نجم الإسلام
طاقم الإشراف العام
- رقم العضوية :
- 192
- العَمَــــــــــلْ :
- التربية و التعليم
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 5608
- نقاط التميز :
- 8397
- التَـــسْجِيلْ :
- 06/06/2009
علاقـات الأستـاذ بالتلاميـذ وأوليائهـم:
العلاقة بين الأستاذ والتلميذ يجب أن تقوم على:
* أساس من الحب المتبادل والإحترام
* أساس من الحب المتبادل والإحترام
* الإتصاف بالرزانة الهادئة.
الصراحة في القول والصدق والعمل*
* التمسك والوفاء بالوعد
الصراحة في القول والصدق والعمل*
* التمسك والوفاء بالوعد
والأستاذ ينوب عن الآباء والأمهات في تربية أبنائهم والعلاقة بينه وبين التلاميذ ينبغي أن تكون على هذا الضوء. فهو يمنح التلاميذ المحبة والعَطف والتوجيه ويجعلهم يأنَسُون إليه. والملحّ عليه هو احترام شخصية التلميذ مهما كان سِنه، وعليه فعلى الأستاذ أن يتأكّدَ قبل دخول القسم من حسن هندامه، فالهندام الحسن يبعث روح الجدّ في القسم ويساعد على انضباط التلاميذ وإن كنا نعلم أن الأستاذ ليس بهندامه، وأن يتأكّد من أنه أحضرَ الوثائق والوسائل التعليمية اللازمة للدّرس. كما يجب أن يكون في القسم قبل موعد بدْءِ الدّرْس بخمس دقائق وأن يَحْرُصَ على التقيّد بالموعد دَوْمًا، لأن في ذلك أبلغ درس يعطيه للتلاميذ في احترام النظام والتمسك به.
إنّ التلميذ كيف ما كانت مواهبه وسيلة تربوية بين يدي الأستاذ.
إنّ التلميذ كيف ما كانت مواهبه وسيلة تربوية بين يدي الأستاذ.
إنّ التلميذ النجيب أو البليد، البطيء أو النشيط يعين الأستاذ حسبَ ما يصْدُرُ منه من أجوبة أو من إنفعالاته ومن كلامه وسكوته فكل هيئة من هذه الهيئات يمكن إستغلالها في صالحه وفي صالح الجماعة من طرف الأستاذ الماهر الفطن اللبيب الذي ينتهز الفرص لاستغلال جميع المواقف واستثمارها.
لا يجوز للأستاذ بأية حال من الأحوال أن يسخر من تلميذ لأنه بطيئ أو لأن مواهبه لم تبرز بعد أو لأنه بليد أو ضعيف، وفي غالب الأحيان ليس الذنب ذنبه ولا يجوز للأستاذ أن يستهزأ به ولا يجوز أن يلحق به أي ضرر ماديّا كان أو معنويًا
لا يجوز للأستاذ بأية حال من الأحوال أن يسخر من تلميذ لأنه بطيئ أو لأن مواهبه لم تبرز بعد أو لأنه بليد أو ضعيف، وفي غالب الأحيان ليس الذنب ذنبه ولا يجوز للأستاذ أن يستهزأ به ولا يجوز أن يلحق به أي ضرر ماديّا كان أو معنويًا
وإذا تعاملنا مع التلاميذ بأنهم أمامنا كفلذات الأكباد لا فرق بين هؤلاء ولا أولئك ولا تمييز بين الضعيف والقويّ جاز لنا حينئذ أن نشكر البعض ونلوم البعض ونجيز البعض ونوبّخ البعض وجاز لنا أن نعطي النقط على حسب الإجتهاد والتكاسل دون أن نثير سخط هؤلاء وغيرة أولئك ودون أن يشعر البعض بمركب النقص والبعض الآخر بمركب الكمال. قلنا جاز كل ذلك لأنّ التلاميذ أصبحوا بمثابة أولادنا والأولاد كما تعلمون يشعرون إذا كان الأب قائما بواجباته نحوهم بأنهم سواسية عنده من حيث العاطفة الأبوية فلا يضرّهم أن غضِبَ ولا يؤذيهم إن ضرب ولا يخطر ببالهم أنه يفضل هذا على ذلك لأنه يحيط الجميع بعنايته وحفظه فكأن عاطفته الأبوية شمس تشرق على الجميع وتدفئ الجميع كيف ما كانوا وأينما كانوا.
العلاقات مع أولياء التلاميذ:
إنّ مشاركة أولياء التلاميذ في جميع أعمال التربية ضرورة مطلقة ومن الواجب أن يقوم حوار صحيح بين الأساتذة والأولياء ولا نكتفي بحسن استقبال الأولياء في أوقات منتظمة ولا نكتفي بالإستماع إلى رغباتهم واستفساراتهم حول أعمال أبنائهم.
إنّ مشاركة أولياء التلاميذ في جميع أعمال التربية ضرورة مطلقة ومن الواجب أن يقوم حوار صحيح بين الأساتذة والأولياء ولا نكتفي بحسن استقبال الأولياء في أوقات منتظمة ولا نكتفي بالإستماع إلى رغباتهم واستفساراتهم حول أعمال أبنائهم.
إنّ وضعنا الإجتماعي كما هو عليه يلزمنا بالتحلي بالمزيد من الصبر والتحكم في النفس لاستقبال الأولياء وتوجيههم وتوضيح الأمور لديهم ونصحهم وفعلا فأغلبيتهم السّاحقة في حاجة إلى مساعدة المربين لهم على جميع المستويات، وجمعية أولياء التلاميذ ينبغي أن تؤسّسَ بصفة إجبارية وسيكون الإجتهاد كاملا لخلق جو التعاون الأفضل في الموضوع قبل العمل على المشاركة في الحياة الثقافية للمؤسسة التعليميّة وإشعاعِها.
أحكـام خاصة بالتلاميذ:
- قرار رقم 833 مؤرّخ في 13 نوفمبر 1991 يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسّسات التعليمية.
- قرار رقم 833 مؤرّخ في 13 نوفمبر 1991 يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسّسات التعليمية.
إنّ وزير التربية يقرر مايلي:
المادة الأولى: يهدف هذا القرار إلى ضبط الكيفيات والإجراءات المتعلقة بمتابعة مواظبة التلاميذ في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن.
المادة الأولى: يهدف هذا القرار إلى ضبط الكيفيات والإجراءات المتعلقة بمتابعة مواظبة التلاميذ في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن.
المادة الثانية: يترتب عن المواظبة إلتزام التلاميذ بالإنتظام في الحضور بالمؤسسة ومتابعة الدّراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل.
المادة 03: يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدّروس وحصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزّمني الرّسمي والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية.
المادة 04: لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحيّة وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية وإن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي أو من طبيب محلف أو معتمد .
المادة 03: يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدّروس وحصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزّمني الرّسمي والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية.
المادة 04: لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحيّة وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية وإن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي أو من طبيب محلف أو معتمد .
المادة 05: يلزم التلاميذ بالحضور في المؤسسة خمس دقائق على الأقل قبل الشروع في العمل داخل الأقسام.
المادة 06: يلتحق التلاميذ الدّاخليون بالمؤسسة إمّا عشية إستئناف الدّروس أو ساعة على الأقل قبله، وينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم.
المادة 07: يُطلب من التلاميذ إحترام مواعيد الدّوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخّر بالدّخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف ولا تتحمل الإدارة المدرسية مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.
المادة 08: لا يسرّح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصّة التغيّب في آخر الفترة الصبّاحية أو المسائية
المادة 06: يلتحق التلاميذ الدّاخليون بالمؤسسة إمّا عشية إستئناف الدّروس أو ساعة على الأقل قبله، وينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم.
المادة 07: يُطلب من التلاميذ إحترام مواعيد الدّوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخّر بالدّخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف ولا تتحمل الإدارة المدرسية مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.
المادة 08: لا يسرّح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصّة التغيّب في آخر الفترة الصبّاحية أو المسائية
المادة 09: يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلال بها
المادة 10: تكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة ويباشرها ميدانيا في القسم وقاعة المذاكرة وقاعة المداومة والمراقد والمطعم وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة كل من الأساتذة ونائب المدير للدّراسات ومستشاري التربية وفقا للمهام والصّلاحيات المحددة لهم.
المادة 11: تدون غيابات التلاميذ وتأخراتهم في السّجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض
المادة 10: تكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة ويباشرها ميدانيا في القسم وقاعة المذاكرة وقاعة المداومة والمراقد والمطعم وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة كل من الأساتذة ونائب المدير للدّراسات ومستشاري التربية وفقا للمهام والصّلاحيات المحددة لهم.
المادة 11: تدون غيابات التلاميذ وتأخراتهم في السّجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض
المادة 12: يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرةوالمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم
المادة 13: ينبغي إخبار الأولياء بالجدول الزمني الرّسمي والبرمجة القانونية لأنشطة التلاميذ
المادة 13: ينبغي إخبار الأولياء بالجدول الزمني الرّسمي والبرمجة القانونية لأنشطة التلاميذ
المادة 14: لا يسمح لأي تلميذ متغيب الإلتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني في المؤسسة
المادة 15: تعدّ الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية غيابات قانونية وتثبّت شفويا بحضور الأولياء أوكتاب موقع منهم
المادة 15: تعدّ الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية غيابات قانونية وتثبّت شفويا بحضور الأولياء أوكتاب موقع منهم
المادة 16: يبلّغ الأولياء عن تأخّرات أبنائهم وتغيّباتهم يتوجّب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة
المادة 17: يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلّغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ
وزير التربيـةالمادة 17: يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلّغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ
علي بن محمد
نقله و نظمه نجم الإسلام من بحث للأستاذ:محمد الهادي بن سقني