عائشة-محمد
طاقم المتميزين
- رقم العضوية :
- 37614
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 5951
- نقاط التميز :
- 5376
- التَـــسْجِيلْ :
- 06/03/2012
فضّل الله (تعالى) بعض الأيام والليالي والشهور على بعض، حسبما اقتضته حكمته البالغة؛
ليجدّ العباد في وجوه البر،ويكثروا فيها من الأعمال الصالحة،
ولكن شياطين الإنس والجن عملوا على صد الناس عن سواء السبيل،
، فزينوا لطائفة من الناس أن مواسم الفضل والرحمة مجال للهو والراحة ،
وميدان لتعاطي اللذات والشهوات.
وحرّضوا طوائف أخرى سواء أكانوا ممن قد يملكون نوايا طيبة ولكن غلب عليهم الجهل
بأحكام الدين مواسم مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان
ولعل من أبرز تلك المواسم البدعية: ما يقوم به بعض العباد في كثير من البلدان
في شهر رجب،
هل لـ (رجب) فضل على غيره من الشهور؟:
قال ابن حجر: "لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه ، ولا في صيام شيء منه معين
، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه.. حديث صحيح يصلح
صلاة الرغائب:
أولاً: صفتها: وردت صفتها في حديث موضوع عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
"ما من أحد يصوم يوم الخميس (أول خميس من رجب) ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة
اثنتي عشرة ركعة ، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة و((إنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ)) ثلاث مرات،
و((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)) اثنتي عشرة مرة ، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة ،
فإذا فرغ من صلاته صلى عليّ سبعين، فيقول في سجوده سبعين مرة:
(سبوح قدوس رب الملائكة والروح) ...... الحديث طويل جداً
ثانياً: كلام أهل العلم حولها:
قال النووي: "هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار ، مشتملة على منكرات ،
فيتعين تركها والإعراض عنها ، وإنكارها على فاعلها"(6).
وقال ابن النحاس: "وهي بدعة ، الحديث الوارد فيها موضوع باتفاق المحدثين"(7).
وقال ابن تيمية: "وأما صلاة الرغائب: فلا أصل لها ، بل هي محدثة ، فلا تستحب
، لا جماعة ولا فرادى؛ فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-
نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام
الإسراء والمعراج:
من أعظم معجزات النبي -صلى الله عليه وسلم-: الإسراء به ليلاً من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى ، ثم العروج به السماوات السبع فما فوقها ،
وقد انتشر في بعض البلدان الاحتفال بذكراها في ليلة السابع والعشرين من رجب ،
وقال ابن تيمية: "لم يقم دليل معلوم لا على شهرها ، ولا على عشرها ،
ولا على عينها ، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ، ليس فيها ما يقطع به"(17).
على أنه لو ثبت تعيين ليلة الإسراء والمعراج لما شرع لأحد تخصيصها بشيء؛
لأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من صحابته أو التابعين
لهم بإحسان أنهم جعلوا لليلة الإسراء مزية عن غيرها ، فضلاً عن أن يقيموا احتفالاً
بذكراها ، بالإضافة إلى ما يتضمنه الاحتفال بها من البدع والمنكرات(18).
الذبح في رجب وما يشبهه:
مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع كالذبح في غيره من الشهور ،
لكن كان أهل الجاهلية يذبحون فيه ذبيحة يسمونها: العتيرة ،
وقد اختلف أهل العلم في حكمها: فذهب الأكثرون إلى أن الإسلام أبطلها ،
مستدلين بقوله كما عند الشيخين عن أبي هريرة (رضي الله عنه): "لا فرع ولا عتيرة"(19).
تخصيص رجب بصيام أو اعتكاف:
قال ابن رجب: "وأما الصيام: فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن
النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه"(23).
وقال ابن تيمية: "وأما صوم رجب بخصوصه: فأحاديثه كلها ضعيفة ،
بل موضوعة ، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها ، وليست من الضعيف
الذي يروى في الفضائل ، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات...
وقد روى ابن ماجة في سننه ، عن ابن عباس ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
: أنه نهى عن صوم رجب ، وفي إسناده نظر ، لكن صح أن عمر بن الخطاب
كان يضرب أيدي الناس؛ ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب ،
ويقول: لا تشبهوه برمضان..
وكونه لم يرد في فضل صيام رجب بخصوصه شيء لا يعني أنه لا صيام تطوع فيه
مما وردت النصوص عامة فيه وفي غيره وإنما الذي يكره صومه على أحد ثلاثة أوجه:
- إذا خصه المسلمون في كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة ،
مع ظهور صيامه أنه فرض كرمضان.
2- اعتقاد أن صومه سنّة ثابتة خصه الرسول بالصوم كالسنن الراتبة.
3- اعتقاد أن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على صيام سائر الشهور
العمرة في رجب:
يحرص بعض الناس على الاعتمار في رجب ، اعتقاداً منهم أن للعمرة فيه مزيد مزية ،
وهذا لا أصل له ، فقد روى البخاري عن ابن عمر (رضي الله عنهما) ،
قال: "إن رسول الله اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب ، قالت (أي عائشة)
: يرحم الله أبا عبد الرحمن ، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهِدُه ، وما اعتمر في رجب قط" (26).
وقد نص العلامة "ابن باز"(28) على أن أفضل زمان تؤدى فيه العمرة:
شهر رمضان؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "عمرة في رمضان تعدل حجة" ،
ثم بعد ذلك: العمرة في ذي القعدة؛ لأن عُمَرَه كلها وقعت في ذي القعدة ،
وقد قال الله (سبحانه وتعالى): ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ))
الزكاة في رجب:
اعتاد بعض أهل البلدان تخصيص رجب بإخراج الزكاة ، قال ابن رجب عن ذلك:
"ولا أصل لذلك في السُنّة ، ولا عُرِف عن أحد من السلف...
وبكل حال: فإنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب ، فكل أحدٍ له حول
يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب ، فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته
في أي شهر كان" ، ثم ذكر جواز تعجيل إخراج الزكاة لاغتنام
زمان فاضل كرمضان ، أو لاغتنام الصدقة على من لا يوجد مثله في الحاجة
عند تمام الحول..
منفول لافادة