منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


avatar

medreda23

عضو جديد
البلد/ المدينة :
SAIDA
المُسَــاهَمَـاتْ :
10
نقاط التميز :
34
التَـــسْجِيلْ :
08/10/2011


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله صلاتنا و صيامنا وقيامنا بمزيد من الأجر والثواب أما بعد فقد ارتأيت أن أضع بين أيديكم هذه الإطلالة الخاطفة خلال المراسيم التي كانت تنظم منحة الإمتياز وتلك الصادرة مؤخرا والمعدلة والمتممة وسأخص قطاع التربية والتعليم فقط من خلال هذا الموضوع الوجيز وقبل البدء لابد ان أوضح ان هذه المراسيم الثلاثة تنطبق على الموظفين والمستخدمين العاملين في الولايات المعنية بتلك المراسيم هذا من جهة ومن جهة أخرى مستويات التأهيل المطلوبة لللإستفادة من منحة الإمتياز حسب كل ولايات كل مرسوم وكذلك نسب الإستفادة حسب المناطق والبلديات في كل ولاية لكل مرسوم
المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 جانفي سنة 1995 :
يخص هذا المرسوم التنفيذي الولايات التالية: أدرار – تمنراست – تندوف – إيليزي
وقد نصت أحكام المادة 2 و 3 و 4 على المستفيدين من أحكام هذا المرسوم في هذه الولايات الأربع فقط وهم:
- الأعوان العموميون في المؤسسات والهيئات العمومية ويدخل ضمنهم عمال التربية شرط الحصول على مستوى تأهيل أدنى من رتبة متصرف إداري أو يفوق رتبة مساعد إداري ومستوى تأهيل يعادل او يفوق رتبة متصرف إداري وقد عدل المستوى التأهيلي المطلوب للإستفادة من هذه المنحة في هذه الولايات الأربع بنص المرسوم التنفيذي رقم 210-13 المؤرخ في 09 يونيو سنة 2013 كما يلي:
- المستخدمون ذوي تأهيل من صنف 08 إلى صنف 10 حسب المادة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 29 سبتميبر سنة 2007 وكذا المستخدمون ذوي تأهيل 11 فأكثر
نسب الإستفادة:
الأعوان العموميون ... من صنف 8 إلى 10 عاملين في مركز الولايات الأربع 35%
الأعوان العموميون ... من صنف 8 إلى 10 عاملين في بلديات الولايات الأربع 45%
الأعوان العموميون ... من صنف 11 فأكثر عاملين في مركز الولايات الأربع 80%
الأعوان العموميون ... من صنف 11 فأكثر عاملين في بلديات الولايات الأربع 90%
للإشارة فإن هذا التعويض الشهري حسب منطوق المادة 05 من المرسوم 210 -13 المعدلة والمتممة للمادة 05 من المرسوم 28-95 تحسب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية للموظف
كما أشير إلى ان هذه المنحة خاضعة لإشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد
المرسوم التنفيذي رقم 300-95 المؤرخ في 04 أكتوبر سنة 1995 :
يخص هذا المرسوم الولايات التالية:
بشار – البيض – ورقلة – غرداية – النعامة – الأغواط – الوادي – وبلديات الجلفة التالية : أم العظام – القطارة – سد الرحال – دلدول – عمورة – مسعد – فيض البطمة – مجبر – عين الإبل – تاعظميت – دويس – عين الشهداء – الإدريسية – بني يعقوب – زكار – سلمانة – وبلديات بسكرة التالية: أولاد ساسي – أولاد حركات – سيدي خالد – أولاد جلال – أولاد رحمة – الدوسن – ليوة – مخادمة – أورلال – مليلي – أوماش – الحوش – الفيض – عين ناقة – بوشقرون – لبشانة – برج بن عزوز – فوغالة – الخروس – زريبة الوادي
والموظفون المعنيون بهذه المنحة في هذه الولايات المذكورة فقط وبعض بلديات الجلفة وبسكرة المذكورة فقط هم: الأعوان العموميون في المؤسسات والهيئات العمومية حسب منطوق المادة 02 من هذا المرسوم مشترطة مستوى تأهيلي يعادل رتبة متصرف إداري فأكثر وقد تم تعديل المواد 1 و 2 و 3 بالمرسوم التنفيذي رقم 211-13 المؤرخ في 09 يونيو سنة 2013 وتم تغيير مستوى التأهيل المطلوب للحصول على هذه المنحة في هذه الولايات حسب الشبكة المنصوص عليها في المادة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 304/07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 وأصبح التأهيل المطلوب هو صنف 11 فأكثر
وعليه للحصول على هذه المنحة في الولايات المذكورة لابد أن يكون الموظف يحوز على الصنف 11 فأكثر

نسبة الإستفادة:
الأعوان العموميون ...العاملون في مركز كل من الولايات : بشار – البيض – ورقلة – غرداية 40%
الأعوان العموميون ...العاملون في بلديات كل من الولايات : بشار – البيض – ورقلة – غرداية 50%
الأعوان العموميون ...العاملون في مركز كل من الولايات : النعامة – الأغواط –الوادي – 20%
الأعوان العموميون ...العاملون في بلديات كل من الولايات : النعامة – الأغواط –الوادي – 30%
الأعوان العموميون ...العاملون في البلديات المذكورة حصريا لكل من ولاية الجلفة وبسكرة : 30%
وتحسب هذه المنحة من اراتب الرئيسي للرتية الأصلية للموظف شهريا
المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995:
ويخص هذا المرسوم الولايات التالية : تسمسيلت – سوق أهراس – باتنة – أم البواقي - سعيدة – قالمة – تيارت – خنشلة – تبسة – المسيلة – وبلديات بسكرة التالية: جمورة – البرانيس – عين زعطوط – خنقة – سيدي ناجي –القنطرة – رأس الميعاد – بسباس – الشعيبة- شتمة – مشونش – المزيرعة - الحاجب – طولقة – سيدي عقبة – الوطاية وبسكرة مركز - وبلديات الجلفة التالية: القديد – الشارف
وحسبما هو معلوم فإن هذه الولايات المذكورة في هذا المرسوم مقسمة إلى ثلاث مناطق ولكل منطقة نسبتها بحيث تقسم حسب البلديات (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 95-330 الملحق لتفاصيل أكثر عن تقسيم البلديات والمناطق في هذه الولايات )
والمستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم :
- مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي 49-90 (آنذاك) المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 تحت رتبة أستاذ مرسم وأستاذ مهندس وأستاذ تعليم ثانوي ومدير مدرسة ابتدائية ومقتصد وقد عدلت المادة 02 البند 1 بنص المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 212/13 كما يلي :
" المادة : 2 المستخدمون الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم :
- 1 مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه ، الذين ينتمون لرتب أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية وأستاذ مكون في المدرسة الابتدائية وأستاذ تقني في الثانوية ) رئيس أشغال ( وكذا أسلاك أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزون ومستشارو التربية ونظار الثانويات والمقتصدون ومديرو المدارس الابتدائية ومديرو المتوسطات ومديرو الثانويات ومفتشو التعليم الابتدائي و مفتشو التعليم المتوسط ومفتشو التربية الوطنية ومفتشو ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
والملاحظ أن هذا المرسوم لم يشترط مستوى تأهيل معين لأسلاك التعليم ولكن حدد الأسلاك والرتب المستفيدة من هذه المنحة في هذه الولايات المذكورة وبعض البلديات ويحسب التعويض الشهري حسب الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية حسب المناطق والرتب الأصلية لمختلف الموظفين المذكورين
المنطقة 1 : 20%
المنطقة 2 : 15%
المنطقة 3 : 10%
وأشير إلى ان هذا التعويض خاضع لاشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد حسب نص المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 95- 330
الخلاصة:
- تم تحيين منحة الإمتياز حسب شبكة الأجور المنصوص عليها في المادة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 304/07 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007
- يسري الأثر المالي بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 01 جانفي 2012 بالنسبة لكل الولايات والبلديات المعنية بمنحة الإمتياز حسب أحكام ونسب كل مرسوم تنفيذي
- استفادة بعض فئات التعليم من هذه المنحة في بعض الولايات بعدما كانوا محرومين منها بينما استمرار حرمان بعض الفئات منها كذلك في بعض الولايات

كتبة لزرق نذير في 20 جويلية 2013 على الساعة 16:32 مساء والله الموفق

المراجع:
المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 جانفي سنة 1995 :
http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1995/A1995004.zip
المرسوم التنفيذي رقم 300-95 المؤرخ في 04 أكتوبر سنة 1995 :
http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1995/A1995058.zip
المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1995 :
http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1995/A1995064.zip
المراسيم التنفيذية رقم 13-210 و 13-211 و 13-212 المؤرخة في 09 يوميو سنة 2013 :
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013031.pdf
 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى