منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قطر الندى

قطر الندى

عضو مساهم
البلد/ المدينة :
زريبة الوادي
العَمَــــــــــلْ :
طالبة جامعية
المُسَــاهَمَـاتْ :
233
نقاط التميز :
485
التَـــسْجِيلْ :
24/07/2010
تحليل المادة 11 و 13 و 33
من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005
و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري


الطريقة المعتمدة لتحليل نص قانوني أو مادة قانونية
أولا / التحليل الشكلي
1/ موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به :
أ/ موقع المـادة :
ب/ الظروف المحيطة بها :
2/ البنـاء المطبعي :
3/ البناء اللغوي والنحوي :
ثانيا / التحليل الموضوعي
1/ تحليل المضمون :
2/ الاِشكاليـة القانونيـة :

-------------------------------------------
تحليل المادة 11 من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005
و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري
-----


تنص المادة 11 من قانون الاسرة على: ( تعقد المراة الراشدة زواجها بحضور وليها و هو ابوها أو احد اقاربها أو أي شخص اخر تختاره .
دون الاِخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون ، يتولى زواج القصر أولياؤهم و هم الأب ، فأحد الأقارب الأولين و القاضي ولي من لا ولي له . )

أولا / التحليل الشكلي
1/ موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به :
أ/ موقع المـادة : جاءت هذه المادة 11 من الأمر رقم : 02/05 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005 و العدل للأمر رقم : 11/84 و المتعلق بقانون الأسرة الجزائري في الكتاب الأول : الزواج و اِنحلاله ، الباب الأول : الزواج ، الفصل الأول : الخطبة و الزواج ، القسم الأول في الخطبة .
ب/ الظروف المحيطة بها : عند مناقشة هدا القانون طرح موضوع الولي كمادة ثار حولها نقاش كبير اتهمت فيه الجزائر و كانها دولة تتجه نحو العلمانية بابتعادها عن الشرع الاسلامي و خاصة فيما يتعلق بهذه المادة و من ثمة طرحت التساؤلات التالية:
ـ هل فعلا ترى ان هذه المادة تتناقض و الشرع الإسلامي ؟
ـ ماذا يقصد المشرع بلفظ أي شخص تختاره ؟
ـ هل يعني دلك انه بامكان المراة الراشدة ان تزوج نفسها و تختار وليها ؟
و للاِجابة عن السؤال الأول فنرى أن المادة 11 لم تناقض الشرع الاِسلامي لأنها ذكرت المرأة الراشدة و لم تذكر البنت القاصر و الأصل أن تطلب المرأة من وليها و كاِستثناء يجوز أن ُتخطب المرأة الراشدة إلى نفسها .
أما عن السؤال الثاني فالمشرع يقصد بلفظ أي شخص تختاره أي شخص ترغب أن يمثلها و يكون وليا لها في الزواج حتى و لو لم يكن من محارمها مع وجودهم على قيد الحياة .
و أما عن السؤال الثالث ففي هذه المادة 11 يمكن أن تختار المرأة الراشدة أن تزوج نفسها و تختار وليها بكل حرية و وفقا لرغباتها .
2/ البنـاء المطبعي :
النص عبارة على فقرتين منفصلتين بنقطة .
الفقرة الأولى : تبدأ من " تعقد المرأة ... " وتنتهي عند " ... آخر تختاره ".
الفقرة الثانية : تبدأ من " دون الاِخلال ... " وتنتهي عند " ... من لا ولي له ".
3/ البناء اللغوي والنحوي :
نص المادة 11 قصير حيث أنه لا يتجاوز السطر الواحد ، عباراته سهلة ، بسيطة و واضحة يفهمها عامة الناس و غير محتكرة على أصحاب القانون .
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات شرعية مثل *المرأة الراشدة* و قانونية مثل * دون الاِخلال * .
ثانيا / التحليل الموضوعي
1/ تحليل المضمون : جاء في مضمون المادة 11 أن المرأة الراشدة تعقد قرانها بحضور الولي حيث أن لها الخيار في اِختيار وليها سواء كان الأب أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره و اِستثنى المشرع في الفقرة .
الثانية القصر حيث ذكر بالترتيب من يتولى ولاية القاصر و بدأ بالأب ثم أحد الأقارب الأولين ثم القاضي للذي لا ولي له .
2/ الاِشكاليـة القانونيـة :
تتمثل في مدى مطابقة المادة 11 مع ما جاءت به الشريعة الاِسلامية التي تعتبر المصدر الرسمي و الوحيد لقانون الأسرة الجزائري أو قانون الأحوال الشخصية في يخص مسالة تزويج المرأة الراشد لنفسها و ذلك لأن تختار من تشاء ليكون وليا لها .
و الأصل أن ولي المرأة أبوها أو أخوها أو أحد محارمها .
---------------------------
تحليل المادة 13 من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005
و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري
-----


تنص المادة 13 من قانون الاسرة على: ( لا يجوز للولي ، أبا كان أو غيره ، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج ، و لا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها. )
أولا/ التحليل الشكلي
1/ موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به :
أ/ موقع المـادة : جاءت هذه المادة 13 من الأمر رقم : 02/05 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005 و العدل للأمر رقم : 11/84 الصادر سنة 1984 و المتعلق بقانون الأسرة الجزائري في الكتاب الأول : الزواج و اِنحلاله ، الباب الأول : الزواج ، الفصل الأول : الخطبة و الزواج ، القسم الأول في الخطبة .
ب/ الظروف المحيطة بها : جاءت هذه المادة لتحمي حق الفتاة القاصر في اِختيار الشخص الذي ترتبط به و الأخذ بمشورتها في ذلك ، بعد أن كانت الفتاة تعاني من الاِضطهاد و الاِكراه على الزواج من شخص لا ترغب في الاِرتباط به مهما اِختلفت أسباب الرفض .
و من الناحية الشرعية نستطيع أن نقول أن المادة 13 من الأمر 02/05 لسنة 2005 لم تناقض الشريعة الاِسلامية التي تحرم على الأولياء تزويج بناتهم بدون موافقتهم الطوعية .
2/ البنـاء المطبعي :
النص عبارة على فقرة واحدة و قد فصل بثلاث فواصل .
تبدأ الفقرة من " لا يجوز للولي ... " وتنتهي عند " ... بدون موافقتها ".
مع ملاحظة أن هناك خطأ ارتكبه الناشر حيث وضع الفاصلة الثالثة قبل حرف الواو و هذا الأخير بدوره يعوض الفاصلة .
3/ البناء اللغوي والنحوي :
نص المادة 13 قصير حيث أنه لا يتجاوز السطرين ، عباراته سهلة ، بسيطة و واضحة يفهمها عامة الناس و غير محتكرة على أصحاب القانون .
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات شرعية * لا يجوز * و * في ولايته * بما في ذلك من دليل على أنه اِستمد أحكام هذا القانون من الشريعة الاِسلامية و لأنه أيضا يستطيع أن يعوض عبارة *لا يجوز* بكلمة * يمنع * التي تعتبر مصطلحا قانوني .
ثانيا / التحليل الموضوعي
1/ تحليل المضمون :
جاء في مضمون المادة 13 أنه لا يمكن للولي أبا كان أو غيره أن يجبر البنت القاصر التي هي في ولايته على الزواج و لا يجوز له أيضا بأن يزوجها بدون موافقتها الطوعية و بدون اِكراه .
نلاحظ أن محتوى المادة 13 جاء مطبقا لأحكام الشريعة الاِسلامية فيما يخص تحريم اِكراه البنت القاصر على الزواج دون أخد موافقتها .
2/ الاِشكاليـة القانونيـة :
تتمثل في مدى قانونية زواج القاصر أصلا ، أي هل يجوز أو يسمح بتزويج القاصر مهما كانت اِرادتها ؟
------------------------------------
تحليل المادة 33 من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005
و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري
-----

تنص المادة 33 من قانون الاسرة على: ( يبطل الزواج اِذا اِختل ركن الرضا .
اِذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه ، يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه و يثبت بعد الدخول بصداق المثل ) .
أولا/ التحليل الشكلي
1/ موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به :
أ/ موقع المـادة : جاءت هذه المادة 33 من الأمر رقم : 02/05 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005 و العدل للأمر رقم : 11/84 الصادر سنة 1984 و المتعلق بقانون الأسرة الجزائري في الكتاب الأول : الزواج و اِنحلاله ، الباب الأول : الزواج ، الفصل الثالث : النكاح الفاسد و الباطل .
ب/ الظروف المحيطة بها : كثرت في الآونة الأخيرة قضايا مختلف أنواع الزواج الباطلة في مجتمعنا ، هدا الزواج الذي عادة ما يخل بالشروط الأساسية لقيامه ، لذا وجب عليه الاِهتمام بها الجانب في التشريع للقضاء على هذه الظاهرة .
و من الناحية الشرعية نستطيع أن نقول أن المادة 33 من الأمر 02/05 لسنة 2005 لم تناقض الشريعة الاِسلامية التي تعتبر ركن الرضا من الأركان الأساسية لاِتمام عقد الزواج .
3 / البنـاء المطبعي :
النص عبارة على فقرتين , و قد فصل الفقرة الثانية منها بفاصلة .
الفقرة الأولى : تبدأ من " يبطل ... " وتنتهي عند " ... الرضا ".
الفقرة الثانية : تبدأ من " اِذا تم الزواج ..." وتنتهي عند … " بصداق المثل . "
3/ البناء اللغوي والنحوي :
نص المادة 33 قصير حيث أنه لا يتجاوز السطرين ، عباراته سهلة ، بسيطة و واضحة يفهمها عامة الناس و غير محتكرة على أصحاب القانون .
ثانيا / التحليل الموضوعي
5/ تحليل المضمون :
الفقرة الأولى من المادة جاء فيها أنه يبطل عقد الزواج اِذا اِختل فيه ركن الرضا .
أما الفقرة الثانية جاء في مضمونها : اذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه و يثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل .
و صداق المثل هو القدر الذي يعطى في العادة لمثيلات هذه المرأة بحسب حالها وجمالها ونسبها ... ، ففي المذهب المالكي الذي تتبعه الجزائر : صداق المثل معتبر بحال البنت أي الزوجة وما هي عليه من جمال وحال وأبوة ، فيكون لها بحسب ذلك وما يكون مثله لأقرانها في السن ومن كان في مثل حالها ...
6/ الاِشكاليـة القانونيـة :
ما مدى شرعية الزواج الذي تم عقده بدون شاهدين أو صداق أو ولي ؟ و ما مصيره ؟ و كيفية تسويته سواء باعطائه الشرعية أو اِبطاله ؟
 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى