منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


LOTFI

LOTFI

طاقم المتميزين
رقم العضوية :
2
البلد/ المدينة :
الوطن العربي الجريح
المُسَــاهَمَـاتْ :
7902
نقاط التميز :
11950
التَـــسْجِيلْ :
09/06/2008
نماذج امتحانات تخصص حقوق ،امتحانات السنة اولى حقوق،امتحانات السنة الثانية حقوق،امتحانات السنة الثالثة حقوق،امتحانات السنة الرابعة حقوق،السنوات الاربع ،اختبارات السنة اولى تخصص حقوق،اختبارات السنة الثالثة تخصص حقوق،اختبارات السنة الثانية تخصص حقوق،اختبارات السنة الرابعة تخصص حقوق،فلسفة القانون،القانون الدستوري،مادة المنهجية،المدخل للعلوم القانونية،تاريخ النظم القانونية ،مصطلحات،القانون الدولي،القانون الجنائي،القانون المدني،مقياس المالية العامة،مادة الالتزامات،اجراءات جزائية،المنازعات الإدارية

نماذج امتحانات تخصص حقوق للسنة اولى, ثانية ,ثالثة ,رابعة 125175

نماذج امتحانات تخصص حقوق للسنة اولى،ثانية،ثالثة،رابعة

امتحانات السنة الاولى
امتحان في فلسفة القانون


السؤال الاول
""يرى انصار المذهب الشكلي ان الصفة الوضعية للقانون تتمثل في سلطة تامر وتنهي ،وتملك جبر الافراد الى طاعة قواعد القانون، فالقانون في هذه الحالةهو مشيئة الدولة او من له السلطة والسيادة في المجتمع فهو امر او نهي صادر من الحاكم الى المحكومين""

المطلوب : في اطار منهجية دقيقة وعلى ضوء ما درست علق على النص.................................................12ن

السؤال الثاني : اجب على سؤالين اثنين من بين الاسئلة التالية......................................................................08ن

1- يرى البعض ان موضوع القانون هو القانون الوضعي الذي يقوم بوضعه حكام سياسيون من اجل طائفة محكومة سياسيا....... ما هو رايك؟..

2- ماذا يقصد بوحدة القانون والدولة ؟

3- ماذا يترتب عن اعتبار التشريع المصدر الوحيد للقانون ؟

مع تمنياتي لكم بالتوفيق

-----------------------
امتحان في القانون الدستوري
السؤال الأول :
1)عرف القانون الدستوري مع بيان اختصاصه .
2)اذكر أساليب نشأة الدساتير وتطورها .
3)هل للعرف دور في تعديل الدستور ؟ وضح ما تقول .
4)أذكر مراحل تعديل الدستور الجامد .
5)اذكر طرق الرقابة القضائية على دستورية القوانين .

السؤال الثاني :

2)وضح الشكل الدستوري للدول الأتية : ـ
1.الجزائر .
2.لبنان .
3.سويسرا .
4.بلجيكا .
5.الولايات المتحدة الأمريكية .
6.نيجيريا .
7.الهند .
3)أكمل مايلي: ـ
‌أ-تعتبررئاسة خليفة المسلمين في الدولة الإسلامية عامة تجمع بين الدين والدولة ، أما في المسيحية ..................
‌ب-يعتبر الفقيه .................... من أبرز دعاة نظرية سيادة الأمة .
‌ج-يحدد شكل الدولة علاقتها ب................... و.....................
‌د-تتولي ......................... السياسة الخارجية في الدولة الاتحادية أما في الإتحاد الكونفدرالي فيتولاها .........................

السؤال الثالث:

1)للوزارة في النظام البرلمانى خصائص اذكر اثنين منها .
2)برأيك باعتبارك مواطناً وطالباً قانونياً ماهي الانتقادات التي يمكن توجيهها لمبدأ عدم مسئولية رأس الدولة في النظام البرلماني ؟
4)اذكر خصائص الديمقراطية .

السؤال الرابع :

1)تميز الدستور الأمريكي بمزايا هل تذكرها .
2)تميز النظام البرلماني الإنجليزى بمزايا اذكرها .

السؤال الخامس:

1)عرف الدستور مع بيان ملامحه الأساسية .
2)اذكر أساليب إنهاء أي دستور .
3)اذكر أهم خصائص الحكومة الواقعية .
4)أجر مقارنة بين الدستور المرن والجامد
5)اذكر أنواع العرف الدستوري وقوَّته القانونية .

السؤال السادس:

1)تحدث عن مدلول مبدأ حكم القانون.
2)ماهي مزايا الرقابة القضائية على دستورية القوانين
4)هل يمكن أن تشكل الشعوب العربية أمة واحدة تحت مظلة دولة واحدة ؟ ناقش ذلك .
5)مصطلح الحكومة يحمل ثلاثة معاني اذكرها .

السؤال السايع:
2)أعطي الدستور الأمريكي رئيس الجمهورية حق تعيين القضاة الفدراليين لكن يمكن القول إن السلطة القضائية مستقلة إلى مدى بعيد في أمريكا مارأيك ؟
5)وضح خصائص الديمقراطية .

السؤال الثامن:

1-وضح الفرق بين الانتخاب بالأغلبية والتمثيل النسبي وأيهما أفضل
2) برأيك لماذا تقوى سلطة ريئس الجمهورية الامريكى ؟

3)عرف المصطلحات الأتية :

1.الديمقراطية المباشرة .
2.الديمقراطية شبه المباشرة .
3.الاقتراع العام .
4.الانتخاب المباشر وغير المباشر .
5.الأغلبية .

----------------------
جامعة الجزائر
كلية الحقوق

بسم الله الرحمان الرحيم
هذه اسئة الامتحانات للمجموعة
ج ببن عكنون
المدة: ساعة ونص


مادة :القانون الدستوري

الاستاد : لوراري

اسئلة اجبارية :
1-عرف المسؤلية السياسية
2-من هي الغرفة المختصة ببممارسة الرقابة على الدولة
3-ما هي وسائل. وشروط. و اجراءات الرقابة.

--------------------

امتحان مادة المنهجية وفلسفة القانون بن عكنون

جوان 2008

بسم الله الرحمن الرحيم

- المنهجية اسئلة اختيارية :

1 - نظرية اوستين

2 - نظرية كلسن

3- هل القانون فن، علم أو سياسة؟

------------------------

جامعة الجزائر
كلية الحقوق
بسم الله الرحمان الرحيم
هذه اسئة الامتحانات للمجموعة ج ببن عكنون
المدة : ساعة ونصف :

1 - المدخل للعلوم القانونية:

علق على نص المادة 683 من القانون المدني ( كل شيئ مستقر بحيزه وتابت ......) بخصوص العقار والمنقول.

موضوع جوان 2008
-------------------------
امتحان في تاريخ النظم القانونية - جامعة الاغواط

قسم الحقوق والعلوم القانونية
السنة الدراسية 2002/2003
السنة الاولى – مقياس تاريخ النظم
السداسي الثاني
المدة ساعة ونصف


اجب عن الاسئلة التالية بنعم او لا مع التعليل
ملاحظة هامة : - الاجابة بنعم او لا بدون تعليل ، الاجابة بنعم او لا بتعليل خاطئ علامة 0
- الاجابة بنعم او لا بتعليل صحيح دقيق وكامل علامة 1 " 0.25 0.25 0.25 0.25 "


س1- عاقب قانون الالواح الاثني عشر 12 السارق المتلبس بدون سلاح .
................................................................................
.................................................................................

س2- ميز الاسلام بين الجزية والخراج .
................................................................................
.................................................................................

س3-وسع البريتور من دائرة الورثة القانونيين .
................................................................................
.................................................................................

س4-تميز مجلس البولي BOULE بصلاحيات قضائية باعتباره جهة قضائية مختصة .

................................................................................
.................................................................................

س5- جاء عند علماء التاريخ ان العرب اما بائدة او باقية .

................................................................................
.................................................................................

س6-جاء تقنين المنشور الدائم في عهد الامبراطورية العليا .

................................................................................
.................................................................................


س7- الايلاء هو صورة من صور انحلال الزواج .
................................................................................
.................................................................................


س8-الهيليي هي جهة قضائية وليست بالهة .
................................................................................
.................................................................................

س9- البيان الاجمالي للقران الكريم هو ذكر القواعد والمبادئ العامة التي تكون اساسا لتفريع الاحكام .

................................................................................
.................................................................................


س10-عرف قانون الالواح الاثني عشر 12 ومجموعات جوستينيان الاستلحاق .
................................................................................
.................................................................................

س11-الحرابة هي جريمة ضد الاموال وعقوبتها حفاظا على الاموال .

................................................................................
.................................................................................

س12-امير الاستكفاء هو حاكم الاقليم الذي يستقل عن الحكومة المركزية .

................................................................................
.................................................................................

س13- الزواج بسيادة هو من الانظمة المشهورة لدى الاغريق .
................................................................................
.................................................................................


س14- الاجماع الصريح هو قطعي الدلالة على حكمه .

................................................................................
.................................................................................


س15-تاثر القانون الروماني بالدين المسيحي في عدة مجالات .

................................................................................
.................................................................................


