منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


mohamed kechad

mohamed kechad

عضو نشيط
البلد/ المدينة :
ز.الوادي
المُسَــاهَمَـاتْ :
728
نقاط التميز :
2187
التَـــسْجِيلْ :
10/10/2010
تفسير -----------------------------
مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

قوله - عز وجل - ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) يعني من أموال كفار أهل القرى . قال ابن عباس : هي قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى عرينة ( فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) حكم الغنيمة وحكم الفيء . إن مال الفيء كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حياته يضعه حيث يشاء وكان ينفق منه على أهله نفقة سنتهم ويجعل ما بقي مجعل مال الله .

واختلف أهل العلم في مصرف الفيء بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : قوم هو للأئمة بعده .

وللشافعي فيه قولان : أحدهما - هو للمقاتلة ، والثاني : لمصالح المسلمين . ويبدأ بالمقاتلة ثم بالأهم فالأهم من المصالح .

واختلفوا في تخميس مال الفيء : فذهب بعضهم إلى أنه يخمس فخمسه لأهل الغنيمة وأربعة أخماسه للمقاتلة وللمصالح ، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يخمس بل مصرف جميعه واحد ، ولجميع المسلمين فيه حق . قرأ عمر بن الخطاب : " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى " حتى بلغ : " للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين جاءوا من بعدهم " ثم قال : هذه استوعبت المسلمين عامة . وقال : ما على وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم .

( كي لا يكون دولة ) قرأ العامة بالياء " دولة " نصب أي لكيلا يكون الفيء دولة وقرأ أبو جعفر : " تكون " بالتاء " دولة " بالرفع على اسم كان أي : كيلا يكون الأمر إلى دولة وجعل الكينونة بمعنى الوقوع وحينئذ لا خبر له . " والدولة " اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم ( بين الأغنياء منكم ) يعني بين الرؤساء والأقوياء فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباع ثم يصطفي منها بعد المرباع ما شاء فجعله الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - يقسمه فيما أمر به ثم قال : ( وما آتاكم ) أعطاكم ( آتاكم ) [ من الفيء والغنيمة ] ( فخذوه وما نهاكم عنه ) الغلول وغيره ( فانتهوا ) وهذا نازل في أموال الفيء وهو عام في كل ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهى عنه .

عن علقمة عن عبد الله قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت : إنه قد بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في كتاب الله تعالى فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول : قال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ( الحشر - 7 ) قالت : بلى قال : فإنه قد نهى عنه ( واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) ثم بين من له الحق في الفيء فقال : ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا )
 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى