زائر
زائر
قصة ظهور العلم الوطني
إكتسب
اللواء أهمية كبيرةعلى مر العصور وأصبحت ألوانه و أشكاله تعبر عن هوية و
مدهب أصحابه . فالهلال كان دائما رمزا للإسلام , بينما كان الصليب رمزا
للمسيحية
علم الجزائر في
العهد الأموي و العباسي:
كان اللواء أخضر تيمنا بلواء
الرسول *ص*
علم الجزائر في
عهد عروج بربروس:
كان
ثلاثي الألوان مكونا من الأخضر و الأحمر و الأصفر
* علم الجزائر في عهد خير الدين
بربروس:
أصبح علم الجزائر هو العلم العثماني دو اللون
الأحمر
*علم الأمير عبد
القادر رائد المقامة:
راية بيضاء تتوسطها يد مفتوحة
*علم أحمد باي:
هو
العلم العثماني دو اللون الأحمر
*علم أحمد مجاهدي أولاد سيدي الشيخ :
كان
يتكون من اللون الأخضر محاطا بأشرطة حمراء
** علم حزب نجم شمال إفريقيا :
و يرجع له
الفضل في إظهار العلم الجزائري بشكله و ألوانه الحالية, حيث كان علم حزب
نجم شمال إفريقيا عبارة عن رقعة خضراء مثبتا في زاويتها العليا هلال و نجمة
باللون الأحمر , و في سنة 1934 اعتمده الحزب و عممه بشكله النهائي كما هو
الأن أبيض و أخضر بهلال و نجمة حمراء , حيث أن مصالي الحاج رحمه الله أعد
العلم
للحزب*حزب الشعب* بشكل أخضر و أبيض بهلال و نجمة حمراء سنة 1937 و قد رفع
في مظاهرة 14 جويلية 1937 بالجزائر العاصمة
و يعود الفضل في تعريف الشعب
الجزائري به بشكله الحالي إلى مناظلي جبهة و جيش التحرير الوطني , حيث
تبنو العلم بشكله الحالي و قالتو تخت لوائه , و قدموه للشعب الجزائري على
أساس أنه رمز للجزائر الحرة الثائرة ضد الإحتلال الفرنسي و كان ظهور العلم
في بداية الثورة مع المجاهدين يثير الدهشة و التسائل عند غالبية الشعب
الجزائري , و كان المجاهدون يشرحون مضمونه و المغزى من حمله و قيمته
فالأخضر يرمز إلى النعمة و الخير و السعادة , و الأبيض إلى السلم و الأمان و
الأمن , و الأحمر إلى الثورة على الظلم و إلى فريضة الدم للدفاع عن النفس و
العرض و الأرض و الهلال و النجمة ترمزان إلى الاسلام و أركانه الخمسة كما
ترمزان إلى الأصالة و التطلع
و في 25 أفريل 1963 صدر القانون رقم 63/145
عن المجلس التأسيسي الجزائري يتضمن أن العلم الجزائري ألوان الأخضر و
الأبيض تتوسطه نجمة و هلال أحمران , شكله مستطيل طوله يساوي مرة و نصف عرضه
و نصف أخضر يلتصق بالسارية و الأخر أبيض
و في سنة 1963 نص دستور
الجزائر الأول في مادته السادسة أن العلم الجزائري أبيض و أخضر تتوسطه نجمة
و هلال أحمران
حرمة العلم الوطني : صدر قانون 13 فيفري 1982 الدي نص
على تجريم فعل تمزيقأو تشويه العلم الجزائري عمدا و علانية بالسجن من 5 إلى
10 سنوات * أي عقوبة جنائية*
رفع العلم :
في
13.11.1984 صدر المرسوم رقم 48/325 يحدد شروط رفع العلم بصورة دائمة على
دور الحكومة و الإدارة و دور التربية و التعليم و التشكيلات العسكرية