يعقوب
طاقم مستشاري المنتدى
- رقم العضوية :
- 530
- البلد/ المدينة :
- زريبة الوادي
- العَمَــــــــــلْ :
- مدرسة مطالعي لتعليم السياقة
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 1858
- نقاط التميز :
- 2187
- التَـــسْجِيلْ :
- 07/04/2010
الفرق بين الحكم القضائي والقرار القضائي
الحكم هو كل قرار صادر عن هيئة قضائية
في دعوى رفعت إليها طبقاً لقواعد أصول المحاكمات ، فهو يتميز بالعنصرين
الآتيين :
1 - بكونه صادراً عن سلطة قضائية مكونة وفقاً لأحكام
القانون .
2 - بكونه صادراً في منازعة تكونت بين خصوم و طبقاً للقواعد
المقررة للفصل فيها .
و يشمل لفظ ( حكم ) مبدئياً جميع القرارات
التي تتخذها الهيئات القضائية سواء كانت مكونة من قاضي واحد أو من قضاة
عديدين .
غير أن هذا اللفظ بمفهومه الضيق ، قد درج إطلاقه على
الأحكام الصادرة عن القضاة المنفردين و المحاكم البدائية ، أما الأحكام
الصادرة عن محاكم الاستئناف و محكمة التمييز و قاضي الأمور المستعجلة و
المحكمين فتسمى ( قرارات ) .
و تختلف الأحكام بمفهومها المتقدم عن
القرارات الرجائية أو الإدارية التي يتخذها القضاة أو المحاكم في بعض
الأحوال . و يعمد القضاة إلى اتخاذ القرارات الرجائية في حدود السلطة
الولائية التي يمنحهم إياها المشترع ، و بالقدر الذي تستلزمه مصلحة الأفراد
الذين يلجأون إليهم و حقوقهم من حماية في الأحوال المعينة في القانون ، و
من الأمثلة على هذه القرارات : القرار الصادر بالتصديق على اتفاق الخصوم أو
على الصلح ، و القرار بإثبات الوفاة و حصر الإرث ، و القرار القاضي بتعيين
الوصي أو القيم و محاسبته و الترخيص له بإجراء بعض التصرفات ، و قرار وضع
الأختام و قرار تعيين الحارس أو المصفي ، و القرارات الصادرة على العرائض
كقرار الحجز الاحتياطي و الحجز لدى ثالث ، و كذلك قرار تقصير المهل .
و
لا يتبع القاضي في إصدار هذه القرارات الأصول المعينة للفصل في المنازعات ،
كما أن طرق الطعن فيها تختلف اختلافاً تاماً عن الطرق المقررة للطعن في
الأحكام .
و لا تحوز تلك القرارت قوة القضية المُحكمة ، إذ أنها صادرة
بدون نزاع في موضوع معين و بدون خصومة .
و لهذا يحق للمستدعي الذي طلب
إصدار القرار و ردّ طلبه أن يقدم طلباً جديداً لاتخاذ قرار آخر ، و يجوز
للقاضي عندئذ أن يرجع عن قراره الأول أو أن يعدله حسب مقتضيات الحال إذا
كانت الظروف التي صدر فيها قد تبدلت .
و يقدم الطلب الجديد إلى نفس
القاضي ، و يكون القرار الثاني المتخذ على أساسه قراراً رجائياً أيضاً .
و
إذا كان القرار قد أجاب الطلب فيعود للشخص المتضرر منه أن يقدم استدعاء
إلى القاضي نفسه يطلب منه الرجوع عن هذا القرار ، و ينشأ في هذه الحال نزاع
بين خصمين يتعين فصله وفقاً للأصول العادية ، و تكون للقرار الصادر
بنتيجته صفة الحكم القضائي التي تجعله قابلاً للطعن بالطرق المقررة في
القانون .
فيتضح من ذلك أن القرارات الرجائية هي متميزة تماماً عن
الأحكام القضائية ، و أن لكل من الفئتين صفات و ميزات خاصة بها .
و
يلاحظ أخيراً أن ثمة قرارات محض إدارية تصدر عن القضاء و لا تكون لها صفة
الأحكام القضائية و لا القرارات الرجائية بالمعنى الصحيح ، بل يقصد بها
انتظام سير الأعمال القضائية : كقرار توزيع الدعاوى و الأعمال بين مختلف
غرف المحكمة ، و قرار تعيين الجلسات في مواعيد معينة ، فمثل هذه القرارات
التي تتعلق بالإدارة العدلية الصرفة تشكل فئة خاصة ، و لا يكون ثمة مجال
للطعن بها بالطرق المقررة للطعن بالأحكام القضائية أو بالقرارات الرجائية