تاج الإسلام
عضو نشيط
- البلد/ المدينة :
- بسكرة
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 1034
- نقاط التميز :
- 1924
- التَـــسْجِيلْ :
- 28/03/2011
هل يجب غسل الشعر بعد الجماع حتى يصح الاغتسال ؟
الجواب:
الحمد لله
غسل الشعر في غسل الجنابة واجب ودليل ذلك حديث عائشة قالت : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " رواه مسلم 474 ، قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام (ص399) : وفيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر وحفن ثلاث مرات بعد أن روّى أصوله .ا.هـ.
وهذا الحكم لا فرق فيه بين الرجل والمرأة إلا أن العلماء تكلموا في نقض الشعر إذا كان مجدّلا في غسل الجنابة والحيض بالنسبة للمرأة والراجح أنه لا يجب نقض الشعر المضفور ودليل ذلك حديث أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ، وفي رواية " والحيضة ؟ فقال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات . رواه مسلم . ومن الأدلة أيضا ما جاء عن عبيد بن عُمير قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت : يا عجبا لابن عمر هذا ، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أُفرغ على رأسي ثلاث إفراغات . رواه مسلم (331) . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح بلوغ المرام (ص406) : وهذا الحديث في اغتسال المرأة هل يجب عليها أن تنقض هذه الجدايل وتغسل ما تحتها أم لا ؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب أن تنقضه لما في ذلك من المشقة ولا سيما في غسل الجنابة وفي هذه المسألة خلاف فذهب بعض أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تنقض الشعر في غسل الحيض ولا تنقضه في غسل الجنابة والفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض ظاهر لأن غسل الجنابة يتكرر فيشق عليها أن تنقضه في الصباح وتفتله في المساء وبالعكس أما غسل الحيض فإنه لا يأتي غالبا إلا مرة واحدة في الشهر فيسهل عليها أن تنقضه .. والله تعالى أعلم .
د
من غسل ميتاً فليغتسل
هل يجب على من غسل ميتا أن يغير ثيابه أو يغتسل قبل تأديته لصلاة الجنازة؟.
الحمد لله
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب .
وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي ، ورجحه ابن قدامة .
انظر : " سنن الترمذي " ( 3 / 318 ) و" المغني " ( 1 / 134 ) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
ويستحب لمن أهل غسله – أي : غسل ميتاً – أن يغتسل ، لقوله صلى الله عليه وسلم " من غسَّل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ " . أخرجه أبو داود ( 2 / 62 – 63 ) والترمذي ( 2 / 132 ) ... وبعض طرقه حسن ، وبعضه صحيح على شرط مسلم ...وقد ساق له ابن القيم في " تهذيب السنن " إحدى عشر طريقاً عنه ، ثم قال : " وهذه الطرق تدلُّ على أن الحديث محفوظ " .
قلت : وقد صححه ابن القطان ، وكذا ابن حزم في " المحلى " ( 1 / 250 ) و ( 2 / 23– 25 ) ، والحافظ في " التلخيص " ( 2 / 134 – منيرية ) وقال : " أسوأ أحواله أن يكون حسناً " .
وظاهر الأمر يفيد الوجوب ، وإنما لم نقل به لحديثين موقوفين – لهما حكم الرفع - :
الأول :
عن ابن عباس : " ليس عليكم في غسل ميتكم غُسل إذا غسلتموه ، فإنَّ ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم " .
أخرجه الحاكم ( 1 / 386 ) والبيهقي ( 3 / 398 ) ....
ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقف ، كما حققته في " الضعيفة " ( 6304 ) .
الثاني :
قول ابن عمر رضي الله عنه : " كنا نغسل الميت ، فمنَّا من يغتسل ومنَّا من لا يغتسل ".
أخرجه الدارقطني ( 191 ) والخطيب في " تاريخه " ( 5 / 424 ) بإسناد صحيح كما قال الحافظ ، وأشار إلى ذلك الإمام أحمد ، فقد روى الخطيب عنه أنه حضَّ ابنه على كتابة هذا الحديث . أ.هـ " أحكام الجنائز " ( 71 ، 72 ) .
وهو ما رجحته اللجنة الدائمة ( 1 / 318 ) ، والشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " ( 1 / 295 ) .
وأما غسل الثياب : فلا أصل له في السنة لا وجوباً ولا استحباباً .
حكم التعرّي عند الاغتسال
السؤال :
هل يجوز للشخص أن يستحم عرياناً ؟.
الجواب :
الحمد لله
نعم يجوز للشخص أن يستحم عرياناً لما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عنه ميمونة رضي الله عنها أنها اغتسلت هي والنبي صلى الله عليه وسلم في قصعة فيها أثر عجين وثبت عنه في غير ما موضع كما في البخاري ومسلم واغتساله مع عائشة رضي الله عنها .
ولا يصح في وجوب الاستتار حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض السلف يؤثر الاستتار عند الاغتسال لكن الشرع لا يوجبه . ويكفي أن يكون بعيداً عن أنظار الناس .
وقد استدل بعض العلماء بحديث الصحيحين في اغتسال موسى عليه السلام عرياناً - البخاري ( 274 ) ومسلم ( 339 ) ، وعليه بوب النووي جواز الاعتسال عرياناً في الخلوة في صحيح مسلم .
وكذا اغتسال أيوب عليه السلام عرياناً كما في صحيح البخاري ( 275 ) .
قال الإمام النووي :
وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة ، وأما بحضرة الناس : فيحرم كشف العورة في كل ذلك .
قال العلماء : والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف ، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح ...
" شرح مسلم " ( 4 / 32 ) .
والله أعلم .
من الأَوْلَى بتغسيل الميت
إذا أوصى الميت بتحديد من يغسله فهل تنفذ وصيته ؟.
الحمد لله
نعم تنفذ وصيته .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - م/13 ص/107.
صفة الغُسْل للجَنابة
ما هي صفة الغُسْل للجَنابة ؟.
الحمد لله
غُسْل الجَنابة له صفتان : صفةٌ مُجزِئَةٌ ، وصفةٌ كاملةٌ :
أما الصفةُ الْمُجزِئة فأَنْ يتمضْمَضَ ويستنشِق ويَعُمَّ بدَنَه بالماء ولو دُفعةً واحدةً ولو ينغَمِس في ماءٍ عميقٍ . وأمَّا الكاملة فهي أنْ يغسِل فَرْجَه وما تلوَّثَ مِن آثارِ الجَنابة ثُمَّ يتوضَّأ وُضوءاً كاملاً ثُمَّ يَحْثُو الماء على رأسه ثلاثاً حتى يروِيَه إلى أصول شَعْره ثم يغسل شِقَّه الأيمنَ ثُمَّ شِقَّه الأيسرَ .
إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 11.
طهرت من الحيض ثم رأت قطرات من الدم
امرأة بعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم ، فهل تفطر ولا تصلي أم ماذا تفعل ؟.
الحمد لله
" مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له ، ومن أسبابه استعمال الحبوب المانعة للحمل والمانعة من الحيض .
وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل ، صحيح أن الإشكال ما زال موجوداً من بعث الرسول ، بل منذ وجد النساء ، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له ، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض ، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء ، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما تراه بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة ، فليس بحيض ، فلا يمنع من الصلاة ، ولا يمنع من الصيام ، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ، لأنه ليس بحيض .
قالت أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) أخرجه البخاري وزاد أبو داود : (بعد الطهر) , وسندها صحيح .
وعلى هذا نقول : كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها . ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف يعني القطن فيه الصفرة ، فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " اهـ .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين . "مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة" ص (25) .
غسل الميت بالصابون والشامبو
ما حكم البدء بغسل الميت بالصابون والشامبو إذا كان به أوساخ متراكمة ؟.
الحمد لله
الذي أرى أن تعملوا بما تضمنه حديث أم عطية ، فتغسلوا الميت بالماء والسدر في جميع الغسلات ، وتبدأوا بميامنه ومواضع الوضوء منه مع العناية بإزالة الأوساخ المتراكمة وغيرها في جميع الغسلات حتى ينقى ، ولو زاد على سبع ، للحديث المذكور . ولا حاجة إلى الصابون والشامبو وغيرهما ، إلا إذا لم يكف السدر في إزالة الأوساخ فلا بأس باستعمال الصابون والشامبو والأشنان وغيرها من الأنواع المزيلة للأوساخ بدءاً من الغسلة الأولى ، ويجعل في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور ، للحديث المذكور ، هذا هو السنة فيما أعلم من الأحاديث الصحيحة ، لحديث أم عطية وما جاء في معناه .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – م/13 ص/111.
لا يكفي مسح الرأس وتخليله في غسل الجنابة
ورد في سؤال 2648 طريقة غسل الشعر من الجنابة , لكن هل يجوز تخليل الشعر والاكتفاء بالمسح عليه فقط لأني أجد مشقة في غسله كل مرة بسبب استعمال مجفف الشعر للظهور بمظهر جميل أمام زوجي .
الحمد لله
الواجب في الغسل من الجنابة غسل البدن كله ومنه الشعر ، والغسل هو جريان الماء على العضو . الشرح الممتع 1/ 128
فلا بد من إفاضة الماء على الشعر وإيصاله إلى ما تحته ، أما مجرد المسح على الشعر فلا يكفي لأنه لا يعتبر غسلاً ، والواجب هو الغسل لا المسح .
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " رواه مسلم 474 ، قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا الحديث : " يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا .
يؤخذ هذا من إدخال أصابعه ( صلى الله عليه وسلم ) في الشعر وحفن ثلاث مرات بعد أن روّى أصوله " .ا.هـ. شرح بلوغ المرام (ص399)
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله : " يُرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رؤوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رءوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره ، مع بيان مالهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن بها " مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله 6/236
انظر السؤال رقم ( 34776 ) .
الإسلام سؤال وجواب
تغسيل الميت المحترق
هل يتم تغسيل الميت محروقا أم لا وما كيفية غسله علما بأنه يكون في حالة احتراق كاملة أحيانا ؟.
الحمد لله
من مات بالحرق وأمكن تغسيله غسل . وإن خيف تهريه أو تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا ، فإن خيف تقطعه بالصب ، يمم إن أمكن ذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( والمجدور , والمحترق , والغريق , إذا أمكن غسله غسل , وإن خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا , ولم يمس , فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل , وييمم إن أمكن , كالحي الذي يؤذيه الماء , وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء ييمم , وإن تعذر غسل بعضه دون بعض , غسل ما أمكن غسله , وييمم الباقي , كالحي سواء ) انتهى من المغني 2/209
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
كيف يتم تغسيل الإنسان الذي يموت في حادث ويتشوه جسمه وربما تقطع بعض أجزائه ؟
فأجاب رحمه الله :
يجب تغسله كما يغسل غيره إذا أمكن ذلك ، فإن لم يمكن فإنه يُيمّم ، لأن التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك .
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 13/123
وفي فتاوى اللجنة الدائمة 8/371 عن تغسيل الميت بحادث قطّع جسمه :
( إذا تعذر غسله فإنه ييمم لعموم قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، لأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في حالة عدم وجود الماء ، أو العجز عن استعماله ، أو التضرر باستعماله ) .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب
حبس المني هل يوجب الغسل
ما حكم إذا أمسك الرجل ذكره قبل الإنزال مباشرة ومنعه من القذف فلم ينزل منه شيء هل عليه غسل ؟ وإذا فعل نفس الشيء لكنه بعد فترة لاحظ نزول بعض القطرات الصغيرة فما الحكم ؟.
الحمد لله
أولاً : إذا أحس الرجل بانتقال المني عند الشهوة بدون جماع فأمسك ذكره , فلم يخرج منه شيء فلا غسل عليه في قول جمهور العلماء، خلافا للمشهور عن أحمد رحمه الله .
قال ابن قدامة رحمه الله : إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره , فلم يخرج فلا غسل عليه .. (وهذا ) قول أكثر الفقهاء .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخ الماء , بقوله : إذا رأت الماء و إذا فضخت الماء فاغتسل فلا يثبت الحكم بدونه " المغني 1/128
وقال النووي رحمه الله : لو قبل امرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء , ولا علم خروجه بعد ذلك , فلا غسل عليه عندنا , وبه قال العلماء كافة إلا أحمد , فإنه قال - في أشهر الروايتين عنه - يجب الغسل , قال : ولا يتصور رجوع المني . دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الماء من الماء " ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح , ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه , فكذا هنا " انتهى من المجموع 2/159
وما ذهب إليه جمهور العلماء هو الراجح ؛ لما ذكروه من الأدلة .
وينبغي التنبه إلى أن هذا العمل ، وهو حبس المني عن الخروج مضر جدا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وهل يمكن أن ينتقل ( المني ) بلا خروج ؟
نعم يمكن , وذلك بأن يمسك آلته حتى لا يخرج ، أو تفتر الشهوة ، وهذا وإن مثل به الفقهاء فإنه مضر جداً ، والفقهاء رحمهم الله يمثلون بالشيء للتصوير بقطع النظر عن حله أو حرمته ، وقال بعض العلماء : لا غسل بالانتقال ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ، وهو الصواب " انتهى من الشرح الممتع 1/280
وأما عند خروج المني فيجب الغسل ، ولو كان الخارج قطرة واحدة .
ومنه يعلم أنه لا خلاف بين العلماء في إيجاب الغسل بخروج المني ، إذا خرج بشهوة ودفق ، وهذا حاصل فيمن يمسك ذكره عند انتقال المني ، ثم يغلبه المني ويخرج منه قطرة أو قطرات ولو بعد فترة . انظر المغني 1/268
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن خروج قطرة مني واحدة عن شهوة ..
فأجابت بما يلي : " إذا خرج المني دفقاً عن شهوة وجب الغسل ولو كان الخارج منه قطرة واحدة وبدون جماع ، ولا يكفي الوضوء بل يجب عليه غسل الجنابة " فتاوى اللجنة 5/303
أنظر السؤال (12317) و (6010) .
ثانياً : إذا حصل جماع فإنه يجب الغسل حتى ولو لم يُنزل المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم يُنزل " حسنه الألباني في صحيح الجامع 379
أنظر السؤال (7529)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
هل يجب على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنابة ؟
شعر رأسي طويل جدّاً ، وبعد كل مرة يحصل فيها جماع فأنا أغتسل غسلاً كاملاً ، فهل أغسل شعر رأسي كل مرة - لأني أجد صعوبة في ذلك خاصة إذا حدث ذلك في أيام متتابعة ؟.
الحمد لله
لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها إن هي اغتسلت للجنابة ، ويجب مع هذا أن توصل الماء لجميع بدنها بما فيه شعرها وأصوله .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن - أي : يضفرنها - وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها ، فهل يصح غسلها ؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها . أفيدونا أفادكم الله .
فأجاب :
إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى ؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت : إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .
فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه ؛ لهذا الحديث الصحيح .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 182 ) .
وقال الشيخ ابن باز أيضاً :
أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يكفي المسح ؛ لما ثبت في صحيح مسلم . . . ثم ذكر حديث أم سلمة المتقدم .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 161 ) .
قال ابن القيم في " تهذيب السنن" :
حَدِيث أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَة أَنَّ تَنْقُض شَعْرهَا لِغُسْلِ الْجَنَابَة , وَهَذَا اِتِّفَاق مِنْ أَهْل الْعِلْم , إِلا مَا يُحْكَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا قَالا تَنْقُضهُ , وَلا يُعْلَم لَهُمَا مُوَافِق . انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر ، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم : " تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً - أي : قطعة قماش فيها مسك - فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ لها : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ . رواه البخاري ومسلم .
ولا يجب نقض شعر الرأس ، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها . . . ثم ذكر الحديث المتقدم.
" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 11 / 318 ، 319 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 34776 ) و ( 27065 ) و ( 9755 ) و ( 2648 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
إذا نزل المني بعد الغسل من الجنابة
أنا شاب للأسف الشديد أحاول بقوة ترك العادة السرية ولكني أضعف أحيانا ويحدث أنه بعد الغسل يخرج سائل شفاف لزج فهل هو يوجب الغسل حتى لو كان منيا مع العلم أنه خرج بدون شهوة وهل يجوز إزالة النجاسة مع غسل الجنابة ؟.
الحمد لله
أولا :
الواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من العادة السرية وأن تقلع عنها ؛ وأن تحذر عاقبة تكرار الذنب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء ، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه ، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه ، وهو الران الذي ذكر الله (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) رواه الترمذي (3257) وابن ماجة (4234) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم2654. ويمكنك مراجعة السؤال ( 329 ) ففيه بيان لكيفية الإقلاع عن هذه العادة السيئة .
ثانيا :
من اغتسل من احتلام أو جماع ثم خرج منه شيء بعد الغسل ، دون شهوة ، لم يلزمه إعادة الغسل ، قال ابن قدامة رحمه الله : ( فصل : فأما إن احتلم , أو جامع , فأمنى , ثم اغتسل , ثم خرج منه مني , فالمشهور عن أحمد أنه لا غسل عليه , قال الخلال : تواترت الروايات عن أبي عبد الله ـ أي الإمام أحمد ـ , أنه ليس عليه إلا الوضوء , بال أو لم يبل , فعلى هذا استقر قوله . وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق , وقال سعيد بن جبير : لا غسل عليه إلا من شهوة .
وفيه رواية ثانية : إن خرج بعد البول , فلا غسل فيه , وإن خرج قبله اغتسل ، وهذا قول الأوزاعي وأبي حنيفة , ونقل ذلك عن الحسن ; لأنه بقية ماء خرج بالدفق والشهوة , فأوجب الغسل كالأول وبعد البول خرج بغير دفق وشهوة , ولا نعلم أنه بقية الأول ; لأنه لو كان بقيته لما تخلف بعد البول .
وقال القاضي : فيه رواية ثالثة , عليه الغسل بكل حال . وهو مذهب الشافعي ; لأن الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث . وقال في موضع آخر : لا غسل عليه . رواية واحدة ; لأنه جنابة واحدة , فلم يجب به غسلان , كما لو خرج دفعة واحدة ...) انتهى من المغني 1/128
والصحيح أنه إذا خرج بغير شهوة لم يجب الغسل كما في الإنصاف 1/232، وكشاف القناع 1/141 ونصه : ( فإن خرج المني بعد الغسل من انتقاله ) لم يجب الغسل . ( أو ) خرج المني ( بعد غسله من جماع لم ينزل فيه ) بغير شهوة لم يجب الغسل ( أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة لم يجب الغسل ) لما روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل ؟ قال : يتوضأ وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا , كما لو خرج دفقة واحدة , ولأنه خارج لغير شهوة أشبه الخارج لبرد , وبه علل أحمد قال : لأن الشهوة ماضية , وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء) انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( قوله : " فإن خرج بعده لم يُعِده " أي : إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة ، فإنه لا يعيد الغسل . والدليل :
1- أن السبب واحد ، فلا يوجب غسلين .
2- أنه إذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذة ، ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة .
لكن لو خرج مني جديد لشهوة طارئة فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني) انتهى من الشرح الممتع (1/281). وانظر السؤال رقم ( 12352 )
ثالثا :
المشروع في غسل الجنابة : إزالة ما لوث البدن من مني وغيره ، ثم الشروع في الاغتسال بالبدء بأعضاء الوضوء ، ثم إفاضة الماء على سائر الجسد ، لثبوت ذلك في صفة غسله صلى الله عليه وسلم ، فقد روى البخاري (251) ومسلم (476) عن مَيْمُونَة رضي الله عنها قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلا فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا"، وإن حصل منك إزالة لسيء من النجاسات أو غيرها فإن هذا لا يبطل الغسل لأن الواجب في الغسل تعميم الجسد بالماء ـ مع المضمضة والاستنشاق على الصحيح ـ مع نية الغسل ، وليس من شروط رفعه للحدث عدم ملامسة النجاسة في أثنائه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
لم يكن يعلم بوجوب غسل الجنابة فهل يعيد الصلوات ؟
لم أكن أعلم بوجوب الغسل من الجنابة للصلاة ، فهل عليَّ إعادة ؟.
الحمد لله
الواجب على كل مسلم ومسلمة تعلم الأحكام الشرعية وخاصة المتعلقة بما قد كلفه الله به ويستطيع القيام به ، فمن ملك المال وجب عليه تعلم أحكام الزكاة ، ومن عمل في التجارة وجب عليه تعلم أحكام البيع والشراء ، وعلى الجميع تعلم الاعتقاد الصحيح وما يلزم كل مكلف القيام به ، وأحكام الطهارة والصلاة ، وقد يسَّر الله تعالى طرق طلب العلم ، فلم يعد للكثيرين حجة في عدم العلم إلا التقصير .
وبخصوص المسألة المعيّنة : وهي عدم العلم بوجوب الغسل من الجنابة ، وأنك قد صلَّيت صلوات كثيرة وأنت على هذه الحال : فقد ذهب أهل العلم إلى أن ذلك يعتبر عذراً ، فلا يجب عليك قضاؤها ولكن عليك الاغتسال وإعادة الصلاة التي بلغك الحكم وأنت في وقتها . واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :
1. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال : ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني ، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها . رواه البخاري ( 724 ) ومسلم ( 367 ) . فلم يأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقضاء ما مضى من الصلوات وإنما أمره بقضاء الصلاة الحاضرة فقط .
2. عن عبد الرحمن بن أبزى قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني أجنبت فلم أصب الماء ، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت ( أي : تمرغت في التراب ) فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. رواه البخاري ( 331 ) ومسلم ( 368 ) .
فقد ترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة لعدم علمه بوجوب التيمم لمن فقد الماء ، وخالف عمار بن ياسر رضي الله عنه طريقة التيمم لعدم علمه بصفة التيمم الصحيحة ، ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركاه من الصلوات .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
... وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .
ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره – ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : " إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام " أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .
وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلِّي ، تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة ! ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل : كانوا كفَّاراً أو كانوا معذورين بالجهل ... " مجموع الفتاوى " ( 21 / 101 ، 102 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 21806 ) .
ويمكن أن يُقال هنا إن السائل إذا كان في مكان تتوافر فيه أسباب التعلم وفرّط ولم يتعلم فإن عليه قضاء الصلوات التي صلاها بغير غُسل من الجنابة ما لم يكن كبيراً جداً ، فيسقط قضاؤها حينئذ للحرج لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
كيف يتوضأ ويغتسل من عليه عصابة بسبب جرح
لو كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء فهل يتوضأ المسلم الوضوء الكامل ثم يتيمم بالنسبة للجزء الذي فيه جرح في النهاية ، أم يتيمم فقط ؟.
الحمد لله
إذا كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء , فهذا الجرح إما أن يكون مكشوفاً وإما أن يكون عليه لصوق أو رباط .
فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل الجزء الصحيح ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق , ولا يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم .
وقد رويت أحاديث في المسح على الجبائر إلا أنها كلها ضعيفة غير أنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ :
" وَلَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ . . . وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مَعَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . فَذَكَر بِإِسْنَادِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعِصَابَةِ وَغَسَلَ مَا سِوَى ذَلِكَ . قَالَ : وَهَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ " انتهى .
"المجموع" (2/368) .
أما إن كان الجرح مكشوفاً فالواجب غسله بالماء إن أمكن , فإن كان الغسل يضره , وأمكن مسحه , فالواجب مسحه , فإن تعذر , فإنه يُبقي هذا الجرح بلا غسل ولا مسح , ثم إذا انتهى من الوضوء تيمم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/169) :
" قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً .
فإن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء , فإن تعذر غسله بالماء فالمسح للجرح , فإن تعذر المسح فالتيمم , وهذا على الترتيب .
وإن كان مستوراً بما يسوغ ستره به , فليس فيه إلا المسح فقط ، فإن ضره المسح مع كونه مستوراً فيعدل إلى التيمم , كما لو كان مكشوفاً , هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إن كان عليه جبيرة مسح عليها ، وإن كان مكشوفاً تيمم عنه " انتهى .
فتاوى ابن باز (10/118) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
بعد الغسيل الذي يعمله لي الطبيب أنزف دمًا من يدي من مكان الإبر فيلف عليها بشاش ، فإذا نزعته ينزف الدم ولا ينتهي إلا في الليل ويبقى هذا الشاش ملفوفًا على يدي اليسرى ، فهل يجوز لي عند الوضوء أن أمسح عليها على الرغم من أن الشاش لا يوضع في وقته على طهارة بل يوضع وهناك دم أحيانًا وكيفية طريقة المسح ؟
فأجاب :
" لا تنزع الشاشة التي ربطت على الجرح ، لا سيما إذا كان نزعها يَضُرُّ بك وينزف الدم ، ولا يجوز لك نزعها في هذه الحالة ؛ لأن في ذلك خطراً عليك ، فأَبْقها على وضعها ، وإذا توضأتَ تغسل الذي ليس عليه رباط من اليد ، وأما ما عليه رباط فيكفي أن تمسح على ظاهره بأن تبل يدك بالماء وتديرها على ظاهر الشاشة ، ويكفيك هذا عن غسل ما تحتها مدة بقائها لحاجة ولو عدة أوقات أو عدة أيام ، ولا يشترط أن توضع الشاشة على طهارة بل تمسح عليها على الصحيح ، ولو لم تكن عند وضعها على طهارة ، ولو كان تحتها دم على موضع الإبرة أو الجرح .
فالحاصل : أنه لا حرج عليك في أن تبقي الشاشة ، بل يتعين أن تبقيها للمصلحة ، وتمسح على ظاهرها عندما تغسل ما ظهر منها من اليد " انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 15 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
إذا جامع ولم ينزل وجب الغسل
في حال حصول جماع ولم يتم القذف (خروج المني) هل يجب على كلاهما الاستحمام ؟ وفي حال لم يصلا للشهوة هل يجوز استعمالهما العادة السرية ؟ .
الحمد لله
أولا :
إذا حصل الجماع بإدخال الحشفة (رأس الذكر) في الفرج ، فقد وجب الغسل على الرجل والمرأة ، وإن لم ينزل المني ، لما روى البخاري (291) ومسلم (348) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ ) زاد مسلم ( وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ).
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/131) : " واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة , إلا ما حكي عن داود أنه قال : لا يجب " انتهى .
ثانيا :
يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته ، وللمرأة أن تستمتع بزوجها ، كيفيما شاءا ، إذا اتقيا الحيضة والدبر ، ومن ذلك أن يستمني بيدها ، أو تستمني بيده ، فهذا داخل في الاستمتاع المأذون فيه بقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/5،6 .
وأما أن يستمني الرجل بيده ، أو المرأة بيدها ، فهذا اعتداء محرم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (329) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
أخذ منه الطبيب عينة من الحيوانات المنوية فهل يجب عليه الغسل ؟
ذهبت للطبيب وأخذ مني عينة من الحيوانات المنوية عن طريق ضغط البروستات بإصبعه فهل أنا جنب في هذه الحالة ؟ وهل يجب علي الاغتسال من الجنابة أم لا ؟ .
الحمد لله
أولا :
استدعاء المني وإخراجه باليد ونحوها هو الاستمناء المحرم ، لكن إن كان ذلك لأجل الفحص والعلاج ، فلا حرج فيه ، كما هو مبين في الجواب رقم (27112) وراجع السؤال رقم (329) لمعرفة أدلة تحريم الاستمناء .
ثانيا :
إذا خرج المني عن طريق الضغط على البروستات ، أو بغير ذلك من الطرق ، فله حالتان :
الأولى: أن يخرج بلذة ، وهذا هو الغالب ، فحينئذ يجب الغسل باتفاق العلماء .
الثانية : أن يخرج بدون لذة ، وعادةً ما يحصل هذا بسبب المرض ، وبدون استدعاء ، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء ، فالجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه لا يجب الغسل ، وهو الصحيح .
وهذا في المستيقظ ، وأما النائم ، فإنه إذا خرج منه المني وجب عليه الغسل مطلقا ، سواء خرج منه بلذة أو بدونها .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وظاهر الحديث [حديث ( الماء من الماء ) أنه يجب الغسل سواء خرج دفقا بلذة ، أم لا ، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله : أن خروج المني مطلقا موجب للغسل حتى ولو بدون شهوة وبأي سبب خرج ؛ لعموم الحديث . وجمهور أهل العلم : يشترطون لوجوب الغسل بخروجه أن يكون دَفْقا بلذة .
وقال بعض العلماء : بلذة . وحذف " دفقا " وقال : إنه متى كان بلذة فلا بد أن يكون دفقا .
وذِكْر الدفق أولى لموافقة قوله تعالى : ( فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق ) الطارق/ 5 ، 6 .
فإذا خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يوجب الغسل ، وهو الصحيح .
فإن قيل : ما الجواب عن حديث ( الماء من الماء ) ؟
قلنا : إنه يحمل على المعهود المعروف الذي يخرج بلذة ، ويوجب تحلل البدن وفتوره ، أما الذي بدون ذلك ، فإنه لا يوجب تحلله ولا فتوره " انتهى من "الشرح الممتع" .
وانظر جواب السؤال رقم (12317)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
تذكر أنه جنب وتعذر عليه الغسل فتيمم ثم توضأ
خرجت من منزلي صباحا لأقضي أمرا ما وعند اقتراب صلاة الظهر تذكرت أني قد احتلمت أثناء نومي بعد صلاة الفجر وأني الآن جنب ويتعذر علي أن أغتسل فقمت بالتيمم للتطهر من الحدث الأكبر ثم توضأت للصلاة فهل ما فعلت صحيح ؟.
الحمد لله
من احتلم وأنزل المني ، وجب عليه الغسل ، ولا يجوز له العدول عنه إلى التيمم إلا عند فقد الماء أو خشية الضرر باستعماله ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ) النساء/43 .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير ) رواه البزار ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3861) .
فكان الواجب عليك أن تغتسل في المسجد ، أو تؤخر الصلاة ساعة أو نحوها حتى ترجع إلى البيت فتغتسل وتصليها ، ما دمت ستصليها قبل خروج وقتها .
أما التيمم حياء وخجلاً من الغسل أو خشية فوت صلاة الجماعة فلا يصح ، لأن التيمم لا يصح إلا إذا فقد الماء أو خاف الإنسان حصول ضرر من استعماله الماء .
وعلى هذا فيلزمك أن تعيد الصلوات التي صليتها بهذا التيمم قبل أن تغتسل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب