منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قطر الندى

قطر الندى

عضو مساهم
البلد/ المدينة :
زريبة الوادي
العَمَــــــــــلْ :
طالبة جامعية
المُسَــاهَمَـاتْ :
233
نقاط التميز :
485
التَـــسْجِيلْ :
24/07/2010

مبطلات الصوم (المفطرات)
مسألة 1 : مبطلات الصوم عشرة:
الأول والثاني : الأكل والشرب.
الثالث : الجماع.
الرابع : الاستمناء (العادة السرية).
الخامس : افتراء الكذب على الله تعالى أو النبي (صل الله عليه وآله) أو الأئمة المعصومين (عليهم السلام) أو فاطمة الزهراء (عليها السلام).
السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق.
السابع : رمس تمام الرأس في الماء.
الثامن : البقاء والاستمرار على الجنابة والحيض والنفاس إلى أذان الصبح.
التاسع : الاحتقان بالمواد المائعة.
العاشر: تعمد القيء.

الأكل والشرب
المسألة 1: إذا أكل الصائم أو شرب شيئاً عمداً بطل صومه، سواء كان ذلك المأكول أو المشروب معتاداً كالخبز والماء وما شابه، أو غير معتاد كأكل التراب وشرب عصارة الشجر، وسواء كان المأكول والمشروب قليلاً جداً أو كثيراً، فيبطل الصوم حتى بإعادة المسواك الرطب إلى الفم بعد إخراجه منه إذا ابتلع تلك الرطوبة، إلا أن تضمحل رطوبة المسواك في الفم بحيث لا يطلق عليه أنه ابتلع رطوبة خارجية.
المسألة 2: إذا أكل الصائم أو شرب شيئاً سهواً لم يبطل صومه.
المسألة 3: الأحوط استحباباً أن يجتنب الصائم عن استعمال الإبر والحقن الطبية المغذية، ولا إشكال في استعمال الإبرة المخدرة للعضو أو إبرة الدواء.
المسألة 4: إذ ابتلع الصائم عمداً ما بقي من الطعام بين أسنانه بطل صومه.
المسألة 5: ابتلاع البصاق لا يبطل الصوم وإن اجتمع في الفم على أثر تخيل الحموضة.
المسألة 6: لا إشكال في ابتلاع النخامة (أخلاط الرأس والصدر) التي لم تصل إلى فضاء الفم، ولكن إذا دخلت فضاء الفم يلزم أن لا يبتلعها على الأحوط.
المسألة 7: مضغ الطعام للطفل أو الطير وكذا تذوقه وما شابه مما لا يصل إلى الحلق عادة، لا يبطل الصوم وإن وصل إلى الحلق صدفة واتفاقاً. لكن لو كان يعلم من البداية أن الطعام قد يصل إلى الحلق بطل صومه إذا وصل، ويلزم أن يقضيه، وتجب عليه الكفارة أيضاً.
المسألة 8: لا يجوز أن يفطر الصائم للضعف ولكن إذا كان الضعف كثيراً بحيث لا يتحمل عادة، فلا إشكال في الإفطار.

الجماع
مسألة 1 : الجماع يبطل الصوم ولو لم يدخل إلا بمقدار الحشفة ولم ينزل المني.
مسألة 2 : إذا شك هل أدخل بمقدار الحشفة أم لا، صح صومه.


الاستمناء (العادة السرية)
المسألة 1: إذا استمنى الصائم، أي استعمل العادة السرية وخرج المني، بطل صومه.
المسألة 2: إذا خرج منه المني دون اختيار منه لم يبطل صومه، ولكن إذا فعل ما يوجب خروج المني منه دون اختيار بطل صومه.
المسألة 3: إذا داعب الصائم بقصد خروج المني بطل صومه على الأحوط وإن لم يخرج منه المني.
المسألة 4: إذا لاعب الصائم وداعب أحداً لا بقصد خروج المني فإن كان مطمئناً بأنه لا يخرج منه المني صح صومه وإن خرج صدفة واتفاقاً، ولكن إذا لم يكن مطمئناً إلى عدم خروج المني بطل صومه إن خرج منه.


الكذب على الله والنبي (صلى الله عليه وآله) والآل (عليهم السلام)
المسألة 1: إذا نسب الصائم عمداً كذبة إلى الله تعالى أو الأنبياء (عليهم السلام) أو الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) لفظاً أو كتابة أو إشارة وما شابه، بطل صومه وإن تاب فوراً وقال: كذبت، والأحوط وجوباً أن الكذب على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) مفطر أيضاً.
المسألة 2: إذا نقل شيئاً عن الله تعالى أو النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام المعصوم (عليه السلام) باعتقاد أنه صحيح ثم تبين له عدم صحة النسبة لم يبطل صومه.


إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
المسألة 1: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق مبطل للصوم، سواء كان غبار ما يحل أكله كغبار دقيق القمح أو غبار ما يحرم أكله كغبار التراب، والأحوط وجوباً عدم إيصال الغبار غير الغليظ إلى الحلق أيضاً.
المسألة 2: الأحوط وجوباً أن لا يوصل الصائم البخار الغليظ ودخان السجائر والتبغ، وما شابه، إلى الحلق أيضاً.
المسألة 3: إذا نسي أنه صائم وترك التحفظ من وصول الغبار إلى حلقه، أو دخل الغبار وما شابه إلى حلقه دون اختيار منه، لم يبطل صومه.

رمس الرأس في الماء
المسألة 1: إذا رمس رأسه ـ أي أدخل تمام رأسه ـ في الماء عمداً بطل صومه، وإن كان باقي بدنه خارج الماء، ولكن لا يبطل صومه لو رمس تمام بدنه في الماء وبقي شيء من رأسه خارج الماء.
المسألة 2: إذا شك في أنه هل غمس تمام رأسه في الماء أم لا، صح صومه.
المسألة 3: إذا سقط الصائم في الماء بلا اختيار منه ودخل تمام رأسه في الماء، أو رمس تمام رأسه في الماء ناسياً أنه صائم، لم يبطل صومه.


البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى أذان الفجر
المسألة 1: إذا لم يغتسل الجنب عمداً إلى أذان الفجر أو كانت وظيفته التيمم ولم يتيمم عمداً حتى حان الفجر، بطل صومه، سواء كان في شهر رمضان أو قضائه، كما أن الأحوط وجوباً هو البطلان في الصوم الواجب المعين، ولكن لا يبطل الواجب الموسع، ولا الصوم المندوب بذلك.
المسألة 2: الجنب الذي يريد أن يأتي بصوم واجب كصوم شهر رمضان إن لم يغتسل عمداً حتى يتضيق الوقت يجب أن يتيمم ويصوم، والأحوط استحباباً أن يقضي ذلك الصوم، أيضاً.
المسألة 3: من تعمد إجناب نفسه في ليالي شهر رمضان في وقت لا يتسع للاغتسال ولا للتيمم بطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة، ولكن لو أجنب نفسه في وقت يتسع للتيمم يجب أن يتيمم ويصوم، والأحوط استحباباً قضاء ذلك اليوم.
المسألة 4: من صار جنباً في الليل من شهر رمضان وعلم أنه لو نام لم يستيقظ إلى الفجر وجب عليه أن يغتسل قبل النوم، ولو نام ولم يستيقظ إلى الفجر بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة.
المسألة 5: إذا نام الجنب ليلاً في شهر رمضان واستيقظ، جاز له أن ينام ثانية قبل الغسل إن كانت عادته الاستيقاظ، وإذا لم تكن عادته الاستيقاظ فالأحوط وجوباً أن لا ينام قبل الغسل حتى لو احتمل أن يستيقظ ويفيق ثانية قبل أذان الفجر.
المسألة 6: من صار جنباً ليلاً في شهر رمضان وعلم أو كان من عادته الاستيقاظ من النوم قبل أذان الفجر، فإن كان ناوياً أن يغتسل بعد استيقاظه ونام مع هذه النية حتى الفجر صح صومه.
المسألة 7: إذا نام الجنب في شهر رمضان في الليل واستيقظ، وعلم أو كان من عادته الاستيقاظ قبل أذان الفجر لو نام ثانية، فنام ثانية بعد أن عزم على الاغتسال إذا استيقظ، ولكنه لم يستيقظ إلى الفجر وجب أن يقضي صوم ذلك اليوم، وأما لو استيقظ من نومته الثانية ثم عاد إلى النوم ثالثة ولم يستيقظ إلى أذان الفجر وجب عليه القضاء والكفارة.
المسألة 8: إذا احتلم الصائم في النهار لم يجب عليه المبادرة والمسارعة إلى الاغتسال.
المسألة 9: إذا استيقظ الصائم في شهر رمضان بعد أذان الفجر ووجد نفسه محتلماً صح صومه حتى وإن علم أنه احتلم قبل الأذان.
المسألة 10: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل أذان الفجر ولم تغتسل عمداً، أو كان وظيفتها التيمم ولم تتيمم عمداً، بطل صومها في شهر رمضان، بل وفي قضائه وفي كل صوم واجب معين أيضاً على الأحوط وجوباً.
المسألة 11: إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس بعد أذان الفجر، أو رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار، بطل صومها حتى لو كان قبيل المغرب.
المسألة 12: إذا نسيت غسل الحيض أو النفاس وتذكرت ذلك بعد يوم أو يومين صح ما صامته.
المسألة 13: المرأة المستحاضة إذا أتت بأغسالها المذكورة في أحكام الاستحاضة، صح صومها.
المسألة 14: من مس ميتاً يجوز له أن يصوم بدون غسل مس الميت، وإذا مس الميت في حال الصوم لم يبطل صومه.




استعمال الحقنة اسائلة
مسألة 1 : الاحتقان في الدبر بالسوائل يبطل الصوم حتى لو كان اضطراراً وكان للمعالجة.





التقيؤ
المسألة 1: إذا تعمد الصائم التقيؤ وإن اضطر لذلك لمرض وما شابه بطل صومه ولا كفارة عليه، ولكن لا إشكال لو تقيّأ سهواً.
المسألة 2: إذا ابتلع شيئاً سهواً وقبل أن يصل إلى حلقه تذكر أنه صائم فإن أمكن إخراجه لزم ذلك وصح صومه.
المسألة 3: إذا تجشأ وصعد شيء إلى حلقه أو إلى فضاء فمه، وجب إلقاؤه خارجاً، ولو ابتلعه بلا اختيار منه صح صومه.



وتقبل الله منا ومنكم صيام رمضان وقيامه


تحياتي



 
LOTFI

LOTFI

طاقم المتميزين
رقم العضوية :
2
البلد/ المدينة :
الوطن العربي الجريح
المُسَــاهَمَـاتْ :
7902
نقاط التميز :
11950
التَـــسْجِيلْ :
09/06/2008
رمس الرأس في الماء
المسألة 1: إذا رمس رأسه ـ أي أدخل تمام رأسه ـ في
الماء عمداً بطل صومه، وإن كان باقي بدنه خارج الماء، ولكن لا يبطل صومه لو
رمس تمام بدنه في الماء وبقي شيء من رأسه خارج الماء.
المسألة 2: إذا شك في أنه هل غمس تمام رأسه في الماء أم لا، صح صومه.
المسألة
3: إذا سقط الصائم في الماء بلا اختيار منه ودخل تمام رأسه في الماء، أو
رمس تمام رأسه في الماء ناسياً أنه صائم، لم يبطل صومه.


معلومة جديدة

شكرا قطر الندى يعطيك العافية

والله تحسنين اختيار المواضيع
 
wafadz70

wafadz70

عضو نشيط
رقم العضوية :
576
البلد/ المدينة :
ولاية بسكرة
المُسَــاهَمَـاتْ :
1201
نقاط التميز :
1659
التَـــسْجِيلْ :
29/04/2010
شكرا لك على الموضوع
الذي يحتوي على معلومات تفيد
الجميع في هذا الشهر المبارك
تقبل الله سائر اعمالك
تقبلي مروري
ورمضان كريم



مبطلات الصوم 788025782
 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى