منتدى وادي العرب الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


avatar

coocoum

عضو جديد
البلد/ المدينة :
algeria
المُسَــاهَمَـاتْ :
4
نقاط التميز :
12
التَـــسْجِيلْ :
30/01/2011
السلام عليكم و رحمة الله


انا عضوة جديدة معكم في المنتدى
ابحث عن مذكرة و عنوانها هو
مذكرة حول تعويضات الاضرار المادية في السيارات
ارجو منكم المساعدة
و اتمنى ان اكن صديقة لجميع الاعضاء المنتدى
و شكرا
 
lina gamra

lina gamra

طاقم المتميزين
رقم العضوية :
743
البلد/ المدينة :
أرض الله الواسعة
العَمَــــــــــلْ :
موظفة
المُسَــاهَمَـاتْ :
2857
نقاط التميز :
3865
التَـــسْجِيلْ :
13/07/2010
طلب ارجو المساعدة  193759
 
د.بوترعة بلال

د.بوترعة بلال

عضو متميز
رقم العضوية :
4072
البلد/ المدينة :
وادي العرب
المُسَــاهَمَـاتْ :
2087
نقاط التميز :
2645
التَـــسْجِيلْ :
21/10/2010
نقل الموضوع إلى قسم طلبات الأعضاء
 
نجم الإسلام

نجم الإسلام

طاقم الإشراف العام
رقم العضوية :
192
العَمَــــــــــلْ :
التربية و التعليم
المُسَــاهَمَـاتْ :
5608
نقاط التميز :
8397
التَـــسْجِيلْ :
06/06/2009
أمر يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام
تلعويض عن الأضرار في القانون الجزائري
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق
30 يناير سنة 1974 يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام
التعويض عن الأضرار

باسم الشعب،
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناءً على تقرير وزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 63-201 المؤرخ في 8 يونيو 1963 و المتعلق بالالتزامات
المترتبة على شركات التأمينات التي تمارس نشاطاتها في الجزائر.
- و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول 1385
الموافق 10 يوليو 1965 و 18 جمادى الأولى 1390 الموافق 21 يوليو 1970 و
المتضمن تأسيس الحكومة.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر 1386 الموافق 27 مايو 1966 و
المتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين.
- و بمقتضى الأمر 69-107 المؤرخ في 22 شوال 1389 الموافق 31 ديسمبر 1969 و
المتضمن قانون المالية لسنة 1970 و لا سيما المواد 70 و 71 و 72 و 73 منه،
يأمر بما يلي :

الباب الأول/ إلزامية التأمين

المادة الأولى : كل مالك مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد تأمين يغطي الأضرار
التي تسببها تلك المركبة للغير و ذلك قبل إطلاقها للسير، و تعني كلمة مركبة
في هذا النص، كل مركبة برية ذات محرك و كذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها و
حمولاتها، و يفهم بمقطورات و نصف مقطورات ما يلي :
1- المركبات البرية المنشأة بقصد ربطها بمركبة برية ذات محرك، و تكون
تلك المركبات مخصصة لنقل الأشخاص و الأشياء.
2- كل جهاز بري مرتبط بمركبة برية ذات محرك.
3- كل آلية أخرى يمكن أن تكون مشابهة للمقطورات أو نصف المقطورات، بموجب
مرسوم.

المادة 2 : إن الدولة و هي معفاة من الالتزام بالتأمين، فإنه تقع عليها
التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستها.

1
المادة 3 : لا تسري إلزامية التأمين المنصوص عليها في هذا الأمر، على النقل
في السكك الحديدية.

المادة 4 : إن إلزامية التأمين يجب أن تغطي المسؤولية المدنية للمكتتب
بالعقد و مالك المركبة و كذلك مسؤولية كل شخص ألت له بموجب إذن منهما حراسة
أو قيادة تلك المركبة، ماعدا أصحاب المرائب و الأشخاص الذين يمارسون عادةً
السمسرة أو البيع أو التصليح أو الرأب أو مراقبة حسن سير المركبات و كذلك
مندوبيهم، و ذلك، فيما يتعلق بالمركبات المعهود بها إليهم نظراً لمهامهم.

و يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى و المشمولين بالاستثناء
من الانتفاع بالتأمين الضامن للمركبة المعهود بها إليهم، أن يؤمنوا أنفسهم
بالنسبة لمسؤوليتهم الخاصة و مسؤولية الأشخاص العاملين تحت استغلالهم أو
الذين توكل إليهم حراسة المركبة أو سياقاتها بإذنهم أو إذن أي شخص آخر معين
لهذا الغرض في عقد التأمين، و ذلك عن الأضرار المسببة للغير من تلك
المركبات المعهود بها إليهم و التي يستعملونها في دائرة نشاطهم المهني.

المادة 5 : إن العقد المتعلق بإلزامية التأمين يجب أن يبرم لدى المؤسسات
المؤهلة لممارسة عمليات التأمين، و ذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في
القوانين و الأنظمة اللاحقة و الجاري بها العمل.

المادة 6 : في حالة بيع المركبة من المؤمن له أو من وارثه، يخضع مشترى هذه
المركبة للإلزام المنصوص عليه في المادة الأولى.
و في حالة وفاة المؤمن له، تستمر مفاعيل التأمين بحكم القانون لحين انقضاء
العقد لفائدة الوارث.

المادة 7 : يتخذ مرسوم بناءً على تقرير وزير المالية، فتحدد بموجبه
الأحكام المتعلقة بما يلي :
- الوثائق المثبتة لتلبية الالتزام بالتأمين، و العقوبات المرتبطة بعدم
مراعاة هذا الالتزام.
- مدى شمولية عقد التأمين المشار إليه في هذا الأمر.
- الاستثناءات و أحوال سقوط حق الضمان التي يمكن أن يتمسك بها المؤمن.
- حدود آثار العقد.
- الشروط المتعلقة بالتأمين على المركبة في إطار المرور الدولي.






2
الباب الثاني/ التعويض
القسم الأول/التعويض عن الأضرار الجسمانية

المادة 8 : كل حادث سير سبب أضراراً جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية
أو ذوي حقوقها، و إن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنياً عن
الحادث، و يشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين و مالك المركبة، كما
يمكن أن يشمل سائق المركبة و مسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في
المادة 13 بعده.

المادة 9 : في حالة رفض شركة التأمين دفع أي تعويض بسبب عدم الضمان أو سقوط
الحق بالضمان و اللذين سيوضحان بموجب مرسوم، فإن الصندوق الخاص للتعويضات
يتحمل مبلغ هذه الأضرار ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا
الأمر.

المادة 10: إن التعويض المنصوص عليه في المواد السابقة لا يمكن أن يجمع مع
التعويضات التي يمكن أن يستوفيها نفس الضحايا بعنوان التشريع المتعلق
بالتعويض عن حوادث العمل و الأمراض المهنية.
بيد أنه، إذا كان هذا الحادث يمكن أن يسبب تفاقم العجز الدائم التام و
النهائي للضحية بنتيجة حادث سابق، فإن شركة التأمين المسؤولة مدنياً -أو في
حالة عدم وجود هذه الأخيرة- الصندوق الخاص بالتعويض، ملزمان بتحمل آثار
هذا التفاقم.

المادة 11 : في حالة اختلاط الحوادث أو ملازمتها أو تعددها و المؤدية إلى
أضرار جسمانية، يتحمل التعويض للضحية أو الضحايا الصندوق الخاص بالتعويضات
الذي يحل في حقوق الضحايا تجاه مسبب الحادث أو الشخص المسؤول مدنياً.

المادة 12 : تحل الدولة أو الولايات أو البلديات و بصفة عامة كل هيئة
عمومية تسدد تعويضات أو منافع أخرى لأعوانها الذين كانوا ضحية حادث جسماني
لمرور السيارات، في حقوق هؤلاء الأعوان، و ذلك في حدود المبالغ التي تدفع
لهم أو تقيد في الاحتياط لهذا الغرض.

المادة 13 : إذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع الأخطاء، ماعدا
الأخطاء المشار إليها في المادة التالية، فإن التعويض المسموح له بخفض
بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، إلاّ في حالة العجز
الدائم المعادل لـ50 ./. فأكثر، و لا يسري هذا التخفيض على ذوي حقوقه في
حالة الوفاة.

3
المادة 14 : إذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث مسببة من
القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات
المحظورة، فلا يحق للسائق المحكوم عليه لهذا السبب، المطالبة بأي تعويض، و
لا يسري هذا التخصيص على ذوي حقوقه في حالة وفاة.

المادة 15: إذا سرقت المركبة، فلا ينتفع السارق و الأعوان بتاتاً من
التعويض، و لا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، و كذلك على
الأشخاص المنقولين أو ذوي حقوقهم.

المادة 16 : تؤدي التعويضات الواجبة الأداء بعنوان التعويض عن الأضرار
الجسمانية دفعة واحدة أو تحت شكل إيراد مرتب و ذلك ضمن الشروط المنصوص
عليها في ملحق هذا الأمر، و يسمى تحديدها طبقاً لجدول الأسعار المدرج في
الملحق المذكور.

المادة 17: يجوز للضحية أو ذوي حقوقها، مطالبة المؤمن أو الصندوق الخاص
بالتعويضات، إذا كان له محل، بأن يدفع لهم زيادة عن التعويضات المنصوص
عليها في المادة 16 أعلاه ما يلي:
1- المصاريف الطبية و الصيدلانية و قيمة الأجهزة التبديل.
2- مصاريف الإسعاف الطبي الإستشفائي تبعاً للتعريفة المطبقة من طرف جميع
المراكز الطبية أو الإستشفائية.
3- تعويض فوات الرواتب أو الإيرادات المهنية خلال مدة العجز المؤقت.
4- مصاريف النقل.
5- مصاريف الجنازة.
و يتم أداء أو تسديد هذه المصاريف بناءً على الوثائق الثبوتية.

المادة 18: تصبح باطلة و عديمة الأثر جميع الاتفاقيات التي يتكلف بموجبها
الوسطاء لقاء أجور متفق عليها مسبقاً، بأن يضمنوا لضحايا حوادث السير أو
لذوي حقوقهم الاستفادة من التعويضات المحددة في جدول التسعيرة المرفق بهذا
الأمر.

المادة 19 : يتخذ مرسوم يصدر بناءاً على تقرير وزير الدفاع الوطني و وزير
الداخلية و وزير العدل و وزير المالية، تحدد بموجبه الإجراءات المتعلقة
بالتحقيق و معاينة الأضرار.

المادة 20 : إن طريقة تقدير معدلات العجز و مراجعتها تحدد بموجب مرسوم، و
ذلك بالرجوع إلى التشريع الجاري به العمل في مادة التعويض عن حوادث العمل و
الأمراض المهنية.


4
القسم الثاني
التعويض عن الأضرار المادية

المادة 21 : لا يجوز تسديد أي ضرر مادي مسبب لمركبة، ذا لم تكن المركبة
المتضررة موضوع خبرة مسبقة.

المادة 22 : إن شروط ممارسة مهنة الخبراء بالسيارات لدى شركات التأمين، و
المكلفين بتقدير الأضرار المادية المسببة لمركبة من جراء حادث سير، تكون
موضوع مرسوم يصدر بناء على تقرير لوزير المالية.

المادة 23 : يتعين على الخبراء ليمكنهم ممارسة مهنتهم لدى شركات التأمين،
أن يكونوا مسجلين في جدول الترخيص المقرر من وزير المالية.

الباب الثالث/ الصندوق الخاص بالتعويضات
القسم الأول/ الأحكام العامة

المادة 24: إن هدف الصندوق الخاص بالتعويضات المنشأ بموجب المادة 70 من
الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال 1389 الموافق 31 ديسمبر 1969 و المتضمن
قانون المالية لسنة 1970، يحدد كما يلي : "يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات
بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي
حقوقهم، و ذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتب عليها حق في التعويض،
مسببة من مركبات برية ذات محرك، و يكون المسؤول عن الأضرار بقي مجهولاً أو
سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو كان ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له أو
ظهر بأنه غير مقتدر كلياً أو جزئياً ".

المادة 25: تلغى المواد 71 و 72 و 73 ،ماعدا الأحكام المتعلقة بإحداث
الحساب الخاص رقم 302.029 المفتوح في الخزينة.

المادة 26: كل مصالحة تستهدف تحديد أو تسديد التعويضات المترتبة على مسببي
الحوادث الجسمانية غير المؤمن لهم، و الواقعة من مركبة واحدة أو عدة
مركبات، يجب إبلاغها للصندوق الخاص بالتعويضات من طرف المدين بالتعويض.


5
المادة 27: إن الصندوق الخاص بالتعويضات يتمتع بالشخصية المدنية.
و تقيد عملياته في الحساب الخاص بالخزينة المشار إليه في
المادة 25 أعلاه.
المادة 28: يحل الصندوق في الحقوق التي يملكها الدائن بالتعويض الموضوع على
عاتق الشخص المسؤول عن الحادث أو المؤمن له، و ذلك ضمن الشروط المنصوص
عليها في الفقرة الأولى من المادة 31 الواردة بعده.
و يحق له فضلاً عن ذلك استيفاء الفوائد المحسوبة بالسعر الرسمي في المواد
المدنية و كذلك مصاريف التحصيل، طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 31
الواردة بعده.

القسم الثاني/ حقوق والتزامات الصندوق
ميدان التطبيق

المادة 29: عدا حالة سقوط الحق في الضمان الذي يثيره المؤمن و غير المحتج
به من طرف الضحايا أو ذوي حقوقهم، يتعين على الصندوق أن يتحمل في جميع
الأحوال الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، التعويضات المقررة
لضحايا الحوادث الجسمانية للمرور، و الواقعة في الأراضي الوطنية و المسببة
من مركبة واحدة أو أكثر، وذلك وفقاً للتعريف الوارد في المادة الأولى من
هذا الأمر.

المادة 30: يتعين على ضحايا هذه الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم،
للاستفادة من تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات، أن يثبتوا ما يلي :
1- بأنهم جزائريون أو بأن محل إقامتهم يقع في الجزائر أو بأنهم من جنسية
دولة سبق لها أن أبرمت مع الجزائر اتفاق معاملة بالمثل.
2- بأن الحادث يفتح لهم حقاً بالتعويض، ضمن الشروط المحددة في هذا الأمر، و
لا يمكن أن يترتب عنه حق بالتعويض الكامل من جهة أخرى.
و إذا أمكن للضحايا أو ذوي حقوقهم المطالبة بتعويض جزئي بعنوان هذا الحادث
نفسه، فإن الصندوق الخاص بالتعويضات لا يضمن إلاّ التعويض التكميلي.
3- بأن مسبب الحادث بقي مجهولاً، أو، إذا كان معروفاً أو غير مؤمن له أو
سقط ضمانه، بأنه ظهرت عدم مقدرته المالية كلياً أو جزئياً بعد المصالحة أو
على اثر حكم القضاء المتضمن الحكم عليه بدفع التعويض عن الضرر.

6
و تثبت عدم مقدرة المدين بالتعويض، بالنسبة للصندوق الخاص بالتعويضات، من
الإخطار الموجه للمدين بالدفع و المتبوع بالرفض أو إبقاء الإخطار بدون
نتيجة خلال مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ.

المادة 31: يجوز للصندوق الخاص بالتعويضات، فضلاً عن ممارسة حقه في رفع
الدعوى و الناجم عن حلوله القانوني في حقوق الدائن بالتعويض ضد مسبب
الحادث، أو الشخص المسؤول مدنياً، أن يطالب المدين بالتعويض، بأداء الفوائد
المحسوبة بالمعدل الرسمي عن المدة الواقعة بين تاريخ دفع التعويضات لغاية
تسديدها من طرف المدين.

و يمكنه فضلاً عن ذلك مطالبة هذا الأخير، في حالة التنفيذ الجبري، بتسديد
النفقات القضائية في حدود مبلغ لا يتجاوز ألف دينار.

القسم الثالث/ النظام المالي للصندوق

المادة 32: تقيد العمليات المالية للصندوق في كتابات الحساب الخاص رقم
302.029 المفتوح في كتابات الخزينة، و هي تتناول ما يلي :
1- في باب الإيرادات :
أ- الأتاوى المؤداة من المسؤولين عن الحوادث، غير المؤمن لهم.
ب- المبالغ المحصلة من المدنين بالتعويضات.
ج- إيرادات المبالغ الموظفة من الصندوق و الفوائد المترتبة له عن المبالغ
المودعة في الحساب الجاري بالخزينة.
د- الغرامات الإضافية المؤداة في نطاق الجزاءات المتعلقة بإلزامية تأمين
السيارات.
هـ-مساهمة المؤمنين المستوفاة بعنوان التأمين الإلزامي و المحددة بـ 2./.
من مبلغ الأقساط الصافية لإبطال العقد و مبلغ الرسم، بما في ذلك "التوابع".
و- مساعدة مؤسسات التأمين بنسبة مقبوضاتها في فرع السيارات الذي تستغله و
ذلك تسديداً للنفقات الباقية على عاتق الصندوق الخاص بالتعويضات.
ز- جميع المواد الأخرى التي يمكن أن تخصص للصندوق الخاص بالتعويضات.
إن المساهمات المنصوص عليها في الفقرات أ و د و هـ تكون موضوع مرسوم يصدر
بناءً على تقرير وزير المالية.
7
2- في باب النفقات :
أ- التعويضات و النفقات المدفوعة بعنوان الكوارث و المترتبة على عاتق
الصندوق الخاص بالتأمينات والتعويضات التي يمكن أن تقرر لمؤسسات التأمين
بعنوان الملفات التي يمكن أن يعهد بها إليها من طرفه في نطاق التسيير.
ب- مصاريف التسيير و إدارة الصندوق الخاص بالتعويضات.
ج- المصاريف المؤداة بعنوان الطعون.

القسم الرابع
سير و مراقبة الصندوق الخاص بالتعويضات

المادة 33: يكون الصندوق الخاص بالتعويضات تحت وصاية وزير المالية.
و تتولى تسييره المصالح المكلفة بالتأمينات في وزارة المالية.

المادة 34: تحدد قواعد سير الصندوق و الأجهزة الضابطة لتدخله و كذلك
التدابير الانتقالية المتعلقة به،
بموجب مرسوم يصدر بناءً على تقرير وزير المالية.

المادة 35: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.

المادة 36: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية.
و حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة
1974.
هواري بومدين






8
مـلـحــق
يتضمن تحديد جدول التعويض لضحايا الحوادث الجسمانية أو لذوي حقوقهم.


1- المرتب أو الدخل الأساسي: إن المرتب أو الدخل المهني المتخذ أساساً
لتصنيفات التعويض المختلفة التالية لهما، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ السنوي
المحدد بـ 24.000دج.
إن المرتبات الواجب أخذها بعين الاعتبار لحساب التعويضات تكون صافية من
الضرائب و التعويضات غير الخاضعة لأي نوع من الضرائب.
إن الدخل المهني يجب أن يكون صافياً من التكاليف و الضرائب.
عندما لا يمكن إثبات هذا المرتب أو هذا الدخل أو إذا كان أقل من الحد
الأدنى السنوي البالغ 4500دج يتم على هذا الأساس الأخير.

2- حساب التعويض عن العجز المؤقت عن العمل :
إن التعويض عن العجز المؤقت عن العمل يتم على أساس 80./. من المرتب أو
الدخل المهني للضحية.

3- المصروفات الطبية والصيدلانية:
إن تسديد المصروفات الطبية و الصيدلانية يتم بكامله و تتشمل هذه المصروفات
على ما يلي :
- مصروفات الأطباء و الجراحين و أطباء الأسنان و المساعدين الطبيين.
- مصروفات الإقامة في المستشفى أو المصّحة.
- مصروفات الطبية و الصيدلانية.
- مصروفات الأجهزة و التبديل.
- مصروفات سيارة الإسعاف.
- مصروفات الحراسة النهارية و الليلية.
- مصروفات النقل للذهاب إلى الطبيب إذا بررت ذلك حالة المضرور.
و إذا تعذر على المضرور تسبيق هذه المصروفات، جاز للمؤمن منحه ضماناً بها،
بصفة استثنائية.
و إذا كانت الحالة الصحية للمتضرر تستدعي معالجته في الخارج بعد التحقق من
ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن، فإن المصروفات المتعلقة بهذا الشأن
تكون موضوع ضماناً طبقاً للتشريع الجاري به العمل في مادة العلاجات في
الخارج.

9

4- قاعدة الحساب الخاص بالعجز الدائم الجزئي : إن التعويض عن العجز
الدائم الجزئي أو الكلي يتم على
قاعدة حساب النقطة وفقاً للجدول الوارد بعده، فيحصل على الرأسمال التأسيسي
بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحية بمعدل العجز
الدائم الجزئي أو الكلي.

و يحصل على قيمة النقطة للمرتبات الداخلة في مختلف الدرجات المشار إليها في
الجدول الوارد أدناه، بتطبيق القاعدة النسبية.
و يحصل على المبلغ السنوي للإيراد بقيمة الرأسمال التأسيسي بمعامل الإيراد
المقدر حسب عمر الضحية على أساس الجدول المرفق.
و إن حساب التعويض الواجب تخصيصه للقصر من غير أصحاب المرتبات يكون مرتكزاً
على الحد الأدنى من المرتب.
و عندما يكون معدل العجز الدائم الجزئي مساوياً لـ50./. فأكثر، يخصص
للضحية، زيادةً عن الإيراد، تعويض مقابل الخسارة المحتملة في المخصصات
العائلية المؤداة من الضمان الاجتماعي قبل الحادث.


5- الضرر المتعلق بالجمال :
إن الجراحة الجمالية التي يستلزمها الضرر الجمالي تعوض بدون تخفيض، و ذلك
لغاية 2.000دج.

إذا زادت عن هذا المبلغ و لغاية 10.000دج كحد أقصى، تبقى على عاتق المؤمن
مشاركة قدرها 50./. و على أن لا يتجاوز التعويض 6.000دج.

6-التعويض في حالة الوفاة :
في حالة وفاة الضحية، يحصل على الرأسمال التأسيسي، و ذلك بأن تضرب في مائة
قيمة النقطة المطابقة لمرتب الضحية أو دخلها المهني، طبقاً للجدول المشار
إليه في الفقرة 4 أعلاه.
و أن توزيع الرأسمال أو الإيراد الواجب الأداء في حالة الوفاة يتم على
الوجه التالي :
- الزوج أو الزوجة 30
./.
- الأب و الأم تحت الإعالة 10
./.
- لكل من الولد الأول و الولد الثاني القاصرين و المكفولين 15
./.
- لكل من الولد الثالث القاصر و من يليه و المكفولين 10
./.
- الأشخاص الآخرون تحت الإعالة (حسب مفهوم الضمان الاجتماعي). 10 ./.

إن الأولاد القصر و الأيتام من الأبوين ينتفعون بحصص مساوية لجزء التعويض
المقرر لزوج الضحية في حالة الحادث.
10

و لا يمكن في أي حال، أن يتجاوز مجموع النسب المئوية المذكورة أعلاه مائة
في المائة من مرتب الضحية أو دخلها المهني السنوي المعتد به، فإذا تجاوز
هذا المجموع مائة في المائة فإن الحصة التي تعود لكل صنف من ذوي الحقوق،
تكون موضوع خفض نسبي.


و يؤدى التعويض إلزامياً تحت شكل إيراد :
- عندما تترك الضحية يتامى قصر،
- عندما يتجاوز الرأسمال التأسيسي للإيراد 30.000دج


7- الحد الأقصى للإيراد :
أن الإيراد الواجب تخصيصه للضحية أو ذوي حقوقها لا يمكن في أية حال أن
يتجاوز مرتب الضحية أو دخلها المهني حين الحادث.

8- التعويض في حالة وفاة ولد قاصر:
إن التعويض في حالة وفاة الأولاد القصر الذين لا يثبت تعاطيهم نشاطاً
مهنياً، يؤدى لوالدهم ووالدتهم أو الوصي الشرعي على الوجه التالي :
- من يوم واحد إلى 06 سنوات 5.000دج
- من 6 سنوات إلى 21 سنة 10.000دج

9- الأحوال الاستثنائية:
يؤدى التعويض في الأحوال غير المنصوص عليها في هذا الجدول وفقاً للقواعد
المطبقة في مادة الضمان الاجتماعي
 
نجم الإسلام

نجم الإسلام

طاقم الإشراف العام
رقم العضوية :
192
العَمَــــــــــلْ :
التربية و التعليم
المُسَــاهَمَـاتْ :
5608
نقاط التميز :
8397
التَـــسْجِيلْ :
06/06/2009
مقدمة: ان حوادث السير هي كل واقعة ينجم عنها وفاة او اصابة او خسارة في
الممتلكات بدون قصد سابق و بسبب المركبات او حمولتها اثناء حركتها و يدخل
ضمن ذلك حوادث الاحتراق اثناء حركة المركبة على الطريق العام و لاعتبار
الحادث المروري حادثا فعلا لابد من توافر العناصر التالية:
*المركبة:ولفظ المركبة هنا ينصرف الى المركبة كسائق و ركاب وحمولة.
*سير
المركبة او كينونة المركبة في حالة حركة على الطريق العام: وهذا يقصد به
ان تكون المركبة في حالة حركة على الطريق العام ولانه في حالة وقوع الحادث
في مكان خاص او اثناء توقفها فان الحادث في هذه الحالات يتحول الى حادث
جنائي وليس مروري.
*الضرر:فالضرر قد يكون جسمانيا بمعنى اصابات بشرية
بانواعهااو وفاة سواء كانت الوفاة عقب الحادث مباشرة او بعد فترة زمنية دون
تحديد او قد تكون خسائر في الممتلكاتالعامة او الخاصة.
*الفعل دون قصد: وهذا امر مهم للغاية لانه في الحالة العكسية يعني ارتكاب جناية.
و
باعتبار ان الحادث المروري كما سلف بيانه قد يرتب اضرارا جسمانية فقد سعى
كل من المشرع عبر دول العالم والمشرع الجزائري بشكل خاص الى تنظيم هذه
المسالة اي تعويض الاضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المروراذ ارسى
المشرع الجزائري الاطار القانوني الذي يستدعي التطبيق في حالات كهذه هذا ما
يدفنا الى التساؤل عن النظام القانوني المطبق على هذه المسالة؟ و ماهو
الاساس القانوني في ذلك؟ وكيف يتم تطبيق القانون المنظم لهذا المجال على
هذه المسائل؟
المبحث الاول:النص القانوني المطبق لتعويض الاضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث المرور.
سعيا
من المشرع لتنظيم عملية تعويض الاضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور
فقد اقر الامر 74/15 المؤرخ في 30/01/1974 المتعلق بالزامية التامين على
السيارات و بنظام التعويض عن الاضرار حيث تبنى المشرع من خلاله نظاما جديدا
لتعويض الاخطار و الاضرار الجسمانية التي تصيب الضحايا وذلك دون تمييز بين
نوع وظروف الحادث و بدون البحث عن مصدر الخطا الا في حالات استثنائية و
الملاحظ هنا ان المشرع الجزائري قد تخلى عن مبدا المسؤولية المدنية التي
ترتكز على فكرة الخطا كما عرف هذا القانون تعديلا بالقانون رقم 88/31 المرخ
في 19/7/1988 و المتعلق بالزامية التامين على السيارات و بنظام تعويض
الاضرار.
المطلب الاول:اساس حق التعويض في حوادث المرور الجسمانية.
كما
اسلف وذكرنا ان الحادث المروري واقعة مادية ينتج و يترتب عنها حق التعويض
للمضرور عن ضرر جسماني لكن السؤال المطروح ماهو الاساس الذي يبنى عليه هذا
الحق؟ لقد كان الخطا هو اساس قيام المسؤولية المدنية و فيما بعد تراجع
المشرع الجزائري عن هذا المبدا و تبنى نظرية جديدة للتعويض وهوتعويض خارج
نطاق المسؤولية.
الفرع الاول:الخطا كاساس لقيام المسؤولية المدنية.
لقد
كان المشرع الجزائري قبل صدور الامر 74/15 السالف الذكر يقيم المسؤولية
على اساس الخطا اذ تنص المادة 124 من القانون المدني الجزائري على انه" كل
عمل اي كان يرتكبه المرء و سبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه
بالتعويض". من هنا نجد ان قوام المسؤولية التي ترتب التعويض توافر 3 شروط
اساسية و هي الخطا و الضرر و العلاقة السببية بينهما.
و يمكن ان تزول
هذه المسؤولية و بالتالي يزول الحق في التعويض باثبات عدم وجود خطا او عدم
وجود علاقة سببية بين الخطا و الضرر كما اقام المشرع الجزائري هذه
المسؤولية المدنية على اساس المادة 138 من القانون المدني الجزائري وهي
مسؤولية حارس الاشياء اذ نصت هذه المادة138:"كل من تولى حراسة شيء و كانت
له سلطة الاستعمال و التسيير و التوجيه يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه
ذلك الشيء."
وهنا بافتلراض الخطا لا يمكن قبول اثبات عكسه حيث لا يجوز
للحارس ان ينفي الخطا عن نفسه بان يثبت انه لم يرتكب خطا او انه قام بما
ينبغي من حيث لا يفلت زمام الشيء من يده اي ان الخطا الذي قامت عليه
المسؤولية هو خطا في الحراسة وهذا التزام بتحقيق نتيجة و ليس ببذل عناية
ولا يملك المدعى عليه من هذه المسؤولية الا اثبات ان الضرر قد وقع بسبب عمل
الضحية او عمل الغير او الضروف الطارئة او القوة القاهرة وهذا وفقا للمادة
138 من ق.م.ج
الفرع الثاني: اساس التعويض وفقا للامر 74/15
بالاطلاع
على المادة8 من الامر 74/15 و التي تنص على"كل حادث سير سبب اضرارا
جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية او ذوي حقوقها وان لم تكن للضحية صفة
الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث و يشمل هذا التعويض كذلك مكتتب
التامين ومالك المركبة كما يمكن ان يشمل سائق المركبة و مسبب الحادث ضمن
نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 13"
وهنا اصبح تعويض المضرور مضمون قانونا في كل الحالات.
المطلب الثاني: كيفية تطبيق الامر 74/15
لكي يمكن تطبيق هذا الامر لابد من تحقق شروط فماهي؟
الفرع الاول:ان يكون الضرر جسمانيا.
لم
يعرف الامر 74/15 الضرر الجسماني اما القانون العام فقدفاقر بانها تلك
الاصابات التي تصيب جسم الضحية ذاتها و ما يصاحبها من الام الكسور و الجروح
و ما يترتب من عجز مؤقت او عجز جزئي او كلي دائم عن العمل بحيث يتم اثبات
هذه الاضرار من خلال شهادة طبية. كما تجدر الاشارة ان القانون 88/31 المتمم
و المعدل للامر 74/15 فانه نص على جميع انواع الاضرار الجسمانية بما فيها
ضرر التالم المتوسط و الهام و الضرر المعنوي.
الفرع الثاني:ان تكون المركبة هي التي الحقت الضرر.
لقد
اقر المشرع الجزائري في المادة 1 من الامر 74/15 " انها تعد مركبة كل
مركبة برية ذات محرك وكذلك مقطوراتها او نصف مقطوراتها وحمولاتها ويقصد
بالمقطورات ونصف المقطورات مايلي:-المركبات البرية المنشاة بقصد ربطها
بمركبة برية ذات محرك و تكون تلك المركبات مخصصة لنقل الاشخاص او الاشياء.
-كل جهاز بري مرتبط بمركبة ذات محرك.
-كل الية اخرى يمكن ان تكون مشابهة للمقطورات او نصف المقطورات بموجب مرسوم."
المبحث الثاني :الخطا كمقياس للتعويض وفقا للامر74/15
وفقا
للامر السالف ذكره فان التعويض يستفيد منه المضرور من الحادث الذي تسببت
فيه المركبة و قد يختلف هذا المضرور فقد يكون من الغير كالراجلين او المارة
او الراكبين سواء من عائلة المؤمن له او من اقاربه او اي شخص اخر فالسائق
ولو كان متسببا في الحادث يمكن ان يستفيد من التعويض ان اصيب بضرر بغض
النظر عن خطئه و مسؤوليته عن الحادث و يكفي للضحية او ذوي حقوقه للاستفادة
من التعويض ان يثبت ان الاضرار الجسمانية التي لحقتها تسببت فيها المركبة
ذات المحرك وهذا التعويض هنا مبني على اساس نظرية الضمان و ليس على اساس
الخطا لكن يجدر الاشارة الى انه لا يمكن اعتبار نظام عدم الخطا مطلقا بل
هناك استثناءات فماهي؟
المطلب الاول:خطا السائق غير العمدي في التعويض.
تنص
المادة 13 من الامر 74/15 على انه"اذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية
عن جميع الاخطاء ما عدا الاخطاء المشار اليها في المادة التالية فان
التعويض الممنوح له يخفض بنسبةة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على
عاتقه الا في حالة العجز الدائم المعادل ل50 بالمئة ولا يسري هذا التخفيض
على ذوي حقوقه في حالة الوفاة."وهنا عند ثبوت مسؤولية السائق بنسبة 100
بالمئة فلا يستفيد من اي تعويض اذا ما لحقه ضرر جسماني الا اذا كان العجز
الدائم مساوي او يفوق 50 بالمئة فهنا السائق الضحية يستحق التعويض كاملا.
-عند
تقسيم المسؤولية بين السائق والضحية غير السائق في حادث المرور فالتعويض
يخفض حسب حصة مسؤوليتهبين السائق و الضحية غير السائق حسب حصة مسؤوليته
بشرط ان تكون نسبة العجز الدائم اقل من 50 بالمئة بينما الضحية غير السائق
لا تطبق عليه القاعدة.
الفرع الثاني: تعويض السائق في حالة السكر و السارق وشركائه.
*تعويض السائق في حالةالسكر.
لقد
نصت المادة 14 من الامر 74/15 " اذا كانت المسؤولية الكاملة و الجزئية عن
الحادث مسببة عن القيادة في حالة السكر او تحت تاثير الكحول او المخدرات او
المنومات المحضورة فلا يحق للسائق المحكوم عليه بهذا السبب المطالبة باي
تعويض و لاتسري هذه الاحكام على ذوي حقوقه في حالة الوفاة"
*تعويض السارق وشركاءه.
لقد
نصت المادة 15 من الامر 74/15 في هذا المجال "اذا سرقت المركبة فلا ينتفع
السارق و الاعوان بتاتا من التعويض و لا يسري هذه الاحكام على ذوي حقوقهم
في حالة الوفاة وكذلك الاشخاص المنقولين وذوي حقوقهم." كما ان المادة7 من
المرسوم 80/37 التي وردت تحت باب الاضرار المستثناة من التزام الصندوق
الخاص بالتعويضات تستثنى هي بدورها السارق وشركائه من التعويض الا اذا بلغت
نسبة العجز اكثر من 66 بالمئة .
المبحث الثالث: اجراءات الحصول على التعويض.
من
خلال تعريف الحادث المروري الجسماني بانه واقعة مادية يترتب عنها امرا
احدهما جزائي و يتمثل في توقيع العقوبة والاخر مدني يتمثل في التعويض و نجد
هنا ان حوادث المرور لا تعرف تدخل للسلطة العامة و انما يقتصر الامر على
تبادل البيانات اللازمةلاملاء التصريح بالحادث و يقدم التصريح من المعنيين
لشركة التامين من اجل التسوية الودية وفي حالة عدم التسوية للنزاع وديا
فالطرف المضرور امامه اللجؤ الى المحكمة المدنيةللفصل فيها اما الحوادث
الجسمانية فالامر يستدعي النظر لان الاضرار التي ارتكبها المخطا اصابة حق
المجتمع مما يجعله معرضا للجزاء و ينبغي الزامه بالتعويض.
المطلب الاول: التسوية الودية.
من
خلال الامر 74/15 فان شركات التامين تبادر باقتراح مبالغ التعويض المستحقة
على الاطراف المدنية تلقائيا ولقد صدر المرسوم 80/35 بتاريخ 16/02/1980 من
خلال المادة4 منه التي جاء فيها انه يجب على السلطة التي قامت بالتحقيق ان
ترسل نسخة من المحضر خلال مهلة لا تتجاوز 10 ايام الى شركات التامين
المعنية وفي حالة ارتكاب الحادث من قبل مجهول او غير مؤمن عليه يرسل المحضر
الى الصندوق الخاص بالتعويضات و يجوز للمؤمن ان يطلب من الضحية موافاته
بكل الشهادات الطبية .
المطلب الثاني: اجراءات التعويض امام القاضي الجزائي.
ان
الدعوى العمومية ملك للمجتمع يمارسها ويباشرها وكيل الجمهورية و هنا
بمجرد وقوع الحادث الجسماني تقوم مصالح الضبطية القضائية بالتحريات الاولية
اللازمة لمعاينة الحادث و تحرير محضر بذلك فيه مكان الحادث و المتسبب فيه و
اسماء الضحايا و الوضعية القانونية للسيارة و المسؤول المدني و يرسل
بعدها المحضر و نسخة مصادقة منه مع جميع الوثائق الثبوتية و خاصة خريطة
الحادث خلال 10 ايام ابتداء من تاريخ التحقيق الى النيابة العامةو نسخة من
المحضر المحرر الى شركات التامين المعنية و يمكن للمضرور الحصول على نسخة
من وكيل الجمهورية خلال 30 يوم من تاريخ طلبها.كما يجب على المضرور ان
يتحصل على اول شهادة طبية تثبت مدى الضرر و ان ترسل هذه الشهادة خلال 8
ايام من تاريخ الحادث الى السلطة التي شرعت في التحقيق هذا في حالة الجرح
الخطا. اما في حالة القتل الخطا فيقدم المتهم الى السيد وكيل الجمهورية
الذي تقدم له محضر التحريات الاولية عن الحادث الذي تكون قد حررته بعد
التحقيق. وهنا يكيف وكيل الجمهورية وقائع الجريمة ويحرك الدعوى العمومية ثم
يحيل القضية امام محكمة الجنح او قسم المخالفات.
المطلب الثالث:اجراءات الحصول على التعويض امام القاضي المدني.
ان
مسالة المطالبة بالتعويض عن الاضرار الجسمانية قد تفصل فيها المحكمة
الجزائية و قد تختص بها ايضا المحكمة المدنية باعتبارها صاحبة الولاية بها
اساسا فاذا قام وكيل الجمهورية بحفظ اوراق القضية لوفاة المتسبب في الحادث
او وفاة الضحية او ذوي حقوقه فيبقى السبيل الوحيد للمضرور و ذوي حقوقه هو
المطالبة المدنية عن طريق رفع دعوى عادية امام المحكمة المدنية وذلك بعد
استدعاء جميع الاطراف بما فيها شركة التامين.
* الخاتمة:من خلال هذه
الدراسة نخلص الى ان المشرع الجزائري وعلى غرار مشرعي العالم قد اول مسالة
تعويض الاضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور عناية بالغة من خلال
ارساء اطار قانوني ينظم هذا المجال او هذه المسائل كما يلاحظ ان الاساس
الذي تنبني عليه عملية التعويض اختلف من مرحلة الى اخرى و هذا يفسر بكون
القانون هو بطبيعته مساير للتطورات الحاصلة كما ان فكرة او نظرية الضمان
العام هي وسيلة هامة لتحقيق اكبر قدر من التعويض عن هذه الاضرار الجسمانية و
التي قد تكون جسيمة في اغلب الاحيان.
المراجع:
1-دعوى التعويض في
حوادث السيارت الزامية تامين السيارات و نظام تعويض الاضرار الناشئة عن
حوادث المرور في التشريع الجزائري الديوان الوطني للاشغال التربوية .د / بن
عبيدة عبد الحفيظ.
2-التامينات الخاصة في التشريع الجزائري الجزء الاول التامينات البرية.طبعة الثالثة 2002 د/ عبد الرزاق بن خروف.
*النصوص القانونية:
-الامر رقم 74/15 المؤرخ في 30/01/1974 المتعلق بالزامية التامين على السيارات و بنظام التعويض عن الاضرار.
- القانون 88/31 المؤرخ في 19/07/1988 المعدل و المتمم للامر رقم 74/15 المتعلق بالزامية التامين على السيارات.


منقول
 

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى