العوسج
عضو مساهم
- البلد/ المدينة :
- ارض الله
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 82
- نقاط التميز :
- 189
- التَـــسْجِيلْ :
- 07/03/2013
شـــــــروط الأضحيـــــــة
أولًا: تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي:
( الإبل - البقر - الضأن - المعز )
ثانياً: ( السِّن )
الإبل : ويشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين .
البقر : ويشترط أن يكون قد أكمل سنتين .
الضأن : ويشترط فيه الجذع، وهو ما أكمل ستة أشهر .
المعز : ويشترط أن يكون قد أكمل سنة .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تَذبَحوا إلا مُسِنَّةً، إلا أنْ يعسُرَ عليكم ، فتذبَحوا جَذَعةً مِنَ الضأْنِ " رواه مسلم
والمُسِنَّة من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن الضأن ما له ستة أشهر (وقيل سنة) ومن المعز ما له سنة.
- وأفضل الأضحية ( الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز ) وتُجزئ الإبل والبقر عن سبعة أفراد، ولا يُجزئ الضأن والمعز إلا عن واحد فحسب، والانفراد بذبيحة أفضل من الاشتراك مع غيره فيها .
ثالثاً: ( السلامة )
فيشترط أن تكون الأضحية سالمة من العيوب
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربعٌ لا تُجزِئُ في الأضاحيِّ: العَوراءُ البيِّنُ عورُها، و المريضةُ البيِّنُ مرَضُها، و العرجاءُ البيِّنُ عرجها، و العجفاء الَّتي لا تنقَى " رواه مالك والنسائي وغيرهما وصحه الألباني
رابعاً: ( الوقت )
أن يكون الذبح في الوقت المعتد به شرعاً ، ويبتدئ من بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ، كما في حديث البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله: ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء ... ) رواه البخاري
ملاحظة:
لا تعطى الجزار جلد الأضحية ولا شيئاً منها في مقابل ثمن أو أجرته، لحديث عليٍّ أن رسول الله أمره ألاَّ يعطي في جزارتها شيئاً كما عند البخاري، ولأن ذلك بمعنى البيع، وأما إن أعطاه شيئاً على سبيل الصدقة أو الهدية بعد أن يعطيه أجرته فلا حرج في ذلك
أولًا: تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي:
( الإبل - البقر - الضأن - المعز )
ثانياً: ( السِّن )
الإبل : ويشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين .
البقر : ويشترط أن يكون قد أكمل سنتين .
الضأن : ويشترط فيه الجذع، وهو ما أكمل ستة أشهر .
المعز : ويشترط أن يكون قد أكمل سنة .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تَذبَحوا إلا مُسِنَّةً، إلا أنْ يعسُرَ عليكم ، فتذبَحوا جَذَعةً مِنَ الضأْنِ " رواه مسلم
والمُسِنَّة من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن الضأن ما له ستة أشهر (وقيل سنة) ومن المعز ما له سنة.
- وأفضل الأضحية ( الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز ) وتُجزئ الإبل والبقر عن سبعة أفراد، ولا يُجزئ الضأن والمعز إلا عن واحد فحسب، والانفراد بذبيحة أفضل من الاشتراك مع غيره فيها .
ثالثاً: ( السلامة )
فيشترط أن تكون الأضحية سالمة من العيوب
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربعٌ لا تُجزِئُ في الأضاحيِّ: العَوراءُ البيِّنُ عورُها، و المريضةُ البيِّنُ مرَضُها، و العرجاءُ البيِّنُ عرجها، و العجفاء الَّتي لا تنقَى " رواه مالك والنسائي وغيرهما وصحه الألباني
رابعاً: ( الوقت )
أن يكون الذبح في الوقت المعتد به شرعاً ، ويبتدئ من بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ، كما في حديث البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله: ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء ... ) رواه البخاري
ملاحظة:
لا تعطى الجزار جلد الأضحية ولا شيئاً منها في مقابل ثمن أو أجرته، لحديث عليٍّ أن رسول الله أمره ألاَّ يعطي في جزارتها شيئاً كما عند البخاري، ولأن ذلك بمعنى البيع، وأما إن أعطاه شيئاً على سبيل الصدقة أو الهدية بعد أن يعطيه أجرته فلا حرج في ذلك