س16-التعديل في القضاء الاسلامي هو تصحيح الاحكام القضائية .
................................................................................
.................................................................................


س17-ارخون الملك هو حاكم الحرب .
................................................................................
.................................................................................
س18-ديوان الاستخراج هو ديوان خاص بتحصيل الضرائب لفائدة بيت مال المسلمين .
................................................................................
.................................................................................


س19-تميز قانون الشعوب بوضعه لقواعد شكلية معقدة.
................................................................................
.................................................................................

س20-الدوائر المسعفة هي الهيئات التي لا يمكن للقاضي الاستغناء عنها .
................................................................................
.................................................................................

-------------------------
جامعة الجزائر
كلية الحقوق

بسم الله الرحمان الرحيم
هذه اسئة الامتحانات للمجموعة
ج ببن عكنون
المدة: ساعة ونصف

المادة :مصطلحات4-

مصطلحات: 1- ترجمة : عريضة / خارج الذمة / ( يوجد كلمات أخرى ... )
2- الفرق بين الحقوق المالية والحقوق غير المالية (بالفرنسية)

3- شرح مبدا الفصل بين السلطات (بالفرنسية)

-----------------------

و هنـــــا نماذج عن أسئلة متفرقـــــة

التحميل:

http://www.4shared.com/get/74558103/6a22a2de/___.html

------------------------

اسئلة السنة الثانية

سؤال السداسي الاول في القانون الدولي للمجموعة ج بن عكنون

ماهي اثار الحرب على المعاهدة؟

------------------------

سؤال السداسي الاول في القانون الجنائي للمجموعة ج بن عكنون


ناقش القانون الاقل شدة من حيث الاحكام و الشروط

------------------------

سؤال السداسي الاول في القانون الاداري للمجموعة ج بن عكنون


حلل و ناقش المادة 16 من الدستور الجزائري

----------------------
امتحان القانون الدولي لجامعة تلمسان

القانون الدولي
_ادكر اسباب ابطال المعاهدات و ما هو الفرق بين اسباب الابطال و اسباب الانهاء و تعليق النفاد
_ما اثر حالة الحرب على المعاهدات
_متى يمكن للدولة الجزائرية الاحتجاج بالمعاهدات الدولية امام المواطنين

-----------------------
اسئلة في القانون المدني

1- حدد الفرق بين الالتزام المدني و الالتزام الطبيعي ؟ و عناصر كل واحد منهما ؟
2- تنص المادة 72 مكرر من ق م علي انه "يمنح دفع العربون وقت ابرام العقد لكل المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال المدة المتفق عليها, الا اذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك .فاذا عدل من دفع العربون فقده .و اذا عدل من قبضه رده و مثله و لو لم يترتب علي العدول اي ضرر "
- استخرج اهم الاحكام القانونية المتعلقة بهذا النص ؟
3- لتقسيم العقود الي عقود معاوضة و عقود تبرع اهمية عملية تتجلى في مسائل ,منها صحة الطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف . وضح ذلك؟

----------------------
بعض الاسئلة في القانون الدولي العام للسنة الثانية

1-عدد مصادر القانون الدولي العام كما وردت في المادة 38من النظام الاساس لمحكمة العدل الدولية مناقشا مايلي :
ا- الاساس التاريخي لهذا النص
ب- طبيعة هذا التعداد
ج- مدى كفاية هذه المصادر
د- الجهات القضائية المختصة بتطبيق هذه المصادر
2- ظهر في فقه القانون الدولي الحديث راي يصبغ الشخصية القانونية الدولية علي كل كيان يمارس اختصاصات دولية. ما هو تقديرك لهذا الراي في ضوء الفقه التقليدي و قضاء محكمة العدل الدولية ؟
3- لقد كشف العمل الدبلوماسي عن اسلوب التوقيع بالاحرف الاولي علي المعاهدات الدولية . حدد الحالات التي يتم فيها تطبيق هذا النوع من التوقيع ؟
4- ما هي الاثار القانونية المترتبة عن التصديق الناقص بالنسبة للمعاهدات الدولية ؟

------------------------
اهم اسئلة القانون الجنائي للسنة الثانية

يتجه كثر من الناس في المجتمعات المعاصرة تحت ضغط الظاهرة الاجرامية الي ابتداع طرق جديدة في الدفاع عن الاموال بنصب فخ اوتوماتيكي داخل المنازل و المحلات قادر علي صعق كل من يشرع بالمفهوم القانوني للكلمة انتهاك حرمة هذه المنازل او المحلات في لحظة الانتهاك ذاتها سواء بالكهرباء او بمقذوف ناري مركب و مجهز التشغيل بتوجيه ميكانيكي مع تطوير الفعل. يثير هذا الموضوع نقاشا حارا في تفسير الدفاع الشرعي.
- المطلوب :
-بين رايك علي ضوء ما درست من مبادئ في مفهوم الدفاع الشرعي سبب من اسباب الاباحة ؟
-اسئلة اخرى :
1- اجب بنعم او لا مع التعليل :
مبدا الشرعية هو بالمعنى الدقيق الركن الشرعي
يمكن تطور الشروع في الجرائم ذات السلوك المحض
اورد المشرع الجزائري وسائل التحريض علي سبيل المثال لا الحصر
الدفاع الشرعي حق وواجب.

----------------------
امتحان السداسي الاول في مقياس المالية العامة

السؤال الاول
- قارن بين النفقة العامة والنفقة الخاصة ؟ .... 04

السؤال الثاني

عرف الضريبة وميزها عن الرسم والزكاة ؟ ....... 08ن


السؤال الثالث

1- بين انواع قانون المالية في النظام المالي الجزائري ..... 02ن

2- اشرح نص المادة 18 من دستور الجزائر لعام 1996

" الاملاك الوطنية يحددها القانون وتتكون من الاملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، الولاية والبلدية.
يتم تسيير الاملاك الوطنية طبقا للقانون ." ...................06 نقاط

بالتوفيق

-----------------------
امتحان في مادة الالتزامات

القسم الاول

أولاً: أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يلي :

{1} الفارق بين الإيجاب والدعوة إلى التعاقد.

{2} تعريف الخطأ غير العمدي وصوره.

{3} " إن حسن النية يقتضي التعاون والإخلاص بين المتعاقدين في تنفيذ الالتزام " علق على هذا الحكم ،مع ذكر بعض الأمثلة

{4} زمان ومكان انعقاد العقد عبر الإنترنت


القسم الثاني ( اجباري )

اكتب في الموضوع التالي :

بين مفهوم كل من التفاسخ (التقايل) والانفساخ والفسخ ، وما هو دور القاضي عند وجود الشرط الصريح الفاسخ

-------------------------
16 سؤال وجواب في مادة الالتزامات

اجب بنعم اولا مع التعليل

1-البطلان المطلق يتقرر بالتراضي او التقاضي
ج1- لا : لان البطلان المطلق لا يتقرر بالتقاضي ولا بالتراضي ولا يحتاج الى حكم او قرار قضائيين لتثبيته فالمحكمة تحكم به تلقائيا ويتمسك به كل ذي مصلحة " المتعاقدين والخلف العام والخاص والدائنون " لانه كل ما بني على باطل فهو باطل

2-الغبن يقوم على اساس ومعيار مادي
ج2- نعم : لان الغبن هو عدم تعادل البدل فهو عيب في محل العقد لا الارادة لذلك يتميز انه يكون في عقود المعاوضة انه يقوم بمعيار مادي وان العبرة بتقدير وجوده هو وقت تكوين العقد ومن تطبيقاته على سبيل المثال لا الحصر عقد بيع العقار طبقا للمادة 358 من ق .مدني جزائري

3-يكون الوعد بالتعاقد ملزما لجانبين و يسمى عقدا ابتدائيا
ج3- نعم : لان الوعد بالتعاقد عندما يكون ملزما لجانبين يسمى بالعقد الابتدائي ويكون اتمام العقد النهائي رهنا بحلول الميعاد ويشترط فيه توافره على جميع المسائل الجوهرية للعقد ولا بد ان يصب في الشكل المطلوب قانونا وحكمه وارد في التقنين المدني الجزائري المواد 71و 72 منه

4-عرف القانون الروماني الشكلية في العقود قبل الرضائية
ج4 -نعم :لان القانون الروماني عرف الشكلية في بداية الامر بحيث كانت العقود فيها شكلية وتحيطا اوضاع وحركات معينة واشارات والفاظ وكتابة اما توافق الارادتين فلا يكون عقدا ولا يولد التزاما ثم تاثر القانون الروماني بمبادئ الدين المسيحي وبالتالي بالقانون الكنسي وبمضمون الاتفاق الذي سمحت به الكنيسة

5-يجوز للنائب ان يتصرف خارج حدود النيابة التي حددها الاصيل
ج5 -لا :لان التفويض يقوم في الاصل على اساس الا يتجاوز النائب الحدود المرسومة لنيابته فاذا ما اجاز الاصيل عمل او تصرف النائب بعد النيابة يعتبر هذ التجاوز صحيحا

6-ابرم شخص عقدا وهو معتقد انه في مرض الموت واراد ابطاله بحكم انه خطا في الباعث
ج6 - نعم : هو غلط في الباعث وعليه ان يثبت انه كان يعتقد انه في مرض الموت وان المشتري كان يعتقد ذلك مثله او كان يعلم او يسهل عليه ذلك كما ان تفاهة الثمن او صوريته مع خطورة المرض قرينة على ذلك

7- لم تاخذ الشريعة الاسلامية بنظرية السبب الباعث
ج7 - لا: لان تاصيل نظرية الباعث ورد في الكثير من القواعد في الفقه الاسلامي التي هي من قبيل الاخذ بالباعث في السبب في العقد مثال ذلك القاعدة : اصل النظر في مالات الافعال ، قاعدة الذرائع واقسامها ، عند الامام الشاطبي قاعدة الحيل وقاعدة الامور بمقاصدها الخ ...........

8-الكتابة الرسمية ليست وسيلة للاثبات
ج8- لا : لان الكتابة الرسمية لرسمية ليست وسيلة للاثبات وحسب بل هي كذلك ركن من اركان انشاء الشركات " المدنية منها والتجارية " فاذا انعدم ركن الشكلية في مثل هذه الشركات يكون عقد الشركة باطلا بلانا مطلقا
9-نقل الملكية العقارية يتم يتم بمجرد تحرير العقد اما الموثق فقط

ج9 - لا: لان نقل الملكية العقارية لا يتم بمجرد تحرير عقد امام الموثق بل لابد من اتمام اجراءات التسجيل بادارة الضرائب ثم ايداع هذا العقد المتضمن الملكية العقارية بالمحافظة العقارية لاتمام اجراءات الشهر العقاري وعندما تكون وضعية العقار تدخل في منطقة ممسوحة فلا بد من اتمام اجراءات الشهر العيني وذلك باستصدار من لدن ادارة مسح الاراضي الوثائق المطلوبة في وضعية العقار محل الشهر

10-يصح السكوت للتعبير عن الارادة
ج10 - لا: لان السكوت هو عدم ومن ثم لا وجود للايجاب ولا القبول من مجرد السكوت وهو راي الفقه الاسلامي " لا ينسب لساكت قول " اما التعبير الضمني فهو عمل ايجابي يستفاد منه ارادة العاقد غير انه في حالات خاصة نصت التشريعات المدنية الحالية على ان السكوت دلالة على القبول

11-الغلط وحده كاف لابطال العقد
ج11- لا: لانه قد يكون مجرد الغلط غير كاف لابطال العقد كالغلط في الحساب او في القيمة اذا لم يبلغ فيها حدا من الجسامة يدفع الى التعاقد ولكن اذا استعملت وسائل احتيالية لايقاع المتعاقد في غلط في الحساب وفي القيمة كان هناك تدليس يؤدي حتما الى الابطال

12- هل شدد المشرع المدني في عقود التبرع
ج12 - نعم : لان العبرة في المعاوضات انها تدور بين النفع والضرر اما التبرعات فهي ضارة ضررا محضا بالنسبة للشخص المتبرع وذلك في الفقه الاسلامي والقوانين الوضعية .

13- في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي العقد هو اتفاق ارادتين لاحداث اثر قانوني.
ج13 - نعم : لان العقد باعتباره اتفاق ارادتين لاحداث اثر قانوني سواء بانشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه وهو ما جاء في مرشد الحيران " الفقه الاسلامي " م262 " العقد عبارة عن ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول اخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه " ويترتب عن ذلك النتائج التالية :
-ان العقد من حيث انه يقوم على الارادة يدخل في عموم التصرف القانوني
-العقد ارادتان متطابقتان لا ارادة منفردة
-تعريف العقد جاء تعبيرا عن النزعة الموضوعية في الفقه الاسلامي والنزعة الذاتية في الفقه اللاتيني المشتق من القانون الروماني

14-نظام الشهر العيني يقوم على اساس الشخص او الاشخاص الذين يتملكون العقار
ج14- لا : لان نظام الشهر الشخصي يقوم على اساس الشخص او الاشخاص الذي يتملك او يتملكون العقار فبالرغم من انه اول نظام عرفه نظام الشهر العقاري وبالرغم مما له من مزايا الا ان له عيوب جمة جعلته يفتقر للخصائص التي يتميز بها نظام الشهر العيني الذي ينطلق من وحدة العقار " وضعيته مشتملاته ، اوصافه ... الخ " لكي يحدد بعد ذلك بدقة مالك هذا العقار واصدار الدفتر العقاري بموجب ذلك
15-الفسخ هو نتيجة اختلال احد اركان العقد او احد شروط صحته
ج15 - لا: لان فسخ العقد هو الجزاء المترتب على عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزاماته العقدية وبالتالي كان العقد صحيحا . اما انعدام احد الشروط الموضوعية او الشكلية فالعقد غير صحيح فقد يكون تارة العقد باطلا بطلانا مطلقا لانعدام احد اركان العقد وقد يكون قابلا للابطال عندما يتعلق الامر بنقص في الاهلية او عيب في الارادة فالفسخ يكون اذا في العقود الصحيحة التبادلية

16-اجاز المشرع المدني ان يكون الشيء محل العقد ممكن الوجود مستقبلا
ج16 - نعم : اشترط المشرع المدني ان يكون المحل موجودا عند ابرام العقد او ممكن الوجود مستقبلا فالعقد صحيح في التقنين المدني اما التعامل في الاشياء المستقبلية فهو مخالف للشريعة الاسلامية لان بيع المعدوم باطل في الفقه الاسلامي لكن استثنى المشرع الوضعي بعض التصرفات حيث حرم رهن الاشياء المستقبلية رهنا رسميا او حيازيا طبقا للمادة 886 من ت.م.ج وما يليها


جامعة الاغواط 2004-2005

------------------------
اسئلة في القانون الاداري

اسئلة امتحانات القانون الادارى السابقة – د / محمد حسنين عبد العال


أسئلة الجزء الاول من الكتاب

س1 : الاشخاص المرفقية العامة المصلحية او المرفقية ( المؤسسات العامة ) . (2007 ، 2000) الحل في (ص20)

س2 : التمييز بين المرافق المحلية و المرافق القومية . (2007) الحل في (ص 39)

س3 : عرف المركزية الادارية و حدد عناصرها مع التمييز بين التركيز و عدم التركيز الادارى .

(2007 ، 2004 ، 2003 ، 2002 ، 2000) الحل في (ص27)

س4 : ركن الاختصاص فى القرار الادارى و ناقش من خلاله فكرة انعدام القرار الادارى من حيث نطاقها و

الاثار المترتبة عليها و تطبيقاتها فى قضاء مجلس الدولة المصرى . (2005 ، 2004) الحل في (ص133)

س5 : الشكل و الاجراءات كأحد اركان القرار الادارى . (2000) الحل في (ص150)

س6 : السلطة التقديرية و الاختصاص المقيد . (2007 ، 2000)الحل في (ص158)

س7 : عدم رجعية القرار الادارى . (2007 ، 2003 ، 20002 ، 2000) الحل في (ص227)

س8 : سلطة الادارة فى التنفيذ المباشر للقرارات الادارية من حيث حالاته و شروطه و مسئولية الادارة عنه .

(2007 ، 2005 ، 2004 ، 2003 ، 2002 ، 2000 )الحل في (ص234)

س9 : سلطة الادارة فى سحب القرارات الادارية المشروعة ( الصحيحة ) . (2002) الحل في (ص250)

س10: سلطة الادارة فى سحب القرارات الادارية غير المشروعة ( المعيبة ) . (2003)الحل في (ص254)


أسئلة الجزء الثانى من الكتاب

س1 : اشرح أهداف القرار الادارى . (2007 ، 2000) الحل في (ص10)

س2 : وسائل الضبط الادارى . (2005 ، 2004)الحل في ( ص19)

س3 : المرافق العامة و المرافق الاقتصادية ( الصناعية أو التجارية ) . (2003) الحل في (ص36)

س4 : المبادىء العامة التى تحكم سير المرافق العامة . (2005) الحل في (ص39)

س5 : فكرة الموظف الفعلى سواء فى الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية ثم بين حكمه فى قضاء مجلس

الدولة فى مصر . (2004) الحل في (ص67)
-----------------------
امتحان في مادة القانون الدولي العام

جامعة الجزائر
كلية الحقوق ـ بن عكنون.
الجزائر بتاريخ 08ـ01ـ2007

امتحان في مادة القانون الدولي العام
المجموعة ـ ب ـ

أجب عن سؤال واحد فقط: الوقت ساعة واحدة

1ـ يرى المذهب الموضوعي أن أساس الإلزام في القانون الدولي يوجد خارج دا~رة الإرادة الإنسانية، ونتج عن ذلك عدة نظريات من بينها النظرية الاجتماعية.
ـ اشرح هذه النظرية.

2ـ يقصد بالتصديق الناقص على المعاهدات ذلك التصديق الذي لم يتبع الإجراءات الدستورية بشأنه.
ثار التساؤل حول القيمة القانونية لهذا التصديق الناقص مما أدى لظهور عدة نظريات، من بينها النظرية الدولية.
ـ اشرح هذه النظرية.

3ـ اشرح الآثار القانونية للتحفظ وسحب التحفظ وفقا لاتفاقيتي فيينا للمعاهدات.

ملاحظة: ( لا علاقة للاعتراض وسحب الاعتراض على التحفظ في هذا السؤال )

الإجابة بخط واضح ومباشرة وبدون مقدمة.

الأستاذ الدكتور اسكندري أحمد

-----------------------
امتحان في مادة القانون الإداري, السداسي الأول


جامعة الجزائر
كلية الحقوق
السنة الجامعية 2007/2006

السنة الثانية
إمتحان الفصل الأول ـ المجموعة ب ـ
مادة القانون الإداري


علق على النص التالي:

لقد استعمل مفهوم اللامركزية أصلا لتحديد علاقات الدولة مع المجموعات المحلية.
إلا أن نفس الوسائل القانونية استعملت لتفادي مساوئ المركزية كطريقة من طرق التنظيم الإداري بسبب استقلالية بعض المصالح على مستوى الإدارة المركزية ماديا وعضويا فمنحت لها الشخصية ( الاعتبارية ) القانونية والذمة المالية، وهيئات تشرف على تسيير نشاطها، فلا تمارس السلطة العليا على هذه المصالح إلا رقابة تشبه تلك التي تمارسها على المجموعات المحلية وتعرف هذه المصالح عادة بالمؤسسات العامة كما يطلق على هذه العلاقة عبارة اللامركزية المصلحية لتمييزها ولتقريبها في آن واحد عن اللامركزية الإقليمية.
ومهما كانت أوجه التقارب فلا يجب أن نهمل أوجه الاختلاف الأساسية بينهما كالانتخاب مثلا.

J.Rivero, droit administratif Daloz 1973 6 edition p.300


بالتوفيق
الأستاذ: العقون
-----------------------
امتحان قانون الجنائي العام, جامعة باجي مختار عنابة

بسم الله الرحمان الرحيم
السؤال النظري

حددالتفرقة بين الاعذار القانونية و الظروف المخففة والمشددة
اذكر صور الاهمال والخطا في الجريمة الغير العمدية
الاسئلة التطبيقية:اجب عن قضيتين اثنين (2) من بين القضايا الاتية الاربعة (4)
القضية الاولى
بعد ان علم (ا) المقيم بقسنطينة من صديقه ان (ب) المقيم بعنابة بامكانه اصدار وثائق مزورة اتصل به بتاريخ 01/06/2007 طلب منه اصدار صك مزور باسم البنك الجزائري بعنابة هذا الاخير قال له انه يمكنه ان يوفر له الة تصوير سكانار وهذا ما قام به بالفعل
حيث انه قام (ا) باستصدار صك المزور بواسطة الة التصوير سكانار التي احضرها له (ب) واستعمل (ا) الصك المزور لشراء شاحنة من شركة صوناكم لفائدة مؤسسة تحمل اسمه واسم (ج) (شريكه في المؤسسة)
بتاريخ 02/07/2007 قدمت صوناكم الشيك للبنك للمخالصة وتبين حين اذ ان الشيك مزور فقدمت شكوى الى النيابة العامة محكمة عنابة من اجل المتابعة الجزائية ل (ا) و (ج) بحيث قامة النيابة العامة بفتح تحقيق ووصلت التحاريات الى ان (ب) من بين المساهمين في جريمة التزوير
الاسئلة

حددصفة كل من (ا) (ب) (ج) المساهمين في جريمةتين التزوير والاستعمال المزورمع تحديد صفة (ج) اذا علم بان الصك مزور او لم يعلم بالواقعة
اذا كان (ج) قاصرا اقل من 13 سنة هل تتغير صفة (ا) ام لا
اذا كان (ا) حرض (ج) على استعمال الشيك المزور لشراء الشاحنة من صونكم فما هي صفة (ا) و (ج) في هذه الحالة (مع التفرقة لصفة (ج) كقاصر و صفته كبالغ سن الرشد)
القضية الثانية
قدم علي مادة سامة في الاكل الى احمد بغرض قتله و كان مع احمد شقيقه مراد الذي لم يستهلك الاكل وعندما اغمي على احمد نقله شقشقه الى المستشفى فورا تم انقده بسبب ان المادة السامة غي ركافية لقتل البشر

ماهي طبيعة الجريمة
حدد نوعية القصد الجنائي ل علي اذا استهلك كل من احمد وفؤاد المادة السامة
القضية الثالثة
قام (ك) بتسلق و كسر مدخل منزل (ن) على الساعة 10 صباحا بغرض الاعتداء على حياته فاضطر (ن) الى قتله
اذكر شروط الاعتداء و رد الاعتداء المتوفرة في القضية الحال مع تحديد نوع الدفاع الشرعي الذي يطبق على القضية و النص الجنائي الدي يقرره

القضية الرابعة
مارس فاتح نشاط علاحي على جاره منير بتاريخ 30/01/2007 وكرر نفس النشاط بتاريخ 30/06/2007
اذا كان النص الجنائي بتاريخ 01/01/2007 يقرر عقوبة الحبس من سنة الى 4 سنوات وعدل بتاريخ 01/06/2007 بعقوبة الحبس من سنتين الى 5سنوات فماهو القانون القابل للتطبيق على جريمة الاعتياد في قضية الحال
بالتوفيق الاستادة الدكتورة طالبي حليمة ( للامانة)
---------------------
امتحان الثلاثي الثاني اجراءات جزائية - عنابة -

هذه جملة من الاسئلة لامتحان في مقياس الاجراءات الجزائية نرجوا حلها و نشر الحل تحت هذه الاسئلة وشكرا
الاسئلة

ما هي التفرقة بين الاحالة الصادرة عن قاضي التحقيق والاحالة التي تقضي بها غرفة الاتهام (علل اجابتك)

ماهو دور ضابط الشرطة القضائية المؤدون له بعملية التسرب (علل اجابتك)

اذكر السباب التي يؤسس عليها قاضي التحقيق امر بالاوجه للمتابعة الجزائية

اذا قضية ببراءت متهم كان متابع جزائيا بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ، ماهي الدعاوي التي يمكن ر فعها بسبب الدعوى التعسفية (اذكرها فقط)
--------------------
أسئلــــــة و إجـــــاباتها
للتحميل

http://www.4shared.com/get/74557631/f22d96e2/__online.html

-------------------
أسئلة في المنازعات الإدارية

اجب عن الاسئلة التالية :

1- يوصف القرار الاداري بأنه يتمتع بسلطة الشيء المقرر. ما معنى ذلك ؟
2- يعد حكم كادو الصادر في 13-12-1889 بمثابة العصر الذهبي للمنازعات الادارية. إشرح ذلك ؟
3- ما هو اساس كل من نظرية الموظف الفعلي و نظرية الظروف الاستثنائية ؟
4- كيف يمكن للقاضي الاداري في فرنسا أن يعرف شخصا من أشخاص القانون الخاص يعمل لحساب شخص عام ؟
5- ما هو التعدي (الاعتداء المادي)؟ ما هي عناصره ؟

---------------------
امتحان مادة القانون المدني السنة الثالثة ( عقود خاصة )

جامعة الجزائر
كلية الحقوق
امتحان مادة القانون المدني السنة الثالثة – المجموعة (ب) 2007/2008
05 ماي 2008

الوقت: ساعتان 03 نقاط لكل سؤال

أجب عن الأسئلة التالية مباشرة، بدقة و في حدود السؤال دون مقدمات.

السؤال الأول: أبرز أهمية الرهن الرسمي في حالة عدم قيده.؟
السؤال الثاني: ما أثر زوال ملكية الراهن للعقار المرهون بأثر رجعي على حق الدائن المرتهن.؟
السؤال الثالث: ماهي الحالات التي لا يجوز فيها للحائز طلب التخلية.؟
السؤال الرابع: ماالفرق بين مركز المتعهد عن الغير و مركز الكفيل ماالفرق بين محل التزام كل منهما.؟
السؤال الخامس: ما أثر العلم على العلاقة بين الكفيل والمدين.؟

تمنياتي لكم بالنجاح و التوفيق
الأستاذ محمدي

نماذج امتحانات تخصص حقوق للسنة اولى, ثانية ,ثالثة ,رابعة 125175

نماذج امتحانات تخصص حقوق ،امتحانات السنة اولى حقوق،امتحانات السنة الثانية حقوق،امتحانات السنة الثالثة حقوق،امتحانات السنة الرابعة حقوق،السنوات الاربع ،اختبارات السنة اولى تخصص حقوق،اختبارات السنة الثالثة تخصص حقوق،اختبارات السنة الثانية تخصص حقوق،اختبارات السنة الرابعة تخصص حقوق،فلسفة القانون،القانون الدستوري،مادة المنهجية،المدخل للعلوم القانونية،تاريخ النظم القانونية ،مصطلحات،القانون الدولي،القانون الجنائي،القانون المدني،مقياس المالية العامة،مادة الالتزامات،اجراءات جزائية،المنازعات الإدارية
 
LOTFI

LOTFI

طاقم المتميزين
رقم العضوية :
2
البلد/ المدينة :
الوطن العربي الجريح
المُسَــاهَمَـاتْ :
7902
نقاط التميز :
11950
التَـــسْجِيلْ :
09/06/2008
نماذج امتحانات تخصص حقوق ،امتحانات السنة اولى حقوق،امتحانات السنة الثانية حقوق،امتحانات السنة الثالثة حقوق،امتحانات السنة الرابعة حقوق،السنوات الاربع ،اختبارات السنة اولى تخصص حقوق،اختبارات السنة الثالثة تخصص حقوق،اختبارات السنة الثانية تخصص حقوق،اختبارات السنة الرابعة تخصص حقوق،فلسفة القانون،القانون الدستوري،مادة المنهجية،المدخل للعلوم القانونية،تاريخ النظم القانونية ،مصطلحات،القانون الدولي،القانون الجنائي،القانون المدني،مقياس المالية العامة،مادة الالتزامات،اجراءات جزائية،المنازعات الإدارية
نماذج امتحانات تخصص حقوق للسنة اولى, ثانية ,ثالثة ,رابعة 125175


امتحان في مادة حقوق الإنسان

جامعة الجزائر
كلية الحقوق

امتحان في مادة حقوق الإنسان ـ المجموعة ( ب ) ـ
2008/2007

أجب عن سؤالين من الأسئلة التالية:
1ـ تعريف وتصنيف حقوق الإنسان.
2ـ هل محكمة العدل الدولية مختصة بالنظر في مسائل حقوق الإنسان ؟
3ـ فسر المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.
4ـ اشرح الآليات الأممية غير الاتفاقية لحقوق الإنسان.
ملاحظة:
وجب أن تكون الأجوبة دقيقة وفي حدود السؤال.
مع تمنياتي بالتوفيق
الأستاذ: محي الدين
-------------------------
امتحان القانون التجاري السداسي الثاني
جامعة جيجل يوم : 28 - 06 - 2008
كلية الحقوق / قسم الحقوق
الرقابة الثانية في مقياس القانون التجاري

السؤال الاول : ( 12 نقطة )
أجب بدقة و تركيز على الموضوعين التاليين :
الموضوع الاول :
لقد كفل المشرع التجاري لبائع المحل التجاري اهم الضمانات في حالة بيع القاعدة التجارية بالتقسيط ، و ذلك من خلال ممارسة البائع لحق الامتياز .
اشرح ذلك ؟
الموضوع الثاني :
أنشأ القضاء التجاري الفرنسي ، نظرية الشركة الفعلية من أجل العمل على التخفيف من حدة اثار البطلان المقررة في القواعد العامة .
ما رأيك في ذلك ، مبينا مبررات النظرية و نطاق اعمالها ؟
السؤال الثاني: أجب بنعم او لا مع التبرير في الحالتين : ( 8 نقاط )
أ- تنتهي الشخصية المعنوية للشركة بمجرد انقضاء الشركة و حلها .
ب - يخول رهن المحل التجاري للدائن المرتهن ، حق التصرف مباشرة في المحل التجاري في حالة عدم حصوله على ديونه من المدين الراهن عند استحقاقها .
ج - يترتب على ادراج شرط الاسد في عقد الشركة ، بطلان الشرط و صحة العقد .
د - لا يجوز للمستأجر التمسك بحق التجديد ، اذا ما أخل بأحد التزاماته المقررة في عقد الايجار التجاري .
* دعم اجابتك بالاسانيد القانونية .
مع التوفيق للجميع
-----------------------
امتحان مادة المرافعات السداسي الثاني
جامعة جيجل / كلية الحقوق
السنة الثالثة / مادة المرافعات /الرقابة الثانية

قضية :
في شهر جانفي 2008 أقام المدعي (أ) دعوى عقارية أمام محكمة جيجل ضد كل من (ب-ج-ح) ادعى فيها و أنه حائز حيازة هادئة علنية مستمرة دون انقطاع و دون أن تكون خفية أو مؤقتة لقطعة أرض واقعة بالعوانة واضحة المعالم و الحدود مساحتها 90 آرا ، لكن المدعى عليه الاول و خلال شهر أفريل 2007 شرع في تسييج و تمهيد ما مساحته 30 آر منها لاحتلالها و البناء فوقها ، و هي أعمال لم يقم باتمامها بعد ، فيما قام المدعى عليه الثاني خلال شهر ديسمبر 2007 باحاطة أرضه المجاورة لحيازة المدعي بسياج ، مما أعاقه من الوصول الى أرضه ، كما قام المدعى عليه الثالث في شهر فيفري 2008 باحتلال ما مساحته 40 آر منها ، و هي كلها أفعال أدت الى تهديد و سلب حيازته ، و التمس القضاء بقبول الدعوى شكلا ،و في الموضوع :

الأسئلـــــــــــــــــة :
أولا : حدد أشخاص كل طلب قضائي ، و هل هو رئيسي أم احتياطي ، علل اجابتك ؟
ثانيا : ما مدى صحة الدفع الممكن اثارته من طرف :
1- المدعى عليه الأول بخصوص تخلف شرط المدة المقررة للحيازة ، و المقررة لرفع الدعوى بعد الاعتداء .
2- المدعى عليه الثاني بخصوص تملكه الارض التي سيجها بعقد رسمي ، و بعدم وجود أي ممر فوق أرضه .
3- المدعى عليه الثالث بخصوص عدم انتظام اجراءات الدعوى لجمعها بين دعوى : وقف الاعمال الجديدة ، و دعوى منع التعرض ، و دعوى استرداد الحيازة ، علل اجابتك ؟
بالتوفيق للجميع
-----------------------
امتحان في مادة قانون الإجراءات المدنية

بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة الجزائر
كلية الحقوق

امتحان في مادة قانون الإجراءات المدنية ـ المجموعة (ب)
2008/2007

أجب عن السؤالين التاليين:

1ـ ماهو الفرق بين الأوامر على العرائض وأوامر الأداء من حيث استعمالها و إجراءاتها ؟ (8 نقاط)

2ـ متى يكون المجلس القضائي مختص نوعيا للنظر في الدعوى ؟ (7 نقاط)

الأستاذ: فاضل
----------------------
إمتحان في مادة القانون المدني (عقود خاصة)

جامعة الجزائر
كلية الحقوق
بن عكنون

مادة القانون المدني ـ السنة الثالثة ـ 2008/2007 ـ المجموعة (ب)
امتحان دورة جوان 2008

أجب عن الأسئلة التالية

1ـ بين الحماية القانونية الممنوحة للمشتري في مرحلة انعقاد البيع ( 7نقاط ) وفقا لخطة
2ـ المركز القانوني للمالك الحقيقي في حالة إقراره لبيع ملكه الذي تم من طرف الغير. ( 3نقاط )
3ـ متى يفسخ البيع ومتى ينفسخ ؟ ( نقطتان )
4ـ حقوق المشتري في حالة استحقاق المبيع من طرف الغير استحقاقا جزئيا ؟ ( 3 نقاط )

ملاحظة: الدقة في الإجابة والالتزام بحدود السؤال

مع تمنياتي لكم بالتوفيق
الأستاذ: محمدي
------------------------
امتحان في مقياس المسؤولية الدولية
جامعة محمد بوضياف مسيلة
السؤال الاول
ماهي الآثار القانونية المترتبة على انتهاك الدولة للعقود التى تبرمها مع الاشخاص الاجنبية الخاضة ؟

السؤال الثاني
تتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن التصرفات الغير الشرعية التي ترتكبها اجهزتها المختلفة.

اشرح التصرفات الضارة الناتجة عن السلطة التشريعية.
------------------------
امتحان في مادة القانون التجاري

جامعة الجزائر
2007ـ2008

امتحان مادة القانون التجاري
السداسي الأول مجموعة ـ ب ـ

أجب على الأسئلة التالية بنعم أو لا مع التعليل في حدود أربعة (4) أسطر :

1ـ يجوز للتاجر الذي لم يقيد نفسه في السجل التجاري أن ينفي هذه الصفة عنه نتيجة عدم القيد.
2ـ النص المدني المكمل يسمو على القاعدة العرفية التجارية.
3ـ أجاز المشرع للتاجر تقديم دفاتره التجارية ضد غير التاجر.
4ـ ليس من واجب الدائن إعذار المدين التاجر قبل رفعه للدعوى.
5ـ يعد عمل المطرب المقدم بقاعة الحفلات عمل تجاري بحسب الموضوع.
6ـ يعد الشخص الحرفي غير خاضع لأحكام القانون التجاري حتى وإن كان قد أنشأ مقاولة صناعية تقليدية التي سجلت بكل من السجل التجاري وسجل الحرفيين.
7ـنعتبر الإتفاقيات الدولية كمصدر يسمو على القانون التجاري.
8ـ يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يمنح لصاحبه حق ممارسة نشاط تجاري ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
9ـ التعامل بالسفتجة أو الشيك أو السند لأمر يعد عمل تجاري بحسب الشكل لاعتبارها أورق تجارية.
10ـ أخرج القانون التجاري الأنشطة العقارية من نطاق الأعمال التجارية لاشتراطها الرسمية.
11ـ أن جميع عقود الكفالة التي تبرمها التاجر لأغراض تجارته تعد أعمال تجارية بالتبعية.
12ـ لا يمكن مقاضاة التاجر المدين إلا أمام محكمة موطنه بصفته مدعى عليه عملا بأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية.

ملاحظة هامة :
يجب أن تكون الإجابة مباشرة ودقيقة.

الأستاذ : نشار.
-----------------------
امتحان القانون الجنائى الخاص

جامعة محمد بوضياف مسيلة
كلية الحقوق2007 2008
امتحان القانون الجنائى الخاص
الفصل الاول
السؤال الاول
جنحة الضرب والجرح تتخذ عدة اوصاف وتكييفات مختلفة ،وضح الاساس القانوني لذلك والاوصاف الناجمة عن ذلك ومتى يكون تحريك الدعوى العمومية شرط جوهري في المتابعة الجزائية ،ومتى يكون صفح الضخية منتج لآثاره؟
السؤال الثاني
جريمة الاجهاض قد ترتكب من المرأة نفسها او منالغير وقد تؤدي في بعض الحالات الى الوفاة ،وضح الاختلاف القانونيفي ذلك والفرق بين الاجهاض وجريمة القتل ؟

السؤال الثالث
جريمة ترك الاسرة تتنوع الى اهمال عائلي وعدم دفع النفقة ،وضح ذلكوهل صفح الضحية منتج لآثارهفي كلتا الحالتين ؟

السؤال الرابع
قرر المشرع حماية قانونية للطفل منذ ولادته الى غاية بلوغه سن الرشد
وضح هذه الحماية باختصار ؟

الدكتور بوفليح سالم
---------------------
اسئلة السنة الرابعة
نموذج من امتحان في القانون البحري


أجب عن الأسئلة التالية:
السؤال الأول: 10 نقاط
حدد مركز السفينة القانوني من بين الأشياء موضحا النتائج القانونية المترتبة على ذلك ؟
السؤال الثاني: 03 نقاط
ناقش حق السفن في رفع العلم ؟
السؤال الثالث: 03 نقاط
ما هي النتائج القانونية المترتبة على اعتبار عقد بناء السفينة عقد بيع لشيء مستقبل حسب المادة 53 من القانون البحري الجزائري ؟
السؤال الرابع: 04 نقاط
اشرح الأركان الخاصة بعقد شراء السفينة طبقا للمواد 49- 50- 51 من القانون البحري الجزائري ؟
----------------------
نموذج عن اسئلة امتحانات للسنة الرابعة حقوق في مادة التجاري
السؤال الأول: إليك المعطيات التالية:
أولا: بتاريخ 18 فيفري 2002 أرسل السيد سلطان ضمانا احتياطيا مستقلا عن السفتجة المحررة من قبل
السيد نعمان بتاريخ 10 فيفري 2002 المسحوبة على السيد أبو طلال والتي جاء فيها ما يلي: ادفعوا مبلغ مئة ألف دينار جزائري بعد شهر ونصف من تاريخها إلى السيد مخلص
وعند حلول تاريخ الاستحقاق تقدم س إلى المسحوب عليه لمطالبته بالوفاء بعدما أثبت ملكيته للورقة عن طريق تعاقب التظهيرات من السيد مخلص، أ، ب، ج، د، و على التوالي
امتنع المسحوب عليه عن الوفاء فما كان على س إلا الرجوع على سلطان بتاريخ 20 أفريل 2002 مطالبا إياه بالوفاء بصفته ضامنا احتياطيا
احتج هذا الأخير بسقوط حقه بسبب الإهمال كونه لم يراع المهل القانونية في تحرير الاحتجاج كما تمسك ببطلان الالتزام الذي ضمنه مدعيا أن توقيع المضمون كان مزورا
- ما رأيك بالدفوع المقدمة من قبل سلطان ؟
- وهل يختلف الحال لو أن الالتزام المضمون كان معيبا شكلا ؟

ثانيا: أوفى المظهر ج بقيمة السفتجة بعد رجوع س وبعد ذلك استشارك في ممارسة الرجوع على بقية الملتزمين في الورقة
- من هم الموقعين الذين يمكن له الرجوع عليهم ؟
- وهل يستطيع أن يرجع على و ؟
- وما هو موضوع الرجوع ؟

ثالثا: أوفى سلطان بقيمة السفتجة و أراد الرجوع على أبو طلال فهل يتمكن من ذلك

السؤال الثاني: وضح بإيجاز مفيد المصطلحات التالية :
- مبدأ الكفاية الذاتية
- دعوى الحلول الصرفي
- التظهير التأميني
---------------------
امتحان في قانون التامين 1
اجب بصح أو خطأ مع التعليل:
لا يحق للقاضي تعديل عقد التأمين في جميع الأحوال تطبيقا للمادة 106 من القانون المدني الجزائري التي تكرس مبدأ سلطان الإرادة
- إن التوقيع على وثيقة التأمين هو الميلاد الحقيقي لعقد التأمين ويسري أثره من هذا التوقيع
- عامل الزمن في عقد التأمين هو عامل عارض وارتباطه بالمدة لا ينفي عنه صفته الفورية
- قد يكون التأمين لطالب التأمين نفسه أو قد يكون للغير لكن في هذه الحالة الأخيرة يخضع في تنظيمه لقاعدة التعهد عن الغير
- يجوز للمؤمن والمؤمن له أن يتفقا على عدم تعديل العقد مسبقا حتى ولو تضمن شروطا تعسفية
حدد المعيار والأساس في كل ما يأتي:
- إن الأمان والطمأنينة المتولدة عن عملية التأمين هي معيار..........الذي يقوم على الأساس........
- إن المبالغ المرصدة لجبر الأضرار المادية الناتجة عن الإخطار هي معيار......... الذي يقوم عليه الأساس........
- إن الهلاك أو التلف أو المرض والعجز كلها معيار...........الذي يقوم عليه الأساس.........
- يعمد المؤمن إلى إجراء العديد من الإحصائيات والمقاصات هذه العمليات تدخل ضمن معيار....... الذي يقوم عليه الأساس..........

أجب على السؤال الأتي بتحديد أطراف علاقة التأمين:

- أمن أب عن نفسه لحال الوفاة لأجل أبويه
- امن صاحب موقف للسيارات على تلك المواقف ضد السرقة لمصلحة أصحاب السيارات
- أمن زوج على زوجته لمصلحة أولاده
- أمن صاحب سيارة عليها ضد الحريق
------------------------
امتحان قانون التامين2
اجب بصح أو خطأ مع تعليل الخطأ:

- يفسر عقد التأمين عندما يكون لمصلحة المؤمن له على أساس الاشتراط لمصلحة للغير
- تتولد الالتزامات في عقد التأمين مباشرة عن القانون
- تعتبر عدم المساواة الاقتصادية في عقد التأمين صفة لا تنتفي عنه كونه عقدا
- يقال أن عقد التأمين عقد مساومة يملك فيه طرفي العقد حرية المفاوضة
- شكلية عقد التأمين إطارا لحماية طرفي العقد لكنها بغاية إثباته لا وجوده

أجب معللا ما يلي:

نازع محمد أستاذ جامعي الشركة التي امن لديها على سيارته ورفع دعواه أمام القسم المدني تمسكت الشركة قبله بعدم الاختصاص وقبل القضاء دفعها
- بماذا تفسر هذا القبول والى من يؤول الاختصاص أصلا ؟

- أبدل الخطأ بالصواب في الحالات الآتية:

- إن الأساس الاقتصادي للتأمين هو الأساس الذي يركز على فكرة المشروع المنظم بوسائل فنية
- فكرة الضرر تعد معيارا دقيقا للأساس الاقتصادي الذي يركز على الجوانب القانونية في عقد التأمين
- معيار الحاجة إلى الأمان تجاه الأخطار المحتملة الوقوع هو المناط في وصف أساس عقد التأمين بالصفة الفنية
- تعويض المؤمن له عند الأضرار اللاحقة به يعتبر أساسا لعقد التأمين ومعياره الجوانب القانونية

- أجب في حدود سطر على السؤال الآتي:

إن التسليم في عقد التأمين بالشروط هو القبول هذا التسليم ذاته هو الذي يفسر صفة الإذعان في عقد التأمين برأيك أين تكمن حرية المتعاقد مع شركة التأمين
-----------------------
اسئلة في الحريات العامة و حقوق الإنسان

الحريات العامة وحقوق الإنسان :

المجموعة (1) : أجب على (أ) أو (ب) فقط من كل سؤال من الأسئلة الآتية :
* أ. أين يمكن تصنيف حرية التعبير حسب التقسيم الحديث للحريات ؟
ب. أذكر مظاهر التعبيرعن حرية التعبير ؟

* الحريات العامة :

المجموعة (2) :

1- أ. على ماذا ستند حرية القدماء ( أو الحرية - المشاركة ) ؟
ب. على من يركز تعريف الكمبيوتر لحقوق الإنسان ؟

2- أ. في أي ميثاق ورد في مادته 17 من فقرة 3 " وجوب النهوض بالأخلاق و القيم التقليدية المعترف بها و حمايتها في إطار صيانة حقوق الإنسان " ؟
ب. من نظم ندوة حقوق الإنسان بين سوفوكليس و توما الأكويني في قضية حقوق الإنسان ؟

3- أ. أذكر تصنيفات حقوق الإنسان عند جورج بيردو؟
ب. ما المقصود بالحريات السياسية و متى ظهرت ؟

4- أ. ما هي نقطة الخلاف بين سوفوكليس و توما الأكويني في قضية حقوق الإنسان ؟
ب. ما المقصود بالوضعانية الإجتماعية؟ و بمن ترتبط ؟

5- أ. متى نلجأ للمصادر الدولية ؟
ب. على ماذا تحتوي المواثيق الخاصة ؟

6- أ. ما المقصود بالمساواة القانونية و المساواة الفعلية ؟
ب. على ما تشمل المساواة أمام التكاليف الضريبية ؟

7- أ. ما الفرق بين دستور 1976 و 1989 فيما يتعلق بحق الدخول ؟
ب. ما المقصود بسرية المواصلات ؟

المجموعة (3) :

1- أ. ما هي العوامل الإهتمام بحقوق الإنسان حسب مصطفى الفيلالي ؟
ب. لحقوق الإنسان جانبان : 1. فكري و معرفي 2. تشريعي و قانوني .

2- أ. ما هي العوائق التي يقصدها ريمون آرون حين يعرف الحرية ؟
ب. ماذا تفترض حرية المحدثين ( أو الحرية -الإستقلالية ) ؟

3- أ. ما المقصود بالحريات الإيجابية حسب تقسيم ليون دوفيت ؟
ب. و ما المقصود بالحريات الروحية عند العميد هوريو ؟

4- أ. أكمل مقولة سوفوكليس : " لا لا لا أظن أن....... "
ب. ما المقصود ب " الماقناكارثا " و ما محتواه ؟

5- أ. على ماذا يشمل الدستور باعتباره مصدرا داخليا ( وطنيا )؟
ب. أذكر الأسس التي بنى عليها العهدان الدوليان .

6- أ. ما المقصود بالمساواة المطلقة و المساواة النسبية ؟
ب. في أي مجال يمكن أن يتساوى الناس أمام الوظائف العامة ؟

7- أ. أذكر الإختلافات الموجودة بين دستور 1976 و 1989 فيما يتعلق بحرية النقل داخل الوطن ؟
ب. ما المقصود بحرية السكن ؟

* أ. ما هي العناصر التي تكون تعريف روني كسان لحقوق الإنسان ؟
ب. أذكر المستويات التي تمارس فيها حماية حقوق الإنسان في الإطار الدولي؟

* أ. لما يرجع الأستاذ فوزي أصديق أزمة التعليم الجامعي لمادة حقوق الإنسان؟
ب. ما هي الأهداف التي يمكن تحقيقها في تدريس حقوق الإنسان لمرحلة التدرج؟

* أ. ما المقصود بالوضعانية القانونية؟
ب. كيف يرى كل من جون لوك و هوبز (حالة الطبيعة) عند تناولهما لقضية حقوق الإنسان؟

* أ. في أي مناسبة تم إقرار ما يلي: " يشكل (أي الإعلان) إلتزاما بالنسبة لأعضاء المجتمع الدولي"؟
ب. أذكر بعض الإنتقادات النظرية المقدمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

* أ. على ماذا تشمل المساواة في الحقوق عموما؟
ب. ما المقصود بمبدإ عالمية الضريبة؟

* ما الفرق بين دستور 1976 و 1989 فيما يتعلق بحرية الخروج؟
-----------------------
امتحان مقياس قانون الاسرة .(سطيف 2008/2009)

تعرض عليك جزئيات عبارة عن وقائع تصدى لها قضاء المحكمة العليا بقرارات .
المطلوب من الطالب و الطلبة تبيان ماكان يتفق مع قانون الاسرة و الشريعة الاسلامية .
1/ ان اسناد الحضانة للأم التي تقيم في بلد أجنبي مراعاة لمصلحة المحضون يعد تطبيقا صحيحا للقانون .
2/ أن الطلاق بحكم القاضي لا مراجعة فيه الاّ بعقد جديد.
3/ امتناع الزوجة من السكن مع أهل الزوج لا يعد نشوزا و امتناع الزوج من تخصيص سكن للزوجة لا يجوز لها طلب التطليق لرفضه.
4/ الطلاق بالارادة المنفردة دون ذكر الأسباب يعد تطبيقا صحيحا للقانون .
5/ اقرار الرجل أمام مدير الصحة و الحماية الاجتماعية يؤخذ به لان الادارة مؤهلة قانونا لتلقي الاقرار ، و أن النسب يثبت بالعلاقة غير الشرعية .
6/ ان المرض مهما كانت خطورته لا يمنع الزوج من ايقاع الطلاق حتى و لو كان قصد الزوج حرمان الزوجة من الميراث .
7/ ان الزواج في العدة باطل ، و أن الحمل الذي وضع بعد 4 أشهر من تاريخ الزواج الثاني ينسب للزوج الثاني اعتمادا على قاعدة الولد للفراش و للعاهر الحجر.
8/ توفي الابن في حياة أبيه سنة 1982 تاركا وراءه أولادا ثم توفي أبوه سنة 1995 و لم يحكم بحق الاحفاد في تركة جدهم.
------------------------
امتحان في مقياس القانون الجنائي (سطيف 2008/2009)

1/ لقد خول المشرع سلطات واسعة لقاضي التحقيق فيما يخص الحبس المؤقت و ذلك لما يتمتع به من سلطة ضبطية قضائية " بوليسية " و سلطة قضائية ، و نتيجة لذلك حدث نقاش فقهي و نقد لنظام قاضي التحقيق لكونه يمثل بعمله هذا انتهاكا لمبدأ قرينة البراءة .
حلل و ناقش مع التأسيس القانوني .
2/ من خلال دراستك للأنظمة الاجرائية ، وقفت على أن النظام الاجرائي الجزائري فصل بين سلطة الاتهام " المتابعة " و سلطة التحقيق . في رأيك هل هناك استقلالية تامة أو تبعية أو أن هناك علاقة خاصة بين السلطتين .
دعّم اجابتك بأمثلة مستخرجة من النصوص و المبادئ التي درستها
3/ تنص المادة 100 ق.ا.ج. على ما يلي ك " يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته و يحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة اليه و ينبهه بأنه حر في عدم الادلاء بأي اقرار و ينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فاذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه عل الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فان لم يختر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه اذا طلب منه ذلك و ينوه عن ذلك بالمحضر، كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم الى وجوب اخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه و يجوز للمتهم اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة "
تنص المادة 118/1 ق ا ج على مايلي : " لا يجوز لقاضي التحقيق اصدار مذكرة ايداع بمؤسسة اعادة التربية الا بعد استجواب المتهم و اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة "
تنص المادة 65/2 ق ا ج : "و بعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم اليه يجوز باذن كتابي أن يمدد حجزه الى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق"
بقراءتك الخاصة لهذه المواد ، ما هو رأيك بما ورد فيها ، و هل هناك تناقض و غموض أم لا ؟
------------------------
امتحان مادة القانون التجاري .(سطيف 2008/2009)


حلل وقائع القضية التالية على ضوء المطلوب منك في الاسئلة طبقا لأحكام القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 05-02 و الامر 06-03 و قانون الاجراءات المدنية و الادارية الصادر بالقانون 08-09.
الوقائع :
1- بتاريخ 01/06/2009 اشترى تاجر الجملة " عيسى " المقيم بمدينة العلمة كمية من السلع عبارة عن مواد غذائية مصنعة تحت العلامة التجارية "النوادي " لصاحبها "علي " الذي يملك مصنعا لهذا الغرض يقع بمدينة بوفاريك و لاية البليدة و ذلك بمبلغ اجمالي يقدر بعشرة مليون دينار جزائري.

2- اتفق الطرفان على تسليم البضاعة على دفعتين الاولى بمخازن " علي" بسوق الجملة بمدينة شلغوم العيد و الدفعة الثانية برصيف ميناء بجاية لتصديرها .
3- حيث قام عيسى بتسديد جزء من ثمن البضاعة بموجب شيك محرر بتاريخ 02/06/2009 بمبلغ 5 مليون دينار جزائري مسحوب على بنك الفلاحة و التنمية الريفية الكائن مقره بشارع 08/05/1945 سطيف ،و قام عيسى بنفس التاريخ بتحرير ورقة تجارية تعهد بموجبها أن يدفع وجوبا الباقي من الثمن "لعلي " أو لأمره بسطيف في 01/09/2009
4- عندما قدم "علي" الشيك المسلم له للمخالصة لدى البنك المسحوب عليه يوم 08/06/2009 تبين أنه بدون رصيد ، كما تبين أن عيسى أصدر شيكا آخر لموسى منذ 06 أشهر و بقي بدون دفع لانعدام الرصيد كذلك و أن البنك المسحوب عليه لم يحط مركزية المستحقات غير المدفوعة لدى بنك الجزائر بعارض الدفع الأول هذا .
5- ظهّر "علي" الورقة التجارية التي سلمت له من طرف "عيسى " وفاءا للباقي من ثمن البضاعة للفلاح " عبد القادر " وفاءا لدين له عليه ، و بتاريخ حلول أجل الوفاء تقدم " عبد القادر " الى " عيسى " للوفاء بقيمة الورقة التجارية فرفض ذلك بحجة أن البضاعة التي اشتراها من "علي" ليست من الجودة التي تمثلها العلامة التجارية الحقيقية " البوادي " و أنه وقع في لبس العلامة التجارية المشهورة " البوادي " المملوكة لصاحبها " عبد الله " الذي عندما علم بالنزاع بين الأطراف السابقة رغب مرافعة "علي " لمنعه من استعمال العلامة التجارية " النوادي " على منتوجاته لما يشكله ذلك من غموض في ذهن المستهلكين و أن ذلك يشكل منافسة غير مشروعة.
الاسئلة :
1/ اذا كنت محاميا و تقدم اليك عيسى الذي استظهر لك بتكليف للحضور أمام محكمة الجنح لجلسة 20/06/02009 عن جرم اصدار شيك بدون رصيد ، فماهو وجه الدفع الذي يمكنك أن تقدمه أمام محكمة الجنح.
2/ اذا كنت محامي "علي " فهل يمكنك الرجوع على البنك المسحوب عليه ، و على أي أساس.
3/ اذا كنت محاميا " لعبد القادر " الذي ظهرت له الورقة التجارية و رفض "عيسى " الوفاء بمقابلها .
- حدد اسم هذه الورقة التجارية .
- ماهي المحكمة المختصة نوعيا و محليا التي ترفع أمامها دعواك ضد " عيسى " لالزامه بدفع قيمتها .
- ماهو الوجه القانوني الذي تتمسك به اتجاه تسبيب " عيسى " رفض الوفاء بقيمة الورقة التجارية .
-4- اذا تقدم اليك عبد الله صاحب حق استئثار استعمال العلامة التجارية " البوادي " السعودية المسجلة بالجزائر لحماية علامته التجارية و ذلك لابطال العلامة التجارية النوادي " المسجلة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية منذ 6 سنوات.
- فماهي الجهة القضائية المختصة للنظر في هذا النزاع :
- فماهو الشرط الذي تطلب من عبد الله توفيره لمرافعة علي
5/ اذا كنت تدافع عن "علي" ماهو وجه الدفع الذي تتمسك به في هذا الصدد.
ملاحظة : الاجابة تقتصر على نصوص القانون التجاري المعدل و المتمم و الامر رقم 06-03 و القانون 08-09 دون قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجزائية .
-------------------------
أسئلة مدخل القانون:
عرض على قاض نزاع و عند الفصل فيه لم يجد حلا في التشريع فاستشار قاضيا، فأشار عليه بالاستعانة بالقواعد الاجتماعية أو العلوم الأخرى،فما رأيك؟
ما هو الفرق بين التشريع العادي و التشريع الفرعي؟
كيف يتم سن التشريع الأساسي(الدستور)؟و كيف يعدل؟

أسئلة المجتمع الدولي:
حلل و ناقش نظرية الفوضى الخلاقة.

أسئلة مدخل الاقتصاد:
أجب بنعم أو لا مع التعليل:
1-يكمن جوهر المشكلة الاقتصادية في مشكلة الاختيار أي عملية المفاضلة بين البدائل المحدودة.
2-يعبر الناتج القومي عن مجموع عوائد عناصر الانتاج في اقتصاد معين و لمدة زمنية محددة بسنة واحدة معبر عنها بالنقود.
3-يشير الطلب على سلعة أو خدمة ما الى مختلف الكميات التي يرغب المستهلك الحصول عليها عند مختلف المستويات الممكنة للأسعار و خلال فترة زمنية محددة.
4-يشير مفهوم السوق الى ذلك المكان الذي يهئ للبائعين و المشترين فرص تبادل السلع و الخدمات و عناصر الانتاج و فيه تحدد الأسعار.
5-يتحدد معدل الفائدة وفقا لسياستين مختلفتين هما سياسة مركزية و سياسة سعر االسوق.
6-تشمل ايرادات الاستثمار مختلف العوائد التي يقدمها الاستثمار عند تشغيله على مدار حياته.
7-يخضع الطلب على خدمات أي عنصر انتاجي الى تكلفة هذا العنصر نفسه.
8-يطلق على مجموع عوائد عوامل الانتاج اسم انتاجية عوامل الانتاج.
يرى النظام الرأسمالي أن ألية الأسواق(تفاعل قوى العرض و الطلب) هي الوسيلة الكفيلة لحل المشكلة الاقتصادية؟
على ضوء دراستك لكل من النظام الرأسمالي و المشكلة الاقتصادية بين باختصار كيف يمكن لهذه الألية أن تحل المشكلة الاقتصادية؟مبديا رأيك حول هذا الحل؟

أسئلة المنهجية:
على ضوء ما درست حلل و ناقش بمنهجية مايلي:
"لو طرحنا أسئلة في العلم بمساعدة الاستدلال العلمي،و من أجل ملاحظة أفضل فهذا لا يعني أننا نقوم بذلك وفق مسعى غير واضح،بل يتم وفق برنامج محدد بمجموعة من الاجراءات و الطرق الدقيقة المتبناة من أجل الوصول الى نتيجة ان هذا البرنامج في العلم مسألة جوهرية كما أن الاجراءات المستخمة أثناء اعداد البحث و تنفيذه هي التي تحدد النتائج.
هكذا و مهما كان الشخص الذي يقوم بالبحث فهو مطالب باحترام المسعى الذي هو في الواقع طريقة دقيقة و صحيحة و منظمة وفقا لمنطق غير مرن،و بكلمات أخرى فهو مسعى صارم،و لكي يكون مقبولا و تترتب عليه نتائج ملائمة فان هذا المسعى يتطلب الصرامة.
يوجد في العلم اذن مثلما هو الحال في ميادين أخرى برنامج،و هو عبارة عن سلسلة من المراحل المتتالية التي ينبغي اتباعها بكيفية منسقة و منظمة".
أسئلة الاقتصاد السياسي :

1. متى ظهرت المبادلة ؟كيف ظهرت ؟وماذا يفترض فيها ؟
2. ماهو الفرق بين المبادلة البسيطة والمبادلة الرأسمالية ؟
3. ماهي الشروط الواجب توفرها في الحاجة حتى تسمى حاجة اقتصادية ؟

أسئلة في مادة المجتمع الدولي :

1. دولة الفاتيكان ؟؟
2. الاقليم البحري للدولة ؟؟
3. الشخصية القانونية الدولية للمنظمة ؟؟
4. ما الفرق بين الممثلين الدوليين والموظفين الدوليين ؟؟

أسئلة في مادة النظم القانونية :

1. تحدث عن قانون الاصلاح الاجتماعي (بلاد الرافدين ) ؟؟
2. الادارة الاقليمية (الحضارة الفرعونية ) ؟؟
3. مجلس أبيلا (الحضارة الاغريقية ) ؟؟
4. قانون الشعوب ( الحضارة الرومانية ) ؟؟

أسئلة في مادة المدخل للعلوم القانونية :

1. عرف مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القاعدة القانونية ؟
2. اشرح الدور المساعد للعرف ؟
3. مبدأ عدم رجعية القوانين ؟

أسئلة في المنهجية :

1. ماهي الشروط الواجب توفرها في المقدمة المثالية والناجحة للبحث العلمي ؟؟
2. عادة ما تشكل الايديولوجية عائقا في البحوث العلمية خاصة في مجال العلوم الانسانية ، اشرح ذلك ؟


اسئلة امتحان الدستوري –تيارت

1*الصراع بين السطة و الحرية حلل و ناقش؟؟؟؟؟
2* ضمانات تطبيق القانون في الدولة ؟؟؟؟
3* انواع الرقابات الدستورية ؟ و اي نوع من الرقابة تخضع له الجزائر ؟

اختبار الدستوري ببن عكنون
هذا سؤال اختبار مادة القانون الدستوري في بنعكنون-الجزائر

قارن بين نتائج نظرية سيادة الامة ونظرية سيادة الشعب .
بالتوفيق لكل الطلاب

نماذج امتحانات تخصص حقوق للسنة اولى, ثانية ,ثالثة ,رابعة 125175
نماذج امتحانات تخصص حقوق ،امتحانات السنة اولى حقوق،امتحانات السنة الثانية حقوق،امتحانات السنة الثالثة حقوق،امتحانات السنة الرابعة حقوق،السنوات الاربع ،اختبارات السنة اولى تخصص حقوق،اختبارات السنة الثالثة تخصص حقوق،اختبارات السنة الثانية تخصص حقوق،اختبارات السنة الرابعة تخصص حقوق،فلسفة القانون،القانون الدستوري،مادة المنهجية،المدخل للعلوم القانونية،تاريخ النظم القانونية ،مصطلحات،القانون الدولي،القانون الجنائي،القانون المدني،مقياس المالية العامة،مادة الالتزامات،اجراءات جزائية،المنازعات الإدارية
 
avatar

بلعابد احمد

عضو جديد
البلد/ المدينة :
sidi bel abes
المُسَــاهَمَـاتْ :
1
نقاط التميز :
1
التَـــسْجِيلْ :
03/05/2015
شكرا لكم
 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى