آيةأنفال
عضو جديد
- البلد/ المدينة :
- الجزائر
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 7
- نقاط التميز :
- 28
- التَـــسْجِيلْ :
- 14/11/2011
-أسباب إكتساب الاقليم
1- الاسباب الاصلية لإكتساب الاقليم:
أ- الاستيلاء: هو عبارة عن إذخال دولة في حيازتها غقليم غير خاضع لسيادة اي دولة بقصد مباشرة سيادتها عليه وقد فقد الاستيلاء قيمته في الوقت الحاضر بعد اكتشاف كل اجزاء الكرة الارضية حيث لم تعد هناك اقاليم غير مؤهولة بالسكان او غير خاضعة لدولة.
-شروطه:
1-الآ يكون الاقليم محل الاستيلاء خاضعا في الاصل لسيادة دولة معترف بوجودها وتمارس عليه سلطة فعلية
2-ان تقوم الدولة بإكتشاف الاقليم وتمارس عليه اعمال السيادة تاكيدا لنيتها في إدخاله في ولايتها، فلا يعتبر الاستيلاء مجرد اكتشاف للاقليم ووضع اليد الرمزي عليه بل لابد من وضع اليد الفعلي وهذا ما اكدته المحاكم الدولية في الكثير من احكامه.
3-ان تقوم الدولة التي اكتشفت الاقليم واستولت عليه بالإبلاغ عن بيان حدود الاقليم الذي تم الإستلاء عليه.
ب-الاضافة: تكتسب الدولة السيادة على الملحقات التي تضيفها الطبيعة لاقليمها بمجرد تكوين هذه الملحقات دون الحاجة لاي اجراء او اعلان ومثال ذلك الجزر كما تمتلك الدولة الاضافات الصناعية التي تبنيها في إقليمها كحواجز الامواج و الموانئ التي تنشأها الدولة في بحارها الاقليمية.
2-أسباب اكتساب الاقليم نقلا عن الغير
أ-التنازل: هوان تتخلا دولة عن جزء من اقليمها لدولة اخرى ويتم التنازل بالاتفاق بين الدول المعنية في شكل او تصريحيصدر من الدولة المتنازعة وقد
يكون التنازل بمقابل حيث يمكن ان يتخد صورة اتفاق بين دولتين على انتتنازل كل منهما للاخرى عن جزء من اقليمها في الحالات التي يتم فيها ابرام
معاهدات لتعديل الحدود بين دولتين.
-وقد يكون التنازل بدون مقابل فغالبا ما يكون اجباريا تفرضه دولة على اخرى، ويتم عادةعقب الحروب فتتنازل الدولة المهزومة ضد ارادتها على جزء من اقليمها الى الدولة المنتصرة كشرط من شروط الصلح.
-شروطه:
1-ان يصدر التنازلعن دولة كاملة السيادة، فالدولة كاملة السيادة فقط هي التي تملك التنازل عن جزء من اقليمها حيث تعد اهلا لاجراء التصرفات القانونية مام الدولة الناقصة السيادة فليس لها الحق في التنازل عن جزء من اقليمها الا في الحدود التي تسمح بها المعاهدة التي تم بموجبها وضع هذه الدولة تحت الحماية او الانتداب كما لايجوز للدولة الموضوعة في حالة قيام دائم التصرف في اجزاء من اقاليمها بالتنازل لتعارض ذلك مع التزامات الحياد على انه يجوز في بعض الاحوال السماح لها بذلك اذا كان التنازل يتعلق بتسويات للحدود على الآ يتعارض ذلك مع المعاهدة التي تم بموجبها وضع هذه الدولة في حالة حياد دائم،ويشترط موافقة الدول الضامنة لها.
2-ان تتم موافقة سكان الاقليم المتنازل عنه على التنازل لانه يترتب على انتقال الاقليم اكتساب سكانه جنسية الدولة الجديدة والخضوع لنظامها السياسي وقوانينها ومن تم من الواجب اجراء استفتاء تكون نتيجته موافقة سكان الاقليم على قبول التنازل، وواقع الامر ان هذه الموافقة تتفق مع مبدا حق الشعوب
في تقرير المصير غير ان الدول التي تسلك مسلكا موحدا في هذا الشان ومعظم الدول التي لجأت الى استفتا سكان الاقاليم التنازل عنها اليها كانت تعلم
مسبقا ان النتيجة ستكون الى جانبها على ان هناك حالات تم فيها اجبار بعض الدول على التنازل عن أجزاء من أقاليمها دون استطلاع رأي سكان هذا الاقليم.
ج-الفــتح: هو احتلال دولة بالقوةلاقليم تابع لدولة اخرى او لجزء منه، والفتح لايتم إلآ إذا قامت حرب بين دولتين واحتلت جيوش إحداهما إقليم الأخرى وأعلنت ضمه إليها ويتم الضم في هذه الحالة بإرادة الدولة المنتصرة وحدها دون اعتداد بإرادة الدولة المنهزمة أو رأي سكان الاقليم الذي ضمه إذ لو
استند الضم إلى تراضي الطرفين لكان اكتساب الاقليم في هذه الحالة عن طريق التنازل.
ولقد كان الفتح من اهم الوسائل التقليدية لاكتساب السيادة على الاقاليم ولكن في الوقت الحالي غالبية الفقهاء يعتبرونه من قبيل السطو أو الاغتصاب الغير مشروع بين الدول ويأكد ذلك ماجاء في مواثيق عدة أهمها:
-عن عصبةالامم وميثاق الامم المتحدة: الذي حرم استعمال القوة أو التهديد بها ضد سلامة الاراضي أو الاستقلال السياسي للدول وهو ما يعبر عنه بمبدا السلامة الاقليمية وهو اكتساب عن طريق قيام دولة بوضع يدها مدة طويلة على اقليم دولة اخرى ومباشرة السيادة عليها على نحو مستمر خلال فترة زمنية تكفي لتتبيت الشعور بأن الوضع القائم مشروع ويتفق وحكم القانون.
3-التقادم: وهو من الطرق المعترف بها لإكتساب الملكية في القانون الخاص، ولكنه كان محل خلاف بين فقهاء القانون الدولي العام وذلك على الشكل
الأتـــــــي:
-الاتجاه الأول: ينكر جواز تملك الاقاليم عن طريق التقادم وذلك لإختلاف السيادةعن الملكية الخاصة. فالملكية عقار في القانون الخاص تختلف على جزء على إقليم يقيم به سكان مما يتنافى مع قواعد القانون الدولي العام ولا يجوز معه إقرار التقادم المكتسب للملكية.
-الاتجاه الثاني: يرى جواز اعمال التقادم في القانون الدولي مؤيدين رأيهم بأن التقادم من المبادئ المستقرة في كافة الانظمة القانونية فضلا على أنه يؤدي إلى استقرار الاوضاع الدولية ولكن يشترط في التقادم كوسيلة لإنتقال السيادة على الاقاليم وفقا لما يلـــــي:
أ-أن يكون وضع اليد على الاقليم هادءا أي غير متنازع فيه ولم تعترضه إحتجاجات من الدواة الاصلية.
ب-أن تضع الدولة يدها على كافة الاقليم بإعتبارها صاحبة السيادة. كما لو أنها تمارس سيادتها على اقليمها وعلى ذلك فالدولة التي تدير إقليمها نيابة
عن دولة أخرى بطريق الايجار أو حوالة الإدارة، والدول التي تديرأقاليم موضوعة تحت الوصاية أو خاضعة لنظام الإنتداب لايمكنها أن تكسب السيادة على هذه الأقاليم مهما طالت المدة.
ج-أن يكون وضع اليد علنيا وذلك ضمانا لاستقرار الأوضاع وعدم التشكيك في تحقيق وضع اليد الفعلي المكسب للملكية.
د-أن يستمر وضع اليد مدة طويلة ولاتوجد قاعدة زمنية موحدة بل يختلف الأمر بين حالة من لأخرى حسب الظروف والملابسات المحيطة بها.
والحكمة من إشتراط مضي المدة الزمنية هي أن يستقر الوضع الجديد ويصبح مألوفا لدى الدول الأخرى وقد اقترح الفقيه جرسيوس أن تكون المدة
بحيث لا تعيها الذاكرة. وفي رأينا الخاص أنه لايجب أن يعتد بالتقادم كوسيلة من الوسائل المشروعةلانتقال السيادة على الأقاليم حيث لايتفـق ذلك
مع التطور الذي حدث في المجتمع الدولي كما لايتفق مع مبادئ التنظيم الدولي وخاصة حق الشعوب في الإستقلال وتقرير المصير ومبدأ السلامة الإقليمية والتي تعد من الركائز التي يقوم عليها التنظيم الدولي المعاصر.
4-نقل السيادة بقرارمن منظمة دولية: في مناسبات عديدة قامت التنظيمات الدولية بتقرير انتقال السيادة على اقليم من دولة إلى أخرى وهذه الحلة غالبا ماتتم في أعقاب الحروب من خلال معاهدات الصلح الجماعية ومعاهدات تنظيم الحدود والتسويات الإقليمية بين الدول، ويرى بعض الفقهاء أن المنظمات الدولية مهما كان تمثيلها للجماعة الدولية لايجب أن يكون من بين إختصاصاتها تعين الدولة التي تتولى السيادة على أحد الأقاليم بل يجب أن يقتصر نشاطها على تأكيد مبدأ حق تقرير المصير والإشراف على التنفيد دون أية ضغوط و بالتـــالي فإن إي قرار من الأمم المتحدة بنقل السيادة على إقليم
من دولة إلى أخرى دون إرادة شعبها يعد عملا غير مشروع ونرى أن هذا الرأي يتفـق وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية التي
تقرر إحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام سيادتها الإقليمية.
1- الاسباب الاصلية لإكتساب الاقليم:
أ- الاستيلاء: هو عبارة عن إذخال دولة في حيازتها غقليم غير خاضع لسيادة اي دولة بقصد مباشرة سيادتها عليه وقد فقد الاستيلاء قيمته في الوقت الحاضر بعد اكتشاف كل اجزاء الكرة الارضية حيث لم تعد هناك اقاليم غير مؤهولة بالسكان او غير خاضعة لدولة.
-شروطه:
1-الآ يكون الاقليم محل الاستيلاء خاضعا في الاصل لسيادة دولة معترف بوجودها وتمارس عليه سلطة فعلية
2-ان تقوم الدولة بإكتشاف الاقليم وتمارس عليه اعمال السيادة تاكيدا لنيتها في إدخاله في ولايتها، فلا يعتبر الاستيلاء مجرد اكتشاف للاقليم ووضع اليد الرمزي عليه بل لابد من وضع اليد الفعلي وهذا ما اكدته المحاكم الدولية في الكثير من احكامه.
3-ان تقوم الدولة التي اكتشفت الاقليم واستولت عليه بالإبلاغ عن بيان حدود الاقليم الذي تم الإستلاء عليه.
ب-الاضافة: تكتسب الدولة السيادة على الملحقات التي تضيفها الطبيعة لاقليمها بمجرد تكوين هذه الملحقات دون الحاجة لاي اجراء او اعلان ومثال ذلك الجزر كما تمتلك الدولة الاضافات الصناعية التي تبنيها في إقليمها كحواجز الامواج و الموانئ التي تنشأها الدولة في بحارها الاقليمية.
2-أسباب اكتساب الاقليم نقلا عن الغير
أ-التنازل: هوان تتخلا دولة عن جزء من اقليمها لدولة اخرى ويتم التنازل بالاتفاق بين الدول المعنية في شكل او تصريحيصدر من الدولة المتنازعة وقد
يكون التنازل بمقابل حيث يمكن ان يتخد صورة اتفاق بين دولتين على انتتنازل كل منهما للاخرى عن جزء من اقليمها في الحالات التي يتم فيها ابرام
معاهدات لتعديل الحدود بين دولتين.
-وقد يكون التنازل بدون مقابل فغالبا ما يكون اجباريا تفرضه دولة على اخرى، ويتم عادةعقب الحروب فتتنازل الدولة المهزومة ضد ارادتها على جزء من اقليمها الى الدولة المنتصرة كشرط من شروط الصلح.
-شروطه:
1-ان يصدر التنازلعن دولة كاملة السيادة، فالدولة كاملة السيادة فقط هي التي تملك التنازل عن جزء من اقليمها حيث تعد اهلا لاجراء التصرفات القانونية مام الدولة الناقصة السيادة فليس لها الحق في التنازل عن جزء من اقليمها الا في الحدود التي تسمح بها المعاهدة التي تم بموجبها وضع هذه الدولة تحت الحماية او الانتداب كما لايجوز للدولة الموضوعة في حالة قيام دائم التصرف في اجزاء من اقاليمها بالتنازل لتعارض ذلك مع التزامات الحياد على انه يجوز في بعض الاحوال السماح لها بذلك اذا كان التنازل يتعلق بتسويات للحدود على الآ يتعارض ذلك مع المعاهدة التي تم بموجبها وضع هذه الدولة في حالة حياد دائم،ويشترط موافقة الدول الضامنة لها.
2-ان تتم موافقة سكان الاقليم المتنازل عنه على التنازل لانه يترتب على انتقال الاقليم اكتساب سكانه جنسية الدولة الجديدة والخضوع لنظامها السياسي وقوانينها ومن تم من الواجب اجراء استفتاء تكون نتيجته موافقة سكان الاقليم على قبول التنازل، وواقع الامر ان هذه الموافقة تتفق مع مبدا حق الشعوب
في تقرير المصير غير ان الدول التي تسلك مسلكا موحدا في هذا الشان ومعظم الدول التي لجأت الى استفتا سكان الاقاليم التنازل عنها اليها كانت تعلم
مسبقا ان النتيجة ستكون الى جانبها على ان هناك حالات تم فيها اجبار بعض الدول على التنازل عن أجزاء من أقاليمها دون استطلاع رأي سكان هذا الاقليم.
ج-الفــتح: هو احتلال دولة بالقوةلاقليم تابع لدولة اخرى او لجزء منه، والفتح لايتم إلآ إذا قامت حرب بين دولتين واحتلت جيوش إحداهما إقليم الأخرى وأعلنت ضمه إليها ويتم الضم في هذه الحالة بإرادة الدولة المنتصرة وحدها دون اعتداد بإرادة الدولة المنهزمة أو رأي سكان الاقليم الذي ضمه إذ لو
استند الضم إلى تراضي الطرفين لكان اكتساب الاقليم في هذه الحالة عن طريق التنازل.
ولقد كان الفتح من اهم الوسائل التقليدية لاكتساب السيادة على الاقاليم ولكن في الوقت الحالي غالبية الفقهاء يعتبرونه من قبيل السطو أو الاغتصاب الغير مشروع بين الدول ويأكد ذلك ماجاء في مواثيق عدة أهمها:
-عن عصبةالامم وميثاق الامم المتحدة: الذي حرم استعمال القوة أو التهديد بها ضد سلامة الاراضي أو الاستقلال السياسي للدول وهو ما يعبر عنه بمبدا السلامة الاقليمية وهو اكتساب عن طريق قيام دولة بوضع يدها مدة طويلة على اقليم دولة اخرى ومباشرة السيادة عليها على نحو مستمر خلال فترة زمنية تكفي لتتبيت الشعور بأن الوضع القائم مشروع ويتفق وحكم القانون.
3-التقادم: وهو من الطرق المعترف بها لإكتساب الملكية في القانون الخاص، ولكنه كان محل خلاف بين فقهاء القانون الدولي العام وذلك على الشكل
الأتـــــــي:
-الاتجاه الأول: ينكر جواز تملك الاقاليم عن طريق التقادم وذلك لإختلاف السيادةعن الملكية الخاصة. فالملكية عقار في القانون الخاص تختلف على جزء على إقليم يقيم به سكان مما يتنافى مع قواعد القانون الدولي العام ولا يجوز معه إقرار التقادم المكتسب للملكية.
-الاتجاه الثاني: يرى جواز اعمال التقادم في القانون الدولي مؤيدين رأيهم بأن التقادم من المبادئ المستقرة في كافة الانظمة القانونية فضلا على أنه يؤدي إلى استقرار الاوضاع الدولية ولكن يشترط في التقادم كوسيلة لإنتقال السيادة على الاقاليم وفقا لما يلـــــي:
أ-أن يكون وضع اليد على الاقليم هادءا أي غير متنازع فيه ولم تعترضه إحتجاجات من الدواة الاصلية.
ب-أن تضع الدولة يدها على كافة الاقليم بإعتبارها صاحبة السيادة. كما لو أنها تمارس سيادتها على اقليمها وعلى ذلك فالدولة التي تدير إقليمها نيابة
عن دولة أخرى بطريق الايجار أو حوالة الإدارة، والدول التي تديرأقاليم موضوعة تحت الوصاية أو خاضعة لنظام الإنتداب لايمكنها أن تكسب السيادة على هذه الأقاليم مهما طالت المدة.
ج-أن يكون وضع اليد علنيا وذلك ضمانا لاستقرار الأوضاع وعدم التشكيك في تحقيق وضع اليد الفعلي المكسب للملكية.
د-أن يستمر وضع اليد مدة طويلة ولاتوجد قاعدة زمنية موحدة بل يختلف الأمر بين حالة من لأخرى حسب الظروف والملابسات المحيطة بها.
والحكمة من إشتراط مضي المدة الزمنية هي أن يستقر الوضع الجديد ويصبح مألوفا لدى الدول الأخرى وقد اقترح الفقيه جرسيوس أن تكون المدة
بحيث لا تعيها الذاكرة. وفي رأينا الخاص أنه لايجب أن يعتد بالتقادم كوسيلة من الوسائل المشروعةلانتقال السيادة على الأقاليم حيث لايتفـق ذلك
مع التطور الذي حدث في المجتمع الدولي كما لايتفق مع مبادئ التنظيم الدولي وخاصة حق الشعوب في الإستقلال وتقرير المصير ومبدأ السلامة الإقليمية والتي تعد من الركائز التي يقوم عليها التنظيم الدولي المعاصر.
4-نقل السيادة بقرارمن منظمة دولية: في مناسبات عديدة قامت التنظيمات الدولية بتقرير انتقال السيادة على اقليم من دولة إلى أخرى وهذه الحلة غالبا ماتتم في أعقاب الحروب من خلال معاهدات الصلح الجماعية ومعاهدات تنظيم الحدود والتسويات الإقليمية بين الدول، ويرى بعض الفقهاء أن المنظمات الدولية مهما كان تمثيلها للجماعة الدولية لايجب أن يكون من بين إختصاصاتها تعين الدولة التي تتولى السيادة على أحد الأقاليم بل يجب أن يقتصر نشاطها على تأكيد مبدأ حق تقرير المصير والإشراف على التنفيد دون أية ضغوط و بالتـــالي فإن إي قرار من الأمم المتحدة بنقل السيادة على إقليم
من دولة إلى أخرى دون إرادة شعبها يعد عملا غير مشروع ونرى أن هذا الرأي يتفـق وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية التي
تقرر إحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام سيادتها الإقليمية.