نجم الإسلام
طاقم الإشراف العام
- رقم العضوية :
- 192
- العَمَــــــــــلْ :
- التربية و التعليم
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 5608
- نقاط التميز :
- 8397
- التَـــسْجِيلْ :
- 06/06/2009
الانتداب:
يعبر الانتداب عن وضعية نشاط بالنسبة للعامل المرسم (المثبت) في منصب عمله الذي يدعى إلى ممارسة وظائف أو نشاط في هيئة أو مؤسسة غير مؤسسته المستخدمة.
و يستمر هذا العامل في الاستفادة ضمن مؤسسته السابقة من حقوقه في الأقدمية في رتبته الأخيرة و في الترقية و في التقاعد .
يقرر الانتداب بناء على طلب من العامل و بعد موافقة المؤسسة التي يلتمس الانتداب إليها بمقرر من المؤسسة المستخدمة الأصلية لمدة أقصاها خمس سنوات .
يمكن أن يقرر هذا الانتداب تلقائيا إذا اقتضته ضرورة ملحة للخدمة العامة بعد أخذ رأي لجنة الموظفين .
يجوز للعامل الاستفادة من الانتداب :
1- لممارسة وظائف أو نشاطات إما لدى إدارة بلد أجنبي في إطار التعاون التقني
أو لدى منظمة دولية و إما لدى إدارة عمومية أو مجموعة محلية
أو مؤسسة عمومية أو هيئة أو مؤسسة وطنية أو شركة ذات اقتصاد مشترك .
2- لمتابعة دورة تكوينية تتجاوز مدتها ستة أشهر
تتم على يد المؤسسة المستخدمة أو تصادق عليها .
3- يستفيد العامل من الانتداب لأداء المدة القانونية للخدمة الوطنية .
تكفل المؤسسة أو الهيئة أجر العامل المنتدب لديها و تتحمل مساهمات
صاحب العمل المتعلقة بالامتيازات الاجتماعية.
يستمر العمال المدعوون لأداء الخدمة الوطنية في الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة أعلاه و هي :
حقوقه في الأقدمية في رتبته الأخيرة و في الترقية و في التقاعد .
بعد الانتداب حقا بالنسبة للعامل:
- ممارسة وظائف أو نشاط في منظمات جماهيرية
- لممارسة انتدابية نقابية
- لأداء فترات تجديد الكفاءة في إطار الاحتياط (التكوين العسكري) .
يستفيد العامل المنتدب لممارسة إحدى هذه المهام المذكورة أعلاه من الاحتفاظ بأجره و بالمزايا المرتبطة بمنصبه .
يمكن للانتداب أن يكون قابلا للإلغاء .
و لا يمكن أن تتجاوز مدته المدة المذكورة أعلاه و هي خمس سنوات إلا انه يمكن تجديده لفترة متساوية عندما تطلبه صراحة المؤسسة أو الهيئات العمومية التي ينتدب إليها أو لضرورة ملحة من أجل الصالح العام و ذلك بعد أخذ رأي لجنة الموظفين أو عندما ينتدب العامل إلى منظمة دولية أو لدى إدارة بلد أجنبي .
يتحصل العامل المنتدب على اجر النشاط المناسب لمنصب عمله
للعامل عند نهاية انتدابه إما أن يدمج في المؤسسة المستخدمة التي كان منتدبا لديها بعد موافقة مؤسسته المستخدمة الأصلية عندما يستوفي الشروط التي يفرضها قانونها الأساسي .
و أما أن يعاد بالأولوية إلى منصب عمله الأصلي أو إلى منصب مماثل حتى و لو صار زائدا على العدد.
يبقى حق العمال المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إعادة الدمج قائما طيلة شهرين على الأكثر بعد تاريخ التفرغ النهائي من الواجبات القانونية (قانون 82006 المؤرخ في 27/02/1982 )
يمكن أن يعوض الموظف المنتدب في الحين .
يتم الانتداب بقرار وزاري مشترك أو بمقرر وزاري مشترك بين السلطة التي لها صلاحية التعيين .
و بين السلطة المستقبلة في حدود اختصاصات كل منهما تباعا.
يرتقي الموظف المنتدب طوال مدة انتدابه بالمدة المتوسطة في سلكه الأصليمع مراعاة أحكام تنظيمية أكثر نفعا له . يتقاضى المنتدب مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي المخصص لمنصب عمله الجديد مع إضافة الزيادة الاستدلالية التي تكافئ الأقدمية في منصبه الأصلي و كذلك عناصر الراتب المرتبطة بالمنصب الجديد غير أن الموظف الذي ينتدب تلقائيا في حالة ضرورة ملحة تقتضيها المصلحة العامة يتقاضى راتبا على أساس رتبته الأصلية على الأقل
يعبر الانتداب عن وضعية نشاط بالنسبة للعامل المرسم (المثبت) في منصب عمله الذي يدعى إلى ممارسة وظائف أو نشاط في هيئة أو مؤسسة غير مؤسسته المستخدمة.
و يستمر هذا العامل في الاستفادة ضمن مؤسسته السابقة من حقوقه في الأقدمية في رتبته الأخيرة و في الترقية و في التقاعد .
يقرر الانتداب بناء على طلب من العامل و بعد موافقة المؤسسة التي يلتمس الانتداب إليها بمقرر من المؤسسة المستخدمة الأصلية لمدة أقصاها خمس سنوات .
يمكن أن يقرر هذا الانتداب تلقائيا إذا اقتضته ضرورة ملحة للخدمة العامة بعد أخذ رأي لجنة الموظفين .
يجوز للعامل الاستفادة من الانتداب :
1- لممارسة وظائف أو نشاطات إما لدى إدارة بلد أجنبي في إطار التعاون التقني
أو لدى منظمة دولية و إما لدى إدارة عمومية أو مجموعة محلية
أو مؤسسة عمومية أو هيئة أو مؤسسة وطنية أو شركة ذات اقتصاد مشترك .
2- لمتابعة دورة تكوينية تتجاوز مدتها ستة أشهر
تتم على يد المؤسسة المستخدمة أو تصادق عليها .
3- يستفيد العامل من الانتداب لأداء المدة القانونية للخدمة الوطنية .
تكفل المؤسسة أو الهيئة أجر العامل المنتدب لديها و تتحمل مساهمات
صاحب العمل المتعلقة بالامتيازات الاجتماعية.
يستمر العمال المدعوون لأداء الخدمة الوطنية في الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة أعلاه و هي :
حقوقه في الأقدمية في رتبته الأخيرة و في الترقية و في التقاعد .
بعد الانتداب حقا بالنسبة للعامل:
- ممارسة وظائف أو نشاط في منظمات جماهيرية
- لممارسة انتدابية نقابية
- لأداء فترات تجديد الكفاءة في إطار الاحتياط (التكوين العسكري) .
يستفيد العامل المنتدب لممارسة إحدى هذه المهام المذكورة أعلاه من الاحتفاظ بأجره و بالمزايا المرتبطة بمنصبه .
يمكن للانتداب أن يكون قابلا للإلغاء .
و لا يمكن أن تتجاوز مدته المدة المذكورة أعلاه و هي خمس سنوات إلا انه يمكن تجديده لفترة متساوية عندما تطلبه صراحة المؤسسة أو الهيئات العمومية التي ينتدب إليها أو لضرورة ملحة من أجل الصالح العام و ذلك بعد أخذ رأي لجنة الموظفين أو عندما ينتدب العامل إلى منظمة دولية أو لدى إدارة بلد أجنبي .
يتحصل العامل المنتدب على اجر النشاط المناسب لمنصب عمله
للعامل عند نهاية انتدابه إما أن يدمج في المؤسسة المستخدمة التي كان منتدبا لديها بعد موافقة مؤسسته المستخدمة الأصلية عندما يستوفي الشروط التي يفرضها قانونها الأساسي .
و أما أن يعاد بالأولوية إلى منصب عمله الأصلي أو إلى منصب مماثل حتى و لو صار زائدا على العدد.
يبقى حق العمال المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إعادة الدمج قائما طيلة شهرين على الأكثر بعد تاريخ التفرغ النهائي من الواجبات القانونية (قانون 82006 المؤرخ في 27/02/1982 )
يمكن أن يعوض الموظف المنتدب في الحين .
يتم الانتداب بقرار وزاري مشترك أو بمقرر وزاري مشترك بين السلطة التي لها صلاحية التعيين .
و بين السلطة المستقبلة في حدود اختصاصات كل منهما تباعا.
يرتقي الموظف المنتدب طوال مدة انتدابه بالمدة المتوسطة في سلكه الأصليمع مراعاة أحكام تنظيمية أكثر نفعا له . يتقاضى المنتدب مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي المخصص لمنصب عمله الجديد مع إضافة الزيادة الاستدلالية التي تكافئ الأقدمية في منصبه الأصلي و كذلك عناصر الراتب المرتبطة بالمنصب الجديد غير أن الموظف الذي ينتدب تلقائيا في حالة ضرورة ملحة تقتضيها المصلحة العامة يتقاضى راتبا على أساس رتبته الأصلية على الأقل