يعقوب
طاقم مستشاري المنتدى
- رقم العضوية :
- 530
- البلد/ المدينة :
- زريبة الوادي
- العَمَــــــــــلْ :
- مدرسة مطالعي لتعليم السياقة
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 1858
- نقاط التميز :
- 2187
- التَـــسْجِيلْ :
- 07/04/2010
أهلية الالتزام الصرفي :طالما أن السفتجة هي ورقة تجارية مطلقة فإن التوقيع على السفتجة من قبل أي شخص يعد عملاً تجارياًبحسب الشكل طبقا للمادة 389 ق . ت . ج . مهما كان الأشخاص المنشئين لها تجارا أو غير تجارا و لذلك يشترط فيمن يضع توقيعه على السفتجة أن يكون أهلاً لمباشرة الأعمال التجارية . و يكتسب الشخص الأهلية التجارية بمجرد بلوغه 19 سنة كاملة ويكون متمتعاً بقواه العقلية أي لم يطرأ عليه أي عارض من عوارض الأهلية ( جنون ، عته ، شفه و غفلة ) كما نصت المادة 5 في فقرتها 1 من القانون التجاري بأن القاصر غير المأذون له بالاتجار لا يمكنه أن يسحب سفاتج المادة393 ق ت ج و كذلك المحجور عليه لسفه أو لغفلة فيعتبر توقيع أياً منهم على السفتجة باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحته حيث يجوز له أن يحتج ببطلان التزامه لنقص أهليته في مواجهة الحامل حتى و لو كان هذا الأخير حسن النية المادة 103 ق م .
كذلك تكون للقاصر أهلية الاتجار إذا كان مأذوناً له إذا بلغ سن 18 وهدا ما يسمى بالترشيد التجاري وهدا بشرط حصوله على إذن من الولي أو مجلس العائلة و تصديق عليه يكون من المحكمة ، ومن ثم يعتبر توقيعه على الكمبيالة صحيحاً ما دام سببه متعلق بالتجارة المأذون له بمباشرتها . أما عديم الأهلية كالصبي غير المميز و المجنون و المعتوه فيعتبر توقيعه على الكمبيالة باطلاً بطلاناً مطلقاً ،أما أهلية الشخص الأجنبي فقد نص المادة الثانية من اتفاقية جنيف (07 جوان 1930) المتعلقة بتسوية تنازع القوانين ، بان أهلية الشخص الذي يلتزم بمقتضى السفتجة ،تحدد من قبل قانونه الوطني ،باستثناء الحالة التي يصرح فيها هذا القانون ،بان الاختصاص في هذه المسالة يرجع لقانون بلد آخر،و القاصر إذا ما و ضع توقيعه في بلد تعتبره أهلا للتوقيع على السفتجة ،يلتزم بمقتضى القانون الوطني لهذا البلد .
ومثال على ذلك : لو أن اسبانيا قاصرا بمقتضى قانونه الوطني وقع سفتجة في الجزائر التي تعتبره أهلا للتوقيع ، فانه يلتزم بمقتضى القانون الجزائري.أما أهلية المرأة فإنها تستطيع أن تمارس التجارة باسمها الخاص ولحساب زوجها وهذا وفق المادة 07 من القانون التجاري
كذلك تكون للقاصر أهلية الاتجار إذا كان مأذوناً له إذا بلغ سن 18 وهدا ما يسمى بالترشيد التجاري وهدا بشرط حصوله على إذن من الولي أو مجلس العائلة و تصديق عليه يكون من المحكمة ، ومن ثم يعتبر توقيعه على الكمبيالة صحيحاً ما دام سببه متعلق بالتجارة المأذون له بمباشرتها . أما عديم الأهلية كالصبي غير المميز و المجنون و المعتوه فيعتبر توقيعه على الكمبيالة باطلاً بطلاناً مطلقاً ،أما أهلية الشخص الأجنبي فقد نص المادة الثانية من اتفاقية جنيف (07 جوان 1930) المتعلقة بتسوية تنازع القوانين ، بان أهلية الشخص الذي يلتزم بمقتضى السفتجة ،تحدد من قبل قانونه الوطني ،باستثناء الحالة التي يصرح فيها هذا القانون ،بان الاختصاص في هذه المسالة يرجع لقانون بلد آخر،و القاصر إذا ما و ضع توقيعه في بلد تعتبره أهلا للتوقيع على السفتجة ،يلتزم بمقتضى القانون الوطني لهذا البلد .
ومثال على ذلك : لو أن اسبانيا قاصرا بمقتضى قانونه الوطني وقع سفتجة في الجزائر التي تعتبره أهلا للتوقيع ، فانه يلتزم بمقتضى القانون الجزائري.أما أهلية المرأة فإنها تستطيع أن تمارس التجارة باسمها الخاص ولحساب زوجها وهذا وفق المادة 07 من القانون التجاري