف نقوم بتحليلها، حيث أنه يمكن طبقا لنص المادة 11 من النظام 07-01 لكل بنك أو مؤسسة مالية تحصل على ترخيص يتمثل في إعتماد يسلمه محافظ بنك الجزائر يكسبه صفة الوسيط المعتمد حيث تقوم كذلك بتطبيق تنظيم الصرف. و بالنسبة للمصالح المالية لبريد الجزائر فقد يخول لها القيام ببعض التسديدات و التحويلات. و يلتزم الوسطاء المعتمدين بضمان العمليات التي تخولها لها الصفة لعملائهم و على أساس المساواة، و في حالة عدم الملائمة المثبتة يحق للزبون أن يقدم طعنا أمام اللجنة المصرفية فيما يخص أي نزاع يثار مع الوسيط المعتمد، و هنا يظهر أنّ البنك المركزي الجزائري يجري رقابة بعدية بغرض التأكد من قانونية العمليات المنجزة حيث يمكن للجنة المصرفية أن تقرر سحب صفة الوسيط المعتمد من صاحبها في حالة مخالفته في ممارسته للتشريع و تنظيم الصرف.
المطلب الثاني: جزاءات مخالفة التنظيم الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال

إنّ الأثر الكبير في الإقتصاد الوطني الذي تلعبه هذه الحركة في الأموال أدى بالمشرع إلى تنظيم طرق تجريمها أو الحد منها بقوانين خاصة دون قانون العقوبات، حيث نظمها لأول مرة من خلال الأمر 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1414 و المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأمةال من و إلى الخارج، و عدل بالأمر 10-03 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 و الذي عدل بدوره بالأمر 10-03 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 حيث حددت جرائم الصرف كالتالي:
- التصريح الكاذب
- عدم مراعاة إلتزامات التصريح
- عدم إسترداد الأموال إلى الوطن
- عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكلية المطلوبة
- عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم إحترام الشروط المقترنة بها
- شراء أو بيع أو تصدير أو إستراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة [عملة أجنبية.
- تصدير و إستراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بالعملة الوطنية
- تصدير أو إستراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة.
و كل من قام بهذه الجرائم أو حاول القيام بها بالرغم من جهله الصفة الإجرامية للفعل فإنه يواجه العقوبة المتمثلة في الحبس لمدة تتراوح بين السنتين و السبع سنوات و بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة محل الجريمة و بمصادرة محل الجنحة و الوسائل المستعملة في الغش. و كذلك تطبق عليه عقوبة تكميلية تتمثل في إمكانية المنع من مزاولة عمليات البورصة و الصرف. أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرفة التجارية أو مساعدا لدى الجهات القضائية و هذا لمدة خمس(5) سنوات.
أما بالنسبة للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص فإنه يتعرض للعقوبات التالية:
- غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع(4) مرات عن قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة.
- مصادرة محل الجنحة.
- مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش.
و كذلك يمكن تطبيق العقوبات التالية:
- المنع من مزاولة عملية الصرف و التجارة الخارجية.
- الإقصاء من الصفقات العمومية
- المنع من الدعوة العلنية إلى الإدخار
- المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة
و تطبق إجراءات الحجز على الأشياء المراد مصادرتها أو قيام عقوبة مالية تفوق مقام المصادرة.

الخاتمة:
من خلال هذه الدراسة التفصيلية للنظام الخاص بحركة رؤوس الأموال و الصرف من خلال القوانين المختلفة عبر عدة سنوات و كآخر قانون الأمر 10-03 يتضح أنّ المشرع الجزائري شدّد كثيرا في هذا المجال الحساس و ذلك تباعا للأحداث الوطنية كإفلاس مجموعة الخليفة التي كانت نتيجة لتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج بصفة غير قانونية.
المراجع
الكتب:
- د.أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، طبعة 2005، دار هومة، الجزائر.
- عبد المجيد زعلاني، محاضرة ألقيت بالمحكمة العليا بعنوان" الإتجاهات الجديدة لتشريع الجرائم" منشورة في المجلة القضائية العدد الأول 1998.
القوانين:
- نظام 90-03 مؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بشروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية و إعادة تحويلها إلى الخارج و من مداخليها.
- نظام 91 -07 المؤرخ في 14 غشت 1991 المتعلق بقواعـد الصرف و شروطه.
- نظام 96-22 المؤرخ في 03 يوليو 1996 يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
- أمر 03-01 مؤرخ في 19 فبراير 2003 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
- نظام 07-01 مؤرخ في 03 فبراير 2007 المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة.
- أمر 10-03 الذي يعـدل الأمر 03-01.
- أمر 03-11 المتعلق بالنقد و الصرف.


 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى