منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يعقوب

يعقوب

طاقم مستشاري المنتدى
رقم العضوية :
530
البلد/ المدينة :
زريبة الوادي
العَمَــــــــــلْ :
مدرسة مطالعي لتعليم السياقة
المُسَــاهَمَـاتْ :
1858
نقاط التميز :
2187
التَـــسْجِيلْ :
07/04/2010
الرقابة
على دستورية القوانين.

وقد تأخذ أسلوب
الرقابة السياسية أو أسلوب الرقابة القضائية، اعتمادا على الهيئة التي
تتولى القيام بهذه الرقابة.

الفرع الأول: أسلوب
الرقابة السياسية.

تسمى الرقابة
الدستورية هنا بالرقابة السياسية عندما تتولى جهة غير قضائية مهمة الفحص
والتحقق من مدى مطابقة القوانين الصادرة لأحكام الدستور وقد تسمى بالسياسية
عندما يغلب على التشكيلة المكونة لها الطابع السياسي. وهذه الرقابة منها
ما يكون سابق لصدور القانون وتسمى بالرقابة السابقة، ومنها ما يكون بعد
صدور القانون وتسمى بالرقابة اللاحقة. وتشكل لهذا الغرض هيئة سياسية
لممارسة هذا الاختصاص الرقابي ، ولكنها في الواقع العملي تعتبر وسيلة غير
فعالة لأنها غي الغالب تتشكل من نفس الجهة السياسية صاحبة الأغلبية في
البرلمان، ولا يتصور أن تعارض تشريعات صدرت بموافقة نفس التيار، مما جعل
معظم الدول تأخذ بالرقابة القضائية.

الفرع الثاني: أسلوب
الرقابة القضائية.

والمقصود من ذلك إعطاء
الحق للجهة القضائية بأن تتولى عملية فحص دستورية القوانين لكي تتحقق من
مدى مطابقتها أو مخالفتها لقواعد الدستور، هذه الرقابة رغم تنوعها إلا أن
الفقه الدستوري يركز على نوعين أساسيين هما : الرقابة القضائية عن طريق
الدعوى الأصلية والرقابة عن طريق الدفع.

أولا: الرقابة
القضائية عن طريق الدعوى الأصلية.

وتعني السماح لصاحب
المصلحة ليبادر برفع دعوى ابتداء أمام المحكمة المختصة للمطالبة بإلغاء
القانون المخالف للدستور ولا ينتظر حتى يطبق عليه القانون ليدفع بعدم
دستوريته، كما هو متبع في أسلوب الدفع الفرعي، وغالبا ما تعهد مهمة الرقابة
على دستورية القوانين إلى محكمة متخصصة ومحددة للقيام بها. وإذا ما تحققت
المحكمة من مخالفة القانون للدستور قامت بإلغائه من خلال قبول الدعوى.

ثانيا: الرقابة عن
طريق الدفع (الدعوى الفرعية).

تعني الرقابة في هذه
الصورة وجود نزاع مطروح على القضاء، ثم يدفع أحد الخصوم بعدم دستورية
القانون المراد تطبيقه عليه، وفي هذه الحالة بتعين على القاضي أن يفحص هذه
الدعوى، فإذا تحقق من مخالفة القانون للدستور امتنع عن تطبيقه ولكنه لا
يلغيه، وإذا تحقق من عدم مخالفة القانون للدستور فإنه يرفض الدعوى ويصدر
حكمه وفقا للقانون الساري المفعول.

الفرع الثالث: موقف
الدستور الجزائري من مسألة الرقابة على دستورية القوانين.

مسألة الرقابة على
دستورية القوانين تناولتها مختلف الدساتير الجزائرية على النحو التالي:

أولا: دستور1963 أوكل مهمة الرقابة إلى المجلس الدستوري كهيئة
سياسية وهو ما نصت عليه المادة 63 منه، ولكن هذا المجلس لم يؤسس ولم يمارس
مهامه وذلك بسبب تعليق العمل بالدستور بتاريخ 03/10/1963.

ثانيا: في دستور 1976 لم يذكر المجلس الدستوري وغيب تماما، ولكن
تمت الإشارة فقط إلى ضرورة حماية القواعد الدستورية، وهو ما نصت عليه
المادة 111 الفقرة(03).

ثالثا: في ظل تعديل 23/02/1989 نص على إنشاء مجلس دستوري في
المادة 153 وخوله مهمة ضمان سمو الدستور عن طريق النظر في مدى دستورية
المعاهدات والقوانين والتنظيمات، كما يسهر على سلامة الاستفتاء الانتخابات.

رابعا: التعديل الدستور 28/11/1996 نصت المادة 163 الفقرة (01)على
إنشاء المجلس الدستوري بحيث يتشكل من تسعة أعضاء، ثلاثة يعينهم رئيس
الجمهورية واثنان يختاران من المجلس الشعبي الوطني واثنان من مجلس الأمة
وعضو واحد من المحكمة العليا وعضو واحد من مجلس الدولة، ويترأس المجلس أحد
المعينين من قبل رئيس الجمهورية. وتكون العضوية لمدة ستة سنوات ويجدد نصف
الأعضاء كل ثلاث سنوات عن طريق القرعة في المرة الأولى. أعضاء المجلس
يتوقفون عن ممارسة أي وظيفة أو تكليف طيلة فترة انتسابهم إلى المجلس.
ويمارس المجلس مهمة الرقابة عن طريق الإخطارات من رئيس الجمهورية أو رئيس
المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة بحسب المادة 166، أما فيما يخص
القوانين العضوية فلا يكون الإخطار إلى من قبل رئيس الجمهورية بحسب الفقرة
الثانية من المادة 165، والرقابة على القوانين العضوية لا تكون لاحقة كما
هو الحال بالنسبة للمعاهدات والقوانين العادية بحسب الفقرة الأخيرة من
المادة123. وحسب ما نصت عليه المادة 167 يصدر المجلس قراره في خلال عشرون
يوما من تاريخ إخطاره. أما بالنسبة للقوة الإلزامية لقرارات المجلس
الدستوري فقد نصت المادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
نصت على أنها ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغير قابلة
لأي طعن.
 
avatar

فتاة بريئة

عضو جديد
البلد/ المدينة :
الجزائر
المُسَــاهَمَـاتْ :
15
نقاط التميز :
37
التَـــسْجِيلْ :
26/01/2012
merciiiiiiiiii
 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى