يعقوب
طاقم مستشاري المنتدى
- رقم العضوية :
- 530
- البلد/ المدينة :
- زريبة الوادي
- العَمَــــــــــلْ :
- مدرسة مطالعي لتعليم السياقة
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 1858
- نقاط التميز :
- 2187
- التَـــسْجِيلْ :
- 07/04/2010
يقصد ببراءة الاختراعbrevet d'inventionالشهادة التي تمنحها الدولة للمخترع. وهيتتضمن وصفاً للاختراع مع تخويل صاحبه حق استثماره والإفادة منه مدة معينة. وتعدالحماية القانونية المقررة للمخترعين واختراعاتهم أهم صور حماية المبتكرات الجديدةلما لهذه المخترعات من فضل كبير في تقدم الصناعة بوجه خاص والمدنية بوجه عام. فالعدالة تقضي بألا يحرم المخترع ما بذله من مال وجهد في سبيل الوصول إلى اختراعه،ولذلك فقد اعترف معظم تشريعات الدول للمخترع بحق الاستئثار باستغلال اختراعه مدةمعينة تراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة ليصبح بعدها الاختراع مالاً شائعاً يحقللجميع الانتفاع به، واستقرت أحكامها على هذا الأساس. ففي سورية مثلاً صدر المرسومالتشريعي رقم 47 لعام 1946 متضمناً تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية التي منأهم عناصرها براءة الاختراع.
الشروط الموضوعية لمنح البراءةأشارتالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 إلى أنه «يعتبر اختراعاًصناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعيقائم أو نتيجة صناعية موجودة، أو الوصول إلى تطبيق جديد بطريقة صناعية معروفة..» ونصت المادة السادسة من المرسوم نفسه على أنه «لا تعطى شهادة الاختراع للأسبابالمالية والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيبالصيدلية». وما يستخلص من هذه النصوص أنه يلزم لمنح البراءة ضرورة توافر أربعة شروطهي التالية:
وجود ابتكار أو اختراع: لكي تمنح البراءة ويتمتع صاحبها بحقالاستئثار باستغلالها من دون غيره من الأشخاص، يجب أن يكون المخترع قد قدّم أوابتكر شيئاً جديداً للمجتمع، لم يكن معروفاً من قبل. ولا أهمية لكون الاختراع قدجاء نتيجة جهد خاص أو دراسات أو أبحاث طويلة بل العبرة،وفق أحكام القانون للنتيجة،ولو جاءت من دون أية مشقة أو حتى بمجرد المصادفة.
أما موضوع الابتكار، فإماأن يكون إنتاجاً صناعياً جديداً، أو طريقة صناعية جديدة، أو تطبيقاً جديداً لطريقةصناعية معروفة. فالاختراع يتعلق بإنتاج صناعي جديد عندما يسفر عن إنتاج شيء جديد لهخصائص معينة تميزه من غيره من الأشياء وتكون له قيمة ذاتية كاختراع آلة موسيقيةجديدة أو مادة عازلة جديدة.
وتسمى البراءة التي تمنح في هذه الحالة براءةالناتج وهي أقوى البراءات وأوسعها نطاقاً وقد يكون الاختراع متعلقاً بطريقة أووسيلة جديدة تسمح بالوصول إلى إنتاج موجود ومعروف قبلاً، والجديد هو فقط كيفيةإنتاجه مثل اختراع جهاز جديد للتبريد أو التدفئة. وتسمى البراءة هنا ببراءة الوسيلةأو الطريقة.
من غير أن يحول ذلك دون حق الآخرين في صنع الشيء ذاته بأي وسيلةأخرى.
كما قد يتعلق الاختراع بتطبيق جديد لطريقة معروفة. فالابتكار لا ينصبعلى اختراع طريقة جديدة أو اختراع ناتج جديد، وإنما يكون باستخدام الوسيلة المعروفةللوصول إلى نتيجة معروفة كذلك. والجدّة في هذه الحالة هي الربط بين تلك الوسيلةوهذه النتيجة. ومثال ذلك استخدام الكهرباء في عمليات التبريد.
فالكهرباءوسيلة معروفة والتبريد نتيجة معروفة كذلك، لكن الجديد هو هذا الاستخدام الجديدللكهرباء في إحداث التبريد.
جدّة الاختراع: نصت المادة الرابعة من المرسومالمذكور أنه «لكي تعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا فيالبلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله..».
إن الشرط الموضوعي الثانيلمنح البراءة هو أن يكون الاختراع جديداً غير معروف أو مسبوق إليه، ويعد شرط الجدةأهم ركن لقيام الاختراع.
فالشيء المدّعى باختراعه يجب ألا يكون قد ذاعوانتشر استعماله قبل تسجيل الاختراع، إذ بذيوعه وانتشاره يصبح ملكاً للجميع وليسلأحد حق احتكاره. ويزول شرط الجدة ولا تمنح البراءة حتى لو كان من أفشى سريةالاختراع هو المخترع نفسه.
قابلية الاختراع للاستغلال الصناعي: يشترط فيالاختراع الذي تمنح له البراءة أن يكون قابلاً للتطبيق في الإنتاج الصناعي، ذلك أنالبراءة تمنح صاحبها حق الاستئثار بالاستغلال مما يستتبع أن يكون الاختراع قابلاًللاستثمار الصناعي وذا صلة بمادة أو بشيء محسوس.
وينصرف اصطلاح الصناعة إلىمعناها الواسع فيشمل كل نشاط إنساني كالصناعات الاستخراجية والزراعة والصيد. فمنيخترع آلة لاستخراج المعادن أو للحرث أو للري أو يخترع طريقة جديدة تكفل تحسينالمحصول أو رفع مستوى جودته يمنح عنها براءة اختراع، أما مجرد كشف نوع جديد منالبذور فلا يعد اختراعاً. وكذلك لا يعد من قبيل الاختراعات الأفكار والنظرياتالعلمية البحتة التي لا تتجسم في تطبيقات عملية. وإلى هذا أشارت المادة التالية منالمرسوم التشريعي رقم 47 بقولها: «تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهاداتالممنوحة إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو علمية محضة دون أنيكون لها تطبيق صناعي معين».
مشروعية الاختراع: إن الشرط الأخير لجواز منحالبراءة هو ألا ينشأ عن استغلال الاختراع إخلال بالآداب أو بالنظام العام كاختراعآلة لكسر الخزائن أو لعب القمار أو غليون مخصص لتدخين الأفيون مثلاً. كما لا يجوزمنح البراءة لاختراعات تتعلق بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية كي لا تكونضرورات الحياة الأساسية في الصحة العامة محل احتكار أو مساومة من جانبالمخترع.
آثار منح البراءةلمالك البراءة وحده حق احتكار استثمارالاختراع بجميع الطرق التي يراها مناسبة. وهذا الحق هو حق حصري للمخترع يمتنع سائرالناس من الاعتداء عليه في هذا الشأن. وتمتد مدة الحماية التي تكفلها شهادةالاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ محضر إيداع طلب البراءة. وبالمقابل يلتزم صاحبالبراءة أن يقوم فعلاً باستغلال اختراعه كي تتحقق مصلحة المجتمع في ذلك. فمنحالمخترع الحماية القانونية لم يقصد منه سوى الحفز على زيادة التقدم الصناعي وتسهيلسبل الحياة للإنسان.ولذلك يسقط حق صاحب البراءة إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعهموضع الاستعمال، مالم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين علىتحقيق اختراعه، وأنه لم يرفض بلا سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروطمعقولة. كما يلتزم صاحب البراءة أن يدفع رسماً سنوياً تصاعدياً طوال مدة الحمايةويتم التسديد قبل مطلع كل سنة وإلا سقطت حقوق صاحب البراءة.
التنازل عنالبراءة ورهنها وحجزهاإن حق المخترع في اختراعه من الحقوق المالية التي تدخل فينطاق الذمة.ولهذا فإن لصاحب البراءة أن يتنازل عنها كلياً أو جزئياً، مجاناً أولقاء ثمن وسواء كان التنازل يقتصر على حق رِقْبتها أو يشمل أيضاً حق استغلالها، أوالمساهمة بها في شركة إلى غير ذلك من طرق التنازل. ويشترط في التنازل عن البراءة أنيتم خطياً وإلا كان باطلاً، كما لا ينفذ في حق الغير إذا لم يسجل في مكتب الحمايةبطلب من المتنازل وذلك في غضون ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التنازل. ويذكر في هذاالتسجيل اسم كل من المتنازل والمتنازل له وعنوانهما ورقم البراءة وتاريخها. وتنشرجميع قيود التنازل عن البراءة في الجريدة الرسمية.
ويحق لصاحب البراءة أنيقترض بضمانتها عن طريق رهنها رهناً حيازياً. ويجب أن يكون الرهن عن طريق الكتابةوإلا عُدَّ باطلاً. ولا ينفذ إزاء الغير إذا لم يسجل في مكتب الحماية. ويتم شطبتسجيل الرهن في سجل مكتب الحماية بحكم نهائي أو بإبراز صك رسمي يتضمن قبول الشطبصادر عن الدائن أو عمن اتصل إليه الحق منه.
ولما كانت البراءة تعد مالاًيمكن تقويمه ومن ضمن عناصر ذمة صاحبها فهي تدخل في الضمان العام لدائني المذكور. ومن ثم يستطيعون إيقاع الحجز عليها وبيعها جبراً واستيفاء حقوقهم من ثمنها إذاامتنع مدينهم المالك عن وفائها اختيارياً. ويجب على صاحب البراءة الجديد الذيانتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء أن يسجل المزايدة أو التنازل في سجل مكتب الحمايةفي غضون ثلاثة أشهر ابتداءً من يوم نقل ملكية البراءة وإلا كان الانتقالباطلاً.
حماية ملكية البراءة: تتمتع براءة الاختراع بحماية وطنية وحمايةدوليةالحماية الوطنية: حمايةً لحق مالك البراءة في الانفراد باستثماراختراعه، أقر القانون تطبيق نوعين من المؤيدات إزاء من يعتدي على هذا الحق. فمن جهةأولى عدّ القانون كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع جنحة تقليد ويعاقبالمعتدي بغرامة مالية يحددها القانون كما أنه يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حينالتكرار إضافة إلى جواز الحكم بالسجن من شهرين إلى سنتين. ومن جهة ثانية لمالكالبراءة أن يرفع دعوى المنافسة غير المشروعة على الشخص الذي اعتدى على اختراعهللمطالبة بتعويض ما لحقه من ضرر طبقاً لأحكام القواعد العامة.
وأما ما يتصلبالحماية الدولية فإنه لما كانت المنتجات الصناعية المبتكرة يتم تداولها بسرعة بينحدود الدول المختلفة، فقد وجد من الضروري عدم الاكتفاء بالحماية الوطنية للمبتكراتوالعمل على إيجاد قواعد موحدة تنظم هذه الحماية دولياً. وتحقيقاً لهذا الغرض أبرمتاتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية بتاريخ 20/3/ 1883 والمعدلة فيبروكسل عام 1900 وفي واشنطن عام 1911 وفي لاهاي عام 1925 وفي لندن عام 1934