قطر الندى
عضو مساهم
- البلد/ المدينة :
- زريبة الوادي
- العَمَــــــــــلْ :
- طالبة جامعية
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 233
- نقاط التميز :
- 485
- التَـــسْجِيلْ :
- 24/07/2010
الخطبة
الحمد لله الذي أحل النكاح بفضلة ورزق كل من التجأ إليه المودة والرحمة والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد فإن عقد الزواج من أهم العقود في الدين الإسلام ولذا توجهن عناية العلماء به فتناواوه شرحاً وتدقيقاً وتفصيلا في كل جزيئاته –ولله الحمد- ولبيان أهميه فقد شُرع لهذا العقد مقدمات تسبقه حتى يكون المقدم عليه على بينة من أمره ؛ ولهذا شُرعت الخِطبة , فإليك أخي القارئ معالم ذا الطريق .
*معناها :
الخِطبة بكسر الخاء , هي مقدمة عقد الزواج ومعناها : عرض الرجل على المرأة الزواح , وتكون في العادة من الرجل ويسمى البادئ خاطبا والآخر مخطوبا.
*حُكمها
الخِطبة مشروعة , والدليل على ذلك قوله تعالى " وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ..."البقرة 235.
ومن السنة قوله ثلى اللهل عليه وسلم : "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاز النظر لمن أراد أن يخطب امرأة وجواز النظر يؤذن بمشروعية الخطبة .
والهدف من الخطبة هو كشف موقف المرأة وولي أمرها إذ أن موافقة هذين الطرفين مطلوبة قبل عقد الزواج .
*النظر إلى المخطوبة
الأصل في حكم الشرع هو تحريم نظر الأجنبي والأجنبية فيجب غض البصر عن المحرمات لقوله تعالى "قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ .... وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ..."النور 30-31.
أما نظر الخاطب إلى المخطوبة وبالعكس فهو جائز بل هو مندوب لكن بشرط أن يكون بنية الخِطبة لما رواه أحمد وأبو داود عن جابر بن عبدالله-رضي الله عنه- قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) وما روي عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) (أي : تطول صحبتكما) وينظر الخاطب من المخطوبة إلى الوجه والكفين فقط لان الوجه يكفي للدلالة على جمال وتكفي اليدان للدلاله على خصوبة البدن يقول تعالى : "وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ.."النور 37. والخاطب أجنبي فلا يجوز أنا يتأمل منها إلا المحاسن التي أبيح النظر إليها .
والأحسن أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قبل الخطبة , ولو كان النظر بالصورة الفوتوغرافية فإن لم يرغب فيها أعرض عنها من غير إيذاء .
ولا يشترط رضاها او علكمها بالنظر إليها بل له أن ينظر إليها من دون علمها أو على غفلة منها, بشرط ألا يكون النظر مصحوبا بشهوة .
هذا وينبغي التنبية إلى أن الخلوة بالخطوبة أو السفر والسهر نعها أمور منهيٌ عنها لم يأت بها الشرع الحنيف بل هي من سموم التقاليد الغربية السيئة , فعلى المسلم أن يناى بنفسه عن مواطن الشُبه وسفاسف الأمور حتى لا يقع في دائرة المحظور بل ولا فائدة من رائها لأن المرء في هذه الحالة يتكلف ويتصنع أمام الآخر بما ليس فيه من الأخلاق الحسنة ويظهر له خلاف ما هو عليه في الواقع .
*موانع الخِطبة :
هناك عدة شروط يجب توافرها في المرأة حتى تجوز خطبتها :
1-ألا تكون المرأة محرما بالنسبة للرجل : كأن تكون أخته ولو من الرضاعة ؛ لأن القصد من الخِطبة هو أن تكون وسيلة إلى الزواج والزواج هنا غير ممكن فتكون الخِطبة حينئذ مجرد له وعبث .
2- ألا تكون المرأة متزوجة : فإن كانت المرأة متزوجة برجل فلا يحل لرجل آخر ان يظهر رغبته في الزواج منها لا تصريحاً ولا تعريضاً ؛لأن معنى إظهار هذه الرغبة تحريضها على فراق زوجها ودعوتها إلى أن تفسد ما بينها وبينه علاقة الزوجية وهذا مما لا يجيزه الشرع ولا الطباع السليمة .
3- ألا تكون المرأة معتدة : فإن كانت المرأة معتدة حرم على الغير ان يخطبها –تصريحا- في كل الحالات أما التعريض :
-فيحرم في حالة العدة من الطلاق الرجعي , لأن مطلقها يملك مراجعتها ما دامت في العدة من غير احتياج على رضاها فكانت بمثابة الزوجة التي يجري عليها الطلاق
-يكره في حالة العدة من الطلاق البائن.
-يجوز في عدة الوفاة استنادا لقوله تعالى"وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ"..البقرة 235.
والمقصود بالتصريح : أن يذكر الخاطب لفظاً لا يتحمل سوى معنى الخِطبة كقوله أرغب في الزواج منكِ .
والمقصود بالتعريص : أن يذكر الخاطب لفظاً يحتمل معنى الخِطبة ويحتمل معنى آخر كقوله : إنك عزيزة عندي , أو ما أجمل ثوبك ليت لي امرأة مثلك , أولها ذوق مثل ذوقك.
*حكم خطبة امرأة مخطوبة لرجل آخر :
إذا كانت المرأة مخطوبة لشخص ما فإن حكم الثاني يختلف بحسب الأول التالية :
أولا : حالة الموافقة : ويعنى بها ما إذا خطب رجل امرأة فوافقت عليه هي ومن بيده أمرها , والرأي الراجح في هذه الحالة أن خطبة الثاني على الأول حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " ومن الواضح أن خطبة الثاني اعتداء صريح على حق الأول , وهو يغري الناس بالعداوة والبغضاء , ويؤدي إلى القطيعة والشحناء والتنافر بين الناس وهذا أمر ممنوع شرعا .
ثانيا : حالة السكوت للبحث والتحري عن الخاطب الأول دون إبدلء الموافقة أو الرفض .
والرأي الراجح في هذه الحالة جواز خطبة الثاني حينئذ إذا كان أفضل دينا وخلقا .
ويستند هذا الرأي إلى حديث فاطمة بنت قيس حيث خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد مع علمه صلى الله عليه وسلم بأنها مخطوبة لمعاوية بن أبي سفيان وأبي جهم ولم تكن فاطمة قد وافقت بعد ، وإنما كانت في حالة بحث وتحر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه - أي ضراب للنساء - ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحي أسامة بن زيد ) ومعلوم أن أسامة بن زيد كان يفضل كلا منهما دينا وخلقا وحسن صحبة .
ثالثا : حالة الرفض وعدم الموافقة على الخاطب الأول : في هذه الحالة تجوز خطبة الثاني لأن رفض الأول قد أبطل حقه فصارت خطبته كالعدم ، فجازت خطبة الثاني .
مهمة الوسيط
الوسيط هو الذي يتوسط في خطبة الشاب من الفتاة ، وهو مسؤول أمام الله وأمام الناس عن وساطته فينبغي أن يكون عدلا في تصرفاته أمينا مخلصا في مهمته وعليه أن يتحرى الصدق والأمانة ويتجنب أن تحمله العاطفه على محاباة طرف دون آخر ، وهو ضامن ما يقول فلا يخفي عيبا أو مرضا ما على أحد الطرفين ، ولا حرج عليه أن يأتي بالحقائق كاملة عن الشاب أو الفتاة وليس هذا من باب الغيبة لأن قصده إبداء النصيحة .
العدول عن الخطبة
قد يخطب شاب فتاة ، وبعد أن يستقر رأيهما على الخطبة يعدل أحدهما عنها .
ورغم أن الخطبة ليست أكثر من وعد بالزواج من الطرفين ولا تربط أحدهما بالآخر برباط الزوجية لأن عقد الزواج لم يوجد فلا إلزام ولا التزام إلا أن الوفاء بالوعد من خصال الإسلام ، فلا ينبغي للإنسان أن ينقض وعده ويرجع في عزمه إلا إذا كانت هناك ضرورة تلجئه إلى ذلك ، ولذا يكره العدول عن الخطبة بلا سبب معقول ، حفاظا على كرامة الفتاة وسمعة الفتى ومراعاة لحرمة البيوت
الضرر الناشئ عن العدول
قد يترتب عن عدول أحد الطرفين عن الخطبة ضررا يلحق الطرف الآخر ، فهل يجوز لمن أصابه الضرر أخذ التعويض ممن عدل الخطبة ؟
الإجابة على هذا السؤال تختلف بحسب نوع الضرر : فإن كان الخاطب دخل في هذا الضرر وتسبب في إلحاق الضرر بالطرف الآخر كدفع المخطوبة إلى الاستقالة من عملها ففي هذه الحالة يحكم بالتعويض لمن أصابه الضرر ؛ لأن ذلك تغرير ، والتغرير يوجب الضمان.
وإن كان الضرر ناشئا عن مجرد العدول عن الخطبة دون أن يكون لمن عدل دخل فيه فهذا ضرر لا يوجب الضمان .
الهدايا
إذا خطب الرجل امراة فأهدى إليها هدايا ، ثم بدا له أمر فترك تزويجها فليس عليها رد ما أهدي إليها ، وأما إن رفضت هي على تزويجه فعليها رد ما أهدي إليها وكذا الحال فيما أهدته المرأة لرجل على أمر النكاح فإن بدا لها أمر فتركت تزويجه فليس عليه رد ما أهدي إليه وإن رفض هو على تزويجها فعليه رد ما أهدي إليه .
الفحص الطبي قبل الزواج
الفحص الطبي قبل الزواج ليس واجبا شرعيا ولا شرطا لصحة عقد الزواج ، إلا أن غايته نبيلة وفائدته عظيمة فبه يمكن أن نمنع الكثير من الأمراض المعدية التناسلية أو الوراثية أو العاهات المستديمة التي باتت تؤرق الأسر والمجتمعات وما من عاقل إلا ويريد أن يكون نسله سليما معافى ، فعلى المقدم على الزواج أن يبادر إلى هذا الأمر حتى تكون أسرته مبنية على أساس متين راسخ . أما من يرفض هذا الأمر بحجة القضاء والقدر وأن ما قدره الله نافذ لا محالة فهذه دعوى باطلة لا أساس لها من الصحة وقد رد سماحة الشيخ أحمد الخليلي على هؤلاء بقوله : ( وهذا ليس من باب الفرار من قدر الله وإنما هو باب اتقاء المضار فالله يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد ولكن جعل الله للأمور كلها أسبابا ، وأمر أن تتعاطى الأمور من أسبابها ، ولا يهمل الإنسان جانب الأسباب ، ولذلك كان الاتقاء من الأمور من الأمور المؤدية إلى الأمراض الخطيرة أمرا مطلوبا )
تنبيهات مهمة
1 - ينبغي أن يكون أمر الخطبة سريا بدون أن ينشر أمرها بين الناس فإن تمت الموافقة فبها ونعمت وليعلم بها بعد ذلك ، وإن لم تتم الموافقة على الزواج فهي في حيز الكتمان وهذا أنسب لحفظ كرامة الإنسان وسمعته .
2 - لا بد من استشارة الفتاة في أمر الخاطب ولا يجوز إكراهها على الزواج ممن لا ترضاه إلا إذا كان الخاطب سيئ الخلق فللولي أن يرفضه ولو أحبته الفتاة وأحبها .
3 - على الخاطب أن يتأكد أن خطيبته قد رضيت به طواعية بلا إكراه من أحد حتى تستقر حياتهما على المودة والرحمة ولا تنتهي إلى الشقاق والنزاع والفراق فإذا علم أن خطيبته قد رضيت به عن كره فعليه أن لا يقدم على الاقتران بها وليحذر من ذلك كل الحذر .
4 - لا يجوز لولي أمر الفتاة أن يمنع الخاطب من النظر إلى مخطوبته ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل الصورة الشمسية محل النظرة الطبيعية فللعيون لغة خاصة كما يقال ، وغالبا ما تكون الصورة غير معبرة عن الجمال الحقيقي للفتاة .
5 - لا توجد هناك مدة معينة حددها الشرع للخطبة إلا أنه يفضل ألا تكون هناك فسحة طويلة بين الخطبة والزواج حتى يغلق الباب على كل حاسد وحاقد يحاول إفساد العلاقة بين الأحبة .
6 - الرسائل والمحادثات الطويلة بالهاتف ينهى عنها إن كانت في أمر محظور .
7 - صلاة الاستخارة ، والاستشارة يساعدان الفتى والفتاة على الاختيار السليم والموفق لشريك الحياة الجديد فلا ينبغي التفريط فيهما . هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قسم الفتاوى
( من كتاب فتاوى النكاح لسماحة الشيخ الخليلي )
س - هل يباح للرجل أن ينظر من المرأة في حال الخطبة إلى ساقيها وساعديها وبعض مواضع الزينة منها ؟
ج - له أن يرى الوجه والكفين فقط ، دون مازاد على ذلك والله أعلم
س - ما الحكم فيمن خطب امرأة وهي معتدة من طلاق بائن ؟
ج - إن خطبها في العدة فأكثر علمائنا يرون حرمتها عليه ، وذهب بعضهم إلى أنها لا تحرم عليه بمجرد الخطبة إن كان العقد في حال انسلاخ العدة ، ولا خلاف في كون نفس الخطبة في العدة حراما والله أعلم.
س - امرأة مستقيمة خطبها رجل يرتكب المعاصي ، وهي ترغب في الزواج منه ، فماذا تفعل ؟
ج- أرى أن تشترط عليه الاستقامة والتقوى ، وأن تخبره في ذلك فإن رات صدقه واطمأنت إلى استقامته فلتتزوجه والله أعلم .
س - امرأة مستقيمة ترغب في الزواج من رجل غير مستقيم فبماذا تنصحها ؟
ج - إن كانت قادرة على التأثير عليه حتى يستقيم فلتتزوجه ، وإلا ففي غيره ما يغنيها عنه والله أعلم .
س - رجل تبين له من الفحوصات الطبية أنه سقيم ، ثم تقدم لخطبة امرأة فهل يلزمه إبلاغها بمرضه ، أم يكتفي بموافقة وليها ؟
ج - لا بد من إبلاغها والله أعلم .
س - ما حكم النهي في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه "، وهل يدخل في ذلك ما إذا كان الخاطب فاسقا ؟
ج - النهي للتحريم واختلف هل يشمل ما إذا كان الخاطب فاسقا أولا والله أعلم.
س - خطبت امراة من أهلها وكان ما بين الخطبة والعقد فترة من الزمن كنت ألتقي بها وأقبلها فهل تحرم علي بذلك ؟
ج- بما أنك لم تجامع تلك الفتاة وإنما قبلتها فلا يحرم عليك الزواج بها ، لحديث " العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك ويكذبه الفجر " ، ولكن عليك أن تتجنب الخلوة ما لم تعقد عليها قرانك ، لأن الخلوة بالأجنبية محرمة لحديث " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم منها " والله اعلم
س - ما قولكم في رجل خطب امرأة ، واشترط أن يراها ورآها ودخل عليها ورأى امرأة غير التي اختارها ؟ وهل ترجع الهدية التي أهداها لزوجته مع الخطبة إذا لم ويدخل عليها ؟
ج - إذا تزوجها على أنها هي التي رآها فإذا هي غيرها فالعقد غير ثابت وما أهداه لخطوبته لا يرجع إليه إلا إن فسخت الخطبة والله اعلم.
س - فيمن أراد أن يتزوج من بلد يعرف عن نسائه عدم العفة ، فهل يجوز لهذا الذي يريد الزواج أن يختبر من يريد أن يتزوجها ليتثبت من عفتها ؟
ج - إن كان الاختيار بمراودتها عن نفسها فلا يسوغ ذلك والله أعلم.
س - رجل خطب امرأة وهي في عدة الطلاق من رجل قبله ، هل له أن يتزوجها بعد تمام العدة ؟
ج - إن سكتت ولم ترد بالموافقة فلا حرج ، وإن وافقته فلتجعل بينها وبينه لجة البحر ، والله يغنيه بغيرها ويغنيها بغيره والله اعلم
محمد بن سالم بن سيف الفرعي ... رحمه الله وغفر له