ريحان
طاقم الإشراف العام
- رقم العضوية :
- 11698
- البلد/ المدينة :
- وهران
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 5898
- نقاط التميز :
- 6555
- التَـــسْجِيلْ :
- 10/02/2011
التفاصيل الكاملة عن كيفيات تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط، التي تدخل الخدمة ابتداء من شهر فيفري الداخل، انطلاقا من نوع المخالفات المرتكبة التي تستوجب سحب عدد معيّن من النقاط، حيث قسّمت النصوص القانونية التي تحصلت عليها ”الخبر” ، كل مخالفة على حدة وفق نوعها
وحجمها ودرجتها وما يقابلها من نقاط، فيما أعفيت بعض المخالفات من ”سلطة” رخصة السياقة بالتنقيط.
حدّد المرسوم التنفيذي رقم 11ـ376 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 04ـ381 الصادر في 28 نوفمبر 2004 المتضمن لقواعد حركة المرور، آليات تطبيق وكيفيات استخدام رخصة السياقة بالتنقيط. وجاء في المادة 7 ذكر درجة المخالفات التي تستوجب سحب عدد النقاط المضبوطة في 24 نقطة من السائق. فالمخالفات من الدرجة الثالثة، تستدعي سحب 4 نقاط لكنها حددت بـ10 مخالفات من أصل 22 مخالفة، فيما تسحب 6 نقاط من مرتكبي المخالفات من الدرجة الرابعة، خصصت لـ17 مخالفة من مجموعها الكلي بـ22 مخالفة، بينما أقصى سحب فهو 8 نقاط عند ارتكاب الجنح.
وبتفاصيل دقيقة عن نوع المخالفات المعنية بسحب النقاط من عدمها، احتوى الأمر رقم 09ـ03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، فورد في الفصل السادس بعنوان المخالفات والعقوبات والإجراءات ابتداء من المادة 65 التي تصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور حسب خطورتها إلى مخالفات وجنح، في القسم الأول انطلاقا من المادة 66 التي تصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور حسب خطورتها إلى مخالفات وجنح، وبالتالي فالمخالفات غير المعنية بتطبيق رخصة السياقة بالتنقيط، بمعنى السائقين غير المعنيين بها رغم حيازتهم على الرخصة، وهي:
المخالفات من الدرجة الأولى: هي من يعاقب عليها القانون بغرامة جزافية من 2000 إلى 2500 دينار، وتتعلق بمخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات، وعدم تقديم وثائق المركبة وكذا رخصة السياقة أو الشهادة المهنية التي ترخص بقيادة المركبة المعنية، ومخالفة استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق، وكذا الراجلين المخالفين للقواعد التي تنظم سيرهم، ولاسيما تلك المتعلقة باستعمال الممرات المحمية.
المخالفات من الدرجة الثانية: هي من يدفع مرتكبها غرامة جزافية من 2000 إلى 3000 دينار، ومحددة في مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات من دون محرك، بمقطورة أو دونها، أو نصف مقطورة، ومخالفة استعمال أجهزة التنبيه الصوتي أو عدم الالتزام بتشغيل ضوء أو أضواء المركبة المجرورة بواسطة الحيوانات، فضلا عن عدم احترام المرور في أوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل الجمعي وغيرها من المركبات المرخص لها بذلك خصيصا، ولمرور الراجلين عموما.
كما يعفى سحب النقاط من السائقين المرتكبين لمخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة دون أسباب حتمية من شأنها تقليص سيولة حركة المرور، وكذا عدم احترام لوحات التسجيل، التجهيزات وإشارات النقل الاستثنائي ومؤشرات السرعة وعدم وضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق يملك صاحب رخصة سياقة اختيارية، بالإضافة إلى مخالفة السير على الخط المتواصل.
بينما لم يستثن القانون سائقي المركبات على اختلافها، من الخضوع إلى تطبيقات رخصة السياقة بالتنقيط، في حال تم ارتكاب مخالفات من الدرجة الثالثة والمعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 إلى 4000 دينار، حيث يبلغ عدد هذه المخالفات 22 مخالفة، والمعنية منها فقط بسحب 4 نقاط عن كل مخالفة وإذا ارتكب السائق مخالفتين أو أكثر تسحب منه الرخصة وتتضاعف النقاط، هي 10 مخالفات لارتباط بالاحتفاظ برخصة السياقة بمدة لا تتجاوز 48 ساعة، حددت كالآتي:
1 ـ مخالفة الأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات المحرك بمقطورة أو من دونها أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف المركبة.
2 ـ عرقلة ومنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل.
3 ـ عدم الخضوع لحالات الإلزام أو المنع المتعلقة بعبور السكة الحديدية الواقعة على الطريق.
4 ـ عدم وضع حزام الأمان.
5 ـ عدم ارتداء الخوذة ”الإجبارية” بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والدراجات المتحركة وراكبيها.
6 ـ مخالفة المرور أو التوقف أو الوقوف من دون ضرورة حتمية على شريط التوقف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع.
7 ـ مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة إنارة وإشارة المركبات المتحركة ذاتيا.
8 ـ استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة أو الحديث بكلتا الأذنين، من خلال وضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء القيادة.
9 ـ تجاوز حدود السرعة المنصوص عليها بالنسبة لصنف السائقين الحائزين على رخصة سياقة اختيارية.
10 ـ مخالفة أولوية مرور الراجلين على مستوى الممرات المحمية.
أما المخالفات الـ12 غير المعنية برخصة السياقة بالتنقيط المصنفة من الدرجة الثالثة فهي:
11 ـ التوقف أو الوقوف الخطيرين.
12 ـ عدم احترام المسافة القانونية بين المركبات أثناء سيرها.
13 ـ منع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في الأماكن الأمامية.
14 ـ التوقف أو الوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور.
15 ـ مخالفة احترام قواعد السياقة السليمة.
16 ـ مخالفة الأضرار الملحقة بالمسالك العمومية أو بملحقاتها.
17 ـ منع مرور مركبة ذات محرك أو مقطورة في المسالك المفتوحة لحركة المرور دون أن تكون هذه المركبة بلوحتي التسجيل.
18 ـ تصاعد الأدخنة والغازات السامة وصدور الضجيج عند تجاوز المستويات المحددة.
19 ـ مخالفة الأحكام المتعلقة بالمركبات غير المزودة بالتجهيزات التي تسمح للسائق بأن يكون له مجال رؤية كاف.
20 ـ وضع شريط بلاستيكي أو أي مادة معتمة أخرى على زجاج المركبة.
21 ـ عدم التصريح بنقل ملكية المركبة أو عدم التصريح بتغيير إقامة مالك المركبة.
22 ـ عدم التصريح بالتغييرات التي أجريت على المركبة.
أما السائقون المرتكبون للمخالفات من الدرجة الرابعة المعاقب عليها بدفع غرامة جزافية من 4000 إلى 6000 دينار، فعددها 22 مخالفة، المعنية منها 17 مخالفة، وتسحب منهم 6 نقاط، وتتضاعف النقاط بتضاعف المخالفات، وهي على النحو التالي:
1 ـ مخالفة اتجاه المرور المفروض.
2 ـ مخالفة تقاطع الطرقات وأولوية المرور.
3 ـ عدم احترام التقاطع والتجاوز.
4 ـ عدم الالتزام بإشارات الأمر بالتوقف التام.
5 ـ المناورات الممنوعة في الطرق السيارة والسريعة.
6 ـ زيادة في السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من طرف سائق آخر.
7 ـ سير مركبة من دون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية.
8 ـ منع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص أو البضائع التي يتجاوز طولها سبعة أمتار أو ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق طنين.
9 ـ الوقوف أو التوقف على أجزاء الطريق الذي تعبر سطحه سكة حديدية أو سير مركبات غير مرخص لها بذلك على الخطوط الحديدية.
10 ـ عبور بعض مقاطع الطرق الممنوعة للسير أو بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة.
11 ـ مخالفة الأحكام المتعلقة بوزن المركبات وطبيعة الأطر المطاطية للمركبات ذات محرك غير المطابقة للمعايير المقبولة وشكلها وحالتها.
12 ـ مخالفة قواعد مكابح المركبات ذات محرك وربط المقطورات ونصف المقطورات.
13 ـ عدم احترام الحمولة القصوى لكل محور.
14 ـ مخالفة تتعلق بتركيب جهاز تسجيل السرعة.
15 ـ التغيير الهام للاتجاه دون تأكد السائق من أن المناورة لا تشكل خطرا على المستعملين الآخرين ودون تنبيههم برغبته في تغيير الاتجاه.
16 ـ اجتياز خط متواصل.
17 ـ تشغيل الأجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة أثناء السياقة.
وما تبقى من المخالفات الخمسة، فهو غير معني بتطبيقات رخصة السياقة بالتنقيط وهي:
18 ـ المكوث على الشريط الوسطي الذي يفصل أوساط الطرق في الطريقين السيار والسريع.
19 ـ عدم مطابقة القواعد الخاصة بتنظيم السباقات على المسالك العمومية.
20 ـ مخالفة الأحكام المتعلقة بحجم المركبات وتركيب أجهزة إنارة وإشارة المركبات.
21 ـ الاستمرار في قيادة مركبة دون إجراء الفحص الطبي الدوري.
22 ـ تعليم سياقة المركبات ذات محرك بمقابل أو دون مقابل.
وسيكون تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط ”مسلطا” أيضا على كل السائقين المرتكبين لجريمة القتل الخطأ أو/و الجرح الخطأ نتيجة هفوة منه أو تغافله أو عدم امتثاله لقواعد حركة المرور في الطرق، مثلما نصت عليه المادة 67 من القسم الثاني المتضمن للجنح والعقوبات الواردة في الأمر رقم 09ـ03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. وورد عدد الجنح في 25 مادة والتي يعاقب عليها القانون بالسجن من شهرين إلى 10 سنوات حسب نوع الجنحة، ودفع غرامة مالية من 10 آلاف إلى 500 ألف دينار أيضا طبقا لنوع الجنحة.
وأبرز الجنح التي تطبق عليها رخصة السياقة بالتنقيط هي:
ـ ارتكاب جريمة القتل في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، بواسطة مركبات تابعة لأصناف الوزن الخفيف والثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة.
ـ الإفراط في السرعة، التجاوز الخطير، عدم احترام الأولوية القانونية، عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام، المناورات الخطيرة، السير في الاتجاه الممنوع، سير مركبة من دون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة بكلتا الأذنين.
ـ عدم توقف السائق خلال ارتكاب حادث مروري أو التسبب في وقوعه بواسطة المركبة التي يقودها، وحاول الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
ـ مرافقة سائق متدرب في إطار التمهين دون مقابل أو بمقابل، في حالة سكر.
ـ عدم الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن أعوان الأمن، أو رفض الخضوع لكل التحقيقات المنصوص عليها.
ـ عدم مطابقة لوحات التسجيل مع المركبة أو مستعمليها، والحكم بمصادرة المركبة.
ـ الحصول على رخصة سياقة ثانية بواسطة تصريح كاذب طبقا لأحكام المادة 223 من قانون العقوبات.
ـ عدم حيازة رخصة السياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة المعنية.
ـ استمرار سياقة المركبة رغم تبليغ السائق بتعليق أو إلغاء الرخصة.
ـ وضع ممهل على مسلك مفتوح لحركة المرور من دون ترخيص.
ـ عدم إخضاع المركبات للمراقبة التقنية الدورية الإجبارية.
ـ حيازة آلة تخصص للكشف عن وجود أدوات تستخدم لمعاينة المخالفات للتشريع والتنظيم المتعلقة بحركة المرور أو عرقلة تشغيلها.
ـ الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة والعقوبات الإدارية.
ـ كل شخص لم يرد في الآجال المقررة للبطاقة الرمادية للمركبة بعد السحب النهائي.
ـ تجاوز السرعة القانونية المرخص بها التي تقوم التجهيزات المعتمدة بمعاينتها وهي السرعة القانونية المرخص بها في الطريق السيّار بـ40 كلم في الساعة، والمرخص بها في الطرق وخارج التجمعات السكانية بـ30 كلم في الساعة، وداخل التجمعات السكانية بـ20 كلم في الساعة.
ـ القيام بأشغال على جانب الطريق من دون ترخيص.
ـ تكرار ارتكاب المخالفات المنصوص عليها.
للإشارة، تعد رخصة السياقة بالنقاط أداة معيارية وبيداغوجية، تهدف إلى جعل السائقين يتحملون مسؤولياتهم وتدعيم مكافحة انعدام الأمن في الطرق، وقد خصص لها رصيد من النقاط حدد بـ24 نقطة، فيما تتولى لجان تعليق رخص السياقة المختصة متابعة المخالفات ورصيد نقاط كل حائز للرخصة بالنقاط.
وجاءت ذات الرخصة الجديدة في شكل كتيب من لون أخضر ذي أبعاد من 11 سنتيمترا عرضا و7 سنتيمترات طولا، تحتوي على 12 ورقة مع رقم تسلسلي في أول الصفحة، وتدرج فيها مراجع صاحب الرخصة ورخصة سياقته الاختيارية أو النهائية، وكذا المعطيات المتعلقة بمتابعة الرصيد من النقاط، سواء سحبها أو استرجاعها.