مشروعية الحزب الراتب بين المؤيدين والمنكرين
[rtl]
مقدمة
[/rtl]
[rtl]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله و صحبه ومن والاه وبعد
[/rtl]
[rtl]
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . عنوان هذه المداخلة (( مشروعية الحزب الراتب بين المؤيدين والمنكرين)) وظاهر من هذا العنوان أنه لا بد من دراسة الموضوع دراسة فقهية مقارنة ، و لأجل ذلك سلكت في دراسته الخطة الآتية:
[/rtl]
[rtl]
- تعريف الحزب الرتب وتحرير محل النزاع في المسألة
[/rtl]
[rtl]
- بيان مذاهب الفقهاء في المسألة
[/rtl]
[rtl]
- أدلة كل فريق ومناقشتها
[/rtl]
[rtl]
- الترجيح أو أهم النتائج المستخلصة.
[/rtl]
[rtl]
تعريف الحزب الراتب:
[/rtl]
[rtl]
الحزب الراتب هو عبارة عن القراءة الجماعية للقرآن بصوت واحد ، في المساجد والزوايا والمدارس القرآنية ... ، وقد جرى العمل بهذا العرف في بلاد المغرب العربي منذ القرن العاشر الهجري، وذلك بعد أن وضع الشيخ عبد الله الهبطي وقفا للقراءة الجماعية بنغمة واحدة، وخصصت لها أوقات معلومة، فقد تكون بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة المغرب.....و قد درجت الجزائر كغيرها من بلاد المغرب على قراءة القرآن جماعة فيما يعرف بــ: ((الحزب الراتب)) جريا على العرف الجاري بهذه الديار.
[/rtl]
تحرير محل النزاع في المسألة
اتفق العلماء على أن قراءة القرآن من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله ، واتفقوا أيضا على أن الاجتماع لقراءة القرآن في المسجد في غير أوقات الصلاة أمر مشروع ، إذا كانوا يقرؤون بالدور ؛ بحيث يقرأ أحدهم والبقية يستمعون ثم يقرأ الثاني ثم الثالث.... فهذه الطريقة لا خلاف في مشروعيتها وهي مندرجة قطعا ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم(( و ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده ..))واختلف العلماء في حكم القراءة الجماعية بصوت واحد فيما يعرف بــ: ((الحزب الراتب)) فهذا هو محل النزاع .
بيان مذاهب الفقهاء في المسألة
اختلفت كلمة العلماء في حكم القراءة الجماعية بصوت واحد إلى ثلاثة مذاهب . وبيانها كالآتي :
المذهب الأول : المنع مطلقا و قد نسب هذا المذهب إلى الإمام مالك رحمه الله[1]. ، وهو المفتى به اليوم في الديار الحجازية . وعلى نهجه سارت مختلف الطوائف السلفية في مختلف أنحاء العالم.
المذهب الثاني:الجواز مطلقا. وقد ذهب إليه جم غفير من أهل العلم، منهم الإمام النووي الذي دافع عنه كثيرا ، وعزاه إلى أصحاب الشافعي ، وصرح بأنه مذهب جمهور العلماء[2]. وهو المفتى به اليوم في الديار المغربية .
المذهب الثالث:الجواز للتعليم فقط: وهو مذهب القاضي عياض وابن رجب رحمهما الله تعالى[3].
أدلة كل فريق ومناقشتها :
أولا:أدلة المانعين ومناقشتها
استدلوا بأدلة عديدة ترجع في مجملها إلى أمرين:
- أحدهما : عموم وإطلاق الأحاديث الناهية عن الابتداع في الدين.
- والثاني :نصوص منسوبة إلى المذهب المالكي يتمسكون بها ويحاجون بها ويقولون لمن يقرؤون جماعة إذا لم تحترموا نبيّكم فعلى الأقل احترموا مذهبكم.
أما الأمر الأوّل: قالوا أن الاجتماع لقراءة القرآن بدعةٌ ، إذ لم يثبت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه . ويستدلون لذلك بأدلة عديدة نذكر منها:
-1 ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أخرجه البخاري في صحيحه رقم [2550]
-2 ما رواه جابر رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة" أخرجه مسلم في صحيحه رقم [2042]
وجه الاستدلال: أن قراءة القرآن الكريم جماعة على الطريقة المعهودة أمر محدث، إذ لم يكن في الصدر الأول ، ومن ثم فهي مدرج ضمن الابتداع المشار إليه في هذه الأحاديث ونظائرها.
والجواب :أن هذا الاستدلال لا يسلم به ، لأن البدعة المنهي عنها في الدين هي ما توافر فيها شرطان[4]:
الأول: أن تكون حادثة لم تكن في الصدر الأول.
والثاني: أن تناقض أصلاً من أصول الشريعة قرآنًا أو سنة أو إجماعاً.
فإذا اجتمع الشرطان كان الأمر المحدَث بدعة بلا منازع. وإن لم يجتمع الشرطان ، بأن كان الأمر غير محدث أصلا بل كان موجودا في الصدر الأول فلا يكون بدعة ، أو كان محدثا ولكنه لا يناقض أصلا من أصول الشريعة فلا يكون حينئذ بدعة أيضا.
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من سنّ في الإسلام سنّة حسنةً يعمل بها من بعده كان له أجرها ، و أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ؛ ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة يعمل بها من بعده ، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن من أو زارهم ينقص شيئا" أخرجه مسلم في صحيحه رقم [2398] أي : أن الأمر المحدث إن كان حسنا فهو مقبول ، وإن كان قبيحا فهو فممنوع؛ والقبيح ما ناقض أصلا من أصول الشريعة، والحسن ما وافقها.
فالقاعدة في كل أمر محدث : أن يعرض على أصول الشريعة ومقاصدها وقواعدها الكلية، فيكون حكمه ما نصت عليه تلك الأصول بصرف النظر عن كونه محدثا أو غير محدث. وفي ذلك يقول شهاب الدين القرافي" البدعة إذا عَرضت تُعْرض على قواعد الشريعة وأدلتها، فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به مِنْ إيجَابٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ غَيْرِهِمَا [5] "
وقد يطلق اسم البدعة على الأمر المحدث الحسن ، ولكنه إطلاق بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي ، يشهد لذلك قول عمر عن صلاة التراويح"نعم البدعة هي" أخرجه البخاري في صحيحه رقم [1906]
وعلى هذا فقراءة الحزب الراتب بدعة محدثة بلا خلاف من حيث المفهوم اللغوي؛ إذ أنها لم تكن في الصدر الأول ، ولكنها لا تناقض أصلا من أصول الشريعة.بل هي مندرجة ضمن كثير من الأصول الشرعية كالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للقراءة ، والمصالح المرسلة والاستحسان . وعلى هذا فلا يشملها مسمى بالبدعة بالمعنى الاصطلاحي . ومن ثم فلا حجة فيما استدلوا به على عدم مشروعيتها.
الأمر الثاني : أما احتجاجهم بالنصوص المنسوبة إلى المذهب المالكي فيجاب عنه من وجهين :
أحدهما: أن ما أثر عن مالك في ذلك وقوله في القراءة الجماعية: "لا أعرفه عن السلف" وقوله : " أنها ليست بالأمر القديم و إنما هو شيء أحدث" وغير ذلك مما نقل عنه في المسألة. فليس معناه أن هذا العمل غير مشروع أصلا ، وإنما المراد أنه لم يثبت فيه نص . قال ابن رشد "إنما كرهه لأنه أمر مبتدع ليس من فعل السلف ولأنهم يبتغون به الألحان وتحسين الأصوات بموافقة بعضهم بعضا وزيادة بعضهم في صوت بعض على نحو ما يفعل في الغناء , فوجه المكروه منه بين, والله أعلم[6]" فالظاهر من هذا النص أن الكراهة محمولة على ما يحدث في القراءة من مخالفات شرعية ، كاللحن والمباهاة ونحوهما ، وهذا خارج عن محل النزاع ، إذ لا خلاف في منعه.(( والحكم يدور مع علته عدما ووجودا)). فمتى وجدت تلك المخالفات منعت القراءة الجماعية ، ومتى انتفت المخالفات عادت القراءة إلى أصلها من إباحة أو ندب .
والوجه الثاني : حتى لو سلمنا جدلا أن مالكا صرح بحرمة أو بدعية القراءة الجماعية ، فما لهؤلاء من حجة في ذلك ؛ لأن قول العالم لا يصح أن يكون دليلا يحتج به ، وإنما الحجة فيما استدل به العالم من أدلة الشرع وأصوله المعتبرة .
ثانيا: أدلة المجيزين للتعليم ومناقشتها
و من بين هؤلاء :الإمام القاضي عياض(ت544هـ). والإمام ابن رجب(ت795 هـ)
- قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم معلقا على حديث أبي هريرة (وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله...) -- ظاهره يبيح الاجتماع لقراءة القراَن فى المساجد ، ولكن مالك قد قال فى المدونة بالكراهة -- قال القاصْى : ((قد يكون هذا الاجتماع لتعلم بعضهم من بعض ، بدليل قوله : "ويتدارسونه بينهم" ، ومثل هذا لم ينه عنه مالك ولا غيره[7] ))
- و قال الإمام ابن رجب - رحمه الله - في جامع العلوم والحكم " قوله - صلى الله عليه وسلم - : ((وما جلس قومٌ في بيتٍ من بيوتِ الله ، يتلونَ كتابَ الله ........ ) . هذا يدلُّ على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته . وهذا إن حُمِل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه[8]" فالظاهر من كلام الإمامين أن الجواز والاستحباب محمول على التعليم فقط . وإلى هذا الرأي مالت لجنة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، حيث ورد إليها سؤال هذا نصه (( ما حكم قراءة القرآن في المسجد جماعة ؟)) . فأجابت :" السؤال فيه إجمال . فإذا كان المقصود أنهم يقرءون جميعا بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة فهذا غير مشروع , وأقل أحواله الكراهة ؛ لأنه لم يؤثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة -رضي الله عنهم- , لكن إذا كان ذلك من أجل التعليم فنرجو أن يكون ذلك لا بأس به[9] "
الجواب : أن هذا تحكم على النص بغير دليل ، لماذا ؟ لأنه تخصيص بلا مخصص ، وهو لا يصح ؛ فقوله - صلى الله عليه وسلم - : ((و ما جلس قومٌ........ ) فقوله : ((و ما جلس)) نفي و ))قوم ))نكرة جاءت في سياق النفي ، ومن القواعد المقررة لدى أرباب الأصول (( النكرة في سياق النفي تفيد العموم )) ومن القواعد المقررة أيضا )) الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه )) وإذن : فقوله - صلى الله عليه وسلم - : ((و ما جلس قومٌ........ ) عام يشمل الرجال والنساء والكبار والصغار والعلماء والمتعلمين... و قد تفطن إلى هذا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرحه الأربعين النووية ، فقال : قوله (وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ) اُستدل به على أن هذا لا يُخص به قوم من قوم، فيصلح أنَّ يكون هؤلاء المجتمعون من العلماء، أو من طلبة العلم، أو من العامة، أو من العُبّاد، أو من غيرهم، فالمساجد تصلح للاجتماع فيها لتلاوة كتاب الله، ولتدارسه، فإذا اجتمع أي قوم، أي فئة لأجل تلاوة كتاب الله وتدارسه، فإنهم يتعرَّضون لهذا الفضل العظيم[10].
ومن ثم فقول المجيزين للتعليم فقط إنما هو استنتاج لا دليل عليه ، ومتى كان قول القائل عاريا عن الدليل لم يلتفت إليه ، ولو كان قول الجمهور ، بل هو مردود بما بينا من القواعد الأصولية .
ثالثا: أدلة المجيزين مطلقا ومناقشتها
استندوا إلى أدلة من النقل والعقل منها:
1-"ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده" أخرجه أبو داود في سننه رقم : [1455] قال لإمام النووي( ت676هـ): في المجموع :" لا كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين بل هي مستحبة[11]"
- 2ومنها ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه: ((كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعا)). رواه أبو داود.
-3ومنها استحسان العلماء الذين عليهم المدار في الفتوى لهذه الطريقة. فقد نقل الإمام أبو العباس الونشريسي انه شوهد أبو الحسن محمد بن أحمد البطرني((ت 780)) (( يجمع الثلاثة في القراءة[12] )).
-4ومنها أن القراءة بهذه الكيفية المعهودة عادة حسنة لا تخالف الشرع، والعادة الحسنة إذا لم تخالف الشرع ولم تناقض أصلا من أصوله فهي معتبرة لقاعدة: ((الثابت عرفا كالثابت شرعا))
فقراءة الحزب الراتب مما جرى به العمل، ولا يصحّ تغيير هذا العمل إلا إذا صادم أو وناقض أدلة الشريعة الصريحة. وهذا أمر متفق عليه بين المحققين من أهل العلم .وفي ذلك سفيان الثوري:" إذا رأيت الرجل يعمل بالعمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه[13]"
وقال الونشريسي((والاستشهاد بعمل أهل البلد ........... أمر معروف شهير عند الخاص والعام لا يجهله من له بالطلب أقلّ تلبس[14]((
فهذه النصوص في مجموعها تدل على أن ما جرى به العمل في الأمصار معتبر شرعا ولو كان مرجوحا، بشرط ألا يصادم و لا يناقض أصلا من أصول الشريعة. وما قراءة القرآن الكريم على هذه الطريقة المعهودة إلا عمل جارٍ منذ قرون بهذه الديار، ومن ثم فلا مسوغ للتنازع فيه .
الترجيح في المسألة وأهم النتائج المستخلصة
بعد بيان مذاهب الفقهاء في هذه المسألة واستعراض أهم أدلتهم ، يمكننا استخلاص النتائج الآتية :
1- إنّ الأدلة التي ساقها المانعون ، لا يستقيم الاستدلال بها في هذا الموضع فهي خارجة عن محلّ النزاع؛ لأن شروط البدعة التي نص عليها أهل العلم غير متوفرة في قراءة القرآن جماعة على طريقة الحزب الراتب.
2- أن هذه الكيفية لا تصادم أصلا من أصول الشرع ، بل هي منسجمة مع قوانينه ، سائرة وفق مراسمه ، مندرجة في سلك أصوله العامة الدالة على استحباب الاجتماع للذكر والقراءة ، على رأسها الخبر الصحيح : " ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده"
3-أن ما استدل به المجيزون للتعليم فقط لا يعول عليه ؛ لأنه تخصيص بلا مخصص ، وهو لا يصح.
4- أن هذه الطريقة تتضمن مصالح غالبة وراجحة: ومن القواعد المقررة لدى علمائنا (( إذا كانت المصلحة هي الغالبة جلبنا ها و لا نبالي بارتكاب المفسدة )) ومن المصالح الغالبة للحزب الراتب .
[أ] - المساعدة على حفظ القرآن الكريم وضبطه.
[ب] - تعهد القرآن الكريم ومراجعته وعدم نسيانه.
و هي بذلك تحقق الاستجابة لأمر الشارع ((تعــاهدوا القرآن، فو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عُقُلها))مسلم و نسيان القرآن بعد حفظه يعد من الكبائر ، وهذه الطريقة تقي إلى حد بعيد من الوقوع في هذه المفسدة الكبيرة ، لأن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه . و لأجل ذلك شرعت الجمعة والجماعة .
[ج]- تسميع كتاب الله تعالى لمن يريد سماعه من العوام و لا يخفى ما في ذلك من الأجر والمنافع .
الخلاصة
بناء على هذه النتائج المتقدمة فإن هذه الطريقة تدور في حكمها بين الإباحة والندب مطلقا، فلا ترتقي إلى درجة الوجوب ، و لا تنزل إلى رتبة الحظر ، إلا إذا اشتملت على مخالفات شرعية ومنها :
--- اللحن في القراءة كترك المدود أو مدها أكثر مما تستحق . فلا بد من مراعاة أحكام التلاوة الصحيحة لأنه لا خلاف بين أهل العلم في أن من لم يجود القرآن آثم.
--- المباهاة وتطاول القراء بعضهم على بعض .
--- التشويش على المصلين ولذلك ينبغي اختيار الوقت المناسب لقراءة الحزب . بأن يكون في غير الأوقات التي يتنفل فيها الناس.
- لكن قد يقال: نظرا لاحتمال وقوع هذه المخالفات فالأولى ترك القراءة الجماعية ؛ عملا بقاعدة ((درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)) والجواب :أن هذه المخالفات نادرة في الغالب الأعم ، ومن ثم فلا يصح اعتبارها مبررا لعدم مشروعية الحزب الراتب تطبيقا لقاعدة (( لا تترك المصالح الغالبة لأجل المفاسد النادرة )) وأما قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فمحلها وموضوعها الأفعال التي تكون مفاسدها راجحة على مصالحها . أما ما كانت مصلحته راجحة على مفسدته فلا تشمله .
- وأخيرا نقترح الارتقاء بالحزب الراتب بأن يقرأ حزب واحد بدلا من حزبين بالأحكام ، في البداية يقرأ الإمام و الآخرون يرددون من بعده ، حتى إذا ما استقامت قراءتهم وتعودوا على القراءة الصحيحة ، قرؤوا جميعا – حينئذ- بصوت واحد ، وبهذا نحقق ثلاث مصالح هامة :
-مراجعة القرآن و تعهده.
-وتعليم الناس أحكام التلاوة الصحيحة.
-والأمن من الوقوع في المفاسد كاللحن في القراءة.
والله وحده أعلى وأعلم بالصواب . و ما كان في هذه المحاضرة من صواب فهو من الله وحده ، وما كان فيها من نقص فهو مني وأنا أهله ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين.
1- محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله. التاج والإكليل لمختصر خليل . الناشر: دار الفكر بيروت. سنة النشر: 1398م /ج2/ص63.
|
2- محيي الدين يحيى بن شرف النووي . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت. الطبعة: الثانية، 1392.
|
3- ابن رجب الحنبلي. جامع العلوم والحكم . الناشر : دار المعرفة – بيروت- الطبعة الأولى ، 1408ه
|
-5 شهاب الدين القرافي. أنوار البروق في أنواع الفروق.
|
6- القاضي عياض . إكمال المعلم شرح صحيح مسلم .
|
7- ابن رجب الحنبلي. جامع العلوم والحكم . الناشر : دار المعرفة – بيروت- الطبعة الأولى.
|
8- مجلة البحوث الإسلامية . الصادرة عن لجنة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. سنة 1935 هـ ج 19 / ص 150. أعضاء اللجنة: إبراهيم بن محمد أل الشيخ. الشيخ محمد بن عودة. الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع . الشيخ عثمان الصالح أشرف .على جمال النهرى عبد الله البعادى . عبد العزيز الفارس .
|
9- صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . شرح الأربعين النووية .
|
10- المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي.
|
11- الونشريسي . المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب
|
12- أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.
|
17- إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى : 790هـ) الموافقات في أصول الشريعة. تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر : دار ابن عفان الطبعة : الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م
|
18- العيد بن زطة . قاعدة در المفسد وجلب المصالح أصلها ومفهومها وتطبيقاتها.
|
[1] انظر: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله. التاج والإكليل لمختصر خليل . الناشر: دار الفكر بيروت. سنة النشر: 1398م /ج2/ص63
[2] أنظر: محيي الدين يحيى بن شرف النووي . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت. الطبعة: الثانية، 1392.ج 17 / ص 22 .
[3] أنظر: ابن رجب الحنبلي. جامع العلوم والحكم . الناشر : دار المعرفة – بيروت- الطبعة الأولى ، 1408ه / ص 344
وانظر: القاضي عياض . إكمال المعلم شرح صحيح مسلم . كتاب الذكر والدعاء...[48] باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن..[11]
[5] أنظر: شهاب الدين القرافي. أنوار البروق في أنواع الفروق:ج 4/ص 204 .
[6] انظر: محمد بن يوسف بن أب